المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: أقسام الصداق بالنسبة للأجل: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌مرتبات فيها تفصيل

- ‌الزكاة تكون فيما دار عليه الحول وهو بحوزة الإنسان

- ‌كيفية ضبط الموظف ومن له دخل للحول

- ‌يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول

- ‌حكم زكاة ما يستلمه الطلاب من المكافأة الشهرية

- ‌الربح تبع الأصل وحوله حول أصله إلا إذا كان ربا

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ هل على القارن سعي مع طواف الوداع

- ‌ زيارة القبور يوميا من أجل أخذ أجر الجنازة

- ‌ الدعوة والنصح والموعظة عند القبور

- ‌ حكم التنورة بدلا من الإحرام

- ‌ لبس الكمامات للمحرم

- ‌ رمي جمرة يوم الثاني عشر قبل الزوال

- ‌ من صلى الظهر بمنى يوم التروية وهو غير محرم وينوي الحج هل يقصر أم يتم

- ‌ أعمال يوم التروية وما يجب أن يفعله الحاج في هذا اليوم

- ‌ امرأة لبت بحج التمتع وعند الوصول إلى مكة جاءتها العادة الشهرية، ماذا تفعل

- ‌ تأخير طواف الإفاضة مع الوداع

- ‌ إزالة الشعر ناسيا

- ‌ وضع المرهم أو الدواء للعلاج في الجلد

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ الخروج من المسجد بعد النداء

- ‌ النوم في المساجد

- ‌البحوث

- ‌المقدمة:

- ‌الفصل الأولمفهوم الكفر وأنواعه

- ‌المبحث الأول: الكفر في اللغة والشرع

- ‌المبحث الثاني: الكفر الأكبر حده وحكمه وبعض الأمثلة عليه:

- ‌المبحث الثالث: الكفر العملي حده وحكمه؛ وبعض الأمثلة عليه:

- ‌الفصل الثانيغلاة التكفير والتحذير منهم

- ‌المبحث الأول: التعريف بالخوارج وبيان نشأتهم

- ‌المبحث الثاني: النصوص الواردة في التنفير منهم:

- ‌المبحث الثالث: أساس بدعة الخوارج:

- ‌المبحث الرابع: خطورة التكفير وآثاره:

- ‌الخاتمة:

- ‌صفات المنافقين أثناء الحروبكما جاءت في القرآن الكريم

- ‌مقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌الفصل الأول: تعريف النفاق، وأنواعه، وخطورته، وأسبابه، وأشهر صفات المنافقين إجمالا

- ‌المبحث الأول: تعريف النفاق لغة واصطلاحا

- ‌المبحث الثاني: أنواع النفاق

- ‌المبحث الثالث: خطورة النفاق:

- ‌المبحث الرابع: أسباب النفاق:

- ‌المبحث الخامس: أشهر صفات المنافقين إجمالا:

- ‌الفصل الثاني: صفات المنافقين أثناء الحرب

- ‌ الصفة الأولى الانسحاب من المعركة والرجوع

- ‌ الصفة الثانية: ظهور علامات الفرح عليهم بعد تخلفهم عن الحرب:

- ‌ الصفة الثالثة: عدم المشاركة في القتال مع خروجهم مع الجيش، أو القتال قليلا:

- ‌ الصفة الرابعة: السعي بالفتنة بين جنود المسلمين، لا يألونهم خبالا والتجسس عليهم

- ‌ الصفة الخامسة: تجريح القيادة، ونسبة ما يصيب المسلمين من سيئة لسوء تصرفها:

- ‌ الصفة السادسة: الخوف والجبن:

- ‌ الصفة السابعة: موالاة الكفار:

- ‌الخاتمة:

- ‌الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق

- ‌المقدمة:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث:

- ‌المطلب الأول: تعريف مؤخر الصداق:

- ‌المطلب الثاني: أدلة مشروعيته

- ‌المطلب الثالث: حكم تسمية الصداق في العقد:

- ‌المبحث الثاني: أقسام الصداق بالنسبة للأجل:

- ‌المبحث الثالث: وقت وجوب الصداق المؤجل:

- ‌المطلب الأول: الوقت الذي يجب فيه الصداق:

- ‌المطلب الثاني: الأسباب الموجبة لتسليم الصداق المؤجل المطلق:

- ‌المبحث الرابع: تأجيل مهر المثل:

- ‌المطلب الأول: بم يكون الاعتبار في تحديد مهر المثل

- ‌المطلب الثاني: هل يقبل مهر المثل التأجيل

- ‌المبحث الخامس: امتناع المرأة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق المؤجل:

- ‌المبحث السادس: هبة المرأة لمؤخر الصداق:

- ‌المبحث السابع: الإبراء من مؤخر الصداق، والمصالحة على الحط منه:

- ‌المبحث الثامن: زكاة مؤخر الصداق:

- ‌المطلب الأول: بيان ما إذا كان مؤخر الصداق يؤثر في وجوب الزكاة في مال الزوج أم لا:

- ‌المطلب الثاني: هل تجب الزكاة في مؤخر الصداق:

- ‌المبحث التاسع: المخالعة بمؤخر الصداق:

- ‌المبحث العاشر: تعجيل الصداق المؤخر في مقابل التنازل عن بعضه:

- ‌المطلب الأول: في تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه:

- ‌المطلب الثاني: في تعجيل مؤخر الصداق في مقابل التنازل عن بعضه:

- ‌الخاتمة:

- ‌المتفق والمختلف من كنى الفقهاء

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: معنى المتفق والمختلف:

- ‌المبحث الثاني: أهمية معرفة هذا الموضوع:

- ‌المبحث الثالث: الدراسات السابقة في الموضوع:

- ‌المتفق والمختلف من كنى الفقهاء:

- ‌ أبو محمد:

- ‌ أبو إسحاق:

- ‌ أبو البركات:

- ‌ أبو بكر:

- ‌ أبو ثابت:

- ‌ أبو جعفر:

- ‌ أبو حامد:

- ‌ أبو الحسن:

- ‌ أبو الحسين:

- ‌ أبو حفص:

- ‌ أبو خازم:

- ‌ أبو الخطاب:

- ‌ أبو زيد:

- ‌ أبو سعد:

- ‌ أبو سعيد:

- ‌ أبو سلمة:

- ‌ أبو سليمان:

- ‌ أبو شجاع:

- ‌ أبو طاهر:

- ‌ أبو الطيب:

- ‌ أبو عاصم:

- ‌ أبو العباس:

- ‌ أبو عبد الرحمن:

- ‌ أبو عبد الله:

- ‌ أبو علي:

- ‌ أبو عمرو:

- ‌ أبو عمر:

- ‌ أبو الفرج:

- ‌ أبو الفضل:

- ‌ أبو القاسم:

- ‌ أبو الليث:

- ‌ أبو المعالي:

- ‌ أبو منصور:

- ‌ أبو موسى:

- ‌ أبو نصر:

- ‌ أبو الوليد:

- ‌ أبو يعلى:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الثاني: أقسام الصداق بالنسبة للأجل:

‌المبحث الثاني: أقسام الصداق بالنسبة للأجل:

ينقسم الصداق بالنسبة للأجل إلى قسمين معجل ومؤجل، وبما أن الصداق حق للمرأة وحدها فإنه يستحب دفعه كله معجلا عند العقد، ويجوز تأخيره كله، ويصح أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤجلا، على حسب ما يتم الاتفاق عليه عند عقد الزواج وهذا باتفاق الفقهاء.

ص: 225

وذلك لأن الصداق عوض في معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن (1)، وهو عقد على منفعة فجاز بما ذكرنا كالإجارة (2). ويرى المالكية استحباب تقديم شيء من المهر المؤجل قبل الدخول بالزوجة ولا يشترطونه (3).

وأما شيخ الإسلام فقد مال إلى كراهة التأجيل (4)، واستنبط ذلك من قصة الرجل الذي قال: لم أجد إلا إزاري، ولم يجد ولو خاتما من حديد، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن، وكان من الممكن أن يؤجل الصداق، ولقوله تعالى:{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (5) الآية، وقد يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم:«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم (6)» ،

(1) المغني: 10/ 115، الكافي: 3/ 91، الشرح الكبير لابن قدامة: 21/ 127.

