المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الربح تبع الأصل وحوله حول أصله إلا إذا كان ربا - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌مرتبات فيها تفصيل

- ‌الزكاة تكون فيما دار عليه الحول وهو بحوزة الإنسان

- ‌كيفية ضبط الموظف ومن له دخل للحول

- ‌يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول

- ‌حكم زكاة ما يستلمه الطلاب من المكافأة الشهرية

- ‌الربح تبع الأصل وحوله حول أصله إلا إذا كان ربا

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ هل على القارن سعي مع طواف الوداع

- ‌ زيارة القبور يوميا من أجل أخذ أجر الجنازة

- ‌ الدعوة والنصح والموعظة عند القبور

- ‌ حكم التنورة بدلا من الإحرام

- ‌ لبس الكمامات للمحرم

- ‌ رمي جمرة يوم الثاني عشر قبل الزوال

- ‌ من صلى الظهر بمنى يوم التروية وهو غير محرم وينوي الحج هل يقصر أم يتم

- ‌ أعمال يوم التروية وما يجب أن يفعله الحاج في هذا اليوم

- ‌ امرأة لبت بحج التمتع وعند الوصول إلى مكة جاءتها العادة الشهرية، ماذا تفعل

- ‌ تأخير طواف الإفاضة مع الوداع

- ‌ إزالة الشعر ناسيا

- ‌ وضع المرهم أو الدواء للعلاج في الجلد

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ الخروج من المسجد بعد النداء

- ‌ النوم في المساجد

- ‌البحوث

- ‌المقدمة:

- ‌الفصل الأولمفهوم الكفر وأنواعه

- ‌المبحث الأول: الكفر في اللغة والشرع

- ‌المبحث الثاني: الكفر الأكبر حده وحكمه وبعض الأمثلة عليه:

- ‌المبحث الثالث: الكفر العملي حده وحكمه؛ وبعض الأمثلة عليه:

- ‌الفصل الثانيغلاة التكفير والتحذير منهم

- ‌المبحث الأول: التعريف بالخوارج وبيان نشأتهم

- ‌المبحث الثاني: النصوص الواردة في التنفير منهم:

- ‌المبحث الثالث: أساس بدعة الخوارج:

- ‌المبحث الرابع: خطورة التكفير وآثاره:

- ‌الخاتمة:

- ‌صفات المنافقين أثناء الحروبكما جاءت في القرآن الكريم

- ‌مقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌الفصل الأول: تعريف النفاق، وأنواعه، وخطورته، وأسبابه، وأشهر صفات المنافقين إجمالا

- ‌المبحث الأول: تعريف النفاق لغة واصطلاحا

- ‌المبحث الثاني: أنواع النفاق

- ‌المبحث الثالث: خطورة النفاق:

- ‌المبحث الرابع: أسباب النفاق:

- ‌المبحث الخامس: أشهر صفات المنافقين إجمالا:

- ‌الفصل الثاني: صفات المنافقين أثناء الحرب

- ‌ الصفة الأولى الانسحاب من المعركة والرجوع

- ‌ الصفة الثانية: ظهور علامات الفرح عليهم بعد تخلفهم عن الحرب:

- ‌ الصفة الثالثة: عدم المشاركة في القتال مع خروجهم مع الجيش، أو القتال قليلا:

- ‌ الصفة الرابعة: السعي بالفتنة بين جنود المسلمين، لا يألونهم خبالا والتجسس عليهم

- ‌ الصفة الخامسة: تجريح القيادة، ونسبة ما يصيب المسلمين من سيئة لسوء تصرفها:

- ‌ الصفة السادسة: الخوف والجبن:

- ‌ الصفة السابعة: موالاة الكفار:

- ‌الخاتمة:

- ‌الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق

- ‌المقدمة:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث:

- ‌المطلب الأول: تعريف مؤخر الصداق:

- ‌المطلب الثاني: أدلة مشروعيته

- ‌المطلب الثالث: حكم تسمية الصداق في العقد:

- ‌المبحث الثاني: أقسام الصداق بالنسبة للأجل:

- ‌المبحث الثالث: وقت وجوب الصداق المؤجل:

- ‌المطلب الأول: الوقت الذي يجب فيه الصداق:

- ‌المطلب الثاني: الأسباب الموجبة لتسليم الصداق المؤجل المطلق:

- ‌المبحث الرابع: تأجيل مهر المثل:

- ‌المطلب الأول: بم يكون الاعتبار في تحديد مهر المثل

- ‌المطلب الثاني: هل يقبل مهر المثل التأجيل

- ‌المبحث الخامس: امتناع المرأة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق المؤجل:

- ‌المبحث السادس: هبة المرأة لمؤخر الصداق:

- ‌المبحث السابع: الإبراء من مؤخر الصداق، والمصالحة على الحط منه:

- ‌المبحث الثامن: زكاة مؤخر الصداق:

- ‌المطلب الأول: بيان ما إذا كان مؤخر الصداق يؤثر في وجوب الزكاة في مال الزوج أم لا:

- ‌المطلب الثاني: هل تجب الزكاة في مؤخر الصداق:

- ‌المبحث التاسع: المخالعة بمؤخر الصداق:

- ‌المبحث العاشر: تعجيل الصداق المؤخر في مقابل التنازل عن بعضه:

- ‌المطلب الأول: في تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه:

