الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختياره، فإنه إذا ملك العروض من غير فعله كالموروث، أو الموهوب على قول، لم تجب عليه فيه زكاة عندهم
فيكون قولهم هذا معمولا به في هذه الصورة، فلا يزكي الشخص عن الأرض الموهوبة والموروثة حتى ينوي فيها التجارة، وقد أفتى العلامة ابن باز في مثل هذه المسألة بعدم وجوب الزكاة (1)
(1) مجموع فتاوى ابن باز 14/ 164.
خامسا: نية إضمار بيع الأرض والتجارة فيها
، هل يكفي فيها مجرد الإضمار والعزم القلبي أو يحتاج إلى شيء آخر يبين هذا العزم؟ كعرضها على المكاتب العقارية والإعلان عن بيعها، وهل هذا مؤثر في وجوب الزكاة؟
يبدو أن كلام أهل العلم في اشتراط النية لا يتعدى العزم القلبي على إرادة التجارة، ولم يذكر أحد من الفقهاء - في حدود إطلاعي - أن من شرط نية التجارة في العروض إعلان البيع أو عرضه أو نحو ذلك.
فعلى هذا ليس من شرط النية أن يعرض هذه الأرض عند محلات العقار للبيع.
وعليه أيضا فليس من شرط النية أن يجعل على الأرض لوحة للبيع، أو أن يعلن عن هذه النية عند الناس في المحافل أو مواضع