الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المهر بالفرقة؛ لوجاهة ما عللوا به، وللإجابة عما استدل به أصحاب القول الثالث.
المبحث الثالث: وقت وجوب الصداق المؤجل:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الوقت الذي يجب فيه الصداق:
اتفق العلماء على أن الصداق المعجل يجب كله بالدخول أو الموت. أما وجوبه كله بالدخول فلقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (1)
…
الآية، وأما وجوبه بالموت فلانعقاد الإجماع على ذلك (2) ومستنده حديث بروع بنت واشق؛ فقد سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات؛ فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود.
(1) سورة النساء الآية 20
(2)
بداية المجتهد 2/ 40.
فعند الحنفية: " وأما بيان ما يتأكد به المهر، فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى، أو مهر المثل "(1).
وعند المالكية: " ومما يتقرر به الصداق المسمى على الزوج الموت لأحد الزوجين، أو لهما معا قبل الدخول، ولو غير بالغ وهي غير مطيقة "(2).
وعند الشافعية: " ويستقر الصداق بالوطء في الفرج ..... ويستقر بالموت قبل الدخول "(3).
وقالوا أيضا: " والقسم الثاني: أن يطلقها بعد الدخول بوطء تام تغيب به الحشفة؛ فقد استقر لها جميع المهر الذي كانت مالكة له بالعقد "(4).
وعند الحنابلة: " ويقرر الصداق المسمى وهو المهر كاملا حرة
(1) بدائع الصنائع 2/ 291.
(2)
الخرشي على مختصر خليل 3/ 260، وانظر: حاشية العدوي 3/ 260 منح الجليل 3/ 432.
(3)
المهذب 4/ 202.
(4)
الحاوي الكبير 12/ 173.