المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: في تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌مرتبات فيها تفصيل

- ‌الزكاة تكون فيما دار عليه الحول وهو بحوزة الإنسان

- ‌كيفية ضبط الموظف ومن له دخل للحول

- ‌يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول

- ‌حكم زكاة ما يستلمه الطلاب من المكافأة الشهرية

- ‌الربح تبع الأصل وحوله حول أصله إلا إذا كان ربا

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ هل على القارن سعي مع طواف الوداع

- ‌ زيارة القبور يوميا من أجل أخذ أجر الجنازة

- ‌ الدعوة والنصح والموعظة عند القبور

- ‌ حكم التنورة بدلا من الإحرام

- ‌ لبس الكمامات للمحرم

- ‌ رمي جمرة يوم الثاني عشر قبل الزوال

- ‌ من صلى الظهر بمنى يوم التروية وهو غير محرم وينوي الحج هل يقصر أم يتم

- ‌ أعمال يوم التروية وما يجب أن يفعله الحاج في هذا اليوم

- ‌ امرأة لبت بحج التمتع وعند الوصول إلى مكة جاءتها العادة الشهرية، ماذا تفعل

- ‌ تأخير طواف الإفاضة مع الوداع

- ‌ إزالة الشعر ناسيا

- ‌ وضع المرهم أو الدواء للعلاج في الجلد

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ الخروج من المسجد بعد النداء

- ‌ النوم في المساجد

- ‌البحوث

- ‌المقدمة:

- ‌الفصل الأولمفهوم الكفر وأنواعه

- ‌المبحث الأول: الكفر في اللغة والشرع

- ‌المبحث الثاني: الكفر الأكبر حده وحكمه وبعض الأمثلة عليه:

- ‌المبحث الثالث: الكفر العملي حده وحكمه؛ وبعض الأمثلة عليه:

- ‌الفصل الثانيغلاة التكفير والتحذير منهم

- ‌المبحث الأول: التعريف بالخوارج وبيان نشأتهم

- ‌المبحث الثاني: النصوص الواردة في التنفير منهم:

- ‌المبحث الثالث: أساس بدعة الخوارج:

- ‌المبحث الرابع: خطورة التكفير وآثاره:

- ‌الخاتمة:

- ‌صفات المنافقين أثناء الحروبكما جاءت في القرآن الكريم

- ‌مقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌الفصل الأول: تعريف النفاق، وأنواعه، وخطورته، وأسبابه، وأشهر صفات المنافقين إجمالا

- ‌المبحث الأول: تعريف النفاق لغة واصطلاحا

- ‌المبحث الثاني: أنواع النفاق

- ‌المبحث الثالث: خطورة النفاق:

- ‌المبحث الرابع: أسباب النفاق:

- ‌المبحث الخامس: أشهر صفات المنافقين إجمالا:

- ‌الفصل الثاني: صفات المنافقين أثناء الحرب

- ‌ الصفة الأولى الانسحاب من المعركة والرجوع

- ‌ الصفة الثانية: ظهور علامات الفرح عليهم بعد تخلفهم عن الحرب:

- ‌ الصفة الثالثة: عدم المشاركة في القتال مع خروجهم مع الجيش، أو القتال قليلا:

- ‌ الصفة الرابعة: السعي بالفتنة بين جنود المسلمين، لا يألونهم خبالا والتجسس عليهم

- ‌ الصفة الخامسة: تجريح القيادة، ونسبة ما يصيب المسلمين من سيئة لسوء تصرفها:

- ‌ الصفة السادسة: الخوف والجبن:

- ‌ الصفة السابعة: موالاة الكفار:

- ‌الخاتمة:

- ‌الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق

- ‌المقدمة:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث:

- ‌المطلب الأول: تعريف مؤخر الصداق:

- ‌المطلب الثاني: أدلة مشروعيته

- ‌المطلب الثالث: حكم تسمية الصداق في العقد:

- ‌المبحث الثاني: أقسام الصداق بالنسبة للأجل:

- ‌المبحث الثالث: وقت وجوب الصداق المؤجل:

- ‌المطلب الأول: الوقت الذي يجب فيه الصداق:

- ‌المطلب الثاني: الأسباب الموجبة لتسليم الصداق المؤجل المطلق:

- ‌المبحث الرابع: تأجيل مهر المثل:

- ‌المطلب الأول: بم يكون الاعتبار في تحديد مهر المثل

- ‌المطلب الثاني: هل يقبل مهر المثل التأجيل

- ‌المبحث الخامس: امتناع المرأة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق المؤجل:

- ‌المبحث السادس: هبة المرأة لمؤخر الصداق:

- ‌المبحث السابع: الإبراء من مؤخر الصداق، والمصالحة على الحط منه:

- ‌المبحث الثامن: زكاة مؤخر الصداق:

- ‌المطلب الأول: بيان ما إذا كان مؤخر الصداق يؤثر في وجوب الزكاة في مال الزوج أم لا:

- ‌المطلب الثاني: هل تجب الزكاة في مؤخر الصداق:

- ‌المبحث التاسع: المخالعة بمؤخر الصداق:

- ‌المبحث العاشر: تعجيل الصداق المؤخر في مقابل التنازل عن بعضه:

- ‌المطلب الأول: في تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه:

- ‌المطلب الثاني: في تعجيل مؤخر الصداق في مقابل التنازل عن بعضه:

- ‌الخاتمة:

- ‌المتفق والمختلف من كنى الفقهاء

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: معنى المتفق والمختلف:

- ‌المبحث الثاني: أهمية معرفة هذا الموضوع:

- ‌المبحث الثالث: الدراسات السابقة في الموضوع:

- ‌المتفق والمختلف من كنى الفقهاء:

- ‌ أبو محمد:

- ‌ أبو إسحاق:

- ‌ أبو البركات:

- ‌ أبو بكر:

- ‌ أبو ثابت:

- ‌ أبو جعفر:

- ‌ أبو حامد:

- ‌ أبو الحسن:

- ‌ أبو الحسين:

- ‌ أبو حفص:

- ‌ أبو خازم:

- ‌ أبو الخطاب:

- ‌ أبو زيد:

- ‌ أبو سعد:

- ‌ أبو سعيد:

- ‌ أبو سلمة:

- ‌ أبو سليمان:

- ‌ أبو شجاع:

- ‌ أبو طاهر:

- ‌ أبو الطيب:

- ‌ أبو عاصم:

- ‌ أبو العباس:

- ‌ أبو عبد الرحمن:

- ‌ أبو عبد الله:

- ‌ أبو علي:

- ‌ أبو عمرو:

- ‌ أبو عمر:

- ‌ أبو الفرج:

- ‌ أبو الفضل:

- ‌ أبو القاسم:

- ‌ أبو الليث:

- ‌ أبو المعالي:

- ‌ أبو منصور:

- ‌ أبو موسى:

- ‌ أبو نصر:

- ‌ أبو الوليد:

- ‌ أبو يعلى:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المطلب الأول: في تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه:

وسقط عنه الصداق.

ص: 284

‌المبحث العاشر: تعجيل الصداق المؤخر في مقابل التنازل عن بعضه:

وفيه مطلبان:

‌المطلب الأول: في تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه:

هذه المسألة هي مسألة تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه، وهي المسألة المعروفة بـ «ضع وتعجل» .

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: جواز تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه، وبه قال بعض الحنفية (1)، وبعض الشافعية (2) وهو رواية عند الحنابلة (3)، وهو رأي ابن عباس، والنخعي وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية (4). وابن القيم (5).

(1) رد المحتار على الدر المختار 4/ 248.

(2)

فتاوى ابن السبكي 1/ 379.

(3)

الإنصاف 13/ 131.

(4)

الاختيارات ص 134، الإنصاف 13/ 131

(5)

إغاثة اللهفان 2/ 9، إعلام الموقعين 5/ 331.

ص: 284

أدلة هذا القول:

أولا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: «لما أمر بإخراج بني النضير جاء ناس منهم فقالوا: يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا (1)» فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لبني النضير أن يعجلوا ديونهم مقابل التنازل عن بعضها وهذا دليل الجواز.

ثانيا: ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه كان لا يرى بأسا أن يقول أعجل لك وتضع عني.

