المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: سقوط الزكاة في حال تعثر المساهمات العقارية: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ نصاب العنب الذي لا يزبب بالكيلو)

- ‌ الخضروات لا زكاة فيها)

- ‌ والبندورة والفواكه كذلك)

- ‌ ولو صبرت)

- ‌ إذا لم تبلغ الحنطة نصابا فهل يضم إليها الشعير والذرة)

- ‌ العمال في هذه العصور يضمون الشعير إلى البر)

- ‌ إذا حصد زرعه وباعه علفا)

- ‌ الثمار التي تأتي على فترات متقطعة)

- ‌ الربعي والصيفي)

- ‌ ولا على ما يأخذه بحصاده)

- ‌ مقدار زكاة الحبوب بالصاع)

- ‌ ما يسقى بالنباعات، والارتوازات)

- ‌ الزكاة على زراع الأرض)

- ‌إذا شرط المستأجر على المؤجر أنه ليس عليه زكاة فلا يسقطها)

- ‌ إذا كانا شريكين فهل يخرجانها قبل القسمة أو بعدها)

- ‌ إذا احترقت الثمرة في الجرين بغير تعد)

- ‌ إذا أصابتها جائحة بعد الخرص وكان موسرا)

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الواجب البدار بإخراج الزكاة وسؤال الثقات عن مستحقيها

- ‌حكم تأخير إخراج الزكاة

- ‌حكم تأخير زكاة العروض في حق من لم يملك النقود

- ‌حكم تارك الزكاة جحودا أو بخلا أو تهاونا

- ‌نصح وتذكير لمن لم يخرج الزكاة على الوجه المشروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ هل العاملون بالكمائن والخفارات السرية يعدون كالمرابطين في سبيل الله

- ‌ صلاة الجماعة على العاملين في الدوريات والحراسات والكمائن

- ‌يمنحون بعض منسوبيهم رخصا إدارية وإجازات غير منصوص عليها في النظام بقصد مساعدتهم

- ‌ موظف في إجازة رسمية تنتهي إجازته مع بداية شهر ذي الحجة ولم يكن لديه مناوبات أو مهام عمل خلال فترة الحج ويرغب في أداء الحج

- ‌ احتلم ولم يكن قريبا منه ماء، وحان وقت الصلاة

- ‌ دخول المسجد المفروش أو المصلى بالبسطار العسكري

- ‌ تأخير جندي الحراسة للصلاة عن وقتها

- ‌ هل تسقط صلاة الجمعة عن المناوبين

- ‌ أخذ انتدابا إلى عمل ولم يذهب؟ وإن ذهب ولم يكمل مدة انتدابه المقررة

- ‌ صلاة التراويح بالمراكز الحدودية

- ‌ صلاة الجمعة في المراكز الحدودية

- ‌ القصر والجمع لمن كانت له مسافة في مجال عمله تساوي مسافة القصر

- ‌ تعذر استعمال الماء

- ‌ السفر الذي يشرع فيه الترخيص

- ‌ المصلي إذا أراد مشاركة الجماعة في صلاتهم على ظهر الزورق

- ‌ التهاون في أوقات الدوام الرسمي

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌آداب الصلاة:

- ‌الرجل الذي يأتي بعد الأذان فإنه رجل سوء

- ‌ المسارعة إلى الصف الأول

- ‌البحوث

- ‌المقدمة الثانية: في التقليد:

- ‌مسألة التمذهب:

- ‌نشأة التقليد والتمذهب وتطورهما

- ‌واقعنا الذي نعيشه

- ‌أدلة القائلين بمنع التمذهب والإجابة عنها:

- ‌أدلة القول بوجوب التمذهب والإجابة عنها:

- ‌أدلة القائلين بجواز التمذهب:

- ‌معالم رئيسة في مسألة التمذهب:

- ‌مسائل تكميلية

- ‌زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة

- ‌المبحث الثاني: الأرض المعدة للاستثمار

- ‌المطلب الأول: زكاة عين الأرض المعدة للاستثمار

- ‌المطلب الثاني: زكاة الأرض المستثمرة بالبناء ثم البيع

- ‌المبحث الثالث: الأرض المعدة للبيع:

- ‌المطلب الأول: شرط النية في الأرض المعدة للبيع

- ‌المسألة الأولى: دليل اعتبار نية التجارة في الأراضي

- ‌المسألة الثانية: معنى النية المعتبرة للتجارة في زكاة الأراضي

- ‌ثانيا: إبهام النية أو التردد فيها، وهل يمكن أن يستدل بقرائن الأحوال على تعيين النية

- ‌رابعا: شراء الأرض لحفظ المال، ونية التجارة في المستقبل، والانتظار إلى وقت ارتفاع الأسعار

- ‌خامسا: نية إضمار بيع الأرض والتجارة فيها

- ‌المسألة الثالثة: تغيير النية، ومدى تأثيره على حكم الزكاة

- ‌الفرع الأول: تغيير نية التجارة في الأرض إلى الانتفاع بها

- ‌الفرع الثاني: تغيير نية الانتفاع بالأرض إلى التجارة بها

- ‌الفرع الثالث: تغيير نية التجارة إلى الانتفاع، ثم الرجوع إلى التجارة

- ‌المسألة الرابعة: التحايل لإسقاط الزكاة مع نية التجارة

- ‌المطلب الثاني: اشتراط العمل في الأرض المعدة للبيع:

- ‌المبحث الرابع: أحوال سقوط الزكاة عن الأرض التجارية:

- ‌المطلب الأول: سقوط الزكاة في حال كساد الأرض التجارية

- ‌المطلب الثاني: سقوط الزكاة في حال تعثر المساهمات العقارية:

- ‌الخاتمة:

- ‌ضوابط قيم السلوك مع الله عند ابن قيم الجوزية

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌ التمهيد:

- ‌منهج البحث:

- ‌التمهيد

- ‌أولا: ترجمة موجزة لابن قيم الجوزية

- ‌ثانيا: التعريف بمصطلحات البحث الأساسية:

- ‌ القيم:

- ‌ السلوك:

- ‌المبحث الأول: الإيمان بالله تعالى:

- ‌المبحث الثاني: العبودية الخالصة لله تعالى:

- ‌المبحث الثالث: الالتزام بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما:

- ‌المبحث الرابع: متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به

- ‌المبحث الخامس: تعلم العلم الشرعي

- ‌المبحث السادس: الالتزام بأداء التكاليف الشرعية:

- ‌المبحث السابع: اجتناب الذنوب والمعاصي:

- ‌الخاتمة

- ‌فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه العلم:

- ‌ثقافته واطلاعه:

- ‌توليه القضاء في قطر:

- ‌إخلاصه وجرأته في الحق:

- ‌نماذج من شجاعته:

- ‌برنامجه لشهر رمضان:

- ‌مؤلفاته:

- ‌بعض ما قاله عارفوه:

- ‌من مآثره:

- ‌وفاته:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المطلب الثاني: سقوط الزكاة في حال تعثر المساهمات العقارية:

‌المطلب الثاني: سقوط الزكاة في حال تعثر المساهمات العقارية:

أصبحت المساهمات العقارية المتعثرة مجالا للحديث والجدل الواسع بين كثير من المستثمرين والمساهمين، جدلا في واقع ومسببات هذا التعثر، وجدلا في طرق الحل والعلاج الممكنة، وجدلا أحيانا حول الواجب في زكاة تلك المساهمات العقارية.

ولعلي هنا أن أعالج ما يخص هذا البحث وهو قضية الزكاة في تلك المساهمات العقارية المتعثرة، وأضرب صفحا عن المسببات وعلاجها، مكتفيا بإحالة القارئ إلى بعض الكتابات المفيدة في هذا الخصوص

وقبل الدخول في صلب المسألة لا بد من تعريف المساهمات العقارية المتعثرة، وذلك بوضع ضابط فقهي يضبط به مفهوم التعثر في تلك المساهمات العقارية، والمدة التي يحكم فيها بالتعثر لهذا العقار.

