المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فرع: طواف الوداع لغير الحاج: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ الحكمة لمشروعية الأذان:

- ‌ نقول عن التفسير:

- ‌ نقول عن شراح الحديث

- ‌ نقول عن بعض الفقهاء:

- ‌ خاتم النبوة

- ‌ حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته

- ‌ أول من أسلم من الرجال

- ‌ هل وقع بين المسلمين والمشركين مبارزة في غزوة تبوك

- ‌ صحة حديث مضمونه: «من أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخطها فقد أسخطني»

- ‌ نذكر الصحابي وغيره، فنقول: عليه الصلاة والسلام

- ‌ معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار

- ‌ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌ الفرق بين الواجب والمندوب والمستحب والسنة

- ‌ فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم حسينيات الرافضة

- ‌حكم تتبع آثار الأنبياءليصلى فيها أو ليبنى عليها مساجد

- ‌ ذبح الذبائح عند الآبارالتي يقصدها الناس للاستشفاء بها

- ‌دفن الموتى في المساجد إحدى وسائل الشرك

- ‌تنبيه حول الاحتفال بالمناسبات الإسلامية

- ‌جماعة التبليغ والصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌نصيحة لمن اعتقد بوفاة المسيحوعدم نزوله في آخر الزمان

- ‌حكم سفر المرأة للعمرةفي حافلة النقل الجماعي بلا محرم

- ‌سفر المرأة مع المرأة بدون محرم

- ‌حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحياة في القبر

- ‌علة الربا في النقدين:

- ‌الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة:

- ‌وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة في أوائل السور

- ‌تمهيد:

- ‌أنواع فواتح السور:

- ‌النوع الأول: الاستفتاح بالثناء على الله تعالى:

- ‌النوع الثاني: الاستفتاح بالنداء:

- ‌النوع الثالث: الاستفتاح بالجمل الخبرية:

- ‌النوع الرابع: الاستفتاح بالقسم:

- ‌النوع الخامس: الاستفتاح بالشرط:

- ‌النوع السادس: الاستفتاح بالأمر:

- ‌النوع السابع: الاستفتاح بالاستفهام:

- ‌النوع الثامن: الاستفتاح بالدعاء:

- ‌النوع التاسع: الاستفتاح بالتعليل:

- ‌النوع العاشر: الاستفتاح بأحرف التهجي:

- ‌أقوال العلماء في الأحرف المقطعة:

- ‌ مجمل أقوال العلماء في وجوه الإعجاز والتحدي في الأحرف المقطعة:

- ‌القول الأول: أنها للتحدي والإعجاز:

- ‌ من أبرز القائلين بهذا الرأي:

- ‌من أدلة أصحاب هذا الرأي:

- ‌شبه المنكرين لهذا الرأي والجواب عليها:

- ‌القول بأنها للتحدي والإعجاز لا يعتبر تفسيرا:

- ‌القول الثاني: أن ورود هذه الأحرف بهذه الصفة من رجل أمي أمر معجز

- ‌القول الثالث: أن فيها إعجازا لغويا

- ‌القول الرابع: أن وجه الإعجاز في أعداد الحروف (حساب الجمل)

- ‌أنواع الطواف وأحكامه

- ‌التمهيد:

- ‌المطلب الأول: في تعريف الطواف

- ‌ثانيا: في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثاني: دليل مشروعية الطواف:

- ‌ثانيا: الأدلة من السنة المطهرة:

- ‌ثالثا: الإجماع:

- ‌المطلب الثالث: حكم الطواف بغير بيت الله العتيق:

- ‌أنواع الطواف

- ‌المبحث الأول: في طواف القدوم

- ‌المطلب الأول: طواف المعتمر:

- ‌المطلب الثاني: طواف المفرد:

- ‌المسألة الثانية:هل يشرع طواف القدوم لمن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بعرفة أم لا

- ‌المطلب الثالث: طواف القارن:

- ‌المسألة الأولى: حكم طواف القدوم للمفرد إذا دخل مكة قبل يوم عرفة

- ‌المبحث الثاني: طواف الإفاضة:

- ‌المطلب الثاني: وقت طواف الإفاضة:

- ‌مسألة: أول وقت الإفاضة:

- ‌مسألة: أول وقت رمي جمرة العقبة:

- ‌مسألة: آخر وقت طواف الإفاضة:

- ‌المطلب الثالث: ماذا يترتب على طواف الإفاضة

- ‌مسألة: ماذا يترتب على طواف الإفاضة من التحلل

- ‌فرع: ما الذي يحل بالتحلل الأصغر

- ‌المبحث الثالث: طواف الوداع::

- ‌المطلب الأول: حكم طواف الوداع، وعلى من يكون

- ‌المسألة الأولى: حكم طواف الوداع

- ‌فرع: من أراد الإقامة بمكة:

- ‌فرع: من كان منزله قريبا من مكة:

- ‌فرع: المرأة الحائض:

- ‌فرع: طواف الوداع لغير الحاج:

- ‌المطلب الثاني: وقت طواف الوداع، وما يلزم من خرج ولم يودع

- ‌المسألة الأولى: وقت طواف الوداع

- ‌الخاتمة

- ‌طلاق المكره والغضبان

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الطلاق:

- ‌المطلب الأول: تعريف الطلاق لغة:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الطلاق شرعا:

- ‌المبحث الثاني: أدلة مشروعية الطلاق:

- ‌المبحث الثالث: الحكمة من مشروعية الطلاق:

- ‌الفصل الأول: طلاق المكره:

- ‌تمهيد: تعريف الإكراه:

- ‌المبحث الأول: أنواع الإكراه وأحكامه وشروطه:

- ‌مسألة شروط الإكراه:

- ‌المبحث الثاني: طلاق المكره:

- ‌الفصل الثاني: طلاق الغضبان:

- ‌تمهيد: تعريف الغضب وحالاته:

- ‌ حكم طلاق الغضبان:

- ‌الخاتمة:

- ‌بيان حكم الشرع في الجاروديعلى ضوء المقابلة معه في مجلة المجلة

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌فرع: طواف الوداع لغير الحاج:

أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من حج البيت أو اعتمر، فليكن آخر عهده بالبيت (1)» واللفظ ظاهر في العموم، ثم سأل عمر عن صورة من صور العموم، فأفتاه بما يطابق العموم، ولم يعلما أن تلك الصورة مخصوصة من هذا اللفظ (2).، يبين ذلك ما جاء في بعض طرق الحديث عن الحارث أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حج البيت أو اعتمر، فليكن آخر عهده بالبيت (3)» فبلغ حديثه عمر، فقال له: خررت من يديك. سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تخبرنا به.

(1) سنن الترمذي الحج (946)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 417).

(2)

انظر: المحلى 7/ 172، شرح العمدة في بيان مناسك الحج لابن تيمية 2/ 571

(3)

سنن الترمذي الحج (946)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 417).

ص: 306

‌فرع: طواف الوداع لغير الحاج:

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في طواف الوداع، هل هو خاص بالحاج فقط، أم هو لكل من أراد الخروج من مكة وإن كان من أهلها؟ على عدة أقوال:

القول الأول: أنه خاص بالحج، فمن دخل مكة حاجا فلا يخرج منها حتى يكون آخر عهده بالبيت. وإلى هذا ذهب

ص: 306

أبو حنيفة، وأحمد في المشهور.

القول الثاني: أنه خاص بالنسك، فمن دخل مكة حاجا أو معتمرا فعليه أن يطوف للوداع. وإلى هذا ذهب الشافعي، والحسن، وابن حزم.

القول الثالث: أن طواف الوداع لكل خارج من مكة، ولو كان من أهلها، إذا قصد مسكنه، أو الإقامة الطويلة - ولو كان المكان قريبا - أو قصد مكانا بعيدا، ولو بنية العودة. أما إذا قصد

ص: 307

التردد عليها، أو قصد مكانا قريبا بنية العودة، فلا وداع عليه. وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي في الأصح، وهو المعتمد، وأحمد. الأدلة:

1 -

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1 -

بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الناس ينفرون من منى إلى وجوههم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ورخص للحائض (1)» . .

