المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

«لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌مرتبات فيها تفصيل

- ‌الزكاة تكون فيما دار عليه الحول وهو بحوزة الإنسان

- ‌كيفية ضبط الموظف ومن له دخل للحول

- ‌يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول

- ‌حكم زكاة ما يستلمه الطلاب من المكافأة الشهرية

- ‌الربح تبع الأصل وحوله حول أصله إلا إذا كان ربا

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ هل على القارن سعي مع طواف الوداع

- ‌ زيارة القبور يوميا من أجل أخذ أجر الجنازة

- ‌ الدعوة والنصح والموعظة عند القبور

- ‌ حكم التنورة بدلا من الإحرام

- ‌ لبس الكمامات للمحرم

- ‌ رمي جمرة يوم الثاني عشر قبل الزوال

- ‌ من صلى الظهر بمنى يوم التروية وهو غير محرم وينوي الحج هل يقصر أم يتم

- ‌ أعمال يوم التروية وما يجب أن يفعله الحاج في هذا اليوم

- ‌ امرأة لبت بحج التمتع وعند الوصول إلى مكة جاءتها العادة الشهرية، ماذا تفعل

- ‌ تأخير طواف الإفاضة مع الوداع

- ‌ إزالة الشعر ناسيا

- ‌ وضع المرهم أو الدواء للعلاج في الجلد

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ الخروج من المسجد بعد النداء

- ‌ النوم في المساجد

- ‌البحوث

- ‌المقدمة:

- ‌الفصل الأولمفهوم الكفر وأنواعه

- ‌المبحث الأول: الكفر في اللغة والشرع

- ‌المبحث الثاني: الكفر الأكبر حده وحكمه وبعض الأمثلة عليه:

- ‌المبحث الثالث: الكفر العملي حده وحكمه؛ وبعض الأمثلة عليه:

- ‌الفصل الثانيغلاة التكفير والتحذير منهم

- ‌المبحث الأول: التعريف بالخوارج وبيان نشأتهم

- ‌المبحث الثاني: النصوص الواردة في التنفير منهم:

- ‌المبحث الثالث: أساس بدعة الخوارج:

- ‌المبحث الرابع: خطورة التكفير وآثاره:

- ‌الخاتمة:

- ‌صفات المنافقين أثناء الحروبكما جاءت في القرآن الكريم

- ‌مقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌الفصل الأول: تعريف النفاق، وأنواعه، وخطورته، وأسبابه، وأشهر صفات المنافقين إجمالا

- ‌المبحث الأول: تعريف النفاق لغة واصطلاحا

- ‌المبحث الثاني: أنواع النفاق

- ‌المبحث الثالث: خطورة النفاق:

- ‌المبحث الرابع: أسباب النفاق:

- ‌المبحث الخامس: أشهر صفات المنافقين إجمالا:

- ‌الفصل الثاني: صفات المنافقين أثناء الحرب

- ‌ الصفة الأولى الانسحاب من المعركة والرجوع

- ‌ الصفة الثانية: ظهور علامات الفرح عليهم بعد تخلفهم عن الحرب:

- ‌ الصفة الثالثة: عدم المشاركة في القتال مع خروجهم مع الجيش، أو القتال قليلا:

- ‌ الصفة الرابعة: السعي بالفتنة بين جنود المسلمين، لا يألونهم خبالا والتجسس عليهم

- ‌ الصفة الخامسة: تجريح القيادة، ونسبة ما يصيب المسلمين من سيئة لسوء تصرفها:

- ‌ الصفة السادسة: الخوف والجبن:

- ‌ الصفة السابعة: موالاة الكفار:

- ‌الخاتمة:

- ‌الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق

- ‌المقدمة:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث:

- ‌المطلب الأول: تعريف مؤخر الصداق:

- ‌المطلب الثاني: أدلة مشروعيته

- ‌المطلب الثالث: حكم تسمية الصداق في العقد:

- ‌المبحث الثاني: أقسام الصداق بالنسبة للأجل:

