الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في النكاح (1).
(1) المغني لابن قدامة 10/ 97.
المطلب الثالث: حكم تسمية الصداق في العقد:
يستحب أن يعقد النكاح بصداق مسمى قبل العقد لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وزوج بناته بصداق، ولأنه أقطع للنزاع والخصومة فيها، والصداق شرط من شروط صحة النكاح، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، وإذا تواطأ الزوجان، أو الزوج وولي المرأة على إسقاطه فإنه يبطل النكاح، قال القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (1): (هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه؛ إلا ما روي عن بعض أهل العلم
(1) سورة النساء الآية 4
من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه صداق، وليس بشيء؛ لقوله تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (1) فعم. وقال: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (2) الآية (3).
والصداق لا يشترط تسميته عند العقد، بل يجوز العقد بدونه، لقول الله تعالى:{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (4) الآية.
فأثبت الطلاق مع عدم الفرض (5).
فيصح النكاح بلا تسمية المهر للآية السابقة، والتي تليها؛ فهما واضحتان في صحة العقد من غير ذكر للصداق، وانعقد الإجماع على ذلك، وإذا عقد بغير تسمية المهر فإن للمرأة مهر مثلها لا وكس ولا شطط إن دخل بها أو مات عنها (6).
(1) سورة النساء الآية 4
(2)
سورة النساء الآية 25
(3)
الجامع لأحكام القرآن: 5/ 17.
(4)
سورة البقرة الآية 236
(5)
المهذب: 4/ 194 الكافي لابن قدامة: 3/ 84.
(6)
المبسوط 5/ 62 البناية شرح الهداية 4/ 647، المهذب 4/ 194 المغني 10/ 98.