المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: طلاق المكره: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ الحكمة لمشروعية الأذان:

- ‌ نقول عن التفسير:

- ‌ نقول عن شراح الحديث

- ‌ نقول عن بعض الفقهاء:

- ‌ خاتم النبوة

- ‌ حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته

- ‌ أول من أسلم من الرجال

- ‌ هل وقع بين المسلمين والمشركين مبارزة في غزوة تبوك

- ‌ صحة حديث مضمونه: «من أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخطها فقد أسخطني»

- ‌ نذكر الصحابي وغيره، فنقول: عليه الصلاة والسلام

- ‌ معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار

- ‌ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌ الفرق بين الواجب والمندوب والمستحب والسنة

- ‌ فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم حسينيات الرافضة

- ‌حكم تتبع آثار الأنبياءليصلى فيها أو ليبنى عليها مساجد

- ‌ ذبح الذبائح عند الآبارالتي يقصدها الناس للاستشفاء بها

- ‌دفن الموتى في المساجد إحدى وسائل الشرك

- ‌تنبيه حول الاحتفال بالمناسبات الإسلامية

- ‌جماعة التبليغ والصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌نصيحة لمن اعتقد بوفاة المسيحوعدم نزوله في آخر الزمان

- ‌حكم سفر المرأة للعمرةفي حافلة النقل الجماعي بلا محرم

- ‌سفر المرأة مع المرأة بدون محرم

- ‌حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحياة في القبر

- ‌علة الربا في النقدين:

- ‌الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة:

- ‌وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة في أوائل السور

- ‌تمهيد:

- ‌أنواع فواتح السور:

- ‌النوع الأول: الاستفتاح بالثناء على الله تعالى:

- ‌النوع الثاني: الاستفتاح بالنداء:

- ‌النوع الثالث: الاستفتاح بالجمل الخبرية:

- ‌النوع الرابع: الاستفتاح بالقسم:

- ‌النوع الخامس: الاستفتاح بالشرط:

- ‌النوع السادس: الاستفتاح بالأمر:

- ‌النوع السابع: الاستفتاح بالاستفهام:

- ‌النوع الثامن: الاستفتاح بالدعاء:

- ‌النوع التاسع: الاستفتاح بالتعليل:

- ‌النوع العاشر: الاستفتاح بأحرف التهجي:

- ‌أقوال العلماء في الأحرف المقطعة:

- ‌ مجمل أقوال العلماء في وجوه الإعجاز والتحدي في الأحرف المقطعة:

- ‌القول الأول: أنها للتحدي والإعجاز:

- ‌ من أبرز القائلين بهذا الرأي:

- ‌من أدلة أصحاب هذا الرأي:

- ‌شبه المنكرين لهذا الرأي والجواب عليها:

- ‌القول بأنها للتحدي والإعجاز لا يعتبر تفسيرا:

- ‌القول الثاني: أن ورود هذه الأحرف بهذه الصفة من رجل أمي أمر معجز

- ‌القول الثالث: أن فيها إعجازا لغويا

- ‌القول الرابع: أن وجه الإعجاز في أعداد الحروف (حساب الجمل)

- ‌أنواع الطواف وأحكامه

- ‌التمهيد:

- ‌المطلب الأول: في تعريف الطواف

- ‌ثانيا: في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثاني: دليل مشروعية الطواف:

- ‌ثانيا: الأدلة من السنة المطهرة:

- ‌ثالثا: الإجماع:

- ‌المطلب الثالث: حكم الطواف بغير بيت الله العتيق:

- ‌أنواع الطواف

- ‌المبحث الأول: في طواف القدوم

- ‌المطلب الأول: طواف المعتمر:

- ‌المطلب الثاني: طواف المفرد:

- ‌المسألة الثانية:هل يشرع طواف القدوم لمن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بعرفة أم لا

- ‌المطلب الثالث: طواف القارن:

- ‌المسألة الأولى: حكم طواف القدوم للمفرد إذا دخل مكة قبل يوم عرفة

- ‌المبحث الثاني: طواف الإفاضة:

- ‌المطلب الثاني: وقت طواف الإفاضة:

- ‌مسألة: أول وقت الإفاضة:

- ‌مسألة: أول وقت رمي جمرة العقبة:

- ‌مسألة: آخر وقت طواف الإفاضة:

- ‌المطلب الثالث: ماذا يترتب على طواف الإفاضة

- ‌مسألة: ماذا يترتب على طواف الإفاضة من التحلل

- ‌فرع: ما الذي يحل بالتحلل الأصغر

- ‌المبحث الثالث: طواف الوداع::

- ‌المطلب الأول: حكم طواف الوداع، وعلى من يكون

- ‌المسألة الأولى: حكم طواف الوداع

- ‌فرع: من أراد الإقامة بمكة:

- ‌فرع: من كان منزله قريبا من مكة:

- ‌فرع: المرأة الحائض:

- ‌فرع: طواف الوداع لغير الحاج:

- ‌المطلب الثاني: وقت طواف الوداع، وما يلزم من خرج ولم يودع

- ‌المسألة الأولى: وقت طواف الوداع

- ‌الخاتمة

- ‌طلاق المكره والغضبان

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الطلاق:

- ‌المطلب الأول: تعريف الطلاق لغة:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الطلاق شرعا:

- ‌المبحث الثاني: أدلة مشروعية الطلاق:

- ‌المبحث الثالث: الحكمة من مشروعية الطلاق:

- ‌الفصل الأول: طلاق المكره:

- ‌تمهيد: تعريف الإكراه:

- ‌المبحث الأول: أنواع الإكراه وأحكامه وشروطه:

- ‌مسألة شروط الإكراه:

- ‌المبحث الثاني: طلاق المكره:

- ‌الفصل الثاني: طلاق الغضبان:

- ‌تمهيد: تعريف الغضب وحالاته:

- ‌ حكم طلاق الغضبان:

- ‌الخاتمة:

- ‌بيان حكم الشرع في الجاروديعلى ضوء المقابلة معه في مجلة المجلة

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الثاني: طلاق المكره:

لأن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس.

ص: 337

‌المبحث الثاني: طلاق المكره:

والمراد بالبحث الإكراه على الطلاق بغير حق هل هو واقع أم لا؟

فذهب مالك والشافعي وأحمد وداود الظاهري أن طلاقه غير واقع، وقال بهذا القول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن الزبير وابن عباس، وجماعة كثيرون.

وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى إيقاع هذا الطلاق، وقال به الشعبي والنخعي والثوري.

ص: 337

وسبب خلافهم هو هل المكره مختار أم لا، فإن المطلق غير مريد لإيقاع الطلاق وهو في الوقت ذاته قد اختار أهون الشرين من الطلاق أو حصول ما أكره به (1).

استدل الأحناف ومن وافقهم لمذهبهم بما يلي:

1 -

ما روي «أن رجلا كان نائما فقامت امرأته فأخذت سكينا، فجلست على صدره فوضعت السكين على حلقه فقالت: لتطلقني ثلاثا أو لأذبحنك، فناشدها الله فأبت، فطلقها ثلاثا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: " لا قيلولة في الطلاق (2)» .

2 -

حديث أبي هريرة مرفوعا: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة (3)» .

(1) بداية المجتهد (2/ 61)، فتح القدير (3/ 344) جامع العلوم والحكم (ص 375).

(2)

أخرجه العقيلي كما في نصب الراية (3/ 222)، وابن حزم في المحلى (10/ 203) متصلا وفي سنده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن، وروي مرسلا وليس فيه بقية، وفي المتصل والمرسل الغازي بن جبلة قال البخاري: حديثه منكر في طلاق المكره، وكذا قال أبو حاتم: انظر لسان الميزان (4/ 479)، الكامل لابن عدي (6/ 9)، نصب الراية (3/ 222).

(3)

أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب الطلاق على الهزل رقم (2194)، والترمذي في جامعه، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الجد والهزل رقم (1184)، وابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا رقم (2039)، والحاكم في مستدركه كتاب الطلاق (4/ 18) وفي سنده عبد الرحمن بن حبيب قال عنه النسائي: منكر الحديث. ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحاكم: من ثقات المدنيين، (التهذيب 6/ 144، 145) الكاشف (2/ 143) وقال عنه ابن حجر: لين الحديث (التقريب 1/ 476)، وفى الباب عن فضالة بن عبيد وعبادة بن الصامت وأبي ذر. انظر تلخيص الحبير (3/ 236)، مختصر البدر المنير (ص 213)، التعليق المغني (4/ 19)، وغالبها ضعاف لكنها تتقوى بطرقها، وحسن الحديث الترمذي وابن حجر والألباني في إرواء الغليل (1826) وصحيح سنن ابن ماجه برقم (1658).