(2)

المهذب: 4/ 196، تكملة المجموع: 16/ 328.

(3)

المنتقى شرح الموطأ: 3/ 277، الشرح الصغير للدردير: 1/ 410، منح الجليل: 3/ 421، 422.

(4)

مجموع فتاوى شيخ الإسلام 32/ 194 - 195.

(5)

سورة النور الآية 33

(6)

أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح، كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، 9/ 8 برقم (5065) واللفظ له، ومسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة: 9/ 172.

ص: 226

وهذا الحديث ليس قوي الدلالة؛ إذ قد يقول قائل: إن قوله: (من استطاع) يعم المعجل والمؤجل، وقال الشيخ ابن عثيمين: لكن لا شك أنه إذا أمكن الزواج بدون تأجيل فهو الأفضل، لا ريب في هذا؛ لأن إلزام الإنسان نفسه بالدين ليس بالأمر الهين (1).

وإذا ذكر الزوج أو المرأة أو وليها الصداق وفرضه وأطلق اللفظ اقتضى الحلول (2)؛ لأن الأصل عدم الأجل (3).

وتأجيل الصداق له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: التأجيل إلى وقت محدد. وقد اتفق الفقهاء على صحة الأجل فيما يقبل التأجيل إذا كان الأجل معلوما، لأن عقد

(1) الشرح الممتع 12/ 271.

(2)

منح الجليل: 3/ 419 الشرح الكبير لابن قدامة: 21/ 127، الإنصاف: 21/ 127، كشاف القناع: 5/ 134.

(3)

كشاف القناع: 5/ 134.

ص: 227

النكاح عقد معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن (1).

الحالة الثانية: التأجيل إلى وقت وزمن مجهول:

إذا كانت الجهالة متقاربة كالحصاد والدياس ونحوه فهو كالمعلوم الصحيح، فيصح إلى أجله. وهذا عند الحنفية (2)، والمالكية (3)، والحنابلة (4)، وإن كانت الجهالة متفاحشة كإلى هبوب الريح، ومجيء المطر، ونحوه مما لا يعلم له وقت، لم يصح للجهالة، فيبطل الأجل، ويجب المهر حالا. وهذا عند الحنفية (5)، والمالكية (6)، والحنابلة (7)؛ لأن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة في التسلم والتسليم، فهذا يطالبه في قريب المدة، وذاك في بعيدها، وكل ما

(1) انظر: كشاف القناع: 5/ 134.

(2)

بدائع الصنائع: 2/ 288، رد المحتار على الدر المختار: 4/ 291.

(3)

الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه: 2/ 297.

(4)

المغني لابن قدامة: 10/ 115 الشرح الكبير لابن قدامة: 21/ 128.

(5)

بدائع الصنائع: 2/ 288، رد المحتار على الدر المختار: 4/ 291.

(6)

الشرح الصغير للدردير: 1/ 414، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 2/ 297.

(7)

المغني لابن قدامة: 10/ 115 الشرح الكبير لابن قدامة: 21/ 128 كشاف القناع: 4/ 135.

ص: 228

يفضي إلى المنازعة يجب إغلاق بابه، ولأنه سيؤدي إلى عدم الوفاء بالعقود، وقد أمرنا بالوفاء بها (1).

وعند الشافعية تفسد التسمية في التأجيل إلى زمن مجهول، ويجب لها مهر المثل؛ لأنه عوض مجهول المحل ففسد كالثمن في البيع (2).

وإنما صح الأجل المطلق دون المجهول؛ لأن أجل المطلق الفرقة - طلاق أو فسخ أو موت - بحكم العادة، وقد صرفه هاهنا عن العادة بذكر الأجل ولم يبينه فبقي مجهولا (3).

الحالة الثالثة: التأجيل مطلقا:

إذا اشترط الزوج تأجيل الصداق ولم يذكر وقتا محددا، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في صحة ذلك، ووقت حلوله، على أقوال:

القول الأول: إنه يصح الأجل، ومحله الفرقة بطلاق أو فسخ أو موت، وإليه ذهب بعض الحنفية، وروي عن أبي يوسف ما يؤيده (4)،

(1) الموسوعة الفقهية: 2/ 33.

