المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى: وقت طواف الوداع - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ الحكمة لمشروعية الأذان:

- ‌ نقول عن التفسير:

- ‌ نقول عن شراح الحديث

- ‌ نقول عن بعض الفقهاء:

- ‌ خاتم النبوة

- ‌ حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته

- ‌ أول من أسلم من الرجال

- ‌ هل وقع بين المسلمين والمشركين مبارزة في غزوة تبوك

- ‌ صحة حديث مضمونه: «من أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخطها فقد أسخطني»

- ‌ نذكر الصحابي وغيره، فنقول: عليه الصلاة والسلام

- ‌ معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار

- ‌ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌ الفرق بين الواجب والمندوب والمستحب والسنة

- ‌ فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم حسينيات الرافضة

- ‌حكم تتبع آثار الأنبياءليصلى فيها أو ليبنى عليها مساجد

- ‌ ذبح الذبائح عند الآبارالتي يقصدها الناس للاستشفاء بها

- ‌دفن الموتى في المساجد إحدى وسائل الشرك

- ‌تنبيه حول الاحتفال بالمناسبات الإسلامية

- ‌جماعة التبليغ والصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌نصيحة لمن اعتقد بوفاة المسيحوعدم نزوله في آخر الزمان

- ‌حكم سفر المرأة للعمرةفي حافلة النقل الجماعي بلا محرم

- ‌سفر المرأة مع المرأة بدون محرم

- ‌حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحياة في القبر

- ‌علة الربا في النقدين:

- ‌الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة:

- ‌وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة في أوائل السور

- ‌تمهيد:

- ‌أنواع فواتح السور:

- ‌النوع الأول: الاستفتاح بالثناء على الله تعالى:

- ‌النوع الثاني: الاستفتاح بالنداء:

- ‌النوع الثالث: الاستفتاح بالجمل الخبرية:

- ‌النوع الرابع: الاستفتاح بالقسم:

- ‌النوع الخامس: الاستفتاح بالشرط:

- ‌النوع السادس: الاستفتاح بالأمر:

- ‌النوع السابع: الاستفتاح بالاستفهام:

- ‌النوع الثامن: الاستفتاح بالدعاء:

- ‌النوع التاسع: الاستفتاح بالتعليل:

- ‌النوع العاشر: الاستفتاح بأحرف التهجي:

- ‌أقوال العلماء في الأحرف المقطعة:

- ‌ مجمل أقوال العلماء في وجوه الإعجاز والتحدي في الأحرف المقطعة:

- ‌القول الأول: أنها للتحدي والإعجاز:

- ‌ من أبرز القائلين بهذا الرأي:

- ‌من أدلة أصحاب هذا الرأي:

- ‌شبه المنكرين لهذا الرأي والجواب عليها:

- ‌القول بأنها للتحدي والإعجاز لا يعتبر تفسيرا:

- ‌القول الثاني: أن ورود هذه الأحرف بهذه الصفة من رجل أمي أمر معجز

- ‌القول الثالث: أن فيها إعجازا لغويا

- ‌القول الرابع: أن وجه الإعجاز في أعداد الحروف (حساب الجمل)

- ‌أنواع الطواف وأحكامه

- ‌التمهيد:

- ‌المطلب الأول: في تعريف الطواف

- ‌ثانيا: في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثاني: دليل مشروعية الطواف:

- ‌ثانيا: الأدلة من السنة المطهرة:

- ‌ثالثا: الإجماع:

- ‌المطلب الثالث: حكم الطواف بغير بيت الله العتيق:

- ‌أنواع الطواف

- ‌المبحث الأول: في طواف القدوم

- ‌المطلب الأول: طواف المعتمر:

- ‌المطلب الثاني: طواف المفرد:

- ‌المسألة الثانية:هل يشرع طواف القدوم لمن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بعرفة أم لا

- ‌المطلب الثالث: طواف القارن:

- ‌المسألة الأولى: حكم طواف القدوم للمفرد إذا دخل مكة قبل يوم عرفة

- ‌المبحث الثاني: طواف الإفاضة:

- ‌المطلب الثاني: وقت طواف الإفاضة:

- ‌مسألة: أول وقت الإفاضة:

- ‌مسألة: أول وقت رمي جمرة العقبة:

- ‌مسألة: آخر وقت طواف الإفاضة:

