الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للمساهمة المتعثرة إذا كان سبب تعثرها من إدارة الشركة بسوء التصرف أو المماطلة إلا بعد التأكد من عدم القدرة على الحصول على قيمة لهذه الأسهم من غير إدارة الشركة، أي عدم القدرة على بيعها في السوق.
الخاتمة:
الحمد لله الذي يسر وأنعم، أحمده سبحانه فهو أهل الحمد ومستحقه، وما بكم من نعمة فمن الله، من سبحانه بتمام هذا الجهد الذي أرجوه في علاه أن يجعله مباركا نافعا لعباده، مقربا إليه في جنته، وصلى الله وسلم وبارك على معلم البشرية الخير، وأنفع الناس للناس، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد:
فهذه خاتمة البحث، وهي كالخلاصة له، أقف مع القارئ فيها على أهم النتائج وأبرزها على وجه الإجمال:
أولا: أن وجوب الزكاة في الأراضي مرتبط ارتباطا كاملا بنية المالك لها، ولذا فإن حكم الزكاة يختلف في الأراضي المملوكة بحسب النية في ملكيتها، فقد تكون النية تجارية فحينئذ تجب الزكاة، وقد تكون النية للانتفاع بالسكن ونحوه فلا تجب، وكذلك لو كانت النية للاستغلال بالإجارة أو الزراعة ونحوها.
ثانيا: أن من أكثر مسائل زكاة الأراضي إشكالا مسألة النية ومعناها، وقد تبين أن معنى النية التجارية في الأرض هو تحري البيع لقصد الربح، لا مجرد قصد البيع للتخلص من الأرض لعدم الرغبة فيها، وأن التردد أو عدم الجزم بالنية أو جمع نية غير التجارة معها كل ذلك يسقط حكم النية، ومن ثم يسقط الزكاة في الأرض، كما تبين أنه لا تأثير لتأجيل نية البيع ما دامت الأرض مرصدة للتجارة، والمقصود منها نماء المال، كما تبين أنه لا يشترط في نية التجارة للبيع الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية.
ثالثا: أن تغيير النية المقصودة من شراء الأرض بجعلها للتجارة بعد أن كانت للانتفاع، أو العكس يغير حكم الزكاة فيها، تبعا للنية المتأخرة لكن ذلك لا يجوز إذا كان المقصود منه الفرار من الزكاة، والتحايل لإسقاطها كما أنه لا يسقطها على الصحيح.
رابعا: أن اشتراط الشراء للأرض مع مصاحبة نية التجارة قد ذكره أكثر أصحاب المذاهب، إلا أنه شرط لا دليل عليه، والأصل عدم الشرط فتجب الزكاة في الأرض بمجرد جعلها للتجارة من غير نظر إلى طريقة التملك أو كون النية مصاحبة له في أول الأمر.
خامسا: أن الكساد أو الخسارة الكبيرة في الأراضي لا يخرجها عن حكم الزكاة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، من السلف والخلف.
سادسا: أن حكم الزكاة في الشركات العقارية المتعثرة يختلف
بحسب واقع الشركة المتعثرة، فتجب الزكاة في بعض حالات التعثر، وهي الحالات المشبهة لحالات الكساد، ولا تجب في بعض الحالات التي يكون المال فيها أشبه بالمفقود.
سابعا: أن القدر الواجب في زكاة الأرض هو ربع عشر قيمتها وقت إخراج الزكاة نهاية الحول فيخرج الزكاة نقودا، ويجوز أن يخرجها أراضي إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أو ضرر بأهل الزكاة، والزكاة في الأراضي واجبة كل حول سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ربحا في المستقبل، وهذا قول أكثر أهل العلم لكن من لم يتمكن من إخراج الزكاة لعدم توفر النقد وعدم إمكانية البيع كما يحصل لبعض الشركات العقارية، فإنه يجوز تأخير الزكاة إلى وقت الإمكان وتقدر قيمتها كل سنة على حدة.
وفي الختام فإني أرى أن موضوع زكاة الأراضي من الموضوعات المشكلة التي يحتاج في طرحها إلى رؤية فاحصة، وتقدير صحيح للواقع مما يوجب على المجامع الفقهية والهيئات الشرعية ولجان الفتوى دراسة مشكلاتها، وبيان أصول الحكم فيها، حتى تخرج فيها قرارات شبه إجماعية، يعتمد عليها الناس في تجارتهم العقارية.
هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.