الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما القياس على السائمة إذا نوى بها العلف، فأجيب عنه: بالفرق، فإن السائمة لا تشترط فيها نية السوم، بل الشرط فيها السوم حقيقة، فلا ينتفي الوجوب إلا بانتفاء السوم (1)
(1) المغني 4/ 257.
الفرع الثاني: تغيير نية الانتفاع بالأرض إلى التجارة بها
.
إذا كان عند الإنسان أرض ينويها للسكنى، أو الاستغلال بالزارعة أو الإجارة أو نحو ذلك، ولم ينوها للتجارة، ثم عدل عن هذه النية إلى نية التجارة بهذه الأرض ببيعها، فهل تجب فيها الزكاة، وتكون من عروض التجارة بمجرد النية؟
هذه المسألة لها ارتباط وثيق بمسألة اشتراط العمل مع نية التجارة، وهي مسألة خلافية يجري فيها خلاف العلماء في مسألة اشتراط العمل في العروض حتى تكون للتجارة، وسوف يأتي ذكر القولين في المسألة مع أدلتها، وبيان الراجح فيها إن شاء الله (1)
(1) في المطلب الثاني من هذا المبحث ص227.
الفرع الثالث: تغيير نية التجارة إلى الانتفاع، ثم الرجوع إلى التجارة
.
لو أن أحدا اشترى الأرض للتجارة، ثم عدل عن هذه النية، واستغل الأرض بأي نوع من أنواع الاستغلال أو جعلها للقنية، ثم نواها بعد مدة للتجارة، فهل تصير للتجارة أو لا تتحول بهذه النية؟
في هذه المسألة للعلماء قولان:
القول الأول: أن لهذه الأرض حكم القنية - بمعنى أنها لا تتحول فيها النية عن القنية إلى التجارة حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولا - وهذه رواية ابن القاسم عن مالك (1) وهو مقتضى قول جمهور الفقهاء (2) وقد صرح به بعض الحنابلة (3)
وجه هذا القول: أن أصل العرض القنية فأثر في رده إلى أصله مجرد النية، كالذهب والفضة (4)
القول الثاني: أن لهذه الأرض حكم التجارة، وهذه رواية أشهب عن مالك (5)
وجه هذا القول: أن النية مؤثرة في العروض، كما لو اشتراها للتجارة، ثم نوى بها القنية؛ ولأنه لما اشتراها للتجارة وثبت لها هذا الحكم صار أصلا لها فرجعت إليه لمجرد النية (6)
الراجح: يظهر - والله أعلم - أن الحكم في هذه المسألة يتبع نية
(1) المدونة 1/ 311، المنتقى 2/ 121، التاج والإكليل 3/ 191.
(2)
كما سيأتي في المطلب الثاني ص 227.
(3)
المغني 4/ 257.
(4)
المنتقى 2/ 121، والتاج والإكليل 3/ 191.
(5)
المدونة 1/ 311، المنتقى 2/ 121، التاج والإكليل 3/ 191.
(6)
المدونة 1/ 311، المنتقى 2/ 121، التاج والإكليل 3/ 191.