ص: 338

ووجه الاستدلال:

أن الهازل لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد اللفظ فقط، وقد أوقع طلاقه فدل على أن الطلاق يعتبر فيه مجرد التلفظ به، فيقاس المكره على الهازل؛ لأنهما قصدا النطق ولم يردا المعنى (1).

3 -

ما روي عن عمر موقوفا: (أربع مبهمات مقفولات ليس فيهن رد: النكاح والطلاق، والعتاق والصدقة).

4 -

حديث حذيفة وأبيه حين حلفهما المشركون فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم (2)» .

وجه الاستدلال:

أن اليمين حال الطواعية وحال الإكراه سواء، فعلم أنه لا

(1) فتح القدير (3/ 344) والعناية بحاشيته). بدائع الصنائع (3/ 99).

(2)

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب الوفاء بالعهد برقم (1787).

ص: 339

تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعلق بمجرد اللفظ كالطلاق (1).

5 -

استدلوا بأنه طلاق من مكلف في محل يملكه فينفذ كطلاق غير المكره (2).

المناقشة:

1 -

أما حديث «لا قيلولة في الطلاق» فضعيف كما ذكرت في تخريجه. قال عنه ابن حزم: (هذا خبر في غاية السقوط)(3) فيسقط الاستدلال به.

2 -

وأما استدلالهم بحديث: «ثلاث جدهن جد (4)» . . . " الحديث. وقياسهم المكره على الهازل فهو قياس فاسد، فإن المكره غير قاصد للقول ولا لموجبه، وإنما حمل عليه وأكره على التكلم به، ولم يكره على القصد، وأما الهازل فإنه تكلم باللفظ اختيارا وقصد به غير موجبه، وهذا ليس إليه بل إلى الشارع، فإن من باشر سبب ذلك باختياره لزمه مسببه ومقتضاه وإن لم يرده، وأما المكره فإنه لم يرد هذا ولا هذا فقياسه على الهازل غير صحيح.

(1) فتح القدير (3/ 344)

(2)

الهداية (3/ 344) والعناية وحاشية سعدي جلبي (بحاشية الهداية). وانظر المغني (10/ 350).

(3)

المحلى (10/ 204).

(4)

سنن الترمذي الطلاق (1184)، سنن أبو داود الطلاق (2194)، سنن ابن ماجه الطلاق (2039).

ص: 340

3 -

وأما أثر عمر فإنا لم نعلم سنده، ولم نقف على مخرجه حتى نعلم ثبوته، وعلى اعتبار صحته فإنه محمول على أن من أوقع الطلاق فإنه لا يمكنه أن يعود فيه، أما المكره فإنه لم يوقع الطلاق وإنما تلفظ به تخلصا من مكرهه، ثم إن الصحيح عن عمر رضي الله عنه إلغاء طلاق المكره (1). وأما ما روي أن امرأة استلت سيفا فوضعته على بطن زوجها وقالت: والله لأنفذنك أو لتطلقني، فطلقها ثلاثا فرفع ذلك إلى عمر فأمضى طلاقها، فهذا ضعيف لا يثبت عنه رضي الله عنه.

4 -

وأما خبر حذيفة وأبيه رضي الله عنهما، وقياس الطلاق على اليمين باعتبارهما متعلقين بمجرد اللفظ فإن الجواب أن هذا القياس غير صحيح، فليس الاعتبار في الطلاق خاصا باللفظ بل لا بد معه من إرادة التكلم بالصيغة والعلم بمدلولها، ألا ترى أن الشارع لم يمض طلاق النائم والناسي وزائل العقل (2)،

(1) زاد المعاد (5/ 206 - 209)، المحلى (10/ 202، 203)، وانظر نصب الراية (3/ 223، 224).

