المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة: آخر وقت طواف الإفاضة: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ الحكمة لمشروعية الأذان:

- ‌ نقول عن التفسير:

- ‌ نقول عن شراح الحديث

- ‌ نقول عن بعض الفقهاء:

- ‌ خاتم النبوة

- ‌ حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته

- ‌ أول من أسلم من الرجال

- ‌ هل وقع بين المسلمين والمشركين مبارزة في غزوة تبوك

- ‌ صحة حديث مضمونه: «من أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخطها فقد أسخطني»

- ‌ نذكر الصحابي وغيره، فنقول: عليه الصلاة والسلام

- ‌ معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار

- ‌ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌ الفرق بين الواجب والمندوب والمستحب والسنة

- ‌ فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم حسينيات الرافضة

- ‌حكم تتبع آثار الأنبياءليصلى فيها أو ليبنى عليها مساجد

- ‌ ذبح الذبائح عند الآبارالتي يقصدها الناس للاستشفاء بها

- ‌دفن الموتى في المساجد إحدى وسائل الشرك

- ‌تنبيه حول الاحتفال بالمناسبات الإسلامية

- ‌جماعة التبليغ والصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌نصيحة لمن اعتقد بوفاة المسيحوعدم نزوله في آخر الزمان

- ‌حكم سفر المرأة للعمرةفي حافلة النقل الجماعي بلا محرم

- ‌سفر المرأة مع المرأة بدون محرم

- ‌حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحياة في القبر

- ‌علة الربا في النقدين:

- ‌الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة:

- ‌وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة في أوائل السور

- ‌تمهيد:

- ‌أنواع فواتح السور:

- ‌النوع الأول: الاستفتاح بالثناء على الله تعالى:

- ‌النوع الثاني: الاستفتاح بالنداء:

- ‌النوع الثالث: الاستفتاح بالجمل الخبرية:

- ‌النوع الرابع: الاستفتاح بالقسم:

- ‌النوع الخامس: الاستفتاح بالشرط:

- ‌النوع السادس: الاستفتاح بالأمر:

- ‌النوع السابع: الاستفتاح بالاستفهام:

- ‌النوع الثامن: الاستفتاح بالدعاء:

- ‌النوع التاسع: الاستفتاح بالتعليل:

- ‌النوع العاشر: الاستفتاح بأحرف التهجي:

- ‌أقوال العلماء في الأحرف المقطعة:

- ‌ مجمل أقوال العلماء في وجوه الإعجاز والتحدي في الأحرف المقطعة:

- ‌القول الأول: أنها للتحدي والإعجاز:

- ‌ من أبرز القائلين بهذا الرأي:

- ‌من أدلة أصحاب هذا الرأي:

- ‌شبه المنكرين لهذا الرأي والجواب عليها:

- ‌القول بأنها للتحدي والإعجاز لا يعتبر تفسيرا:

- ‌القول الثاني: أن ورود هذه الأحرف بهذه الصفة من رجل أمي أمر معجز

- ‌القول الثالث: أن فيها إعجازا لغويا

- ‌القول الرابع: أن وجه الإعجاز في أعداد الحروف (حساب الجمل)

- ‌أنواع الطواف وأحكامه

- ‌التمهيد:

- ‌المطلب الأول: في تعريف الطواف

- ‌ثانيا: في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثاني: دليل مشروعية الطواف:

- ‌ثانيا: الأدلة من السنة المطهرة:

- ‌ثالثا: الإجماع:

- ‌المطلب الثالث: حكم الطواف بغير بيت الله العتيق:

- ‌أنواع الطواف

- ‌المبحث الأول: في طواف القدوم

- ‌المطلب الأول: طواف المعتمر:

- ‌المطلب الثاني: طواف المفرد:

- ‌المسألة الثانية:هل يشرع طواف القدوم لمن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بعرفة أم لا

- ‌المطلب الثالث: طواف القارن:

- ‌المسألة الأولى: حكم طواف القدوم للمفرد إذا دخل مكة قبل يوم عرفة

- ‌المبحث الثاني: طواف الإفاضة:

- ‌المطلب الثاني: وقت طواف الإفاضة:

- ‌مسألة: أول وقت الإفاضة:

- ‌مسألة: أول وقت رمي جمرة العقبة:

- ‌مسألة: آخر وقت طواف الإفاضة:

- ‌المطلب الثالث: ماذا يترتب على طواف الإفاضة

- ‌مسألة: ماذا يترتب على طواف الإفاضة من التحلل

- ‌فرع: ما الذي يحل بالتحلل الأصغر

- ‌المبحث الثالث: طواف الوداع::

- ‌المطلب الأول: حكم طواف الوداع، وعلى من يكون

- ‌المسألة الأولى: حكم طواف الوداع

- ‌فرع: من أراد الإقامة بمكة:

- ‌فرع: من كان منزله قريبا من مكة:

- ‌فرع: المرأة الحائض:

- ‌فرع: طواف الوداع لغير الحاج:

- ‌المطلب الثاني: وقت طواف الوداع، وما يلزم من خرج ولم يودع

- ‌المسألة الأولى: وقت طواف الوداع

- ‌الخاتمة

- ‌طلاق المكره والغضبان

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الطلاق:

