الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(998 - و
إذا شرط المستأجر على المؤجر أنه ليس عليه زكاة فلا يسقطها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
أشير إلى خطاب سموكم رقم 1860 تاريخ 27 - 2 - 1386هـ الإلحاقي لخطابكم رقم 1673 المبني على خطابنا رقم 4129 في 14 - 8 - 86هـ بشأن مراجعة محمد بن عبد الله بن فجري الخالدي بصدد الملك الموجود في الأحساء الذي طلب منهم دفع زكاته.
وبالنسبة لما ذكره سموكم يتضح أن الزكاة تجب على مستأجر الملك في جميع الثمرة. أما الأجرة التي تعود للمؤجرين إذا كانت شيئا معلوما كعدد أمنان مثلا فإنها دين في ذمة المستأجر. وشرط المستأجر على المؤجر أنه ليس عليه زكاة لا يسقط الزكاة عنه.
هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص- م- 7076 في 6 - 11 - 1386هـ)
(999 -
إذا كانا شريكين فهل يخرجانها قبل القسمة أو بعدها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم نغميش بن نايف المرعي سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك الذي تقول فيه: إذا كان هناك شريكان في زرع الشتاء هل تجب الزكاة بعد حصول الثمرة قبل أن يتقاسما، أو بعد القسمة كل يزكي ما ملك إن وجب فيه نصاب أو أكثر، وإذا حصلوا الثمرة زكوا ثم اقتسموا بعد الزكاة.
والجواب: الحمد لله، إذا بلغ جميع الزرع نصابا فتجب الزكاة ببدو صلاح ثمرته.
وأما سؤالك هل يخرجانها قبل القسمة أو بعدها.
فالجواب: يجوز هذا وذاك.
أما "المسألة الثانية" التي تقول فيها: إذا كان فيه صاحب ملك قليب ومكينة، ولم يجدا أحدا يزرع له إلا بالنصف، وهو صفة معزب، هل تجب الزكاة على الجميع قبل القسمة، أو كل يزكي حقه بعد اقتسام المعزب والفلاح.
فالجواب: الحمد لله، لا بد من بلوغ الجميع النصاب، فإن زكيا قبل القسمة جاز، وإن أخرت الزكاة إلى ما بعد القسمة جاز أيضا.
والسلام عليكم.
(ص- ف- 480 وتاريخ 22 - 5 - 1378هـ)