(2)

زاد المعاد (5/ 204، 205) حكم طلاق الغضبان ص (46، 61، 67)، وانظر المحلى (10/ 205).

ص: 341

وبهذا يظهر الفرق بينهما، ولا قياس مع وجود الفارق.

5 -

وأما قولهم هو طلاق من مكلف في محل يملكه فينفذ كطلاق غير المكره، فنقول: هذا الدليل أشبه ما يكون بالمصادرة، فإنه إقرار لتكليف المكره، ثم إن قياسكم المكره على غيره هو في غاية الغرابة، يرده ما سنشير إليه من أدلة القول الثاني.

واستدل الجمهور لقولهم بما يلي:

1 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (1)» . ومن الإغلاق

(1) أخرجه أحمد في مسنده (6/ 276)، وأبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على غضب رقم (2193)، وابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره رقم (2046)، والحاكم في مستدركه، كتاب (الطلاق)، باب لا طلاق في إغلاق (2/ 198)، والدارقطني في سننه (4/ 36) وفي سنده محمد بن عبيد بن أبي صالح، وقد وقع في سنن ابن ماجه عبيد بن أبي صالح، وهو خطأ كما نبه عليه الحافظ أبي حجر في تهذيب التهذيب (7/ 63)، وتقريبه (1/ 543) ومحمد هذا ضعيف، وقد تابعه زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان كما عند الدارقطني والبيهقي والحاكم إلا أن الراوي عنهم قزعة بن سويد، وهو ضعيف كما في التقريب (2/ 126) والتهذيب (8/ 336)، وفي الحديث ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، انظر مراتب الموصوفين بالتدليس ص (132) وتابعه عبد الله ابن سعيد الأموي كما عند الحاكم، وهو ثقة من رجال الشيخين كما في التقريب (1/ 420). فالحديث حسن إن شاء الله تعالى، وقد رمز السيوطي لحسنه كما في الجامع الصغير رقم (9905). وحسنه المحدث الألباني في إروائه (2047)، وفي صحيح سنن ابن ماجه (1665).

ص: 342

الإكراه؛ لأن المكره مغلق عليه أمره وتصرفه.

ص: 343

2 -

حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفا: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمكره (1)» .

3 -

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفا: «ليس لمستكره ولا لمجنون طلاق (2)» .

4 -

عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه، فإذا سياط موضوعه، وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما، وقال لي: تزوجت

(1) أخرجه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به في كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران، قال الحافظ في الفتح (9/ 305)، وصله البغوي في الجعديات عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة أن عليا قال. . فذكره، وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن جماعة من أصحاب الأعمش عنه، وصرح في بعضها بسماع عابس بن ربيعة من علي. اهـ.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به، كتاب (الطلاق) باب الطلاق في الإغلاق والمكره، قال الحافظ في الفتح (9/ 303): وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور جميعا - عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المزني عن عكرمة عن ابن عباس. اهـ.

ص: 344

أم ولد أبي بغير رضاي، فأنا لا أزال أضربك حتى تموت، ثم قال: طلقها وإلا فعلت، فقلت هي طالق ألفا، فلما خرجت من عنده أتيت عبد الله بن عمر فأخبرته فقال: ليس هذا بطلاق، ارجع إلى أهلك، فأتيت عبد الله بن الزبير فقال مثل ذلك (1).

5 -

ولأنه قول حمل عليه بغير حق، فلم يثبت له حكم ككلمة الكفر إذا أكره عليها (2).

هذا وقد قدمنا الأدلة العامة التي استدل بها الجمهور على إلغاء طلاق المكره فراجعها.

الترجيح:

يتبين مما مضى أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من إلغاء طلاق المكره وعدم اعتباره، وذلك لأمور:

1 -

قوة أدلة الجمهور.

2 -

ضعف أدلة الأحناف؛ لما ورد عليها من مناقشة.

3 -

أنه الأليق بأصول الشريعة وقواعدها كما مر معنا. وفيه دفع لمفاسد عظيمة، وإليك ما قاله الشيخ أحمد الدهلوي رحمه الله:

(1) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطلاق، باب جامع الطلاق ص (376) برقم (1245) وإسناده صحيح.

(2)

المغني (10/ 351)، زاد المعاد (5/ 204).

ص: 345