المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ صلاة التراويح بالمراكز الحدودية - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ نصاب العنب الذي لا يزبب بالكيلو)

- ‌ الخضروات لا زكاة فيها)

- ‌ والبندورة والفواكه كذلك)

- ‌ ولو صبرت)

- ‌ إذا لم تبلغ الحنطة نصابا فهل يضم إليها الشعير والذرة)

- ‌ العمال في هذه العصور يضمون الشعير إلى البر)

- ‌ إذا حصد زرعه وباعه علفا)

- ‌ الثمار التي تأتي على فترات متقطعة)

- ‌ الربعي والصيفي)

- ‌ ولا على ما يأخذه بحصاده)

- ‌ مقدار زكاة الحبوب بالصاع)

- ‌ ما يسقى بالنباعات، والارتوازات)

- ‌ الزكاة على زراع الأرض)

- ‌إذا شرط المستأجر على المؤجر أنه ليس عليه زكاة فلا يسقطها)

- ‌ إذا كانا شريكين فهل يخرجانها قبل القسمة أو بعدها)

- ‌ إذا احترقت الثمرة في الجرين بغير تعد)

- ‌ إذا أصابتها جائحة بعد الخرص وكان موسرا)

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الواجب البدار بإخراج الزكاة وسؤال الثقات عن مستحقيها

- ‌حكم تأخير إخراج الزكاة

- ‌حكم تأخير زكاة العروض في حق من لم يملك النقود

- ‌حكم تارك الزكاة جحودا أو بخلا أو تهاونا

- ‌نصح وتذكير لمن لم يخرج الزكاة على الوجه المشروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ هل العاملون بالكمائن والخفارات السرية يعدون كالمرابطين في سبيل الله

- ‌ صلاة الجماعة على العاملين في الدوريات والحراسات والكمائن

- ‌يمنحون بعض منسوبيهم رخصا إدارية وإجازات غير منصوص عليها في النظام بقصد مساعدتهم

- ‌ موظف في إجازة رسمية تنتهي إجازته مع بداية شهر ذي الحجة ولم يكن لديه مناوبات أو مهام عمل خلال فترة الحج ويرغب في أداء الحج

- ‌ احتلم ولم يكن قريبا منه ماء، وحان وقت الصلاة

- ‌ دخول المسجد المفروش أو المصلى بالبسطار العسكري

- ‌ تأخير جندي الحراسة للصلاة عن وقتها

- ‌ هل تسقط صلاة الجمعة عن المناوبين

- ‌ أخذ انتدابا إلى عمل ولم يذهب؟ وإن ذهب ولم يكمل مدة انتدابه المقررة

- ‌ صلاة التراويح بالمراكز الحدودية

- ‌ صلاة الجمعة في المراكز الحدودية

- ‌ القصر والجمع لمن كانت له مسافة في مجال عمله تساوي مسافة القصر

- ‌ تعذر استعمال الماء

- ‌ السفر الذي يشرع فيه الترخيص

- ‌ المصلي إذا أراد مشاركة الجماعة في صلاتهم على ظهر الزورق

- ‌ التهاون في أوقات الدوام الرسمي

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌آداب الصلاة:

- ‌الرجل الذي يأتي بعد الأذان فإنه رجل سوء

- ‌ المسارعة إلى الصف الأول

- ‌البحوث

- ‌المقدمة الثانية: في التقليد:

- ‌مسألة التمذهب:

- ‌نشأة التقليد والتمذهب وتطورهما

- ‌واقعنا الذي نعيشه

- ‌أدلة القائلين بمنع التمذهب والإجابة عنها:

- ‌أدلة القول بوجوب التمذهب والإجابة عنها:

- ‌أدلة القائلين بجواز التمذهب:

- ‌معالم رئيسة في مسألة التمذهب:

- ‌مسائل تكميلية

- ‌زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة

- ‌المبحث الثاني: الأرض المعدة للاستثمار

- ‌المطلب الأول: زكاة عين الأرض المعدة للاستثمار

- ‌المطلب الثاني: زكاة الأرض المستثمرة بالبناء ثم البيع

- ‌المبحث الثالث: الأرض المعدة للبيع:

- ‌المطلب الأول: شرط النية في الأرض المعدة للبيع

- ‌المسألة الأولى: دليل اعتبار نية التجارة في الأراضي

- ‌المسألة الثانية: معنى النية المعتبرة للتجارة في زكاة الأراضي

- ‌ثانيا: إبهام النية أو التردد فيها، وهل يمكن أن يستدل بقرائن الأحوال على تعيين النية

