الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من المال ثم بعد فترة وضع عليه جزءا آخر فكيف يخرج زكاته؟
ج: إذا حال الحول على ما يبلغ النصاب من النقود أو عروض التجارة أخرج زكاته، وهكذا بقية المال كل جزء يحول عليه الحول يخرج زكاته وإن أخرج عن الجميع عندما يحول الحول على أول المال كفى ذلك؛ لأن تعجيل الزكاة قبل أن يحول الحول جائز، فإذا ملك عشرة آلاف مثلا في رمضان من عام 1403 هـ، ثم ملك عشرة آلاف أخرى في ذي القعدة من عام 1403 هـ فإنه يزكي العشرة الأولى في رمضان من عام 1404 هـ، ويزكي العشرة الثانية في ذي القعدة من عام 1404 هـ وإن زكى الجميع في رمضان من عام 1404 هـ فلا بأس، فيكون بذلك قد عجل زكاة العشر الثانية قبل أن تجب فيها الزكاة ولا حرج في ذلك. والله ولي التوفيق.
حكم زكاة ما يستلمه الطلاب من المكافأة الشهرية
س: نحن مجموعة طلاب من خارج المملكة، فهل يجب علينا دفع الزكاة، مع العلم أننا نأخذ مكافأة شهرية كالطلاب، وإذا كان ذلك فكم يجب علينا دفعه؟ وهل يجوز لنا أن نتصدق بها لمساكين
هنا، أو تكون كتبرع لبناء مسجد، ومتى نصرفها؟ جزاكم الله خيرا.
ج: بالنسبة لزكاة الفطر، فهي عليكم كغيركم من المسلمين، وهي صاع من قوت البلد من بر أو أرز أو غيرهما، ومقداره ثلاثة كيلو غرامات تقريبا تدفع إلى الفقراء صباح العيد قبل صلاة العيد، أو قبل ليلة العيد بيوم أو يومين، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم:«أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (1)» أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.
أما مرتباتكم الشهرية فليس عليكم فيها زكاة إلا إذا ادخرتم منها شيئا وحال عليه الحول، فإنه يجب عليكم زكاته إذا كان يبلغ النصاب، وهو مائة وأربعون مثقالا من الفضة، أو عشرون مثقالا من الذهب، أو ما يعادلها بالقيمة من العملات الأخرى.
والأفضل دفعها إلى المساكين الموجودين لديكم من المسلمين، ولا يجوز دفعها لتعمير المساجد عند جمهور أهل العلم.
والواجب ربع العشر فيما يزكى من الذهب والفضة والعملات التي تقوم مقامها من الدولار وغيره، والله الموفق.
(1) البخاري الزكاة (1432)، النسائي الزكاة (2504)، أحمد (2/ 157).