الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العادة بادخاره - كسائر الفواكه والخضروات - لا زكاة فيه، لما روى الدارقطني عن علي مرفوعا:«ليس في الخضروات صدقة» ولما جاء عن الأثرم بسنده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف: أن قبله حيطانا فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكرم أضعافا، فكتب يستأذن في العشر، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: أن ليس عليها عشر مال، هي من المعفاة كلها، وليس عليها عشر. هذا والسلام.
(ص- ف- 1430 - 1 وتاريخ 29 - 5 - 84هـ)
(988 -
ولو صبرت)
لا زكاة في البقول والخضر لفقد الانتفاع بها في المآل. ولا يرد علينا ما يصبر، فإن بقاءه ليس من طبعه، والمعالجة تبقي أشياء أخر.
فالمراد بالنسبة إلى ما هو من طبعها لوجود الصلابة فيها وعدم التغير الذي يعتريها كما يعتري الخضر والفواكه.
(تقرير)
(989 -
إذا لم تبلغ الحنطة نصابا فهل يضم إليها الشعير والذرة)
"المسألة الثانية": إذا كان الزرع من الحنطة لم يبلغ نصابا: فهل يضم إليه الشعير أو الذرة، أم لا؟