- ‌رابعا: شراء الأرض لحفظ المال، ونية التجارة في المستقبل، والانتظار إلى وقت ارتفاع الأسعار

- ‌خامسا: نية إضمار بيع الأرض والتجارة فيها

- ‌المسألة الثالثة: تغيير النية، ومدى تأثيره على حكم الزكاة

- ‌الفرع الأول: تغيير نية التجارة في الأرض إلى الانتفاع بها

- ‌الفرع الثاني: تغيير نية الانتفاع بالأرض إلى التجارة بها

- ‌الفرع الثالث: تغيير نية التجارة إلى الانتفاع، ثم الرجوع إلى التجارة

- ‌المسألة الرابعة: التحايل لإسقاط الزكاة مع نية التجارة

- ‌المطلب الثاني: اشتراط العمل في الأرض المعدة للبيع:

- ‌المبحث الرابع: أحوال سقوط الزكاة عن الأرض التجارية:

- ‌المطلب الأول: سقوط الزكاة في حال كساد الأرض التجارية

- ‌المطلب الثاني: سقوط الزكاة في حال تعثر المساهمات العقارية:

- ‌الخاتمة:

- ‌ضوابط قيم السلوك مع الله عند ابن قيم الجوزية

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌ التمهيد:

- ‌منهج البحث:

- ‌التمهيد

- ‌أولا: ترجمة موجزة لابن قيم الجوزية

- ‌ثانيا: التعريف بمصطلحات البحث الأساسية:

- ‌ القيم:

- ‌ السلوك:

- ‌المبحث الأول: الإيمان بالله تعالى:

- ‌المبحث الثاني: العبودية الخالصة لله تعالى:

- ‌المبحث الثالث: الالتزام بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما:

- ‌المبحث الرابع: متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به

- ‌المبحث الخامس: تعلم العلم الشرعي

- ‌المبحث السادس: الالتزام بأداء التكاليف الشرعية:

- ‌المبحث السابع: اجتناب الذنوب والمعاصي:

- ‌الخاتمة

- ‌فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه العلم:

- ‌ثقافته واطلاعه:

- ‌توليه القضاء في قطر:

- ‌إخلاصه وجرأته في الحق:

- ‌نماذج من شجاعته:

- ‌برنامجه لشهر رمضان:

- ‌مؤلفاته:

- ‌بعض ما قاله عارفوه:

- ‌من مآثره:

- ‌وفاته:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ صلاة التراويح بالمراكز الحدودية

مدتها ما بين يومين إلى ثلاثة أيام، وعدد الأفراد لتلك المهمة ثلاثة أفراد، فهل يؤدون صلاة الجمعة كصلاة الظهر؟ وهل يجوز لهم الجمع والقصر في فروض الصلاة في تلك المهمة؟

ج14: صلاة الجمعة لا تصح إلا إذا كان في المكان مستوطنون استيطانا مستمرا، ومن كان غير مستوطن من الجنود المرابطين فإنه يصليها مع المستوطنين تبعا لهم، وعليهم أن يصلوا الجمعة فيما حولهم من مساجد البلد التي تقام فيها الجمعة إن كانت قريبة منهم، وإن لم يكن حولهم مساجد تقام فيها صلاة الجمعة من أهل البلد فإنهم يصلونها ظهرا، ويجوز لهم في هذه الحالة القصر والجمع إذا كانوا ينوون إقامة أربعة أيام فأقل أو لا يعرفون مدة إقامتهم، وكانت المسافة التي قطعوها من مكان إقامتهم ثمانين كيلو مترا.

ص: 101

س 15: هل يجوز تأدية‌

‌ صلاة التراويح بالمراكز الحدودية

بأقل من ستة أفراد، وما هو العدد الذي يجوز فيه صلاة التراويح؟

ج15: يسن لهم أن يؤدوا صلاة التراويح ولو كان عددهم قليلا، والله أعلم.

ص: 101

س16: ما هي كيفية أداء الصلاة على الوسائط البحرية أثناء

ص: 101

الدورية في البحر، علما أن المسافة لا تتجاوز دائما 30 كلم، وهل يجوز قصر وجمع الصلاة، وهل استقبال القبلة شرط حيث إن الرياح تتحكم في القارب؟

ج16: إذا كان راكب القارب يعلم أنه لو أخر الصلاة حتى يصل إلى المكان الذي يمكن أن يصلي فيه خرج وقتها فإنه يصلي على قدر استطاعته؛ لعموم قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1)، وقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (3) وأما كونه يصلي أين توجه القارب، أم لا بد من التوجه إلى القبلة دواما واستمرارا، أو ابتداء فقط فهذا يرجع إلى تمكنه، فإن كان يمكن استقبال القبلة في جميع الصلاة وجب فعل ذلك؛ لأنه شرط من شروط صحة الصلاة؛ بل هو من أهم شرائطها، فيجب على المسلم أينما كان أن يستقبل القبلة أي الكعبة في صلاته كلها، لقول الله تعالى:{وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (4)، وإذا كان لا يمكن في جميعها فليتق الله ما استطاع، ويجتهد في استقبال القبلة حسب الإمكان ويدور مع السفينة أو القارب كلما دار، وإذا غلبه الأمر في بعض الأحيان ولم يشعر إلا وهو متجه إلى غير القبلة لم يضره ذلك، ولا حرج عليه لما سبق من الأدلة، ولقول الله تعالى:

(1) سورة البقرة الآية 286

(2)

سورة التغابن الآية 16

(3)

سورة الحج الآية 78

(4)

سورة البقرة الآية 150

ص: 102

{وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (1)، هذا كله في الفرض، أما صلاة النافلة فأمرها أوسع، فيجوز للمسلم أن يصلي على هذا القارب حيثما توجه به القارب إلى جهة سفره ولو كان إلى غير جهة القبلة ولو استطاع النزول في بعض الأوقات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيث كان وجهه، لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام؛ لما روى أنس رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه (2)» رواه أبو داود بإسناد حسن.

وإذا حان وقت الصلاة والقارب ما زال في البحر، وكانت من الصلوات التي لا تجمع مع ما بعدها كصلاة الفجر أو العصر أو العشاء، وتخشون خروج وقت الصلاة إذا أخرتم أداءها حتى يصل القارب وتنزلون منه، فإنه لا يجوز لكم تأخيرها حتى يخرج وقتها، بل يجب عليكم أداؤها في القارب قبل أن يخرج وقتها حسب الاستطاعة، فإن استطعتم أداءها قياما مع الركوع والسجود في مكانكم أو في أي مكان من القارب، فإنه يجب عليكم ذلك، وإن لم تستطيعوا القيام وكان في ذلك مشقة عليكم فإنكم تومئون بالسجود كذلك، ويكون السجود أخفض من الركوع؛ لقول الله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (3)، ولما صح عن النبي صلى الله عليه عليكم أنه قال:«صل قائما فإن لم (4)»

(1) سورة البقرة الآية 115

(2)

صحيح البخاري الجمعة (1100)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (702)، سنن النسائي المساجد (741)، سنن أبي داود الصلاة (1225)، مسند أحمد (3/ 203)، موطأ مالك النداء للصلاة (357).

(3)

سورة التغابن الآية 16

(4)

أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، برقم (1117)، وقوله: فإن لم تستطع فمستلقيا زادها النسائي كما ذكره المجد بن تيمية في المنتقى.

ص: 103

«تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب (1)» رواه البخاري والنسائي، أما إن كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها كالمغرب مع العشاء، والظهر مع العصر، ويمكن أداؤها بعد النزول من القارب في آخر وقت الثانية، فإن الأفضل تأخيرهما حتى تصلوهما على الأرض، لأن وقت الثانية وقت للأولى في هذه الحالة، ولأن في ذلك أداء للصلاة بالصفة الكاملة، وكذلك إذا كان السفر قصيرا لا يستغرق وقت الصلاة بحيث تتمكنون من أداء الصلاة في وقتها بعد انتهاء السفر، فإن الأفضل تأخيرها في آخر وقتها حتى تؤدى على الأرض؛ لكن لو صليتم الصلاة التي دخل وقتها على القارب في أول وقتها حسب الاستطاعة فإنه لا بأس بذلك وتجزئكم، وإذا كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها ولا يمكنكم أداؤها بعد النزول من القارب في آخر وقت الثانية بحيث يستمر السفر حتى يخرج وقت الثانية، فإنه يجب عليكم أداء كل صلاة في وقتها في القارب، ولا تقصر الصلاة في مثل حالكم؛ لأنكم لم تسافروا مسافة ثمانين كيلو مترا؛ وهي مسافة القصر، والله أعلم.

(1) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، برقم (1117)، وقوله: فإن لم تستطع فمستلقيا زادها النسائي كما ذكره المجد بن تيمية في المنتقى.

ص: 104

س17: قبلة مصليات ومساجد بعض المراكز منحرفة ليس بالكثير فما حكم الصلاة في تلك المصليات والمساجد؟

ج17: الأمر في هذا الباب واسع فالانحراف اليسير يغتفر كما

ص: 104