الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أرض التجارة فلكل منهما حكمه فتجب زكاة العين في الزرع وزكاة التجارة في الأرض).
المبحث الثالث: الأرض المعدة للبيع:
وفي هذا المبحث مطلبان:
المطلب الأول: شرط النية في الأرض المعدة للبيع
.
المطلب الثاني: شرط العمل في الأرض المعدة للبيع.
المطلب الأول: اشتراط النية في الأرض المعدة للبيع.
وفي هذا المطلب أربع مسائل:
المسألة الأولى: دليل اعتبار نية التجارة في الأراضي
.
المسألة الثانية: معنى النية المعتبرة للتجارة في زكاة الأراضي.
المسألة الثالثة: تغيير النية ومدى تأثيره على حكم الزكاة.
المسألة الرابعة: التحايل لإسقاط نية التجارة.
المسألة الأولى: دليل اعتبار نية التجارة في الأراضي.
اشتراط النية في زكاة عروض التجارة هو مذهب كافة العلماء الذين قالوا بوجوب الزكاة في عروض التجارة فهو مذهب الحنفية (1)
(1) المبسوط 2/ 199، بدائع الصنائع 2/ 12، 13
والمالكية (1) والشافعية (2) والحنابلة (3) ولم أطلع على قول لأحد من العلماء يقول بوجوب الزكاة في العروض بدون نية التجارة.
وقد دل لاعتبار النية عدة أدلة منها:
أولا: حديث عمر رضي الله عنه: «إنما الأعمال بالنيات (4)» فهذا النص وإن لم يكن خاصا في هذه المسألة، إلا أنه يدل على اعتبار القصد والنية في سائر العمل، والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال، (5) ومعلوم أن من قصد التجارة لا يريد تملك العرض بعينه، وإنما يريد من ورائه النقد الذي تجب فيه الزكاة. (6)
ثانيا: حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: «أما بعد: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع (7)» ووجه دلالة هذا الحديث على اشتراط نية التجارة، أن الإعداد
(1) المدونة 1/ 310، المنتقى 2/ 121، التاج والإكليل 3/ 182
(2)
الأم 2/ 29، المجموع 6/ 6، مغني المحتاج 2/ 107
(3)
المغني 4/ 2251
(4)
أخرجه البخاري في مواضع، فهو الحديث الأول في الصحيح في باب بدء الوحي 1/ 3، ومسلم في باب قوله صلى الله عليه وسلم:(إنما الأعمال بالنية) الخ 3/ 1515 رقم (1907).
(5)
الممتع شرح المقنع 2/ 174، وكشاف القناع 2/ 240
(6)
الشرح الممتع 6/ 89
(7)
أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟ 2/ 95 رقم (1562)، والطبراني في الكبير 7/ 253 رقم (7029)، والدارقطني في كتاب الزكاة. باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق 2/ 127، 128 رقم (2027) والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة باب زكاة التجارة 4/ 146 رقم (7388)، وابن حزم في المحلى 5/ 234، وابن عبد البر في التمهيد 17/ 130، كلهم من طريق جعفر بن سعد عن خبيب بن سليمان عن أبيه، وفيه زيادة عند الدارقطني في أوله، ومدار الحديث على جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، وهذا إسناد ضعيف لما يلي: 1 - فيه جعفر بن سعد، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حزم: مجهول، وقال عبد الحق - في الأحكام-: ليس ممن يعتمد عليه، وقال ابن عبد البر: ليس بالقوي، وقال ابن القطان: ما من هؤلاء من يعرف حاله - يعنى جعفرا، وشيخه وشيخ شيخه - قال الذهبي: وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، وهو إسناد يروى به جملة أحاديث قد ذكر البزار منها نحو المائة، ولذا قال ابن حجر في التقريب:(ليس بالقوي). ينظر الأحكام الوسطى 2/ 171، بيان الوهم لابن القطان 5/ 139، ميزان الاعتدال 1/ 407، تهذيب التهذيب 2/ 80، التقريب (941). 2 - خبيب بن سليمان ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حزم: مجهول، وقال عبد الحق: ليس بقوي، قال ابن حجر: وقرأت بخط الذهبي: لا يعرف، ولذا قال ابن حجر في التقريب:(مجهول). ينظر تهذيب التهذيب 3/ 116، تقريب التهذيب (1700). 3 - سليمان بن سمرة بن جندب: قال عنه ابن القطان: مجهول، ولذا قال ابن حجر في التقريب:(مقبول). ينظر تهذيب التهذيب 4/ 173، تقريب التهذيب (2569). فهذا كلام أهل العلم بالرجال في رواة هذا الإسناد تفصيلا، وبخصوص هذا الإسناد بعينه فقد قال الحافظ الذهبي - كما في الميزان 1/ 408 - لما ساق جملة من الأحاديث التي رويت بهذا الإسناد:(وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم)، ولذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص 2/ 179:(في إسناده جهالة)، وقال في البلوغ (ص: 112): بإسناد لين، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفي إسناده ضعف 3/ 69، وقال الألباني في الإرواء 3/ 310:(ضعيف). وبهذا يتبين أن أكثر أهل العلم بالحديث لا يثبت هذا الحديث، أما قول النووي:(وفي إسناده جماعة لا أعرف حالهم ولكن لم يضعفه أبو داود، وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده المجموع 6/ 40، وكذا قول الشنقيطي (وهذا الحديث سكت عليه أبو داود رحمه الله ومعلوم من عادته أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج عنده). أضواء البيان 2/ 137، فإنه اعتماد على إخراج أبي داود للحديث، وسكوته عنه والاعتماد على سكوت أبي داود غير مقبول عند جماعة من أهل العلم، لأنه ثبت أن أبا داود يسكت أحيانا عما في الصحيحين وعما هو شديد الضعف. قال الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح 1/ 439 - 444 بعد أن ذكر أن أبا داود يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها:(فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم، ويتابعه على الاحتجاج بهم بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به، أو هو غريب فيتوقف فيه؟ إلى أن قال: فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته)