المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌مرتبات فيها تفصيل

- ‌الزكاة تكون فيما دار عليه الحول وهو بحوزة الإنسان

- ‌كيفية ضبط الموظف ومن له دخل للحول

- ‌يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول

- ‌حكم زكاة ما يستلمه الطلاب من المكافأة الشهرية

- ‌الربح تبع الأصل وحوله حول أصله إلا إذا كان ربا

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ هل على القارن سعي مع طواف الوداع

- ‌ زيارة القبور يوميا من أجل أخذ أجر الجنازة

- ‌ الدعوة والنصح والموعظة عند القبور

- ‌ حكم التنورة بدلا من الإحرام

- ‌ لبس الكمامات للمحرم

- ‌ رمي جمرة يوم الثاني عشر قبل الزوال

- ‌ من صلى الظهر بمنى يوم التروية وهو غير محرم وينوي الحج هل يقصر أم يتم

- ‌ أعمال يوم التروية وما يجب أن يفعله الحاج في هذا اليوم

- ‌ امرأة لبت بحج التمتع وعند الوصول إلى مكة جاءتها العادة الشهرية، ماذا تفعل

- ‌ تأخير طواف الإفاضة مع الوداع

- ‌ إزالة الشعر ناسيا

- ‌ وضع المرهم أو الدواء للعلاج في الجلد

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ الخروج من المسجد بعد النداء

- ‌ النوم في المساجد

- ‌البحوث

- ‌المقدمة:

- ‌الفصل الأولمفهوم الكفر وأنواعه

- ‌المبحث الأول: الكفر في اللغة والشرع

- ‌المبحث الثاني: الكفر الأكبر حده وحكمه وبعض الأمثلة عليه:

- ‌المبحث الثالث: الكفر العملي حده وحكمه؛ وبعض الأمثلة عليه:

- ‌الفصل الثانيغلاة التكفير والتحذير منهم

- ‌المبحث الأول: التعريف بالخوارج وبيان نشأتهم

- ‌المبحث الثاني: النصوص الواردة في التنفير منهم:

- ‌المبحث الثالث: أساس بدعة الخوارج:

- ‌المبحث الرابع: خطورة التكفير وآثاره:

- ‌الخاتمة:

- ‌صفات المنافقين أثناء الحروبكما جاءت في القرآن الكريم

- ‌مقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌الفصل الأول: تعريف النفاق، وأنواعه، وخطورته، وأسبابه، وأشهر صفات المنافقين إجمالا

- ‌المبحث الأول: تعريف النفاق لغة واصطلاحا

- ‌المبحث الثاني: أنواع النفاق

- ‌المبحث الثالث: خطورة النفاق:

- ‌المبحث الرابع: أسباب النفاق:

- ‌المبحث الخامس: أشهر صفات المنافقين إجمالا:

- ‌الفصل الثاني: صفات المنافقين أثناء الحرب

- ‌ الصفة الأولى الانسحاب من المعركة والرجوع

- ‌ الصفة الثانية: ظهور علامات الفرح عليهم بعد تخلفهم عن الحرب:

- ‌ الصفة الثالثة: عدم المشاركة في القتال مع خروجهم مع الجيش، أو القتال قليلا:

- ‌ الصفة الرابعة: السعي بالفتنة بين جنود المسلمين، لا يألونهم خبالا والتجسس عليهم

- ‌ الصفة الخامسة: تجريح القيادة، ونسبة ما يصيب المسلمين من سيئة لسوء تصرفها:

- ‌ الصفة السادسة: الخوف والجبن:

- ‌ الصفة السابعة: موالاة الكفار:

- ‌الخاتمة:

- ‌الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق

- ‌المقدمة:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث:

- ‌المطلب الأول: تعريف مؤخر الصداق:

- ‌المطلب الثاني: أدلة مشروعيته

- ‌المطلب الثالث: حكم تسمية الصداق في العقد:

- ‌المبحث الثاني: أقسام الصداق بالنسبة للأجل:

- ‌المبحث الثالث: وقت وجوب الصداق المؤجل:

- ‌المطلب الأول: الوقت الذي يجب فيه الصداق:

- ‌المطلب الثاني: الأسباب الموجبة لتسليم الصداق المؤجل المطلق:

- ‌المبحث الرابع: تأجيل مهر المثل:

- ‌المطلب الأول: بم يكون الاعتبار في تحديد مهر المثل

- ‌المطلب الثاني: هل يقبل مهر المثل التأجيل

- ‌المبحث الخامس: امتناع المرأة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق المؤجل:

- ‌المبحث السادس: هبة المرأة لمؤخر الصداق:

- ‌المبحث السابع: الإبراء من مؤخر الصداق، والمصالحة على الحط منه:

- ‌المبحث الثامن: زكاة مؤخر الصداق:

- ‌المطلب الأول: بيان ما إذا كان مؤخر الصداق يؤثر في وجوب الزكاة في مال الزوج أم لا:

- ‌المطلب الثاني: هل تجب الزكاة في مؤخر الصداق:

- ‌المبحث التاسع: المخالعة بمؤخر الصداق:

- ‌المبحث العاشر: تعجيل الصداق المؤخر في مقابل التنازل عن بعضه:

- ‌المطلب الأول: في تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه:

- ‌المطلب الثاني: في تعجيل مؤخر الصداق في مقابل التنازل عن بعضه:

- ‌الخاتمة:

- ‌المتفق والمختلف من كنى الفقهاء

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: معنى المتفق والمختلف:

- ‌المبحث الثاني: أهمية معرفة هذا الموضوع:

- ‌المبحث الثالث: الدراسات السابقة في الموضوع:

- ‌المتفق والمختلف من كنى الفقهاء:

- ‌ أبو محمد:

- ‌ أبو إسحاق:

- ‌ أبو البركات:

- ‌ أبو بكر:

- ‌ أبو ثابت:

- ‌ أبو جعفر:

- ‌ أبو حامد:

- ‌ أبو الحسن:

- ‌ أبو الحسين:

- ‌ أبو حفص:

- ‌ أبو خازم:

- ‌ أبو الخطاب:

- ‌ أبو زيد:

- ‌ أبو سعد:

- ‌ أبو سعيد:

- ‌ أبو سلمة:

- ‌ أبو سليمان:

- ‌ أبو شجاع:

- ‌ أبو طاهر:

- ‌ أبو الطيب:

- ‌ أبو عاصم:

- ‌ أبو العباس:

- ‌ أبو عبد الرحمن:

- ‌ أبو عبد الله:

- ‌ أبو علي:

- ‌ أبو عمرو:

- ‌ أبو عمر:

- ‌ أبو الفرج:

- ‌ أبو الفضل:

- ‌ أبو القاسم:

- ‌ أبو الليث:

- ‌ أبو المعالي:

- ‌ أبو منصور:

- ‌ أبو موسى:

- ‌ أبو نصر:

- ‌ أبو الوليد:

- ‌ أبو يعلى:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ أبو بكر:

ثانيا: وأما فقهاء الحنابلة فإن كنية أبي البركات تطلق عندهم في الأشهر على شخصين هما: أبو البركات ابن تيمية (ت 625 هـ)، وأبو البركات ابن المنجى (ت 695 هـ).

ولكن فإنهم إذا أطلقوا كنية أبي البركات مجردة فإنهم يعنون به (المجد ابن تيمية، واسمه عبد السلام بن عبد الله الحراني جد الشيخ تقي الدين (ت 652 هـ)(1).

(1) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 23/ 291، المقصد الأرشد لابن مفلح 2/ 162.

ص: 315

4 -

‌ أبو بكر:

التكني بأبي بكر كثير في الفقهاء وغيرهم، ولذا يختلف المقصود بهذه الكنية بحسب اختلاف مكانها.

أولا: أما فقهاء الحنفية فلهم في ذلك استخدامات مختلفة ..

ص: 315

أ- فكثيرا ما يوجد في كتبهم نقولات عن الفقيه أبي بكر ومقصودهم به (الفقيه أبو بكر البلخي الإسكافي (ت 333 هـ)(1).

ب- كذا كثيرا ما يطلقون الشيخ الإمام أبا بكر ويعنون به (الشيخ محمد بن الفضل أبا بكر الفضلي الكماري البخاري (ت 381 هـ)) (2) وقد يطلق عليه تمييزا: أبو بكر محمد (3).

ج- أما صاحب القنية ومن تبعه في النقل فإنه إذا أطلق (أبا بكر) فيعني به: (أبا بكر الفضل).

قال ابن أبي الوفا القرشي (4): (أبو بكر الفضل ذكره صاحب القنية .. وكثيرا ما يذكره في الكتاب بتجريد الكنية فقط).

كذا في الجواهر، ولعله [محمد بن الفضل] الكماري.

(1) انظر ترجمته في: الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص 160.

(2)

انظر ترجمته في: الفوائد البهية ص 184.

(3)

انظر الفتاوى: التاتارخانية 1/ 39، 119.

(4)

الجواهر المضية 4/ 23.

ص: 316

د- وفي كتب الجصاص ك (أحكام القرآن)(وأدب القاضي)، و (مختصر اختلاف الفقهاء)(والفصول) وغيرها.

إذا أطلق فيها أبو بكر مجردا فإنه مؤلفها (أبو بكر الرازي أحمد بن علي الجصاص (ت 370 هـ)) (1).

