الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من ذلك بطل الفضل، لأن في ذلك ربا لأنه زيادة على حقها، وقياس المذهب جوازه؛ لأنه زيادة على المهر بعد العقد وذلك جائز، وصححنا أنه يصح أن يصطلحا على مهر المثل بأقل منه وأكثر مع أنه واجب بالعقد (1).
(1) الفتاوى الكبرى 5/ 471.
الخاتمة:
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشكره - سبحانه - على ما وفقني إليه من هذا البحث وأعتذر عما ورد فيه من زلل وهفوات، وحسبي أن هذا جهدي وما توفيقي إلا بالله.
وقد ظهر لي من خلال هذا البحث نتائج، من أهمها ما يلي: -
1 -
الصداق شرط من شروط النكاح، وهذا مجمع عليه بين الفقهاء.
2 -
يستحب تسمية الصداق عند العقد، ولا تشترط؛ فيجوز العقد من غير ذكر للصداق وهذا أيضا مجمع عليه.
3 -
ينقسم الصداق بالنسبة للأجل إلى قسمين معجل ومؤجل، ويجوز دفعه كله معجلا، أو تأخيره كله، ويصح أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤجلا على حسب ما يتم الاتفاق
عليه عند العقد.
4 -
إذا ذكر الزوج أو المرأة أو وليها الصداق وفرضه وأطلق اللفظ اقتضى الحلول، لأن الأصل عدم الأجل.
5 -
إذا أجل الصداق إلى وقت معين صح الأجل ووجب التسليم عند حلول الأجل.
6 -
إذا أجل الصداق وأطلق ولم يذكر وقتا محددا فإنه يصح الأجل ومحله الفرقة بطلاق أو فسخ، أو موت.
7 -
إذا أجل الصداق إلى وقت وزمن مجهول فإن كانت الجهالة متقاربة كالحصاد فهو كالمعلوم الصحيح، وإن كانت الجهالة متفاحشة كمجيء المطر لم يصح الأجل بل يبطل، ويجب المهر حالا.
8 -
يجب المهر كله ويستقر بالدخول أو الموت.
9 -
يجب الصداق المؤجل للمرأة عند الطلاق والفسخ، وعند وفاة الزوج أو الزوجة.
10 -
لا يجب مهر المثل إلا حالا، وإذا كانت عادة نسائها التأجيل للمهر فإنه يفرض مؤجلا.
11 -
للمرأة قبل دخول الزوج بها أن تمنعه عن الدخول حتى يعطيها جميع المهر ثم تسلم نفسها إليه.
12 -
إذا اتفق الزوجان على التأجيل، وذكرا وقتا معلوما للمهر ورضيا به فإذا اشترط الزوج الدخول فليس للمرأة أن تمنع نفسها اتفاقا، وإن لم يشترط والمهر كله مؤجل فليس للمرأة أن تمنع نفسها، لأنها رضيت بالتأجيل فرضيت بإسقاط حق نفسها فلا تسقط حق الزوج كالبائع إذا أجل الثمن فإنه يسقط حق حبس المبيع.
13 -
إذا لم يشترط الدخول وكان المهر بعضه معجل وبعضه مؤجل، فليس للمرأة أن تمنع نفسها إذا قبضت المعجل بالإجماع.
14 -
إذا كان المهر مؤجلا أجلا معلوما وحل الأجل قبل تسليم نفسها فلها أن تمنع نفسها حتى تستلم المهر.
15 -
للمرأة أن تهب مؤخر صداقها لزوجها دخل بها أو لم يدخل لأن المهر ملك لها وهو دين على الزوج وهبة الدين لمن عليه الدين تصح مطلقا.
16 -
للمرأة أن تبرئ الزوج من مؤخر الصداق، لأن المهر لها تملك التصرف فيه بالإبراء بشروط: أن تكون بالغة عاقلة رشيدة، غير محجور عليها لسفه أو غفلة، وألا يرد الزوج
النقص والإبراء، وألا تكون الزوجة مكرهة، وأن يكون المهر مما يثبت في الذمة كالنقدين.
17 -
مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، ولا يمنع من وجوب الزكاة في أمواله الظاهرة والباطنة، وإذا مات الزوج قبل وفائه سدد من تركته.
18 -
مؤخر الصداق دين للمرأة حكمه حكم الدين، فتجب زكاته عليها بعد قبضه ومضي حول على ذلك.
19 -
تجوز المخالعة بمؤخر الصداق لأنه عوض فتصح المخالعة به.
20 -
يجوز تعجيل الصداق المؤخر في مقابل التنازل عن بعضه لأنه دين فتجوز المصالحة عنه ببعضه حالا.