المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

للمساهمة المتعثرة إذا كان سبب تعثرها من إدارة الشركة بسوء - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ نصاب العنب الذي لا يزبب بالكيلو)

- ‌ الخضروات لا زكاة فيها)

- ‌ والبندورة والفواكه كذلك)

- ‌ ولو صبرت)

- ‌ إذا لم تبلغ الحنطة نصابا فهل يضم إليها الشعير والذرة)

- ‌ العمال في هذه العصور يضمون الشعير إلى البر)

- ‌ إذا حصد زرعه وباعه علفا)

- ‌ الثمار التي تأتي على فترات متقطعة)

- ‌ الربعي والصيفي)

- ‌ ولا على ما يأخذه بحصاده)

- ‌ مقدار زكاة الحبوب بالصاع)

- ‌ ما يسقى بالنباعات، والارتوازات)

- ‌ الزكاة على زراع الأرض)

- ‌إذا شرط المستأجر على المؤجر أنه ليس عليه زكاة فلا يسقطها)

- ‌ إذا كانا شريكين فهل يخرجانها قبل القسمة أو بعدها)

- ‌ إذا احترقت الثمرة في الجرين بغير تعد)

- ‌ إذا أصابتها جائحة بعد الخرص وكان موسرا)

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الواجب البدار بإخراج الزكاة وسؤال الثقات عن مستحقيها

- ‌حكم تأخير إخراج الزكاة

- ‌حكم تأخير زكاة العروض في حق من لم يملك النقود

- ‌حكم تارك الزكاة جحودا أو بخلا أو تهاونا

- ‌نصح وتذكير لمن لم يخرج الزكاة على الوجه المشروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ هل العاملون بالكمائن والخفارات السرية يعدون كالمرابطين في سبيل الله

- ‌ صلاة الجماعة على العاملين في الدوريات والحراسات والكمائن

- ‌يمنحون بعض منسوبيهم رخصا إدارية وإجازات غير منصوص عليها في النظام بقصد مساعدتهم

- ‌ موظف في إجازة رسمية تنتهي إجازته مع بداية شهر ذي الحجة ولم يكن لديه مناوبات أو مهام عمل خلال فترة الحج ويرغب في أداء الحج

- ‌ احتلم ولم يكن قريبا منه ماء، وحان وقت الصلاة

- ‌ دخول المسجد المفروش أو المصلى بالبسطار العسكري

- ‌ تأخير جندي الحراسة للصلاة عن وقتها

- ‌ هل تسقط صلاة الجمعة عن المناوبين

- ‌ أخذ انتدابا إلى عمل ولم يذهب؟ وإن ذهب ولم يكمل مدة انتدابه المقررة

- ‌ صلاة التراويح بالمراكز الحدودية

- ‌ صلاة الجمعة في المراكز الحدودية

- ‌ القصر والجمع لمن كانت له مسافة في مجال عمله تساوي مسافة القصر

- ‌ تعذر استعمال الماء

- ‌ السفر الذي يشرع فيه الترخيص

- ‌ المصلي إذا أراد مشاركة الجماعة في صلاتهم على ظهر الزورق

- ‌ التهاون في أوقات الدوام الرسمي

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌آداب الصلاة:

- ‌الرجل الذي يأتي بعد الأذان فإنه رجل سوء

- ‌ المسارعة إلى الصف الأول

- ‌البحوث

- ‌المقدمة الثانية: في التقليد:

- ‌مسألة التمذهب:

- ‌نشأة التقليد والتمذهب وتطورهما

- ‌واقعنا الذي نعيشه

- ‌أدلة القائلين بمنع التمذهب والإجابة عنها:

- ‌أدلة القول بوجوب التمذهب والإجابة عنها:

- ‌أدلة القائلين بجواز التمذهب:

- ‌معالم رئيسة في مسألة التمذهب:

- ‌مسائل تكميلية

- ‌زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة

- ‌المبحث الثاني: الأرض المعدة للاستثمار

- ‌المطلب الأول: زكاة عين الأرض المعدة للاستثمار

- ‌المطلب الثاني: زكاة الأرض المستثمرة بالبناء ثم البيع

- ‌المبحث الثالث: الأرض المعدة للبيع:

- ‌المطلب الأول: شرط النية في الأرض المعدة للبيع

- ‌المسألة الأولى: دليل اعتبار نية التجارة في الأراضي

- ‌المسألة الثانية: معنى النية المعتبرة للتجارة في زكاة الأراضي

- ‌ثانيا: إبهام النية أو التردد فيها، وهل يمكن أن يستدل بقرائن الأحوال على تعيين النية

- ‌رابعا: شراء الأرض لحفظ المال، ونية التجارة في المستقبل، والانتظار إلى وقت ارتفاع الأسعار

- ‌خامسا: نية إضمار بيع الأرض والتجارة فيها

- ‌المسألة الثالثة: تغيير النية، ومدى تأثيره على حكم الزكاة

- ‌الفرع الأول: تغيير نية التجارة في الأرض إلى الانتفاع بها

- ‌الفرع الثاني: تغيير نية الانتفاع بالأرض إلى التجارة بها

- ‌الفرع الثالث: تغيير نية التجارة إلى الانتفاع، ثم الرجوع إلى التجارة

- ‌المسألة الرابعة: التحايل لإسقاط الزكاة مع نية التجارة

- ‌المطلب الثاني: اشتراط العمل في الأرض المعدة للبيع:

- ‌المبحث الرابع: أحوال سقوط الزكاة عن الأرض التجارية:

- ‌المطلب الأول: سقوط الزكاة في حال كساد الأرض التجارية

- ‌المطلب الثاني: سقوط الزكاة في حال تعثر المساهمات العقارية:

- ‌الخاتمة:

- ‌ضوابط قيم السلوك مع الله عند ابن قيم الجوزية

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌ التمهيد:

- ‌منهج البحث:

- ‌التمهيد

- ‌أولا: ترجمة موجزة لابن قيم الجوزية

- ‌ثانيا: التعريف بمصطلحات البحث الأساسية:

- ‌ القيم:

- ‌ السلوك:

- ‌المبحث الأول: الإيمان بالله تعالى:

- ‌المبحث الثاني: العبودية الخالصة لله تعالى:

- ‌المبحث الثالث: الالتزام بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما:

- ‌المبحث الرابع: متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به

- ‌المبحث الخامس: تعلم العلم الشرعي

- ‌المبحث السادس: الالتزام بأداء التكاليف الشرعية:

- ‌المبحث السابع: اجتناب الذنوب والمعاصي:

- ‌الخاتمة

- ‌فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه العلم:

- ‌ثقافته واطلاعه:

- ‌توليه القضاء في قطر:

- ‌إخلاصه وجرأته في الحق:

- ‌نماذج من شجاعته:

- ‌برنامجه لشهر رمضان:

- ‌مؤلفاته:

- ‌بعض ما قاله عارفوه:

- ‌من مآثره:

- ‌وفاته:

- ‌حديث شريف

الفصل: للمساهمة المتعثرة إذا كان سبب تعثرها من إدارة الشركة بسوء

للمساهمة المتعثرة إذا كان سبب تعثرها من إدارة الشركة بسوء التصرف أو المماطلة إلا بعد التأكد من عدم القدرة على الحصول على قيمة لهذه الأسهم من غير إدارة الشركة، أي عدم القدرة على بيعها في السوق.