- ‌المطلب الأول: تعريف الطلاق لغة:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الطلاق شرعا:

- ‌المبحث الثاني: أدلة مشروعية الطلاق:

- ‌المبحث الثالث: الحكمة من مشروعية الطلاق:

- ‌الفصل الأول: طلاق المكره:

- ‌تمهيد: تعريف الإكراه:

- ‌المبحث الأول: أنواع الإكراه وأحكامه وشروطه:

- ‌مسألة شروط الإكراه:

- ‌المبحث الثاني: طلاق المكره:

- ‌الفصل الثاني: طلاق الغضبان:

- ‌تمهيد: تعريف الغضب وحالاته:

- ‌ حكم طلاق الغضبان:

- ‌الخاتمة:

- ‌بيان حكم الشرع في الجاروديعلى ضوء المقابلة معه في مجلة المجلة

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌مسألة: آخر وقت طواف الإفاضة:

الرمي حتى تطلع الشمس خاص بالصبيان؛ لأنه لا عذر لهم في تقديم الرمي، أما من قدمه من النساء، فرمين قبل طلوع الشمس للعذر، والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحطمهم، وهذا الذي دلت عليه السنة، جواز الرمي قبل طلوع الشمس. . . إلخ.

ثالثا: أن حديث أسماء رضي الله عنها يدل على أنها رمت الجمرة قبل طلوع الفجر؛ لأنها بعد فراغها من الرمي رجعت إلى منزلها فصلت به الصبح. وهذا أيضا ما دل عليه صنيع أم سلمة رضي الله عنها وهو نص صريح أنها رمت قبل الفجر، وقد تبين أن من أعله كالإمام أحمد فلجوانب لا تؤثر على الشاهد منه، ولهذا احتج به أحمد، وصححه النووي، وابن حجر.

الرأي المختار: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول: من أن أول وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من منتصف ليلة النحر؛ وذلك لأن في هذا القول جمعا للأدلة، وإعمالا لها، وهو أولى من الترجيح. (والله أعلم).

ص: 258

‌مسألة: آخر وقت طواف الإفاضة:

سبقت الإشارة إلى أن السنة أن يطوف طواف الإفاضة ضحى يوم النحر، ويكره تأخير الطواف عن يوم النحر، قال النووي:(ويكره تأخير الطواف عن يوم النحر، وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة، وخروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة)(1). . فهل لطواف الإفاضة وقت ينتهي إليه، فلا يصح فعله، كالوقوف بعرفة

(1) المجموع، 8/ 220

ص: 258

ينتهي بطلوع فجر يوم النحر أو غيره من مناسك الحج كالمبيت بمزدلفة، وبمنى، ورمي الجمار، أم أنه لا يتقيد بزمن، بل يستمر ما دام الإنسان حيا، ولو مضى على ذلك زمن طويل؟ وهل يترتب على هذا التأخير شيء؟ وما الذي يترتب على هذا التأخير؟

اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول: أن تأخير الطواف لا يوجب دما، إلا أنه يبقى محرما، إذ لم يتحلل التحلل الأكبر. وإلى هذا ذهب الشافعي، وأحمد، وعطاء، وعمرو بن دينار، وابن عيينة، وأبو ثور، وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، ورواية عن مالك، وابن المنذر، وحكاه عن جمهور العلماء.

القول الثاني: أن تأخير الطواف إلى انتهاء أيام النحر، موجب للدم. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة.

ص: 259

القول الثالث: أن تأخير الطواف إلى انتهاء شهر ذي الحجة، موجب للدم. وإلى هذا ذهب مالك، وهي الرواية المشهورة.

القول الرابع: أن تأخير الطواف إلى انتهاء شهر ذي الحجة، مبطل للحج. وإلى هذا ذهب ابن حزم الظاهري الأدلة:

1 -

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

أ - أن الأصل عدم وجوب الدم بالتأخير، حتى يرد الشرع به، ولا دليل على ذلك.

ب - أن الطواف ليس كبقية المناسك المؤقتة التي تفوت بفوات

ص: 260

وقتها، فمتى أتى به صح، فلم يلزم دم بتأخيره (1).

2 -

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

- أن الطواف نسك في الحج فكان مؤقتا بأيام النحر وجوبا، فإذا أخره عن وقته كان تاركا للواجب، وترك الواجب في الحج يوجب الجبر بالدم (2) 3 - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

- أن تأخير الطواف إلى المحرم، فعل للركن في غير أشهر الحج، وتأخير الركن عن وقته موجب للدم (3) 4 - واستدل أصحاب القول الرابع بما يلي:

- بقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (4).

وجه الاستدلال منها:

أن أشهر الحج ثلاثة وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. فإذا انتهى شهر ذي الحجة قبل طوافه فقد بطل حجه، لانتهاء وقته قبل تمامه.

(1) انظر: المغني 5/ 313، المجموع 8/ 224.

(2)

انظر: المبسوط 4/ 42، بدائع الصنائع 2/ 132.

(3)

انظر الشرح الصغير 2/ 370.

(4)

سورة البقرة الآية 197

ص: 261