المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: تعريف مؤخر الصداق: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌مرتبات فيها تفصيل

- ‌الزكاة تكون فيما دار عليه الحول وهو بحوزة الإنسان

- ‌كيفية ضبط الموظف ومن له دخل للحول

- ‌يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول

- ‌حكم زكاة ما يستلمه الطلاب من المكافأة الشهرية

- ‌الربح تبع الأصل وحوله حول أصله إلا إذا كان ربا

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ هل على القارن سعي مع طواف الوداع

- ‌ زيارة القبور يوميا من أجل أخذ أجر الجنازة

- ‌ الدعوة والنصح والموعظة عند القبور

- ‌ حكم التنورة بدلا من الإحرام

- ‌ لبس الكمامات للمحرم

- ‌ رمي جمرة يوم الثاني عشر قبل الزوال

- ‌ من صلى الظهر بمنى يوم التروية وهو غير محرم وينوي الحج هل يقصر أم يتم

- ‌ أعمال يوم التروية وما يجب أن يفعله الحاج في هذا اليوم

- ‌ امرأة لبت بحج التمتع وعند الوصول إلى مكة جاءتها العادة الشهرية، ماذا تفعل

- ‌ تأخير طواف الإفاضة مع الوداع

- ‌ إزالة الشعر ناسيا

- ‌ وضع المرهم أو الدواء للعلاج في الجلد

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ الخروج من المسجد بعد النداء

- ‌ النوم في المساجد

- ‌البحوث

- ‌المقدمة:

- ‌الفصل الأولمفهوم الكفر وأنواعه

- ‌المبحث الأول: الكفر في اللغة والشرع

- ‌المبحث الثاني: الكفر الأكبر حده وحكمه وبعض الأمثلة عليه:

- ‌المبحث الثالث: الكفر العملي حده وحكمه؛ وبعض الأمثلة عليه:

- ‌الفصل الثانيغلاة التكفير والتحذير منهم

- ‌المبحث الأول: التعريف بالخوارج وبيان نشأتهم

- ‌المبحث الثاني: النصوص الواردة في التنفير منهم:

- ‌المبحث الثالث: أساس بدعة الخوارج:

- ‌المبحث الرابع: خطورة التكفير وآثاره:

- ‌الخاتمة:

- ‌صفات المنافقين أثناء الحروبكما جاءت في القرآن الكريم

- ‌مقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌الفصل الأول: تعريف النفاق، وأنواعه، وخطورته، وأسبابه، وأشهر صفات المنافقين إجمالا

- ‌المبحث الأول: تعريف النفاق لغة واصطلاحا

- ‌المبحث الثاني: أنواع النفاق

- ‌المبحث الثالث: خطورة النفاق:

- ‌المبحث الرابع: أسباب النفاق:

- ‌المبحث الخامس: أشهر صفات المنافقين إجمالا:

- ‌الفصل الثاني: صفات المنافقين أثناء الحرب

- ‌ الصفة الأولى الانسحاب من المعركة والرجوع

- ‌ الصفة الثانية: ظهور علامات الفرح عليهم بعد تخلفهم عن الحرب:

- ‌ الصفة الثالثة: عدم المشاركة في القتال مع خروجهم مع الجيش، أو القتال قليلا:

- ‌ الصفة الرابعة: السعي بالفتنة بين جنود المسلمين، لا يألونهم خبالا والتجسس عليهم

- ‌ الصفة الخامسة: تجريح القيادة، ونسبة ما يصيب المسلمين من سيئة لسوء تصرفها:

- ‌ الصفة السادسة: الخوف والجبن:

- ‌ الصفة السابعة: موالاة الكفار:

- ‌الخاتمة:

- ‌الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق

- ‌المقدمة:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث:

- ‌المطلب الأول: تعريف مؤخر الصداق:

- ‌المطلب الثاني: أدلة مشروعيته

- ‌المطلب الثالث: حكم تسمية الصداق في العقد:

- ‌المبحث الثاني: أقسام الصداق بالنسبة للأجل:

- ‌المبحث الثالث: وقت وجوب الصداق المؤجل:

- ‌المطلب الأول: الوقت الذي يجب فيه الصداق:

- ‌المطلب الثاني: الأسباب الموجبة لتسليم الصداق المؤجل المطلق:

- ‌المبحث الرابع: تأجيل مهر المثل:

- ‌المطلب الأول: بم يكون الاعتبار في تحديد مهر المثل

- ‌المطلب الثاني: هل يقبل مهر المثل التأجيل

- ‌المبحث الخامس: امتناع المرأة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق المؤجل:

- ‌المبحث السادس: هبة المرأة لمؤخر الصداق:

- ‌المبحث السابع: الإبراء من مؤخر الصداق، والمصالحة على الحط منه:

- ‌المبحث الثامن: زكاة مؤخر الصداق:

- ‌المطلب الأول: بيان ما إذا كان مؤخر الصداق يؤثر في وجوب الزكاة في مال الزوج أم لا:

- ‌المطلب الثاني: هل تجب الزكاة في مؤخر الصداق:

- ‌المبحث التاسع: المخالعة بمؤخر الصداق:

- ‌المبحث العاشر: تعجيل الصداق المؤخر في مقابل التنازل عن بعضه:

- ‌المطلب الأول: في تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه:

- ‌المطلب الثاني: في تعجيل مؤخر الصداق في مقابل التنازل عن بعضه:

- ‌الخاتمة:

- ‌المتفق والمختلف من كنى الفقهاء

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: معنى المتفق والمختلف:

- ‌المبحث الثاني: أهمية معرفة هذا الموضوع:

- ‌المبحث الثالث: الدراسات السابقة في الموضوع:

- ‌المتفق والمختلف من كنى الفقهاء:

- ‌ أبو محمد:

- ‌ أبو إسحاق:

- ‌ أبو البركات:

- ‌ أبو بكر:

- ‌ أبو ثابت:

- ‌ أبو جعفر:

- ‌ أبو حامد:

- ‌ أبو الحسن:

- ‌ أبو الحسين:

- ‌ أبو حفص:

- ‌ أبو خازم:

- ‌ أبو الخطاب:

- ‌ أبو زيد:

- ‌ أبو سعد:

- ‌ أبو سعيد:

- ‌ أبو سلمة:

- ‌ أبو سليمان:

- ‌ أبو شجاع:

- ‌ أبو طاهر:

- ‌ أبو الطيب:

- ‌ أبو عاصم:

- ‌ أبو العباس:

- ‌ أبو عبد الرحمن:

- ‌ أبو عبد الله:

- ‌ أبو علي:

- ‌ أبو عمرو:

- ‌ أبو عمر:

- ‌ أبو الفرج:

- ‌ أبو الفضل:

- ‌ أبو القاسم:

- ‌ أبو الليث:

- ‌ أبو المعالي:

- ‌ أبو منصور:

- ‌ أبو موسى:

- ‌ أبو نصر:

- ‌ أبو الوليد:

- ‌ أبو يعلى:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المطلب الأول: تعريف مؤخر الصداق:

التنازل عن بعضه.

أما الخاتمة: فأذكر فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.

هذا، وأشكر الله تعالى أولا وآخرا على إتمام هذا البحث، وأسأله أن يغفر لي ما حصل مني فيه من التقصير والزلل؛ إنه سبحانه غفور رحيم، جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ص: 217

‌المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث:

وتحته ثلاثة مطالب:

‌المطلب الأول: تعريف مؤخر الصداق:

يتكون هذا المركب من كلمتين، الأولى: كلمة مؤخر، والثانية: كلمة صداق، وسوف نتحدث أولا عن معنى المؤخر لغة واصطلاحا.

فالمؤخر في اللغة يطلق ويراد به: ضد المقدم، يقال: مؤخر الشيء بالتشديد: ضد مقدمه (1).

واصطلاحا هو: المدة المستقبلية التي يضاف إليها دفع الصداق أو الثمن، سواء حددت بوقت معين، أو أطلقت، وسواء كانت باشتراط

(1) مختار الصحاح ص 5 مادة (أخ ر).

ص: 217

أحد الطرفين أو كليهما.

والصداق في اللغة:

الصداق بفتح الصاد وكسرها: مهر المرأة، وكذا الصدقة بضم الدال، ومنه قوله تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (1) الآية. وأصدق المرأة سمى لها صداقا (2)، والصداق مأخوذ من الصدق - بفتح الصاد - اسم للشديد الصلب، فكأنه أشد الأعواض لزوما من جهة عدم سقوطه بالتراضي. وقيل: بكسرها مأخوذ من الصدق؛ لإشعاره بصدق رغبة الزوج في زوجه (3)، وجمعه أصدقة، وصدق (4).