(2)

الإشراف على مذاهب أهل العلم 1/ 42، نهاية المحتاج: 6/ 336.

(3)

المغني لابن قدامة: 10/ 115 - 116، الشرح الكبير لابن قدامة: 21/ 128، كشاف القناع: 4/ 135.

(4)

رد المحتار: 4/ 291، بدائع الصنائع: 2/ 288.

ص: 229

وبعض المالكية (1)، وهذا رواية عن أحمد؛ حيث قال: إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل إلا بموت أو فرقة، وقال به القاضي أبو يعلى وعليه أكثر الأصحاب، وبه قال النخعي

(1) بداية المجتهد: 2/ 39، منح الجليل: 3/ 422.

ص: 230

والشعبي (1)، وهو الصحيح (2)، والمذهب (3)، وهو من مفردات المذهب (4) ورجحه الشيخ ابن عثيمين (5).

دليل هذا القول: أن كل لفظ مطلق يحمل على العرف والعادة، والعرف في الصداق المؤجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة فحمل عليه، فيصير حينئذ معلوما بذلك (6).

القول الثاني: يبطل الأجل ويكون حالا، وإليه ذهب بعض الحنفية (7)،

(1) الإشراف على مذاهب أهل العلم: 1/ 41 مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 160.

(2)

الإنصاف: 21/ 127.

(3)

الإنصاف: 21/ 129.

(4)

الإنصاف: 21/ 129.

(5)

الشرح الممتع: 12/ 273.

(6)

الشرح الكبير لابن قدامة 21/ 128.

(7)

بدائع الصنائع 2/ 288 شرح فتح القدير 2/ 473.

ص: 231

ورواية عن أحمد وبه قال الحسن وحماد بن أبي سليمان، والثوري

ص: 232

وأبو عبيد. .

ولم أعثر لهم على أدلة تعضد ما ذهبوا إليه.

القول الثالث: يبطل الأجل والمهر فاسد، ولها مهر المثل، وإليه ذهب الشافعي (1)، وراية عن أحمد (2)، وبها قال أبو الخطاب

(1) الإشراف على مذاهب أهل العلم 1/ 38، 42 نهاية المحتاج 6/ 336، مغني المحتاج 4/ 400.

(2)

المغني 10/ 115 الشرح الكبير 21/ 128، الكافي 3/ 92 الفروع 8/ 320 الإنصاف 21/ 128.

ص: 233

من الحنابلة (1).

دليل هذا القول: أن المهر المؤجل دون ذكر وقته عوض مجهول المحل ففسد كالثمن في البيع (2).

ويمكن أن يجاب على هذا الاستدلال: أن عدم إطلاق الأجل لا يقتضي الفساد؛ بل ينصرف اللفظ إلى ما يجري به العرف، والعرف ينصرف إلى الفرقة، والقاعدة الفقهية: أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا (3).

القول الرابع: يصح الأجل، ولا يحل حتى يطلق أو يخرج من مصرها، أو يتزوج عليها، وبه قال إياس بن معاوية (4).

(1) المغني 10/ 115 الشرح الكبير 21/ 128، المقنع 21/ 127، الإنصاف 21/ 128.

(2)

المغني 10/ 115، الكافي 3/ 92 الشرح الكبير 21/ 128، كشاف القناع 5/ 134 - 135.

(3)

شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء القاعدة الثانية، والأربعون ص 237.

(4)

الإشراف على مذاهب أهل العلم 1/ 42، المغني 10/ 115 الشرح الكبير 21/ 127.

ص: 234

ولم أعثر لهم على أدلة تعضد ما ذهبوا إليه.

القول الخامس: يصح الأجل ويحل بعد سنة من الدخول بها، وبه قال مكحول والأوزاعي (1).

ولم أعثر لهم على أدلة تعضد ما ذهبوا إليه.

الراجح ووجه الترجيح:

بالنظر إلى الأقوال السابقة نجد خلو أكثرها من الأدلة، ولعل الراجح - والله أعلم - القول الأول، وهو صحة الأجل وحلول

(1) الإشراف على مذاهب أهل العلم 1/ 42، المغني 10/ 115 الشرح الكبير 21/ 128.

ص: 235