(1) أخرجه الحاكم 1/ 476، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والدارقطني 2/ 299. من طريق عبد الرزاق أنبا زكريا بن إسحاق عن سليمان الأحول أنه سمع طاوسا يحدث عن ابن عباس به، وهذا إسناد صحيح - إن شاء الله - وأصله عند مسلم من طريق سفيان عن سليمان الأحول، دون هذه الزيادة، وقد تقدم

ص: 308

وجه الاستدلال منه:

إخبار ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس كانوا ينفرون بعد فراغهم من الحج من منى، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا ينفروا حتى يكون آخر عهدهم بالبيت، فدل ذلك على أن الوداع خاص بالحجاج دون غيرهم من المعتمرين أو المقيمين.

2 -

وبفعله صلى الله عليه وسلم إذ طاف للوداع، وأمر به، وقد قال عليه الصلاة والسلام:«خذوا عني مناسككم (1)» .

وجه الاستدلال منه:

طوافه صلى الله عليه وسلم للوداع، مع قوله:«خذوا عني مناسككم (2)» دليل على أنه من مناسك الحج.

3 -

وبأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أكثر من مرة، ولم يرو أنه طاف للوداع أو أمر به، فدل ذلك على أنه خاص بالحج. .

4 -

وبأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (لا يصدرن أحد من الحاج، حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت).

(1) جزء من حديث أخرجه مسلم في الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة 9/ 44.

(2)

سنن النسائي مناسك الحج (3062).

ص: 309

5 -

وقالوا: إن معظم الركن في العمرة الطواف، وما هو معظم الركن في النسك لا يتكرر عند الصدر كالوقوف في الحج؛ لأن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون معظم الركن في نسك، وهو بعينه غير ركن في ذلك النسك، ولأن ما هو معظم الركن مقصود، وطواف الصدر تبع، يجب لقصد توديع البيت، والشيء الواحد لا يكون مقصودا وتبعا (1). .

وجه الاستدلال منه:

نهي عمر رضي الله عنه الحاج عن الصدور حتى يطوف بالبيت، وإخباره بأنه آخر المناسك، دليل على أن طواف الوداع من مناسك الحج.

2 -

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1 -

بحديث الحارث الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حج البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت (2)» . .

وجه الاستدلال منه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاج والمعتمر بأن يكون آخر عهده بالبيت، فدل ذلك على أنه مرتبط بالنسك من حج أو عمرة.

2 -

وقد يقال: بأن العمرة أحد النسكين، فيجب فيها ما يجب في الحج من الوداع عند الخروج.

(1) انظر: المبسوط 4/ 35

(2)

تقدم تخريجه، وبيان ضعفه

ص: 310

3 -

استدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

1 -

بحديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا (1)» . .

وجه الاستدلال منه:

إباحة النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر أن يقيم بمكة ثلاثا، بعد قضاء نسكه. وطواف الوداع إنما يكون آخر العهد بمكة، وسماه قبله قاضيا للمناسك، وحقيقته أن يكون قضاها كلها، فدل ذلك على أن طواف الوداع ليس من المناسك (2). .

2 -

أن المكي إذا حج ونوى الإقامة بوطنه، وكذا الآفاقي إذا حج ونوى الإقامة بمكة قبل النفر لا وداع عليه، فلو كان من جملة المناسك لعم الحجيج (3). .

الرأي المختار:

الذي أختاره هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول: أن طواف الوداع خاص بالحاج إذا أراد الخروج من مكة. وذلك لما يلي:

1 -

ما جاء من الأحاديث المطلقة الآمرة بأن يكون آخر عهد الناس بالبيت، قد بين حديث ابن عباس الآخر أن المراد بذلك الحجاج الذين كانوا ينفرون من منى، فإنهم المأمورون بذلك دون غيرهم.

(1) أخرجه مسلم في الحج، باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر 9/ 121

(2)

انظر: شرح مسلم للنووي 9/ 122، المجموع 8/ 256

(3)

انظر: شرح مسلم للنووي 9/ 122، المجموع 8/ 256. الفروع 3/ 521

ص: 311