المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: الكفر الأكبر حده وحكمه وبعض الأمثلة عليه: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌مرتبات فيها تفصيل

- ‌الزكاة تكون فيما دار عليه الحول وهو بحوزة الإنسان

- ‌كيفية ضبط الموظف ومن له دخل للحول

- ‌يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول

- ‌حكم زكاة ما يستلمه الطلاب من المكافأة الشهرية

- ‌الربح تبع الأصل وحوله حول أصله إلا إذا كان ربا

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ هل على القارن سعي مع طواف الوداع

- ‌ زيارة القبور يوميا من أجل أخذ أجر الجنازة

- ‌ الدعوة والنصح والموعظة عند القبور

- ‌ حكم التنورة بدلا من الإحرام

- ‌ لبس الكمامات للمحرم

- ‌ رمي جمرة يوم الثاني عشر قبل الزوال

- ‌ من صلى الظهر بمنى يوم التروية وهو غير محرم وينوي الحج هل يقصر أم يتم

- ‌ أعمال يوم التروية وما يجب أن يفعله الحاج في هذا اليوم

- ‌ امرأة لبت بحج التمتع وعند الوصول إلى مكة جاءتها العادة الشهرية، ماذا تفعل

- ‌ تأخير طواف الإفاضة مع الوداع

- ‌ إزالة الشعر ناسيا

- ‌ وضع المرهم أو الدواء للعلاج في الجلد

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ الخروج من المسجد بعد النداء

- ‌ النوم في المساجد

- ‌البحوث

- ‌المقدمة:

- ‌الفصل الأولمفهوم الكفر وأنواعه

- ‌المبحث الأول: الكفر في اللغة والشرع

- ‌المبحث الثاني: الكفر الأكبر حده وحكمه وبعض الأمثلة عليه:

- ‌المبحث الثالث: الكفر العملي حده وحكمه؛ وبعض الأمثلة عليه:

- ‌الفصل الثانيغلاة التكفير والتحذير منهم

- ‌المبحث الأول: التعريف بالخوارج وبيان نشأتهم

- ‌المبحث الثاني: النصوص الواردة في التنفير منهم:

- ‌المبحث الثالث: أساس بدعة الخوارج:

- ‌المبحث الرابع: خطورة التكفير وآثاره:

- ‌الخاتمة:

- ‌صفات المنافقين أثناء الحروبكما جاءت في القرآن الكريم

- ‌مقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌الفصل الأول: تعريف النفاق، وأنواعه، وخطورته، وأسبابه، وأشهر صفات المنافقين إجمالا

- ‌المبحث الأول: تعريف النفاق لغة واصطلاحا

- ‌المبحث الثاني: أنواع النفاق

- ‌المبحث الثالث: خطورة النفاق:

- ‌المبحث الرابع: أسباب النفاق:

- ‌المبحث الخامس: أشهر صفات المنافقين إجمالا:

- ‌الفصل الثاني: صفات المنافقين أثناء الحرب

- ‌ الصفة الأولى الانسحاب من المعركة والرجوع

- ‌ الصفة الثانية: ظهور علامات الفرح عليهم بعد تخلفهم عن الحرب:

- ‌ الصفة الثالثة: عدم المشاركة في القتال مع خروجهم مع الجيش، أو القتال قليلا:

- ‌ الصفة الرابعة: السعي بالفتنة بين جنود المسلمين، لا يألونهم خبالا والتجسس عليهم

- ‌ الصفة الخامسة: تجريح القيادة، ونسبة ما يصيب المسلمين من سيئة لسوء تصرفها:

- ‌ الصفة السادسة: الخوف والجبن:

- ‌ الصفة السابعة: موالاة الكفار:

- ‌الخاتمة:

- ‌الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق

- ‌المقدمة:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث:

- ‌المطلب الأول: تعريف مؤخر الصداق:

- ‌المطلب الثاني: أدلة مشروعيته

- ‌المطلب الثالث: حكم تسمية الصداق في العقد:

- ‌المبحث الثاني: أقسام الصداق بالنسبة للأجل:

- ‌المبحث الثالث: وقت وجوب الصداق المؤجل:

- ‌المطلب الأول: الوقت الذي يجب فيه الصداق:

- ‌المطلب الثاني: الأسباب الموجبة لتسليم الصداق المؤجل المطلق:

- ‌المبحث الرابع: تأجيل مهر المثل:

- ‌المطلب الأول: بم يكون الاعتبار في تحديد مهر المثل

- ‌المطلب الثاني: هل يقبل مهر المثل التأجيل

- ‌المبحث الخامس: امتناع المرأة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق المؤجل:

- ‌المبحث السادس: هبة المرأة لمؤخر الصداق:

- ‌المبحث السابع: الإبراء من مؤخر الصداق، والمصالحة على الحط منه:

- ‌المبحث الثامن: زكاة مؤخر الصداق:

- ‌المطلب الأول: بيان ما إذا كان مؤخر الصداق يؤثر في وجوب الزكاة في مال الزوج أم لا:

- ‌المطلب الثاني: هل تجب الزكاة في مؤخر الصداق:

- ‌المبحث التاسع: المخالعة بمؤخر الصداق:

- ‌المبحث العاشر: تعجيل الصداق المؤخر في مقابل التنازل عن بعضه:

- ‌المطلب الأول: في تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه:

- ‌المطلب الثاني: في تعجيل مؤخر الصداق في مقابل التنازل عن بعضه:

- ‌الخاتمة:

- ‌المتفق والمختلف من كنى الفقهاء

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: معنى المتفق والمختلف:

- ‌المبحث الثاني: أهمية معرفة هذا الموضوع:

- ‌المبحث الثالث: الدراسات السابقة في الموضوع:

- ‌المتفق والمختلف من كنى الفقهاء:

- ‌ أبو محمد:

- ‌ أبو إسحاق:

- ‌ أبو البركات:

- ‌ أبو بكر:

- ‌ أبو ثابت:

- ‌ أبو جعفر:

- ‌ أبو حامد:

- ‌ أبو الحسن:

- ‌ أبو الحسين:

- ‌ أبو حفص:

- ‌ أبو خازم:

- ‌ أبو الخطاب:

- ‌ أبو زيد:

- ‌ أبو سعد:

- ‌ أبو سعيد:

- ‌ أبو سلمة:

- ‌ أبو سليمان:

- ‌ أبو شجاع:

- ‌ أبو طاهر:

- ‌ أبو الطيب:

- ‌ أبو عاصم:

- ‌ أبو العباس:

- ‌ أبو عبد الرحمن:

- ‌ أبو عبد الله:

- ‌ أبو علي:

- ‌ أبو عمرو:

- ‌ أبو عمر:

- ‌ أبو الفرج:

- ‌ أبو الفضل:

- ‌ أبو القاسم:

- ‌ أبو الليث:

- ‌ أبو المعالي:

- ‌ أبو منصور:

- ‌ أبو موسى:

- ‌ أبو نصر:

- ‌ أبو الوليد:

- ‌ أبو يعلى:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الثاني: الكفر الأكبر حده وحكمه وبعض الأمثلة عليه:

‌المبحث الثاني: الكفر الأكبر حده وحكمه وبعض الأمثلة عليه:

ينقسم الكفر إجمالا إلى نوعين (1):

الأول: كفر اعتقادي ينقل عن الملة، وهذا هو الكفر الأكبر، وهو موجب للخلود في النار.

والثاني: كفر عملي لا اعتقادي، وهو الكفر الأصغر. وهذا النوع موجب لاستحقاق الوعيد، دون الخلود في النار.

فأمر الكفر الاعتقادي: فيكون بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مخالفته ومعاداته بدون تكذيب، وهو مضاد للإيمان من كل وجه؛ ذلك أنه " لا بد في الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله، وحب الله ورسوله، وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله ولرسوله، ومعاداة الله ورسوله ليس إيمانا باتفاق المسلمين ".

وهذا الكفر لما كان مضادا للإيمان من كل وجه فإنه يخرج صاحبه من الدين والملة، ويحبط عمله، ويوجب له الخلود في النار. وهو يتنوع إلى ستة أنواع هي:

1 -

كفر الإنكار: وهو أن ينكر بقلبه ولسانه؛ بأن لا يعرف الله

(1) ينظر مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 7/ 228.

ص: 108

أصلا، ولا يعترف به، ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد.

2 -

كفر الجحود: وهو أن يعرف الله بقلبه ولا يقر ولا يعترف بلسانه؛ قال تعالى عن كفر فرعون وأتباعه: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ} (1).

3 -

كفر الإباء والاستكبار: مثل كفر إبليس فإنه لم يجحد أمر الله ولم ينكره، فهو لم يخبر بخبر، وإنما أمره الله بالسجود فقابله بالإباء والاستكبار، وكذلك كان كفر كثير من الأمم.

4 -

كفر الإعراض: وذلك بأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه، ولا يواليه ولا يعاديه، ولا يصغي إليه البتة.

5 -

كفر الشك: بأن لا يجزم بصدق النبي ولا كذبه، بل يشك في أمره.

6 -

كفر النفاق: وذلك بأن يظهر بلسانه الإيمان ويطوي بقلبه التكذيب؛ قال الله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ} (2).

(1) سورة النمل الآية 14

(2)

سورة البقرة الآية 8

ص: 109

فهذه أنواع الكفر الأكبر التي ذكرها العلماء، وهي كلها تضاد الإيمان كما سبق، قال ابن تيمية:(الكفر عدم الإيمان بالله ورسله سواء كان معه تكذيب، أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب، أو إعراض عن هذا كله حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة)(1).