- ‌المطلب الثالث: ماذا يترتب على طواف الإفاضة

- ‌مسألة: ماذا يترتب على طواف الإفاضة من التحلل

- ‌فرع: ما الذي يحل بالتحلل الأصغر

- ‌المبحث الثالث: طواف الوداع::

- ‌المطلب الأول: حكم طواف الوداع، وعلى من يكون

- ‌المسألة الأولى: حكم طواف الوداع

- ‌فرع: من أراد الإقامة بمكة:

- ‌فرع: من كان منزله قريبا من مكة:

- ‌فرع: المرأة الحائض:

- ‌فرع: طواف الوداع لغير الحاج:

- ‌المطلب الثاني: وقت طواف الوداع، وما يلزم من خرج ولم يودع

- ‌المسألة الأولى: وقت طواف الوداع

- ‌الخاتمة

- ‌طلاق المكره والغضبان

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الطلاق:

- ‌المطلب الأول: تعريف الطلاق لغة:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الطلاق شرعا:

- ‌المبحث الثاني: أدلة مشروعية الطلاق:

- ‌المبحث الثالث: الحكمة من مشروعية الطلاق:

- ‌الفصل الأول: طلاق المكره:

- ‌تمهيد: تعريف الإكراه:

- ‌المبحث الأول: أنواع الإكراه وأحكامه وشروطه:

- ‌مسألة شروط الإكراه:

- ‌المبحث الثاني: طلاق المكره:

- ‌الفصل الثاني: طلاق الغضبان:

- ‌تمهيد: تعريف الغضب وحالاته:

- ‌ حكم طلاق الغضبان:

- ‌الخاتمة:

- ‌بيان حكم الشرع في الجاروديعلى ضوء المقابلة معه في مجلة المجلة

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المسألة الأولى: وقت طواف الوداع

2 -

سقوطه عن المقيم، والحائض لا يستلزم أن يكون غير نسك؛ لأن طواف القدوم يسقط عن الحائض، ولا يلزم المقيم، وهو كما قال ابن جماعة:(من المناسك بلا شك)(1). .

3 -

لا يشكل على هذا حديث العلاء، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحاج قد قضى مناسكه قبل طواف الوداع؛ لأن المراد - والله أعلم - قضى أغلبها وأكثرها، أو يكون المراد: قضى المناسك المؤقتة كالوقوف، والمبيت، والرمي.

(1) هداية السالك 1232

ص: 312

‌المطلب الثاني: وقت طواف الوداع، وما يلزم من خرج ولم يودع

؟

سأتناول دراسة هذا المطلب في مسألتين:

‌المسألة الأولى: وقت طواف الوداع

.

المسألة الثانية: ماذا يلزم من خرج ولم يودع؟

مسألة: وقت طواف الوداع:

إذا أراد أحد الخروج من مكة طاف للوداع، ليكون آخر عهده من تلك المناسك والأماكن بالبيت، كما يودع المسافر إخوانه وأهله إذا أراد مفارقتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (1)» . .

وإن قضى حاجة في طريقه، أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه

(1) أخرجه مسلم في الحج، باب وجوب طواف الوداع 9/ 78

ص: 312

في طريقه، لم يعده؛ لأن ذلك ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده بالبيت (1).

وكذا إن اشتغل بأسباب الخروج كحزم الأمتعة، وإعداد الرواحل. .

أما إن اشتغل بعده بغير أسباب الخروج كتجارة، أو إقامة، فهل عليه إعادة الطواف مرة أخرى؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن عليه الإعادة. وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وبه قال عطاء، والثوري، وأبو ثور، وأبو يوسف، والحسن، وابن حزم. .

(1) قال الموفق في المغني 5/ 339: (وبهذا قال مالك، والشافعي، ولا نعلم مخالفا لهما).

ص: 313

القول الثاني: إذا طاف للوداع، أو طاف تطوعا بعد طواف الزيارة، أجزأه عن طواف الوداع، وإن أقام شهرا أو أكثر. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. وأشهب من المالكية.

ص: 314

الأدلة:

أ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1 -

بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. .

2 -

وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (1)» . .

وجه الاستدلال منهما:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر العهد الطواف بالبيت، فمن أقام بعد طوافه لم يكن آخر عهده الطواف بالبيت، فدل ذلك على أنه يلزمه إعادة الطواف مرة أخرى.

3 -

وقالوا: إذا أقام بعد الطواف، خرج أن يكون طوافه وداعا، فلم يجزئه، كما لو طاف قبل حل النفر (2).

2 -

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1 -

بالأحاديث السابقة.

