الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بن راشد (1).
ثالثا: وأما عند فقهاء الشافعية فإنهم إذا أطلقوا هذه الكنية فيعنون به الفقيه أبا الفضل بن عبدان، عبد الله بن عبدان الهمداني (ت 433 هـ)(2).
(1) انظر: مواهب الجليل 3/ 243، حاشية الدسوقي 1/ 43.
(2)
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 5/ 65.
30 -
أبو القاسم:
التكني بأبي القاسم من المسائل التي أطال الفقهاء البحث في حكمها لورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتكني بها حين قال: «ولا تكنوا بكنيتي (1)» .
وقد تحرج بعض الفقهاء من تكنية غيره بهذه الكنية بالخصوص يقول ابن السبكي (2) وقد تكنى جماعة من العلماء بأبي القاسم كأنهم رأوا تقييد النهي وذلك عذر لهم منهم كالرافعي وأقرانه.
وعندي تحرج إذا ذكرتهم أن أذكر هذه الكنية، وإن كان ذكري
(1) رواه البخاري (110)، ومسلم (2131).
(2)
نقله عنه ابنه في (طبقات الشافعية الكبرى 10/ 173).
ليس تكنية حتى يدخل في النهي، لأن التسمية وضع اللفظ للمعنى والتسمي قبول المسمى ذلك وهما الواردان في النهي، وأما الإطلاق فأمر ثالث لكنه يظهر امتناعه أيضا إما لأنه في معنى التسمي لأنه رضي بذلك، وإما لأن ذلك كالتقرير على المنكر اللهم إلا أن يكون ذلك الشخص لا يعرف إلا به فيكون عذرا مانعا من الإلحاق مع عدم دخوله في النهي فليتنبه لذلك اهـ.
وقد اشتهرت هذه الكنية عن عدد من فقهاء المذاهب الأربعة جميعا.
أولا: فعند فقهاء الحنفية إذا أطلقوا هذه الكنية أبا القاسم أو الشيخ أبا القاسم (1) أو الشيخ الإمام أبا القاسم فيقصدون به في الغالب الفقيه أبا القاسم الصفار البلخي، أحمد بن عصمة (ت 336 هـ)(2).
(1) انظر النتف في الفتاوى للسغدي 2/ 878.
(2)
انظر ترجمته في: الفوائد البهية ص 26.
ثانيا: وعند فقهاء المالكية فيعنون بأبي القاسم عند الإطلاق أبا القاسم عبيد الله بن الحسن، أبو القاسم بن الجلاب (ت 378 هـ)(1).
ثالثا: وعند فقهاء الشافعية يراد به جماعة فلذلك يقيد كأبي القاسم الرافعي والأنماطي والصيمري وابن كج والداركي (2).
رابعا: وعند فقهاء الحنابلة إذا أطلقوا أبا القاسم (3) يراد به أبو القاسم الخرقي (ت 334 هـ)(4) صاحب المختصر. وقد يقيد عنده فيقال أبو القاسم ابن منده (5) أو أبو القاسم التيميمي.
(1) انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 157، ترتيب المدارك 7/ 76، الديباج المذهب 1/ 146.
(2)
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 157، ترتيب المدارك 7/ 76، الديباج المذهب 1/ 146.
(3)
انظر مثلا: التمام 1/ 80، المغني 1/ 424، المبدع 5/ 157، الإنصاف 1/ 357، 11/ 36.
(4)
انظر تهذيب الأسماء واللغات 2/ 264.
(5)
الإنصاف 3/ 270.