ص: 258

‌الخاتمة:

الحمد لله الذي يسر وأنعم، أحمده سبحانه فهو أهل الحمد ومستحقه، وما بكم من نعمة فمن الله، من سبحانه بتمام هذا الجهد الذي أرجوه في علاه أن يجعله مباركا نافعا لعباده، مقربا إليه في جنته، وصلى الله وسلم وبارك على معلم البشرية الخير، وأنفع الناس للناس، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد:

فهذه خاتمة البحث، وهي كالخلاصة له، أقف مع القارئ فيها على أهم النتائج وأبرزها على وجه الإجمال:

أولا: أن وجوب الزكاة في الأراضي مرتبط ارتباطا كاملا بنية المالك لها، ولذا فإن حكم الزكاة يختلف في الأراضي المملوكة بحسب النية في ملكيتها، فقد تكون النية تجارية فحينئذ تجب الزكاة، وقد تكون النية للانتفاع بالسكن ونحوه فلا تجب، وكذلك لو كانت النية للاستغلال بالإجارة أو الزراعة ونحوها.

ص: 258

ثانيا: أن من أكثر مسائل زكاة الأراضي إشكالا مسألة النية ومعناها، وقد تبين أن معنى النية التجارية في الأرض هو تحري البيع لقصد الربح، لا مجرد قصد البيع للتخلص من الأرض لعدم الرغبة فيها، وأن التردد أو عدم الجزم بالنية أو جمع نية غير التجارة معها كل ذلك يسقط حكم النية، ومن ثم يسقط الزكاة في الأرض، كما تبين أنه لا تأثير لتأجيل نية البيع ما دامت الأرض مرصدة للتجارة، والمقصود منها نماء المال، كما تبين أنه لا يشترط في نية التجارة للبيع الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية.

ثالثا: أن تغيير النية المقصودة من شراء الأرض بجعلها للتجارة بعد أن كانت للانتفاع، أو العكس يغير حكم الزكاة فيها، تبعا للنية المتأخرة لكن ذلك لا يجوز إذا كان المقصود منه الفرار من الزكاة، والتحايل لإسقاطها كما أنه لا يسقطها على الصحيح.

رابعا: أن اشتراط الشراء للأرض مع مصاحبة نية التجارة قد ذكره أكثر أصحاب المذاهب، إلا أنه شرط لا دليل عليه، والأصل عدم الشرط فتجب الزكاة في الأرض بمجرد جعلها للتجارة من غير نظر إلى طريقة التملك أو كون النية مصاحبة له في أول الأمر.

خامسا: أن الكساد أو الخسارة الكبيرة في الأراضي لا يخرجها عن حكم الزكاة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، من السلف والخلف.

سادسا: أن حكم الزكاة في الشركات العقارية المتعثرة يختلف

ص: 259

بحسب واقع الشركة المتعثرة، فتجب الزكاة في بعض حالات التعثر، وهي الحالات المشبهة لحالات الكساد، ولا تجب في بعض الحالات التي يكون المال فيها أشبه بالمفقود.

سابعا: أن القدر الواجب في زكاة الأرض هو ربع عشر قيمتها وقت إخراج الزكاة نهاية الحول فيخرج الزكاة نقودا، ويجوز أن يخرجها أراضي إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أو ضرر بأهل الزكاة، والزكاة في الأراضي واجبة كل حول سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ربحا في المستقبل، وهذا قول أكثر أهل العلم لكن من لم يتمكن من إخراج الزكاة لعدم توفر النقد وعدم إمكانية البيع كما يحصل لبعض الشركات العقارية، فإنه يجوز تأخير الزكاة إلى وقت الإمكان وتقدر قيمتها كل سنة على حدة.

وفي الختام فإني أرى أن موضوع زكاة الأراضي من الموضوعات المشكلة التي يحتاج في طرحها إلى رؤية فاحصة، وتقدير صحيح للواقع مما يوجب على المجامع الفقهية والهيئات الشرعية ولجان الفتوى دراسة مشكلاتها، وبيان أصول الحكم فيها، حتى تخرج فيها قرارات شبه إجماعية، يعتمد عليها الناس في تجارتهم العقارية.

هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.

ص: 260