أمثلة الكفر الأكبر:

تحصل الردة التي هي الكفر بعد الإسلام بالقول، والفعل، والاعتقاد، والشك.

(1) مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 12/ 335.

ص: 110

وأعظم المكفرات: الشرك بالله: مثل دعاء الأموات، والاستعانة بهم، ودعاء الأصنام، والأشجار، والكواكب، ونحو ذلك.

وكذلك جحد ربوبية الله، أو وحدانيته؛ قال القاضي عياض:" كل مقالة صرحت بنفي الربوبية، أو الوحدانية، أو عبادة أحد غير الله أو مع الله فهي كفر ".

وقال: " وكذلك من اعترف بإلهية الله ووحدانيته، ولكنه اعتقد أنه غير حي، أو غير قديم، وأنه محدث، أو مصور، أو ادعى له ولدا، أو صاحبة، أو والدا، أو أنه متولد من شيء، أو كائن عنه، أو أن معه في الأزل شيئا قديما غيره، أو أن ثم صانعا للعالم سواه، أو مدبرا غيره، فذلك كله كفر بإجماع المسلمين "(1).

وقال: " كذلك من ادعى مجالسة الله، والعروج إليه، ومكالمته،

(1) المصدر السابق نفسه، ص 605.

ص: 111

أو حلوله في أحد الأشخاص .. وكذلك من قال بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك ".

أيضا من المكفرات التي أجمع العلماء على كفر صاحبها: سب الله، أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلا له، أو كان ذاهلا عن اعتقاده.

ومن المكفرات: تجويز الكذب على الأنبياء، وادعاء النبوة، أو تصديق من ادعاها؛ لأن مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة فصدقه قومه صاروا مرتدين، وكذلك ذو الخمار ومصدقوه (1).

(1) ينظر: الشفا، القاضي عياض: 2/ 67 - 69، المغني ابن قدامة: 12/ 298.

ص: 112

ومنها الاستهزاء بالله تعالى أو بآياته أو برسله (1).

وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القاذورات؛ قال القاضي عياض: " واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف، أو بشيء منه، أو سبهما، أو جحده، أو حرفا منه أو آية، أو كذب به، أو بشيء منه، أو بشيء مما صرح به فيه من كلم أو خبر، أو أثبت ما نفاه، أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك، أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع "(2).

ويكفر من أنكر شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معلوما من الدين بالضرورة؛ فهو كافر، مثل من ينكر: الملائكة، أو الكتب، أو الرسل، أو الجنة والنار، والبعث، وغير ذلك.

وكذلك من جحد ما علم من الدين بالضرورة أنه واجب؛ كالصلاة والزكاة، ومن جحد ما علم من الدين بالضرورة أنه محرم كالزنا والسرقة فهو كافر (3).

(1) ينظر: المغني، بن قدامة: 12/ 298.

(2)

الشفا، القاضي عياض: 2/ 646.

(3)

ينظر: المصدر السابق: 2/ 613 - 615، فتاوى اللجنة الدائمة: 2/ 3 - 4.

ص: 113

قال القاضي عياض: " وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع، وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع الإجماع المتصل عليه "(1).

وقد اتفق المسلمون على أن من لم يأت بالشهادتين فهو كافر (2)، أما بقية أركان الإسلام الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها، وأشهر ما اختلفوا فيه تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا - مع إقراره بوجوبها - فالأكثرون على كفره ومن أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل والكفر ترك الصلاة (3)» .

وكذلك حديث عبد الله بن شقيق قال: «كان أصحاب رسول الله لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة (4)» .

وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وهو قول ابن

(1) الشفا، القاضي عياض: 2/ 612.

(2)

ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية: 7/ 302، جامع العلوم والحكم، ابن رجب 1/ 327.

(3)

أخرجه مسلم (82)، وأبو داود (4678)، والترمذي (2618)، وابن ماجه (1078).

(4)

أخرجه الترمذي (2622)، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف: 11/ 49.

ص: 114

المبارك وأحمد وإسحاق، وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم.

وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث (1).

والمذهب الثاني: عدم تكفير تارك الصلاة، وهو مذهب كثير من الفقهاء، وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي، واختيار

(1) تعظيم قدر الصلاة، المروزي 2/ 636، وينظر: جامع العلوم والحكم، ابن رجب 1/ 147.

ص: 115

ابن بطة.

قال ابن الوزير: (أما إطلاق الكفر عليه فصحيح، ولكنه يحتمل كفرا دون كفر، ودلت على هذا دلائل منها حديث عبادة عنه صلى الله عليه وسلم: «ومن لم يحافظ عليها فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له (1)».

(1) رواه أبو داود (425) و (1420)، والنسائي 1/ 230، وابن ماجه (1401)، وأحمد: 5/ 315، 317، 319، 323.

ص: 116