وجه استدلالهم منها:

قالوا إن المراد بالحديثين أن يكون آخر عهده بالبيت

(1) أخرجه مسلم في الحج، باب وجوب طواف الوداع 9/ 78

(2)

انظر: المغني 5/ 339.

ص: 315

نسكا، لا إقامة، والطواف آخر مناسكه بالبيت، وإن تشاغل بغيره.

2 -

وبأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (لا يصدرن أحد من الحاج، حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت).

وجه الاستدلال منه:

إخبار عمر رضي الله عنه أن الطواف آخر المناسك، دليل على أنه ينبغي أن يكون آخر المناسك، ولو أقام بعده.

الرأي المختار:

الذي أختاره هو ما ذهب إليه جمهور العلماء: أن من أقام بعد طواف الوداع، أو اشتغل بعده بغير أسباب الخروج، فعليه إعادة الطواف مرة أخرى؛ لما يلي:

1 -

أن المراد بالأحاديث أن يكون آخر العهد بالبيت، أي: لمن أراد الخروج من مكة وعدم الإقامة بها، ويدل على ذلك أيضا: قول ابن عباس رضي الله عنهما: (كان الناس ينصرفون في كل وجه)(1). فحمل ذلك على أن المراد أن يكون آخر العهد بالبيت نسكا، فيه بعد ظاهر.

2 -

أن الإقامة بعد الطواف، تخرجه عن أن يكون آخر العهد

(1) أخرجه مسلم في الحج، باب وجوب طواف الوداع 9/ 78

ص: 316

بالبيت، وأن يكون توديعا له؛ لأن الوداع إنما يكون عند إرادة المفارقة. (والله أعلم).

ص: 317

مسألة: ماذا يلزم من خرج ولم يطف للوداع؟

سبقت الإشارة إلى أن على من أراد الخروج من مكة، ألا يخرج منها حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن خرج ولم يطف لجهل أو خطأ أو غير ذلك، فإن زال ذلك السبب فلا يخلو حاله من أحد أمرين:

أ - إما أن يكون قريبا.

ب - إما أن يكون بعيدا.

(أ) فإن كان قريبا: ولم يمنع من رجوعه مانع كفوات رفقة أو مال، فإن عليه أن يعود، ويطوف ثم يخرج، ولا شيء عليه، بلا خلاف بين العلماء، سواء من قال بوجوبه أو باستحبابه.، فقد أخرج مالك عن يحيى بن سعيد: (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد رجلا من مر الظهران. - لم يكن ودع

ص: 317

البيت - حتى ودع) (1).، فإن لم يرجع، فعليه دم، على القول بوجوبه؛ لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، ويستوي في ذلك العمد والخطأ، والعلم والجهل، والعذر وعدمه.

(ب) أما إن كان بعيدا: فلا يلزمه الرجوع إلى مكة ليطوف، وعليه دم - على القول بوجوبه - لتركه واجبا من واجبات الحج.

فإن رجع، فهل يسقط عنه الدم أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يسقط عنه الدم؛ لأن الواجب عليه الطواف، وقد أتى به، فلم يجب عليه بدله كالقريب. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، والشافعية في وجه، وجعله الموفق ابن قدامة احتمالا. .

القول الثاني: أنه لا يسقط عنه الدم؛ لأنه استقر عليه، فلم يسقط برجوعه كمن تجاوز الميقات غير محرم، فأحرم دونه ثم

(1) الموطأ في الحج، باب وداع البيت 1/ 370 (121)

ص: 318

رجع إليه. وإلى هذا ذهب الشافعية في الأصح، وأحمد. .

واختلفوا في حد القرب والبعد على أقوال:

القول الأول: القريب: هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر. والبعيد: من بلغ مسافة القصر. وإلى هذا ذهب الشافعي، وأحمد. .

القول الثاني: القريب: ما دون المواقيت، والبعيد: ما جاوز المواقيت. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، ومالك القول الثالث: القريب: من كان في الحرم، والبعيد: من خرج عنه. وإلى هذا ذهب الثوري (1).

الرأي المختار:

سبق أن المختار: وجوب الدم بترك طواف الوداع، والذي أختاره في هذه المسألة هو الرأي الأول: أن من رجع ليطوف للوداع، سقط عنه الدم؛ لأنه أتى بالواجب، فلم يجب عليه

(1) انظر: المغني 5/ 339، وحكي عن عطاء أنه كان يرى الطائف قريبا.

ص: 319