الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العود كالثمن في المبيع " (1).
الراجح ووجه الترجيح:
الراجح - والله أعلم - القول الأول وهو: أنه إذا حل الأجل ولم تسلم نفسها وطلب الزوج التسليم فلها أن تمنع نفسها؛ لأنه صدق عليه الآن أنه حال، والضرر الذي يحصل لها فيما إذا سلمت نفسها في الحال يحصل لها الآن، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (2).
(1) بدائع الصنائع 2/ 289.
(2)
الشرح الممتع 12/ 316.
المبحث السادس: هبة المرأة لمؤخر الصداق:
للمرأة الرشيدة الجائزة التصرف أن تهب مهرها للزوج دخل بها أو لم يدخل؛ لقول الله عز وجل: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (1) الآية. وليس لأحد من أوليائها الاعتراض عليها، سواء كان أبا أو غيره؛ لأنها وهبت خالص ملكها، وليس لأحد في عين المهر شيء، فتجوز الهبة وتلزم.
(1) سورة النساء الآية 4
وذكر القرطبي رحمه الله في تفسير الآية السابقة: " {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} (1) مخاطبة للأزواج، ويدل بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكرا كانت أو ثيبا جائزة. وبه قال جمهور الفقهاء، ومنع مالك من هبة البكر الصداق لزوجها، وجعل ذلك للولي مع أن الملك لها. وزعم الفراء أنه مخاطبة للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذون الصداق ولا يعطون المرأة منه شيئا، فلم يبح لهم منه إلا ما طابت به نفس المرأة. والقول الأول أصح؛ لأنه لم يتقدم للأولياء ذكر. والضمير في (منه) عائد على الصداق، وكذلك قال عكرمة وغيره.
(1) سورة النساء الآية 4
وسبب الآية فيما ذكر: أن قوما تحرجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوه إلى الزوجات فنزلت {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ} (1) ".
وقال ابن سعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن: " {فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (2) أي لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعة، وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها - ولو بالتبرع - إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به "(3).
وعلى ذلك فإنه يجوز للمرأة أن تهب مؤخر الصداق لزوجها؛ لأن هبة الدين لمن عليه الدين تصح مطلقا (4).
(1) سورة النساء الآية 4
(2)
سورة النساء الآية 4
(3)
1/ 231.
(4)
رد المحتار على الدر المختار 4/ 316.