أما الضابط الفقهي لمفهوم التعثر، ففي نظري أن الأولى أن يرجع فيه إلى أهل الاختصاص من العقاريين الاقتصاديين، وقد ذكر

ص: 250

بعضهم أن التعثر: (هو كل توقف في مساهمة عقارية بسبب لا يعرف متى يزول)

أما ما هي فترة التعثر؟ وهل يقال بوضع مدة محددة يضبط من خلالها الحكم بالتعثر أو التوقف؟

فالحقيقة أنه لا يمكن ضبط المساهمات العقارية المتعثرة بفترة زمنية محددة؛ إلا إذا وجد في نظام الدولة ما ينص على مثل هذا فيلزم الرجوع إليه، أما إذا لم يوجد في النظام ما يبين هذا فإن الذي يتعين هو المصير إلى العرف - خاصة عرف العقاريين - في تحديد مدة التعثر في تلك الشركات التي لم يحدد نظام الدولة مدة للحكم بتعثرها؛ وإنما يلجأ إلى العرف في ذلك لاعتبار الشارع العرف حدا في كل ما لم ينص الشرع على حده.

والناظر في أحوال التعثر في الشركات العقارية يجدها تختلف باختلاف سبب التعثر، فقد يكون سبب التعثر راجعا إلى إدارة الشركة، وقد يكون السبب طرفا خارجيا كالدوائر الحكومية ذات العلاقة، كما يختلف الحال في الشركات العقارية المتعثرة بحسب وقت التعثر أحيانا، فالتعثر قد يكون قبل شراء العقار، وقد يكون بعد شرائه

ص: 251

ولكل حالة من هذه الحالة مشكلاتها وملابساتها المؤثرة في أحكامها.

وإذا كان الحال كذلك فإن حكم زكاة تلك المساهمات العقارية يختلف تبعا لاختلاف الحالة التي نتج عنها التعثر، وحال المال في تلك المساهمة، ويمكن تفصيل حالات التعثر كما يلي:

الحالة الأولى: تعثر المساهمة العقارية بسبب النصب والاحتيال من إدارة الشركة:

يحدث في بعض المجتمعات بين وقت وآخر أن توجد شركات عقارية تسعى لأكل أموال الناس عن طريق الاحتيال عليهم بطرق كثيرة، تلك المساهمات العقارية التي اكتوى بنارها بعض أبناء المجتمع، حيث أودعوا أموالا طائلة، بل قد يكون بعضهم اقترض لأجل الدخول في تلك المساهمات المغرية، ولا يستفيق كثير من الناس إلا بعد فترة، عندها يدرك أن ماله قد ذهب أدراج الرياح، وأنه صار في حكم المفقود.

والمهم هنا هل تجب الزكاة في أموال المساهمين في مثل هذه الشركات العقارية؟

الحقيقة أن هذه المسألة تشبه كثيرا مسألة زكاة المال المغصوب أو المسروق، أو ما يسميه الفقهاء بالمال الضمار خاصة بعد

ص: 252

التيقن من وجود النصب والاحتيال ممن أخذ المال وفتح باب المساهمة، ولذا فهي تخرج عليها وتأخذ حكمها.

وقد أختلف العلماء في وجوب الزكاة في المال المغصوب أو المسروق لكن الصحيح الراجح - إن شاء الله - أن الزكاة لا تجب في مثل هذا المال، حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا

ص: 253

قال ابن حزم: (من تلف ماله، أو غصبه، أو حيل بينه وبينه، فلا زكاة عليه فيه، أي نوع كان من أنواع المال فإن رجع إليه يوما ما استأنف به حولا من حينئذ، ولا زكاة عليه لما خلا) ..... إلى أن قال: (فكان تكليف أداء الزكاة عنه من الحرج الذي قد أسقطه الله تعالى إذ يقول: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (1)(2)

وعلى هذا فمن كان داخلا في مساهمة عقارية قد اتضح أنه قد غش فيها، وأنه وقع ضحية النصب والاحتيال، ولا يدري هل يرجع إليه شيء من ماله أو لا، فلا زكاة عليه في هذه الحالة، بل إذا قبض ماله ورجع إليه كله أو بعضه استقبل به حولا جديدا، كما سبق.

الحالة الثانية: تعثر المساهمة العقارية بسبب الأنظمة الحكومية:

قد يكون السبب في تعثر بعض المساهمات العقارية وتأخرها عوائق في أنظمة الدولة، وهذه الأنظمة أما أن تكون قديمة معروفة، لكن إدارة الشركة المساهمة لم تدرك كل تلك الأنظمة أو تجاوزتها، وإما أن تكون أنظمة جديدة استحدثت أو طرأت على تلك المساهمة في وقت تنفيذها، وقد يحصل ذلك أحيانا بسب وجود خصومات أو استحقاقات على ذلك العقار، وأيا كان الحال فإن المساهمة العقارية

(1) سورة الحج الآية 78

(2)

المحلى 4/ 209

ص: 254

تتوقف وتتعثر لهذا السبب سنوات، قد تزيد على الخمس في بعض الحالات، فهل تجب زكاة على تلك العقارات في مثل هذه الحالة، أو أن حول الزكاة ينقطع بسبب ذلك التعثر؟

الظاهر والله أعلم أن حول الزكاة ينقطع بهذا التعثر؛ وذلك لأن العروض لم تعد تجارية، بل هي أشبه حينئذ بعروض القنية والادخار، ومن المقرر عند أكثر الفقهاء سقوط الزكاة عمن نوى التجارة في العروض ثم تغيرت نيته إلى الاقتناء، وأنه لا يجب عليه في هذا المال شيء. (1)

والواقع أن هذه الأراضي المجمدة من قبل الجهات الحكومية وإن لم تتغير فيها نية المالك إلا أنه لا يستطيع المتاجرة بها، فالنية قد فقدت فيها رغما عنه، والنية غير الممكنة لا تفيد شيئا.

وكما يمكن قياس هذه الحالات على انقطاع حول الزكاة بتحول النية وتغيرها، فيمكن أيضا وهو أقوى في نظري قياسها على انقطاع الحول بسبب عدم القدرة على المتاجرة بالمال بسبب أن يحول أحد بينه وبين ماله، كغصب مال التجارة أو سرقته كما سبق في الحالة الأولى.

ولا شك أن هذه المساهمات المتعثرة من قبل الدولة قد حيل

(1) ينظر ما تقدم ص 215

ص: 255

بينها وبين أصحابها، بحيث لا يستطيع المالك ولا وكيله التصرف في هذا المال ببيع ولا غيره.

الحالة الثالثة: تعثر المساهمة العقارية بسبب مماطلة إدارة الشركة.

قد يكون تعثر بعض المساهمات العقارية ناتجا عن سوء إدارة الشركة أو خسارتها، بحيث لا يستطيع المساهم الحصول على شيء من ماله من إدارة الشركة، وإن كان يستطيع بيع نصيبه منها أحيانا، وفي نظري أن هذه الحالة يختلف فيها حكم الزكاة بحسب إمكانية القدرة على تحصيل قيمة هذه المساهمة ببيع أسهمه منها أولا.

فإن كان يستطيع المساهم البيع، يعنى بيع حصته من المساهمة ولو بخسارة، فيجب عليه في مثل هذه الحالة الزكاة كل حول، بعد معرفة القيمة السوقية لأسهمه في هذه الشركة، ذلك أن هذا التعثر أشبه ما يكون بالكساد في السلعة، وقد سبق بيان أن الراجح وجوب الزكاة فيها كل سنة. (1)

أما إن كان لا يستطيع البيع لأسهمه ولا يستطيع الحصول على النقد من إدارة الشركة بسبب المماطلة فالظاهر في مثل هذه الحالة تخريجها على مماطلة المدين لدائنه.

ووجه ذلك: أن كلا من الشركة العقارية الماطلة، والمدين

(1) راجع ص 238

ص: 256

المماطل قد حبس المال عنده، بحيث إن ربه لا يستطيع التصرف فيه ولا تنميته.

وفي حكم الزكاة للدين عند المدين المماطل خلاف بين أهل العلم والراجح فيه أن الدين عند المماطل لا تجب فيه الزكاة، إلا إذا قبضه صاحبه زكاه لعام واحد فقط.

وعليه فمن كانت عنده مساهمة من هذا النوع ولم يستطع بيعها، ولا الحصول على قيمتها من الشركة، عليه أن يزكي قيمة ذلك المال إذا قبضه لعام واحد فقط.

وبذلك يعلم أنه لا نستطيع أن نحكم بانقطاع حول الزكاة

ص: 257