الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما القياس على السائمة إذا نوى بها العلف، فأجيب عنه: بالفرق، فإن السائمة لا تشترط فيها نية السوم، بل الشرط فيها السوم حقيقة، فلا ينتفي الوجوب إلا بانتفاء السوم (1)
(1) المغني 4/ 257.
الفرع الثاني: تغيير نية الانتفاع بالأرض إلى التجارة بها
.
إذا كان عند الإنسان أرض ينويها للسكنى، أو الاستغلال بالزارعة أو الإجارة أو نحو ذلك، ولم ينوها للتجارة، ثم عدل عن هذه النية إلى نية التجارة بهذه الأرض ببيعها، فهل تجب فيها الزكاة، وتكون من عروض التجارة بمجرد النية؟
هذه المسألة لها ارتباط وثيق بمسألة اشتراط العمل مع نية التجارة، وهي مسألة خلافية يجري فيها خلاف العلماء في مسألة اشتراط العمل في العروض حتى تكون للتجارة، وسوف يأتي ذكر القولين في المسألة مع أدلتها، وبيان الراجح فيها إن شاء الله (1)
(1) في المطلب الثاني من هذا المبحث ص227.
الفرع الثالث: تغيير نية التجارة إلى الانتفاع، ثم الرجوع إلى التجارة
.
لو أن أحدا اشترى الأرض للتجارة، ثم عدل عن هذه النية، واستغل الأرض بأي نوع من أنواع الاستغلال أو جعلها للقنية، ثم نواها بعد مدة للتجارة، فهل تصير للتجارة أو لا تتحول بهذه النية؟