الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: في تعجيل مؤخر الصداق في مقابل التنازل عن بعضه:
وعن المسألة السابقة تتفرع هذه المسألة وهي: إذا صالحت المرأة عن الصداق المؤجل ببعضه حالا.
القائلون بالجواز استدلوا بأنه دين، فتجوز المصالحة عنه ببعضه حالا وبأنه لما جاز تعجيل دين المكاتب جاز تعجيل بقية الديون، والصداق المؤخر يعتبر من الديون كما ذكر الفقهاء ذلك سابقا (1) ونصوا قائلين: وأما التنازع في مؤجل الصداق فالقول لها كسائر الديون (2) وهذا القول هو الراجح، والله أعلم؛ لأن الصداق حق خالص للمرأة تتصرف فيه كما تشاء.
فعند أبي حنيفة رحمه الله في مسألة الجامع، وهي: مسألة الألف الحالة والألفين إلى سنة، إن كان مهر مثلها ألفي درهم أو أكثر فالخيار للمرأة، إن شاءت أخذت الألف الحالة، وإن شاءت كان لها الألفان إلى سنة، لأنها التزمت أحد وجهي الحط، إما القدر وإما
(1) انظر: ص 257.
(2)
الشرح الصغير مع شرحه بلغة السالك لأقرب المسالك 1/ 434.
الأجل، والمقاصد في ذلك مختلفة فوجب التخيير. (1)
وأيضا: وصح حطها لكله أو بعضه عنه قبل أو لا (2)
…
وعند المالكية في فصل في الكلام على الخلع: أو تعجيلها دينا له عليها، أي لأن من عجل ما أجل عد مسلفا، كمن أخر ما عجل فإذا عجلت ماله عليها من الدين المؤجل كانت مسلفة له، وقد انتفعت بالعصمة (3) وكمخالعتها على تعجيله لها دينا عليه، لا يجب عليها قبوله قبل أجله بأن كان طعاما.
وعند الشافعية في الكلام لو كان مهر مثلها مؤجلا واعتادت نساؤها على التأجيل: لو اعتدن التأجيل فرض الحاكم حالا وينقص لائقا بالأجل (4).
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولو صالحت عن صداقها المسمى بأقل جاز لأنه إسقاط لبعض حقها، ولو صالحته على أكثر
(1) كشف الجامع للبخاري 2/ 148 - 149.
(2)
رد المحتار على الدر المختار 4/ 248.
(3)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 350، وانظر كذلك: شرح الخرشي على مختصر خليل 4/ 15.
(4)
نهاية المحتاج 6/ 353.