(1) أخرجه البيهقي في سننه، كتاب البيوع، باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله، ووضع عنه طيبة به أنفسهما 6/ 28، وسكت عنه، والدارقطني في سننه كتاب البيوع 3/ 46، وقال: اضطرب في إسناده مسلم بن خالد، وهو سيئ الحفظ ضعيف، مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سيئ الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث، ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 2/ 61 برقم (2325)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ورواه الطبراني في المعجم الأوسط 2/ 249، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 130: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف، وقد وثق، وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان 2/ 11: هو على شرط السنن، وقد ضعفه البيهقي، وإسناده ثقات، وإنما ضعف بمسلم بن خالد الزنجي، وهو ثقة فقيه روى عنه الشافعي، واحتج به.

ص: 285

ثالثا: أنه لا بأس أن يعجل الكاتب لسيده ويضع عنه، فكذلك يجوز في بقية الديون (1).

أجيب عنه: بأن السيد يبيع بعض ماله ببعض فدخلت المسامحة فيه، ولأنه سبب العتق فسومح فيه بخلاف غيره (2) كما أن معاملة السيد مع مكاتبه من باب الإرفاق لا من باب المعاوضة، ولهذا قالوا: لا يجري الربا بين السيد والمكاتب، فإن السيد يضع عن مكاتبه جزءا من البدل تيسيرا عليه، والمكاتب يعجل بما بقي من الدين مسارعة إلى الحصول على شرف الحرية (3).

رابعا: أن الدائن آخذ لبعض حقه تارك لبعضه، فجاز كما لو كان الدين حالا (4).

القول الثاني: لا يجوز تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن

(1) الإنصاف 13/ 131 المبدع 4/ 280.

(2)

المبسوط 13/ 126.

(3)

تبيين الحقائق 5/ 43 المبدع شرح المقنع 4/ 280، كشاف القناع 3/ 392.

(4)

المغني 7/ 21.

ص: 286

بعضه وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية (1) والمالكية والشافعية وهو الصحيح والمذهب عند الحنابلة وإليه ذهب الظاهرية (2).

أدلة هذا القول:

أولا: ما روي «عن المقداد بن الأسود (3) رضي الله عنه قال: أسلفت رجلا مائة دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له

(1) المبسوط 13/ 126، البناية شرح الهداية 9/ 33، تبيين الحقائق 5/ 41، البحر الرائق 7/ 259.

(2)

المحلى 8/ 83.

(3)

رواه البيهقي في سننه في كتاب البيوع، باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه 6/ 28 قال ابن القيم في إغاثة اللهفان 2/ 10: وفي سنده ضعف.

ص: 287

عجل لي تسعين دينارا، وأحط عشرة دنانير، فقال: نعم، فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أكلت ربا يا مقداد وأطعمته».

ثانيا: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك.

ثالثا: قياس هذه المسألة على مسألة زيادة الدين مقابل الأجل.

ص: 288

رابعا: أنه بيع الحلول، فلم يجز كما لو زاده الذي له الدين فقال: أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك (1).

نوقشت هذه الأدلة: بأن حديث المقداد رضي الله عنه في سنده ضعف (2) وبأن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا، والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله:(عجل لي) و (أهب لك مائة) فأين أحدهما من الآخر، فلا نص في تحريم ذلك، ولا إجماع ولا قياس صحيح (3).

الراجح ووجه الترجيح:

الراجح - والله أعلم - القول الأول وهو: القول بالجواز، لوجاهة أدلته وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي حيث جاء في القرار رقم 66 2 7 ما يلي (الحطيطة من الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق

(1) المغني 7/ 21، الشرح الكبير 13/ 131.

(2)

إغاثة اللهفان 2/ 10.

(3)

إعلام الموقعين 3/ 331 - 332.

ص: 289

مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية. ورجحه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ ابن باز (1) وابن عثيمين رحمهم الله تعالى ولأنه ليس في المنع دليل صحيح، والأصل في المعاملات الحل.

(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ بن باز، فتاوى الفقه، البيوع 19/ 301، سؤال رقم (173).

ص: 290