الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذه الأراضي التي تستعملها الشركات ببناء المصانع اللازمة لنشاطها أو لبناء مقر لها تختلف تماما عن تلك الأراضي التي تعدها الشركات للتجارة، وتبذلها للناس، بحيث يمكن تداولها بالبيع، فهذه تأخذ حكم عروض التجارة وتقوم آخر العام ويخرج عنها الزكاة كغيرها من أموال الشركة التي تجب فيها الزكاة.
المطلب الثاني: زكاة الأرض المستثمرة بالبناء ثم البيع
.
يقصد بعض تجار العقار بشراء الأرض استثمارها بالبناء عليها ثم بيعها بعد تمام البناء أو في أثنائه، وهذا العمل يكثر في هذا الزمن، بل قد تتولى شركات كبرى مشاريع إسكانية يتم من خلالها شراء الأراضي وتعميرها وبيعها بيوتا أو شققا، ولا شك أن هذا النوع من استثمار الأرض يختلف عن الاستثمارات الأخرى التي يقصد بها استغلال الأرض مع قصد بقاء عينها في ملك صاحبها، كمن قصد الاستثمار في العقار للتأجير ونحوه، فهذا لا يريد بيع الأرض ولا إخراجها عن ملكه، فلا يجب عليه فيها - كما سبق بيانه -.
لذلك ذهب جماعة من الفقهاء المعاصرين إلى وجوب الزكاة في الأرض المعدة للبناء عليها إذا قصد بتعمير الأرض بيعها بعد اكتمال البناء عليها أو في أثنائه.
وهذا الرأي هو المتعين، وذلك لأن هذا النوع من الأراضي تنطبق عليه شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة، فنية البيع للأرض عند المالك موجودة منذ تملكها، وعلى هذا فإن المالك للأرض يلزمه أن يخرج زكاة قيمة هذه الأرض وما بني عليها كل حول، فإن لم يتمكن من إخراجها أثناء البناء والتعمير لعدم القدرة المالية أو السيولة النقدية وجب عليه إخراج الزكاة بعد بيعها لكل السنوات الماضية، مع مراعاة معرفة قيمة الأرض وما عليها في كل سنة من تلك السنوات (1)
ومن هنا يعلم أن الحكم في أرض التجارة لا يختلف إذا أراد المالك لها استثمارها بالبناء أو نحوه مع بقائها للتجارة وإرادة البيع.
ولذا نص فقهاء الشافعية (2) والحنابلة (3) على وجوب الزكاة في الأرض المزروعة إذا كانت للتجارة، قالوا: (فإن زرع زرعا للقنية، في
(1) ينظر المبحث الخامس: في طريقة إخراج الزكاة
(2)
أسنى المطالب 1/ 386، حاشية الجمل 2/ 271
(3)
الفروع 2/ 386، الإنصاف 3/ 161، كشاف القناع 2/ 243