وقيل سمي الصداق بذلك؛ لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر (5).

(1) سورة النساء الآية 4

(2)

مختار الصحاح ص 151 مادة (ص د ق) أنيس الفقهاء ص: 150.

(3)

لسان العرب 10/ 197، مادة (ص د ق) منح الجليل: 3/ 415.

(4)

معجم لغة الفقهاء ص: 272.

(5)

مغني المحتاج: 4/ 366 نهاية المحتاج: 6/ 335.

ص: 218

ثانيا: في الاصطلاح:

عند الحنفية: المال الواجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالتسمية أو العقد (1).

وعند المالكية: ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها (2).

وعند الشافعية: أنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع، ورجوع شهود (3).

وعند الحنابلة: أنه العوض في النكاح سواء سمي في العقد أو فرض بعده، بتراضيهما أو الحاكم، ونحوه؛ كوطء الشبهة، والزنا بأمة، أو مكرهة (4).

وللصداق أسماء متعددة، منها: المهر، والنحلة، والفريضة، والعلائق (5).

قال الكاكي: وللمهر سبعة أسماء في القرآن: أحدها:

(1) رد المحتار على الدر المختار: 4/ 230.

(2)

الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه: 2/ 293 منح الجليل: 3/ 415.

(3)

نهاية المحتاج: 6/ 334 مغني المحتاج: 4/ 366.

(4)

كشاف القناع: 5/ 128.

(5)

شرح الزركشي على مختصر الخرقي 5/ 277.

ص: 219

الصداق، والثاني: النحلة، قال تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (1)، والثالث: الأجر، قال الله تعالى:{وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (2)، الرابع: الفريضة، قال الله تعالى:{وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} (3)، الخامس: المهر، قال صلى الله عليه وسلم:«فإن مسها فلها المهر بما استحل (4)» ، السادس: العليقة، قال عليه الصلاة والسلام:«أدوا العلائق، قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما العلائق؟ قال: ما تراضى به الأهلون (5)» ، والسابع: العقر، قال

(1) سورة النساء الآية 4

(2)

سورة النساء الآية 25

(3)

سورة البقرة الآية 237

(4)

ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير: 3/ 156 كتاب أركان النكاح حديث رقم (1504) من رواية عائشة رضي الله عنها وقد ذكر أنه أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها قال: (وأعل بالإرسال، قال الترمذي: حديث حسن.).

(5)

أخرجه الدارقطني في سننه كتاب النكاح باب المهر: 3/ 244 والبيهقي في سننه كتاب الصداق باب ما يجوز أن يكون مهرا: 7/ 239 وسعيد بن منصور في سننه باب ما جاء في الصداق: 1/ 170 وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 190 كتاب الصداق حديث رقم (1550) وقال: (إسناده ضعيف جدا فإنه من رواية محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عنه واختلف فيه فقيل عن ابن عمر أخرجه الدارقطني أيضا والطبراني ورواه أبو داود في المراسيل من طريق عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن البيلماني مرسلا حكى عبد الحق أن المرسل أصح ورواه الدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري وإسناده ضعيف أيضا وأخرجه البيهقي من حديث عمر بإسناد ضعيف أيضا).

ص: 220

عليه السلام: «لها عقر نسائها (1)» انتهى.

ومن أسمائه أيضا: حباء، والحباء هو: العطاء (2)، قال الإمام مالك في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به (3)، ويسمى نكاحا، قال الله تعالى:{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا} (4) الآية،

(1) هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من قول عمر رضي الله عنه ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير 3/ 192 كتاب الصداق حديث رقم (1554) وقال: حديث عمر أنه قال: فيها عقر نسائها لم أجده ولكن تقدم في باب الخيار قول عمر فيمن تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها فيمكن أن يكون ورد عنه بلفظ: لها عقر نسائها وأن العقر هو الصداق أو لمن وطئت بشبهة.

(2)

مختار الصحاح ص: 52 مادة (ح ب ا).

(3)

المنتقى شرح الموطأ: 3/ 283.

(4)

سورة النور الآية 33

ص: 221