الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويستعمل في معان أخر فيطلق على الصفو الطيب الحلال، فيقال: هو لك طلق أي حلال، ويطلق على البعد، يقال: طلق فلان إذا تباعد، ويطلق على الخروج، يقال: أنت طلق من هذا الأمر أي خارج منه.
وهذه المعاني المذكورة إذا أنعمنا النظر فيها وجدنا بينها وبين مقصود الطلاق ترابطا واضحا، فالمطلق تارك لزوجته وهو أيضا قد أحلها لغيره، وقد باعدها بفراقه لها، وقد خرج أيضا عن العقد الذي كان يربطهما، فالطلاق قد اجتمعت فيه هذه المعاني جميعا.
المطلب الثاني: تعريف الطلاق شرعا:
تنوعت عبارات الفقهاء، وتعددت تعريفاتهم للطلاق في العرف الشرعي، وقد حرصت على اختيار التعريف الجامع المانع منها وهو:(حل قيد النكاح (أو بعضه) في الحال أو المآل بلفظ مخصوص).
وهو الذي عرفه به في الدر المختار (1)، ومعناه متفق عليه
(1) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه (2/ 414).