ثانيا: وأما فقهاء المالكية .. فإن لهم اصطلاحا خاصا في ذلك ..

أ- فإذا أطلق أبو بكر أو قيد بـ "الشيخ أبي بكر " فالمعني به أبو بكر الأبهري محمد بن عبد الله التميمي البغدادي (ت 375 هـ)) (2) قال حطاب (3) عند نقله كلاما لابن شاس في الجواهر عن الشيخ أبي بكر قال: (الشيخ أبو بكر يعني الأبهري ا. هـ.

وكذا القاضي عبد الوهاب إذا نقل في كتبه عن أبي بكر فيعني به الأبهري لأنه شيخه (4).

(1) تهذيب الأسماء الواقعة في الهداية والخلاصة ص 58، 208.

(2)

انظر ترجمته في: ترتيب المدارك 4/ 466، الديباج ص 255.

(3)

مواهب الجليل 6/ 367.

(4)

انظر مثلا: التاج والإكليل 3/ 267.

ص: 317

ب- وإذا قيدوه بالأستاذ فقالوا: الأستاذ أبو بكر أو أطلق الأستاذ فهو أبو بكر الطرطوشي محمد بن خلف الفهري (ت 520 هـ)(1).

ج- وأما إذا قيد عندهم بالقضاء فقيل: القاضي أبو بكر فالمراد به القاضي أبو بكر ابن العربي، محمد بن عبد الله الإشبيلي (ت 345 هـ)(2) صاحب أحكام القرآن وعارضة الأحوذي (3).

ثالثا: وأما الشافعية فيختلف عندهم المراد بأبي بكر باختلاف الكتب، ولهم في ذلك إطلاقات مختلفة (4) ومن ذلك مثلا.

(1) انظر ترجمته في: الديباج المذهب 276.

(2)

انظر ترجمته في: الديباج المذهب 2/ 252.

(3)

انظر مقدمة محقق: عقد الجواهر الثمينة ص127.

(4)

انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي 2/ 192، المغني لابن باطيش 2/ 427.

ص: 318

أ- في كتاب (حلية العلماء) إذا ورد (قال أبو بكر) فالمراد به أبو بكر القفال (ت 507 هـ) مؤلف الكتاب (1).

وفي كتب ابن المنذر الأوسط (2) والإشراف والإقناع المراد به مؤلفها (أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت 309 هـ)).

رابعا: عند الحنابلة نجد أنهم كثيرا ما يطلقون هذه الكنية أبو بكر ويراد به عندهم (أبو بكر عبد العزيز صاحب التنبيه المعروف بغلام الخلال (ت 363 هـ)(3).

قال ابن بدران (ت 1346 هـ)(4) وأما أبو بكر فهو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد، كان يعرف بغلام الخلال فهو صاحب كتابي (الشافي)، و (التنبيه) في فقه المذهب الأحمدي وصاحب (الخلاف مع الشافعي) وكانت وفاته سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ا. هـ.

(1) وكثير جدا في كتاب (الحلية) عبارة: (قال الإمام أبو بكر).

(2)

مثلا: الأوسط 1/ 109، 127.

(3)

انظر: ترجمته في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 2/ 119، المقصد الأرشد لابن مفلح 2/ 126.

(4)

المدخل لابن بدران ص 125.

ص: 319

ب: أما إذا أطلقوا أبا بكر وكان راويا عن الإمام أحمد وناقلا عنه فمقصودهم تلميذه (أبو بكر المروذي (ت 275 هـ) أحمد بن محمد بن الحجاج (1).

خامسا: وعند علماء الظاهرية فإذا أطلقت هذه الكنية (2) فالمراد به عندهم (أبو بكر محمد بن داود الطائي الظاهري (ت 297 هـ)) (3).

سادسا: وأما في النقل في مسائل علم الكلام والمباحث الأصولية.

أ- فالغالب أنه أبو بكر الباقلاني (ت هـ)(4) وخصوصا إذا قيد بالقاضي، فقيل: القاضي أبو بكر.

ب- أما إذا نقل في كتب المباحث الكلامية عن الأستاذ أبي بكر فإنه (أبو بكر بن فورك (ت 406 هـ)(5).

(1) انظر: ترجمته في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 1/ 56.

(2)

انظر مثلا: الإحكام لابن حزم 3/ 310، 4/ 609، التقرير والتحبير 3/ 69.

(3)

انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء 13/ 109.

(4)

انظر: مثلا حواشي الشرواني 9/ 85 الذخيرة 1/ 119.

(5)

انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى 4/ 127، سير أعلام النبلاء 17/ 214.

ص: 320