الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حبوبا تخرص.
لكن الذي يشبه هذا خرص النخيل مع الأعناب التي تجمع مع النخيل ونصابها واحد ومقدارها واحد.
(تقرير)
(991 -
إذا حصد زرعه وباعه علفا)
"المسألة الرابعة": إذا حصد المالك زرعه قبل بدو صلاحه وباعه علفا بدراهم، فهل يزكي الدراهم مطلقا، أو إذا بلغت قيمة نصاب؟ وهل يزكيها في الحال، أو إذا حال عليها الحول؟
والجواب: إذا لم يفعل ذلك فرارا من الزكاة فلا زكاة في الدراهم حتى يحول عليها الحول بعد بلوغها نصاب الفضة، وحينئذ فيها زكاة أثمان، لا زكاة خارج من الأرض.
(ص- ف- 3546 - 1 في 14 - 11 - 1388هـ)
(992 -
الثمار التي تأتي على فترات متقطعة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فجوابا على مذكرتكم المرفقة رقم 30 - 10 - 214 وتاريخ 4 - 6 - 1377هـ المشفوع بها خطاب مدير مالية القنفذة المتعلق بثمار مزارع العرضية التي تأتي على فترات متقطعة، وترك خرصها بسبب عدم بلوغها النصاب في كل فترة.
نفيدكم أن هذه الثمار المذكورة يضم بعضها إلى بعض إذا كانت جنسا واحدا كالذرة مثلا سواء كانت نوعا واحدا أو أنواعا من الذرة مثلا، وتزكى إذا بلغ مجموعها النصاب، بشرط ألا يكون بين حصول الثمرة الأولى وحصول الثمرة الثانية ستة أشهر فأكثر.
أما إذا لم يبلغ مجموعها النصاب أو لم تكن جنسا واحدا بأن كانت الأولى مثلا ذرة والتي بعدها بشهرين ونصف حنطة، أو كان بين حصول الثمرة الأولى وحصول الثمرة الثانية اللتين من جنس واحد ستة أشهر فأكثر فلا تضم إحدى الثمرتين إلى الأخرى.
ومن هذا يعرف أن الثمرتين اللتين بين حصولهما شهران ونصف تقريبا تضم إحداهما إلى الأخرى في تكميل النصاب إذا كانتا من جنس واحد. والله يحفظكم.
(ص- ف- 719 وتاريخ 15 - 6 - 1377هـ)