الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من فتاوى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من الفتوى رقم 3262
السؤال الثالث: أحيانا يحين وقت الصلاة وأنا في بيت أحد النصارى فآخذ سجادتي الخاصة وأصلي أمامهم، فهل صلاتي صحيحة؛ لكونها في بيت من بيوتهم؟
ج: نعم تصح صلاتك، زادك الله حرصا على طاعته، وخاصة أداء الصلوات الخمس في أوقاتها. والواجب أن تحرص على أدائها في جماعة، وتعمر بها المساجد ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم 5133
السؤال الثاني: ما حكم
الخروج من المسجد بعد النداء
، وهل
الحكم واحد في من كان في مبنى داخل حدود المسجد لكنه لا يصلي فيه، وعند خروجه يمر بساحة المسجد؟
ج: لا يجوز الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة وما تدعو إليه الضرورة حتى يصلي؛ لحديث أبى هريرة أنه رأى رجلا خرج بعد الآذان فقال: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم (1)» رواه مسلم في صحيحه، والذي في الحجرة التي في داخل المسجد حكمه حكم من في المسجد لكونها تابعة له في الأحكام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) الإمام أحمد 2/ 410 و 416 و 471 و 506 و 537، ومسلم 5/ 157 ط. دار الفكر، والنسائي 2/ 29، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
من الفتوى رقم 8290
السؤال السادس: إذا كان الإنسان مجنبا وله ماء داخل المسجد هل يجوز له أن يتيمم ويدخل للماء؟
الجواب: يجوز للجنب الدخول إلى المسجد مرورا فقط من غير مكث لقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 43
من الفتوى رقم 5167
السؤال الأول: ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط؟
الجواب: لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء، والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد (1)» ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا؛ رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: «وجهوا
(1) أبو داود الطهارة (232).
هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (1)».
رواه أبو داود. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: «إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب (2)» رواه ابن ماجه. فهذان الحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد للجنب والحائض، أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأمن تنجيسها المسجد لقوله تعالى:{وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (3) والحائض في معنى الجنب، ولأنه أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) رواه أبو داود 1/ 60 كتاب الطهارة باب في الجنب يدخل المسجد.
(2)
رواه ابن ماجه 1/ 212 كتاب الطهارة وسننها باب فيما جاء في اجتناب الحائض للمسجد.
(3)
سورة النساء الآية 43
من الفتوى رقم 8833
السؤال الأول: ما رأيكم إذا قمت بزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم لأول مرة لمدة 24 ساعة إلا أن الحيض فاجأني قبل دخول مسجده الشريف فإذا دخلت وأديت الزيارة دون إقامة الصلاة بالنسبة للشوق الشديد وعدم إمكان تكرار الزيارة لبعد المسافة وما يلزم نتيجة فعل ذلك؟
الجواب: أ- ليس للنساء زيارة القبور لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره؛ لأن رسول الله لعن زائرات القبور ولم يستثن قبره صلى الله عليه وسلم ولا غيره.
ب- يجوز للجنب المرور بالمسجد للحاجة؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (1) والحائض والنفساء لهما حكم الجنب في ذلك.
جـ- يكفيك أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تسلمي عليه في المسجد وفي بيتك وفي غيرها من الأماكن التي يذكر فيها اسم الله، أما زيارة القبور للنساء فلا تشرع، بل منهي عنها، كما تقدم؛ للحديث المذكور آنفا وغيره.
د- استغفري الله وتوبي إليه مما قد حصل منك من دخول
(1) سورة النساء الآية 43
المسجد وأنت حائض للزيارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم 6278
السؤال الرابع: س: ما حكم دخول الأطفال والمجانين المسجد؟
الجواب: على ولي أمر المجنون منعه من دخول المسجد؛ دفعا لأذاه عن المسجد والمصلين، والسعي في علاجه، أما الأطفال فلا يمنعون من دخول المسجد مع أولياء أمورهم أو وحدهم إذا كانوا مميزين وهم أبناء سبع سنين فأكثر؛ ليؤدوا الصلاة مع المسلمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم 2922
السؤال السابع: ما حكم دخول غير المسلمين المساجد؟
الجواب: يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم كله؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (1) الآية، أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء يجوز لعدم وجود ما يدل على منعه، وقال بعضهم لا يجوز قياسا على المسجد الحرام.
والصواب جوازه لمصلحة شرعية أو لحاجة تدعو إلى ذلك: لسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام، أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد أو نحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال الحنفي في المسجد قبل أن يسلم، وأنزل وفد ثقيف ووفد نصارى نجران قبل أن يسلموا في المسجد؛ لما في ذلك من الفوائد الكثيرة، وهي: سماعهم خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه، ومشاهدتهم المصلين والقراء، وغير ذلك من الفوائد العظيمة التي تحصل لمن لازم المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(1) سورة التوبة الآية 28
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم 11967
السؤال الثالث والعشرون: هل يجوز دخول الكفار والنصارى واليهود إلى المساجد وجلوسهم فيها ومشاهدتهم للصلاة أو سماعهم لخطبة الجمعة؟ وهل يشترط شيء بالنسبة للرجل منهم أو المرأة فيما يتعلق بالطهارة أو اللباس أو مكان الجلوس، وما الحكم في حالة احتياج أحدهم للعمل في إصلاحات داخل المسجد؟ الجواب: لا مانع من دخولهم المسجد للأمور المذكورة في السؤال إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أرجح من المصلحة في دخولهم أو أذى للمسلمين، أما العمل في تعمير المسجد وترميمه فلا يجوز؛ لأنهم لا يؤمنون في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز