الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بنعليه فإنه يجب عليه أن يتأكد من عدم وجود نجاسة بهما، فإن كانتا طاهرتين صلى بهما وإلا خلعهما أو أزال النجاسة عنهما ويدل لذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما (1)» أخرجه الإمام أحمد وأبو داود.
وإذا لبس الخف على طهارة ومسح عليه ثم خلعه فلا يصح المسح عليه وبطلت طهارته لزوال المسح.
(1) سنن أبي داود الصلاة (650)، مسند أحمد (3/ 92)، سنن الدارمي الصلاة (1378).
س3: هل تجب
صلاة الجماعة على العاملين في الدوريات والحراسات والكمائن
؟ وإذا كانت لا تجب فهل يكتب لهم أجر صلاة الجماعة؟
ج3: تعلمون وفقكم الله تعالى أن صلاة الجماعة من شعائر الإسلام الظاهرة، وأن أداءها في المسجد واجب على الرجال البالغين، وحيث إنه يوجد معكم في المبنى من يقومون بأعمال مشابهة لأعمالكم، ويؤدون الصلاة جماعة فيتعين عليكم أن تصلوا معهم، وأن تنظموا وقت أداء الصلاة بحيث لا يتخذ المتلاعبون ذلك وسيلة لترك العمل وإضاعة الوقت، أما إن كانت الحاجة ماسة لمواصلة عملكم، وأنتم مجموعة فإنه يسوغ لكم أن تصلوها