الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجواب: الذي نص عليه فقهاؤنا رحمهم الله أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر من الحبوب والثمار في تكميل النصاب. أما إذا كانت أنواع من جنس واحد فيضم بعضها إلى بعض؛ فيضم العدس إلى الحنطة، لأنه نوع منها. ويضم السلت إلى الشعير لأنه نوع منه، بخلاف الحنطة والشعير والذرة فلا يضم بعضها إلى بعض، لأنها أجناس متغايرة.
(ص- ف- 3546 - 1 في 14 - 11 - 1388هـ)
(990 -
العمال في هذه العصور يضمون الشعير إلى البر)
قوله: لا جنس إلى آخر.
لكن مقاربة الحبوب بعضها إلى بعض أكثر من مقاربة الأنعام بعضها إلى بعض في الأنصباء وفي مقدار ما يخرج، والحبوب متفقة في مقدار النصاب والخارج. نعم فيها اختلاف حقائق.
لكن الشعير فيه مقاربة من البر، ولهذا يروى عن أحمد أن الشعير والبر جنس واحد.
العمال يعملون على هذا من عصور طويلة، وهم ولاة عدل وتجديد والظاهر أنه من ذاك الوقت لا يفرقون.
وهنا دليل وهو أنه لا يظهر من عمال النبي الذين يبعثهم لا يحصل تفريق، إلا إن جاء دليل في خرص الحبوب وأن هناك