الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التنازل عن بعضه.
أما الخاتمة: فأذكر فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.
هذا، وأشكر الله تعالى أولا وآخرا على إتمام هذا البحث، وأسأله أن يغفر لي ما حصل مني فيه من التقصير والزلل؛ إنه سبحانه غفور رحيم، جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث:
وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف مؤخر الصداق:
يتكون هذا المركب من كلمتين، الأولى: كلمة مؤخر، والثانية: كلمة صداق، وسوف نتحدث أولا عن معنى المؤخر لغة واصطلاحا.
فالمؤخر في اللغة يطلق ويراد به: ضد المقدم، يقال: مؤخر الشيء بالتشديد: ضد مقدمه (1).
واصطلاحا هو: المدة المستقبلية التي يضاف إليها دفع الصداق أو الثمن، سواء حددت بوقت معين، أو أطلقت، وسواء كانت باشتراط
(1) مختار الصحاح ص 5 مادة (أخ ر).
أحد الطرفين أو كليهما.
والصداق في اللغة:
الصداق بفتح الصاد وكسرها: مهر المرأة، وكذا الصدقة بضم الدال، ومنه قوله تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (1) الآية. وأصدق المرأة سمى لها صداقا (2)، والصداق مأخوذ من الصدق - بفتح الصاد - اسم للشديد الصلب، فكأنه أشد الأعواض لزوما من جهة عدم سقوطه بالتراضي. وقيل: بكسرها مأخوذ من الصدق؛ لإشعاره بصدق رغبة الزوج في زوجه (3)، وجمعه أصدقة، وصدق (4).
وقيل سمي الصداق بذلك؛ لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر (5).
(1) سورة النساء الآية 4
(2)
مختار الصحاح ص 151 مادة (ص د ق) أنيس الفقهاء ص: 150.
(3)
لسان العرب 10/ 197، مادة (ص د ق) منح الجليل: 3/ 415.
(4)
معجم لغة الفقهاء ص: 272.
(5)
مغني المحتاج: 4/ 366 نهاية المحتاج: 6/ 335.
ثانيا: في الاصطلاح:
عند الحنفية: المال الواجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالتسمية أو العقد (1).
وعند المالكية: ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها (2).
وعند الشافعية: أنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع، ورجوع شهود (3).
وعند الحنابلة: أنه العوض في النكاح سواء سمي في العقد أو فرض بعده، بتراضيهما أو الحاكم، ونحوه؛ كوطء الشبهة، والزنا بأمة، أو مكرهة (4).
وللصداق أسماء متعددة، منها: المهر، والنحلة، والفريضة، والعلائق (5).
قال الكاكي: وللمهر سبعة أسماء في القرآن: أحدها:
(1) رد المحتار على الدر المختار: 4/ 230.
(2)
الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه: 2/ 293 منح الجليل: 3/ 415.
(3)
نهاية المحتاج: 6/ 334 مغني المحتاج: 4/ 366.
(4)
كشاف القناع: 5/ 128.
(5)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي 5/ 277.
الصداق، والثاني: النحلة، قال تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (1)، والثالث: الأجر، قال الله تعالى:{وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (2)، الرابع: الفريضة، قال الله تعالى:{وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} (3)، الخامس: المهر، قال صلى الله عليه وسلم:«فإن مسها فلها المهر بما استحل (4)» ، السادس: العليقة، قال عليه الصلاة والسلام:«أدوا العلائق، قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما العلائق؟ قال: ما تراضى به الأهلون (5)» ، والسابع: العقر، قال
(1) سورة النساء الآية 4
(2)
سورة النساء الآية 25
(3)
سورة البقرة الآية 237
(4)
ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير: 3/ 156 كتاب أركان النكاح حديث رقم (1504) من رواية عائشة رضي الله عنها وقد ذكر أنه أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها قال: (وأعل بالإرسال، قال الترمذي: حديث حسن.).
(5)
أخرجه الدارقطني في سننه كتاب النكاح باب المهر: 3/ 244 والبيهقي في سننه كتاب الصداق باب ما يجوز أن يكون مهرا: 7/ 239 وسعيد بن منصور في سننه باب ما جاء في الصداق: 1/ 170 وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 190 كتاب الصداق حديث رقم (1550) وقال: (إسناده ضعيف جدا فإنه من رواية محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عنه واختلف فيه فقيل عن ابن عمر أخرجه الدارقطني أيضا والطبراني ورواه أبو داود في المراسيل من طريق عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن البيلماني مرسلا حكى عبد الحق أن المرسل أصح ورواه الدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري وإسناده ضعيف أيضا وأخرجه البيهقي من حديث عمر بإسناد ضعيف أيضا).
عليه السلام: «لها عقر نسائها (1)» انتهى.
ومن أسمائه أيضا: حباء، والحباء هو: العطاء (2)، قال الإمام مالك في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به (3)، ويسمى نكاحا، قال الله تعالى:{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا} (4) الآية،
(1) هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من قول عمر رضي الله عنه ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير 3/ 192 كتاب الصداق حديث رقم (1554) وقال: حديث عمر أنه قال: فيها عقر نسائها لم أجده ولكن تقدم في باب الخيار قول عمر فيمن تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها فيمكن أن يكون ورد عنه بلفظ: لها عقر نسائها وأن العقر هو الصداق أو لمن وطئت بشبهة.
(2)
مختار الصحاح ص: 52 مادة (ح ب ا).
(3)
المنتقى شرح الموطأ: 3/ 283.
(4)
سورة النور الآية 33