- ‌المطلب الثاني: في تعجيل مؤخر الصداق في مقابل التنازل عن بعضه:

- ‌الخاتمة:

- ‌المتفق والمختلف من كنى الفقهاء

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: معنى المتفق والمختلف:

- ‌المبحث الثاني: أهمية معرفة هذا الموضوع:

- ‌المبحث الثالث: الدراسات السابقة في الموضوع:

- ‌المتفق والمختلف من كنى الفقهاء:

- ‌ أبو محمد:

- ‌ أبو إسحاق:

- ‌ أبو البركات:

- ‌ أبو بكر:

- ‌ أبو ثابت:

- ‌ أبو جعفر:

- ‌ أبو حامد:

- ‌ أبو الحسن:

- ‌ أبو الحسين:

- ‌ أبو حفص:

- ‌ أبو خازم:

- ‌ أبو الخطاب:

- ‌ أبو زيد:

- ‌ أبو سعد:

- ‌ أبو سعيد:

- ‌ أبو سلمة:

- ‌ أبو سليمان:

- ‌ أبو شجاع:

- ‌ أبو طاهر:

- ‌ أبو الطيب:

- ‌ أبو عاصم:

- ‌ أبو العباس:

- ‌ أبو عبد الرحمن:

- ‌ أبو عبد الله:

- ‌ أبو علي:

- ‌ أبو عمرو:

- ‌ أبو عمر:

- ‌ أبو الفرج:

- ‌ أبو الفضل:

- ‌ أبو القاسم:

- ‌ أبو الليث:

- ‌ أبو المعالي:

- ‌ أبو منصور:

- ‌ أبو موسى:

- ‌ أبو نصر:

- ‌ أبو الوليد:

- ‌ أبو يعلى:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌الربح تبع الأصل وحوله حول أصله إلا إذا كان ربا

‌الربح تبع الأصل وحوله حول أصله إلا إذا كان ربا

س: الأخ/ ع. م. ج. من نواكشوط في موريتانيا، يقول في سؤاله: في شهر رمضان من عام 1415 هـ كان عندي مبلغ أربعين ألف أوقية، وقد أخرجت زكاتها في وقتها، وفي شهر رمضان من عام 1416 هـ زاد المبلغ عشرين ألف أوقية أي أنه أصبح ستين ألف أوقية، وهذه العشرون ألفا جاءتني قبل رمضان 1416 هـ بشهرين، فكيف أزكي هذه المبالغ السابقة واللاحقة، أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كانت العشرون الأخيرة من أرباح الأربعين الأولى فإنها تزكى مع أصلها إذا تم حوله لأن الربح تبع الأصل، وحوله حول أصله، أما إن كانت العشرون حصلت من غير الأرباح كثمن مبيع لم يعد للبيع، وكهدية من بعض إخوانك فزكاتها إذا تم حولها، ولا تكون تابعة لحول الأربعين السابقة كما أوضح ذلك أهل العلم. والله ولي التوفيق.

س: الأخ/ ع. م. م. من عنيزة يقول في سؤاله: كان رصيد حسابي في البنك في شهر رمضان عام 1415 هـ خمسين ألف ريال،

ص: 68

وقد أخرجت زكاتها في حينه، وفي رمضان عام 1416 هـ أصبح رصيد حسابي تسعين ألف ريال، فهل أزكي التسعين ألف ريال كاملة أو الفرق بين الرصيدين يعني أربعين ألف ريال، لأنني سبق أن أخرجت زكاة الخمسين ألف ريال، وما هو العمل في حالة كون الرصيد في رمضان عام 1416 هـ أقل من العام الذي قبله؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: عليك إخراج زكاة التسعين ألفا؛ لأن الربح تابع للأصل وحكمه في الحول حكم الأصل إذا كان الربح المذكور حصل من طرق شرعية. أما إذا كان عن طريق الربا فليس عليك إلا زكاة الأصل وهو خمسون ألفا، أما الربح الذي حصل من طريق الربا فإنه محرم وليس ملكا لك وإنما الواجب إنفاقه للفقراء والمساكين والتخلص منه مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. نسأل الله لنا ولك الهداية والاستقامة على الحق، وفق الله الجميع.

حول الدين

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخوين الكريمين

ص: 69

. وفقهما الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

وصل كتابكم وصلكم الله بهداه، وما به علم، ونفيدكم بأن حول الأرباح هو حول الأصل، فتجب زكاتها مع الأصل الذي هو رأس المال، إلا إذا كان شيء منها أو من الأصل دينا عند الناس، فإنه يزكى عند القبض، إلا إذا كان الذي عليه الدين مليئا غير مماطل، يسلم ما عليه متى طلب منه، فإن مثل هذا حكمه حكم الحاضر في اليد، فيزكى عند تمام الحول إذا كان حالا.

أما إذا كان الدين على معسر لا يدري هل يحصل منه المال أو يتلف، فإن مثل هذا المال لا تجب زكاته في أصح أقوال العلماء؛ لأنه ليس في يد المالك حتى يواسي منه الفقراء، ومتى قبضه استقبل به حولا، أما ما مضى فلا يلزمه عنه شيء.

والاعتبار في حول الزكاة بمرور السنة على المال من حين ملك بإرث أو غيره، سواء كان أول السنة الهجرية أو غيره، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه إنه خير مسؤول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ص: 70