الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإعلانات أو الصحف ونحو ذلك، بل يكفي أن ينوي بقلبه أنه متى ما حصل له فيها ربح يرضاه باع هذه الأرض، فهي مرصدة للبيع في هذه الصورة
ومن هذا يتضح أن الزكاة في الأراضي لا تخص العقاريين والتجار فقط، كما يحسب بعض الناس - بل هي واجبة على كل من نوى التجارة بالعقار، وأراد الربح في بيع الأراضي وشرائها، ولو كان من غير تجار العقار.
المسألة الثالثة: تغيير النية، ومدى تأثيره على حكم الزكاة
.
يتفرع عن هذه المسألة ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تغيير نية التجارة في الأرض إلى الانتفاع بها
.
ذكر عامة الفقهاء من الحنفية (1) والمالكية (2) والشافعية (3) والحنابلة (4)
(1) المبسوط 2/ 199، بدائع الصنائع 2/ 13
(2)
المدونة 1/ 312، التاج والإكليل 3/ 182.
(3)
المجموع 6/ 8، أسنى المطالب 1/ 382.
(4)
المغني 4/ 257، الإنصاف 3/ 156.
أن من اشترى عرضا للتجارة، ثم بدا له أن يجعله لغير التجارة، أنه يخرج بهذه النية عن كونه للتجارة، ولا تجب عليه فيه الزكاة.
وعلى ذلك: فمن اشترى أرضا يريدها للتجارة والتكسب، ثم غير نيته إلى الرغبة في سكناها، أو استغلالها بزراعة أو إيجار أو نحوه، فلا يجب عليه زكاة في هذه الأرض.
وقد علل الفقهاء هذا القول بما يلي:
أولا: أن القنية الأصل، ويكفي في الرد إلى الأصل مجرد النية، كما لو نوى بالحلي التجارة، أو نوى المسافر الإقامة (1)
ثانيا: أن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض، فإذا نوى القنية زالت نية التجارة، ففات شرط الوجوب (2)
ثالثا: أن الاقتناء معناه الحبس للانتفاع، وقد وجد بالنية مع الإمساك، فيترتب الأثر على تلك النية بمجردها (3) وبعبارة أخرى: أن من نوى ترك التجارة، تارك لها في الحال فاقترنت النية بعمل هو ترك التجارة (4)
ولم يخالف في هذه المسألة سوى أشهب من المالكية، في
(1) بدائع الصنائع 2/ 13، المغني 4/ 257، أسنى المطالب 1/ 382.
(2)
المغني 4/ 257.
(3)
أسنى المطالب 1/ 382.
(4)
المبسوط 2/ 199، بدائع الصنائع 2/ 13.
رواية له عن مالك، حيث ذكر: أن حكم التجارة لا يسقط عن العرض بمجرد النية المخالفة للتجارة (1)
وعلة هذا القول: أن التجارة والاقتناء عندهم أصلان، فلا ترجع السلعة من أحدهما إلى الآخر بمجرد النية (2) ثم استدلوا - أيضا - بالقياس على السائمة إذا نوى بها العلف (3) فلا تكون معلوفة حتى يعلفها حقيقة.
لكن هذا القول ضعيف جدا، ويمكن أن يجاب عما عللوا به بما يلي:
1 -
المنع من كون التجارة أصلا في العروض، بل الأصل هو الاقتناء؛ لأنه إمساك وكف، والتجارة طارئة لأنها فعل وتصرف، والطارئ لا بد فيه من النية، بخلاف الأصل، فإنه لا يحتاج إلى نية في الرد إليه، ومثال ذلك السفر والإقامة، فالإقامة أصل فإذا نواها المسافر صار مقيما، أما السفر فإنه طارئ فإذا نواه المقيم لم يصر مسافرا؛ لأن السفر إحداث فعل، والفعل لم يوجد (4)
(1) البيان والتحصيل 2/ 368.
(2)
البيان والتحصيل 2/ 368.
(3)
المغني 4/ 257
(4)
الحاوي الكبير 3/ 297، المغني 4/ 257.