- ‌المبحث الثالث: وقت وجوب الصداق المؤجل:

- ‌المطلب الأول: الوقت الذي يجب فيه الصداق:

- ‌المطلب الثاني: الأسباب الموجبة لتسليم الصداق المؤجل المطلق:

- ‌المبحث الرابع: تأجيل مهر المثل:

- ‌المطلب الأول: بم يكون الاعتبار في تحديد مهر المثل

- ‌المطلب الثاني: هل يقبل مهر المثل التأجيل

- ‌المبحث الخامس: امتناع المرأة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق المؤجل:

- ‌المبحث السادس: هبة المرأة لمؤخر الصداق:

- ‌المبحث السابع: الإبراء من مؤخر الصداق، والمصالحة على الحط منه:

- ‌المبحث الثامن: زكاة مؤخر الصداق:

- ‌المطلب الأول: بيان ما إذا كان مؤخر الصداق يؤثر في وجوب الزكاة في مال الزوج أم لا:

- ‌المطلب الثاني: هل تجب الزكاة في مؤخر الصداق:

- ‌المبحث التاسع: المخالعة بمؤخر الصداق:

- ‌المبحث العاشر: تعجيل الصداق المؤخر في مقابل التنازل عن بعضه:

- ‌المطلب الأول: في تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه:

- ‌المطلب الثاني: في تعجيل مؤخر الصداق في مقابل التنازل عن بعضه:

- ‌الخاتمة:

- ‌المتفق والمختلف من كنى الفقهاء

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: معنى المتفق والمختلف:

- ‌المبحث الثاني: أهمية معرفة هذا الموضوع:

- ‌المبحث الثالث: الدراسات السابقة في الموضوع:

- ‌المتفق والمختلف من كنى الفقهاء:

- ‌ أبو محمد:

- ‌ أبو إسحاق:

- ‌ أبو البركات:

- ‌ أبو بكر:

- ‌ أبو ثابت:

- ‌ أبو جعفر:

- ‌ أبو حامد:

- ‌ أبو الحسن:

- ‌ أبو الحسين:

- ‌ أبو حفص:

- ‌ أبو خازم:

- ‌ أبو الخطاب:

- ‌ أبو زيد:

- ‌ أبو سعد:

- ‌ أبو سعيد:

- ‌ أبو سلمة:

- ‌ أبو سليمان:

- ‌ أبو شجاع:

- ‌ أبو طاهر:

- ‌ أبو الطيب:

- ‌ أبو عاصم:

- ‌ أبو العباس:

- ‌ أبو عبد الرحمن:

- ‌ أبو عبد الله:

- ‌ أبو علي:

- ‌ أبو عمرو:

- ‌ أبو عمر:

- ‌ أبو الفرج:

- ‌ أبو الفضل:

- ‌ أبو القاسم:

- ‌ أبو الليث:

- ‌ أبو المعالي:

- ‌ أبو منصور:

- ‌ أبو موسى:

- ‌ أبو نصر:

- ‌ أبو الوليد:

- ‌ أبو يعلى:

- ‌حديث شريف

الفصل: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب

«لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما (1)» .

وفيه: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما (2)» .

فإذا كانت هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهده وأمانه، فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن الذي صح أن الله يعادي من يؤذيه ويؤذنه بالحرب (3).

فإذا كان للتكفير هذه الآثار والتي من أعظمها القتل، فإنه لا يحكم به إلا القضاة الذين يتولون الفصل والقضاء في سائر الحدود، فمن باب أولى ألا يحكم بارتداد المرتد غيرهم.

ويؤخذ من قول الفقهاء وعامة أهل العلم أن قتل المرتد إلى الإمام حرا كان أو عبدا؛ أن الإمام أو نائبه هو الذي يتولى إقامة حد القتل (4).

(1) أخرجه البخاري: 6862 وأخرجه أحمد: 2/ 94.

(2)

أخرجه البخاري (3166).

