الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك على أن من أراد الإقامة، ولم يرد النفر فليس عليه أن يطوف للوداع.
2 -
أن من أراد الإقامة بعد حل النفر فليس عليه طواف الوداع، كمن نوى الإقامة قبل حل النفر (1).
2 -
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
أن من نوى الإقامة بعد أن حل النفر، لم يسقط عنه الطواف؛ لأنه وجب عليه بدخول وقته، فلا تؤثر نية الإقامة في رفعه.
الرأي المختار:
الذي أختاره هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، أن من نوى الإقامة فلا وداع عليه وذلك لما يلي:
1 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفر أحد من مكة حتى يكون آخر عهده بالبيت، فلا مدخل لنية الإقامة في الوجوب وعدمه؛ لأنه إنما يجب بالعزم على الخروج، فإذا انعدم العزم لم يجب.
لا فرق بين من نوى الإقامة قبل حل النفر وبعده؛ إذ كل منهما لم يتحقق منه النفر، فلم يجب عليهما. (والله أعلم).
(1) انظر: المغني 5/ 336.
فرع: من كان منزله قريبا من مكة:
اختلف العلماء القائلون بمشروعية طواف الوداع، وأنه
يشرع لكل خارج من مكة، هل ذلك خاص بمن كان منزله بعيدا عن مكة، أم يشمل أيضا القريب منها؟ وما حد القرب والبعد؟
القول الأول: أن طواف الوداع يشرع لكل خارج من مكة أو الحرم، إذا قصد منزله، أو الإقامة الطويلة بمكان ولو كان ذلك قريبا، كمن منزله بذي طوى، أو التنعيم. أما من خرج ليعود فإن كان المكان بعيدا كالجحفة، فعليه أن يودع، وإن كان المكان قريبا كالتنعيم والجعرانة مما هو دون المواقيت فلا وداع عليه.
إلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور. .
القول الثاني: أن من دون المواقيت فهم بمنزلة أهل مكة لا وداع عليهم. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة.
الأدلة:
1 -
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 -
بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (1)» . .
وجه الاستدلال منه:
1 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فدل ذلك على وجوب الطواف لكل خارج من مكة، ويستوي في ذلك القريب والبعيد.
2 -
أنه خارج مكة فلزمه التوديع كالبعيد.
2 -
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
- قالوا: إن هذا الطواف إنما وجب توديعا للبيت، لهذا يسمى طواف الوداع، وهذا لا يوجد في أهل مكة، لأنهم في وطنهم، وأهل داخل المواقيت في حكم أهل مكة، فلا يجب عليهم كما لا يجب على أهل مكة (2).
الرأي المختار:
الذي أختاره هو ما ذهب إليه الجمهور: أن طواف الوداع على كل خارج من مكة أو الحرم، لما يلي:
1 -
أن عموم الأحاديث يتناول كل خارج من مكة، ويشمل ذلك القريب والبعيد
(1) أخرجه مسلم في الحج، باب وجوب طواف الوداع 9/ 78
(2)
انظر: بدائع الصنائع 2/ 142.