المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: هل تجب الزكاة في مؤخر الصداق: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌مرتبات فيها تفصيل

- ‌الزكاة تكون فيما دار عليه الحول وهو بحوزة الإنسان

- ‌كيفية ضبط الموظف ومن له دخل للحول

- ‌يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول

- ‌حكم زكاة ما يستلمه الطلاب من المكافأة الشهرية

- ‌الربح تبع الأصل وحوله حول أصله إلا إذا كان ربا

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ هل على القارن سعي مع طواف الوداع

- ‌ زيارة القبور يوميا من أجل أخذ أجر الجنازة

- ‌ الدعوة والنصح والموعظة عند القبور

- ‌ حكم التنورة بدلا من الإحرام

- ‌ لبس الكمامات للمحرم

- ‌ رمي جمرة يوم الثاني عشر قبل الزوال

- ‌ من صلى الظهر بمنى يوم التروية وهو غير محرم وينوي الحج هل يقصر أم يتم

- ‌ أعمال يوم التروية وما يجب أن يفعله الحاج في هذا اليوم

- ‌ امرأة لبت بحج التمتع وعند الوصول إلى مكة جاءتها العادة الشهرية، ماذا تفعل

- ‌ تأخير طواف الإفاضة مع الوداع

- ‌ إزالة الشعر ناسيا

- ‌ وضع المرهم أو الدواء للعلاج في الجلد

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ الخروج من المسجد بعد النداء

- ‌ النوم في المساجد

- ‌البحوث

- ‌المقدمة:

- ‌الفصل الأولمفهوم الكفر وأنواعه

- ‌المبحث الأول: الكفر في اللغة والشرع

- ‌المبحث الثاني: الكفر الأكبر حده وحكمه وبعض الأمثلة عليه:

- ‌المبحث الثالث: الكفر العملي حده وحكمه؛ وبعض الأمثلة عليه:

- ‌الفصل الثانيغلاة التكفير والتحذير منهم

- ‌المبحث الأول: التعريف بالخوارج وبيان نشأتهم

- ‌المبحث الثاني: النصوص الواردة في التنفير منهم:

- ‌المبحث الثالث: أساس بدعة الخوارج:

- ‌المبحث الرابع: خطورة التكفير وآثاره:

- ‌الخاتمة:

- ‌صفات المنافقين أثناء الحروبكما جاءت في القرآن الكريم

- ‌مقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌الفصل الأول: تعريف النفاق، وأنواعه، وخطورته، وأسبابه، وأشهر صفات المنافقين إجمالا

- ‌المبحث الأول: تعريف النفاق لغة واصطلاحا

- ‌المبحث الثاني: أنواع النفاق

- ‌المبحث الثالث: خطورة النفاق:

- ‌المبحث الرابع: أسباب النفاق:

- ‌المبحث الخامس: أشهر صفات المنافقين إجمالا:

- ‌الفصل الثاني: صفات المنافقين أثناء الحرب

- ‌ الصفة الأولى الانسحاب من المعركة والرجوع

- ‌ الصفة الثانية: ظهور علامات الفرح عليهم بعد تخلفهم عن الحرب:

- ‌ الصفة الثالثة: عدم المشاركة في القتال مع خروجهم مع الجيش، أو القتال قليلا:

- ‌ الصفة الرابعة: السعي بالفتنة بين جنود المسلمين، لا يألونهم خبالا والتجسس عليهم

- ‌ الصفة الخامسة: تجريح القيادة، ونسبة ما يصيب المسلمين من سيئة لسوء تصرفها:

- ‌ الصفة السادسة: الخوف والجبن:

- ‌ الصفة السابعة: موالاة الكفار:

- ‌الخاتمة:

- ‌الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق

- ‌المقدمة:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث:

- ‌المطلب الأول: تعريف مؤخر الصداق:

- ‌المطلب الثاني: أدلة مشروعيته

- ‌المطلب الثالث: حكم تسمية الصداق في العقد:

- ‌المبحث الثاني: أقسام الصداق بالنسبة للأجل:

- ‌المبحث الثالث: وقت وجوب الصداق المؤجل:

- ‌المطلب الأول: الوقت الذي يجب فيه الصداق:

- ‌المطلب الثاني: الأسباب الموجبة لتسليم الصداق المؤجل المطلق:

- ‌المبحث الرابع: تأجيل مهر المثل:

- ‌المطلب الأول: بم يكون الاعتبار في تحديد مهر المثل

- ‌المطلب الثاني: هل يقبل مهر المثل التأجيل

- ‌المبحث الخامس: امتناع المرأة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق المؤجل:

- ‌المبحث السادس: هبة المرأة لمؤخر الصداق:

- ‌المبحث السابع: الإبراء من مؤخر الصداق، والمصالحة على الحط منه:

- ‌المبحث الثامن: زكاة مؤخر الصداق:

- ‌المطلب الأول: بيان ما إذا كان مؤخر الصداق يؤثر في وجوب الزكاة في مال الزوج أم لا:

- ‌المطلب الثاني: هل تجب الزكاة في مؤخر الصداق:

- ‌المبحث التاسع: المخالعة بمؤخر الصداق:

- ‌المبحث العاشر: تعجيل الصداق المؤخر في مقابل التنازل عن بعضه:

- ‌المطلب الأول: في تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه:

- ‌المطلب الثاني: في تعجيل مؤخر الصداق في مقابل التنازل عن بعضه:

- ‌الخاتمة:

- ‌المتفق والمختلف من كنى الفقهاء

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: معنى المتفق والمختلف:

- ‌المبحث الثاني: أهمية معرفة هذا الموضوع:

- ‌المبحث الثالث: الدراسات السابقة في الموضوع:

- ‌المتفق والمختلف من كنى الفقهاء:

- ‌ أبو محمد:

- ‌ أبو إسحاق:

- ‌ أبو البركات:

- ‌ أبو بكر:

- ‌ أبو ثابت:

- ‌ أبو جعفر:

- ‌ أبو حامد:

- ‌ أبو الحسن:

- ‌ أبو الحسين:

- ‌ أبو حفص:

- ‌ أبو خازم:

- ‌ أبو الخطاب:

- ‌ أبو زيد:

- ‌ أبو سعد:

- ‌ أبو سعيد:

- ‌ أبو سلمة:

- ‌ أبو سليمان:

- ‌ أبو شجاع:

- ‌ أبو طاهر:

- ‌ أبو الطيب:

- ‌ أبو عاصم:

- ‌ أبو العباس:

- ‌ أبو عبد الرحمن:

- ‌ أبو عبد الله:

- ‌ أبو علي:

- ‌ أبو عمرو:

- ‌ أبو عمر:

- ‌ أبو الفرج:

- ‌ أبو الفضل:

- ‌ أبو القاسم:

- ‌ أبو الليث:

- ‌ أبو المعالي:

- ‌ أبو منصور:

- ‌ أبو موسى:

- ‌ أبو نصر:

- ‌ أبو الوليد:

- ‌ أبو يعلى:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المطلب الثاني: هل تجب الزكاة في مؤخر الصداق:

تبرأ الذمة ونحن إذا قلنا بهذا القول نحث المدينين على الوفاء كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى (1).

(1) الشرح الممتع 6/ 39.

ص: 275

‌المطلب الثاني: هل تجب الزكاة في مؤخر الصداق:

وحيث إن مؤخر الصداق دين للمرأة في ذمة زوجها، فهل تجب زكاته عليها كل سنة أو لا تجب إلا بعد تسلمه؟ خلاف بين الفقهاء في وجوب الزكاة على الدائن على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا زكاة عليها ما لم تقبضه ويحول عليه الحول، روي هذا عن عثمان وابن عمر رضي الله عنهما (1) وهو قول قتادة، وإسحاق، وأبي ثور، وأهل العراق (2) ومذهب الحنفية، (3) وقول الشافعي في القديم (4) ورواية عن أحمد واختارها شيخ الإسلام (5).

(1) المبدع 2/ 269.

(2)

المبدع 2/ 269.

(3)

المبسوط 2/ 195، بدائع الصنائع 2/ 10.

(4)

المجموع 6/ 20 - 22، السنن الكبرى للبيهقي 4/ 150.

(5)

مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/ 48، الإنصاف 6/ 328، المبدع 2/ 269.

ص: 275

أدلة هذا القول:

استدلوا بأدلة عقلية منها:

أولا: أنه بدل عما ليس بمال، فلم تجب الزكاة فيه قبل قبضه، كدين الكتابة (1).

ثانيا: أنه مال ممنوع منه غير قادر على الانتفاع به، أشبه الدين على المكاتب (2).

ثالثا: أنه مال غير نام وهو خارج عن يده وتصرفه، أشبه دين الكتابة (3).

رابعا: أن الزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع بالنماء حقيقة أو مظنة وهو مفقود هنا (4).

القول الثاني: تزكيه إذا قبضته لعام واحد وهو قول عمر بن عبد العزيز، والحسن، والأوزاعي (5) وهو مذهب مالك (6) وقول عند الحنابلة (7).

(1) الشرح الكبير 6/ 334.

(2)

الشرح الكبير 6/ 325.

(3)

المبدع 2/ 269.

(4)

المبدع 2/ 269.

(5)

الشرح الكبير لابن قدامة 6/ 326.

(6)

المنتقى 2/ 114، مواهب الجليل 3/ 185، 186، منح الجليل 2/ 61، أسهل المدارك 1/ 376.

(7)

الشرح الكبير 6/ 326، مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/ 47.

ص: 276

دليل هذا القول:

"لأن كان في ابتداء الحول في يده ثم حصل بعد ذلك في يده، فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد "(1).

نوقش هذا الدليل:

بأن قولهم أنه حصل في يده في كل الحول فإن هذا لا يؤثر؛ لأن المانع إذا وجد في بعض الحول منع كنقص النصاب، ولا فرق بين كون الغريم يجحده في الظاهر دون الباطن أو فيهما (2) فضلا عن أن المرأة في المهر المؤخر لم تستلمه أصلا لا في أول الحول ولا وسطه.

القول الثالث: تزكيه إذا قبضته لما مضى، وهذا قول الثوري، وأبي عبيد (3) وهو قول الشافعي في الجديد (4) وهو الأصح (5)

(1) الشرح الكبير 6/ 326.

(2)

الشرح الكبير 6/ 326.

(3)

المقنع 6/ 325، الشرح الكبير 6/ 325، المحرر 1/ 219، الإنصاف 6/ 326، المبدع 2/ 268.

(4)

المجموع 6/ 20 - 21، السنن الكبرى للبيهقي 4/ 150.

(5)

المجموع 6/ 20 - 21.

ص: 277

ورواية عن أحمد (1) وهو الصحيح من المذهب واختاره الأكثر (2).

أدلة هذا القول:

استدلوا بأدلة عقلية منها:

أولا: ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في الدين الظنون: إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى وعن ابن عباس نحوه.

ثانيا: أنه مال يجوز التصرف فيه فتصح الحوالة به والإبراء أشبه الدين على المليء (3).

ثالثا: أن ملكه فيه تام أشبه ما لو نسي عند من أودعه (4).

رابعا: لعموم الأدلة الموجبة للزكاة وكسائر أمواله (5).

(1) المقنع 6/ 325 الشرح الكبير 6/ 325 المحرر 1/ 219 الإنصاف 6/ 326 المبدع 2/ 268.

(2)

الإنصاف 6/ 326 المبدع 2/ 268.

(3)

الشرح الكبير 6/ 326 المبدع 2/ 268.

(4)

الشرح الكبير 6/ 326.

(5)

المبدع 2/ 268.

ص: 278

نوقشت هذه الأدلة: بقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأضعف الأقوال من يوجبها للسنين الماضية حتى مع العجز عن قبضه فإن هذا القول باطل فإما أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم يحصل له شيء فهذا ممتنع في الشريعة ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال ثم إذا نقص النصاب وقيل إن الزكاة تجب في عين النصاب لم يعلم الواجب إلا بحساب طويل يمتنع إتيان الشريعة به

(1) ولأننا لو أوجبنا عليه الزكاة في كل عام وهو بيد غيره ونماؤه له لأدى ذلك إلى أن تستهلكه الزكاة (2).

الراجح ووجه الترجيح:

يترجح - والله أعلم بالصواب - القول الأول وهو أن الزكاة لا تجب إلا بعد قبض الصداق ومرور حول على قبضه وإنما ترجح هذا القول لقوة أدلته ولمناقشة أدلة الأقوال الأخرى كما أنه مقتضى العدل لأن الغرم بالغنم.

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/ 48.

(2)

المنتقى شرح الموطأ 2/ 114.

ص: 279