الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سفرا في شدة خوف للصلوات الخمس وجوب عين لثبوت الأدلة في ذلك، وقد جاءت أدلة دالة على سقوط الجمعة والجماعة لوجود العذر كالمرض، والخوف من ضياع المال، أو الإضرار به، وسواء كان هذا المال للشخص أو هو مستحفظ عليه ونحو ذلك، والصورة المسؤول عنها داخلة في ذلك فللسائل أن يتم حراسته، ومن بعدها يؤدي الصلاة على أن يؤديها في وقتها، فإن خشي فوات الوقت صلاها في وقتها في محل حراسته ولو فردا؛ لقول الله سبحانه:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1).
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (2)» متفق عليه.
(1) سورة التغابن الآية 16
(2)
صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288)، صحيح مسلم الفضائل (1337)، سنن النسائي مناسك الحج (2619)، سنن ابن ماجه المقدمة (2)، مسند أحمد (2/ 508).
س10:
هل تسقط صلاة الجمعة عن المناوبين
(مجموعة من العسكر داخل معسكرهم لا يتجاوز عددهم بالكثير عن 20 رجلا) في مقر عملهم؟
ج10: إذا كان العمل يتطلب المناوبة من أجل الحفاظ على الأمن فإن المناوب تسقط عنه صلاة الجمعة ويصلي بدلها الظهر، ولا تجوز إقامة صلاة الجمعة في موضع المناوبة لعدم ورود ذلك.