(3)

العواصم والقواصم ابن الوزير: 9/ 34.

(4)

ينظر: المغني ابن قدامة: 12/ 272.

ص: 163

‌الخاتمة:

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد كان أهم ما

ص: 163

تضمنه البحث ما يلي:

1 -

أن الكفر في اللغة هو الستر والتغطية، وهو في الشرع ضد الإيمان، وسمي بذلك لأنه تغطية للحق وستر له، ولما كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة ذا شعب متعددة، منها ما يزول الإيمان بزوالها، ومنها ما يضعف الإيمان بزوالها، فكذلك الكفر ذو شعب متعددة، منها ما يوجب الكفر ومنها ما هو من خصال الكفار، وموجبة للذم والعقاب، فما كان من النوع الأول سمي الكفر الأكبر الاعتقادي، وأما النوع الثاني فهو الكفر الأصغر العملي.

2 -

تحصل الردة بالقول والفعل والاعتقاد والشك، وأعظم المكفرات الشرك بالله، ومن المكفرات التي ذكرها العلماء: جحد ربوبية الله أو وحدانيته، أو سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، تجويز الكذب على الأنبياء، والقاعدة في هذا: من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، وكذلك من جحد ما علم بالضرورة أنه واجب أو أنه محرم.

3 -

جاء في كثير من النصوص تسمية بعض الذنوب كفرا، ومن تلك الذنوب: قتال المسلمين بعضهم لبعض، تكفير المسلم لأخيه المسلم، الحكم بغير ما أنزل الله، إتيان الكهان، إتيان النساء في أدبارهن، الحلف بغير الله، الطعن

ص: 164

في النسب، والنياحة على الميت؛ وأجمع أهل السنة أن صاحبها لا يكفر الكفر الأكبر المخرج عن الملة. وأتى في نصوص أخرى نفي الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر، وأجمع أهل السنة أن المراد نفي كمال الإيمان. كذلك جاء في النصوص إطلاق النفاق على الكذب والخيانة والغدر والفجور، وأجمع أهل السنة أن المراد النفاق الأصغر. فأهل السنة مجمعون إجمالا على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا مخرجا عن الملة، إذ لو كان كذلك لكان مرتدا يقتل على كل حال، فلا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجرى الحدود.

4 -

كان الخوارج أشهر من خالف في مسألة التكفير فقالوا بكفر صاحب الكبيرة، وكان خروجهم الحقيقي في عهد علي رضي الله عنه وقد جاءت نصوص كثيرة في ذمهم والتنفير منهم في السنة النبوية وفي أقوال الصحابة رضي الله عنهم.

5 -

يتمثل منهج الخوارج في تأويل القرآن على غير المراد منه وعلى التشدد في فهم الدين والتنطع والاستبداد بالرأي ولا ينازع أن لهم من العبادة ما لم يكن لغيرهم، وهذا بمجرده لا يغني من الحق شيئا ..

6 -

أن التكفير من الأحكام الشرعية والتي يجب التثبت فيها

ص: 165

غاية التثبت، فلا يصار إليه بمجرد الظن والهوى، فمن أعظم البغي أن يشهد على مؤمن معين أنه مخلد في النار، ومما يدل على خطورته ما ذكره الفقهاء من الأحكام الخاصة بالمرتد مثل: قتله، وترك الصلاة عليه، وتحريم ذبيحته، وعدم صحة تزويجه، وكون ماله يصير فيئا، وما إلى ذلك من عقوبات هي أعظم من عقوبة الكافر الأصلي، ولما كان الأمر بهذه الخطورة وللتكفير هذه الآثار والتي من أعظمها القتل فإنه لا يحكم به إلا القضاة المشهود لهم بالعلم والفقه، ولا يقيم الحدود ومن أعظمها حد الردة إلا الإمام أو نائبه.

ختاما أسأل الله بمنه وكرمه أن ينفع بهذا البحث وأن يجعله خالصا لوجهه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ص: 166