الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مدتها ما بين يومين إلى ثلاثة أيام، وعدد الأفراد لتلك المهمة ثلاثة أفراد، فهل يؤدون صلاة الجمعة كصلاة الظهر؟ وهل يجوز لهم الجمع والقصر في فروض الصلاة في تلك المهمة؟
ج14: صلاة الجمعة لا تصح إلا إذا كان في المكان مستوطنون استيطانا مستمرا، ومن كان غير مستوطن من الجنود المرابطين فإنه يصليها مع المستوطنين تبعا لهم، وعليهم أن يصلوا الجمعة فيما حولهم من مساجد البلد التي تقام فيها الجمعة إن كانت قريبة منهم، وإن لم يكن حولهم مساجد تقام فيها صلاة الجمعة من أهل البلد فإنهم يصلونها ظهرا، ويجوز لهم في هذه الحالة القصر والجمع إذا كانوا ينوون إقامة أربعة أيام فأقل أو لا يعرفون مدة إقامتهم، وكانت المسافة التي قطعوها من مكان إقامتهم ثمانين كيلو مترا.
س 15: هل يجوز تأدية
صلاة التراويح بالمراكز الحدودية
بأقل من ستة أفراد، وما هو العدد الذي يجوز فيه صلاة التراويح؟
ج15: يسن لهم أن يؤدوا صلاة التراويح ولو كان عددهم قليلا، والله أعلم.
س16: ما هي كيفية أداء الصلاة على الوسائط البحرية أثناء
الدورية في البحر، علما أن المسافة لا تتجاوز دائما 30 كلم، وهل يجوز قصر وجمع الصلاة، وهل استقبال القبلة شرط حيث إن الرياح تتحكم في القارب؟
ج16: إذا كان راكب القارب يعلم أنه لو أخر الصلاة حتى يصل إلى المكان الذي يمكن أن يصلي فيه خرج وقتها فإنه يصلي على قدر استطاعته؛ لعموم قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1)، وقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (3) وأما كونه يصلي أين توجه القارب، أم لا بد من التوجه إلى القبلة دواما واستمرارا، أو ابتداء فقط فهذا يرجع إلى تمكنه، فإن كان يمكن استقبال القبلة في جميع الصلاة وجب فعل ذلك؛ لأنه شرط من شروط صحة الصلاة؛ بل هو من أهم شرائطها، فيجب على المسلم أينما كان أن يستقبل القبلة أي الكعبة في صلاته كلها، لقول الله تعالى:{وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (4)، وإذا كان لا يمكن في جميعها فليتق الله ما استطاع، ويجتهد في استقبال القبلة حسب الإمكان ويدور مع السفينة أو القارب كلما دار، وإذا غلبه الأمر في بعض الأحيان ولم يشعر إلا وهو متجه إلى غير القبلة لم يضره ذلك، ولا حرج عليه لما سبق من الأدلة، ولقول الله تعالى:
(1) سورة البقرة الآية 286
(2)
سورة التغابن الآية 16
(3)
سورة الحج الآية 78
(4)
سورة البقرة الآية 150
{وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (1)، هذا كله في الفرض، أما صلاة النافلة فأمرها أوسع، فيجوز للمسلم أن يصلي على هذا القارب حيثما توجه به القارب إلى جهة سفره ولو كان إلى غير جهة القبلة ولو استطاع النزول في بعض الأوقات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيث كان وجهه، لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام؛ لما روى أنس رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه (2)» رواه أبو داود بإسناد حسن.
وإذا حان وقت الصلاة والقارب ما زال في البحر، وكانت من الصلوات التي لا تجمع مع ما بعدها كصلاة الفجر أو العصر أو العشاء، وتخشون خروج وقت الصلاة إذا أخرتم أداءها حتى يصل القارب وتنزلون منه، فإنه لا يجوز لكم تأخيرها حتى يخرج وقتها، بل يجب عليكم أداؤها في القارب قبل أن يخرج وقتها حسب الاستطاعة، فإن استطعتم أداءها قياما مع الركوع والسجود في مكانكم أو في أي مكان من القارب، فإنه يجب عليكم ذلك، وإن لم تستطيعوا القيام وكان في ذلك مشقة عليكم فإنكم تومئون بالسجود كذلك، ويكون السجود أخفض من الركوع؛ لقول الله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (3)، ولما صح عن النبي صلى الله عليه عليكم أنه قال:«صل قائما فإن لم (4)»
(1) سورة البقرة الآية 115
(2)
صحيح البخاري الجمعة (1100)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (702)، سنن النسائي المساجد (741)، سنن أبي داود الصلاة (1225)، مسند أحمد (3/ 203)، موطأ مالك النداء للصلاة (357).
(3)
سورة التغابن الآية 16
(4)
أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، برقم (1117)، وقوله: فإن لم تستطع فمستلقيا زادها النسائي كما ذكره المجد بن تيمية في المنتقى.
«تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب (1)» رواه البخاري والنسائي، أما إن كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها كالمغرب مع العشاء، والظهر مع العصر، ويمكن أداؤها بعد النزول من القارب في آخر وقت الثانية، فإن الأفضل تأخيرهما حتى تصلوهما على الأرض، لأن وقت الثانية وقت للأولى في هذه الحالة، ولأن في ذلك أداء للصلاة بالصفة الكاملة، وكذلك إذا كان السفر قصيرا لا يستغرق وقت الصلاة بحيث تتمكنون من أداء الصلاة في وقتها بعد انتهاء السفر، فإن الأفضل تأخيرها في آخر وقتها حتى تؤدى على الأرض؛ لكن لو صليتم الصلاة التي دخل وقتها على القارب في أول وقتها حسب الاستطاعة فإنه لا بأس بذلك وتجزئكم، وإذا كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها ولا يمكنكم أداؤها بعد النزول من القارب في آخر وقت الثانية بحيث يستمر السفر حتى يخرج وقت الثانية، فإنه يجب عليكم أداء كل صلاة في وقتها في القارب، ولا تقصر الصلاة في مثل حالكم؛ لأنكم لم تسافروا مسافة ثمانين كيلو مترا؛ وهي مسافة القصر، والله أعلم.
(1) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، برقم (1117)، وقوله: فإن لم تستطع فمستلقيا زادها النسائي كما ذكره المجد بن تيمية في المنتقى.
س17: قبلة مصليات ومساجد بعض المراكز منحرفة ليس بالكثير فما حكم الصلاة في تلك المصليات والمساجد؟
ج17: الأمر في هذا الباب واسع فالانحراف اليسير يغتفر كما