الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1000 -
إذا احترقت الثمرة في الجرين بغير تعد)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الأوراق المشفوعة بخطابكم رقم 10482 وتاريخ 29 - 6 - 1380هـ المتعلقة بقضية الزكاة المطلوبة من محمد عبد الله بن هيضة من سكان العرين، وما ذكر من أن حريقا حصل على ثمرته فأتلفها - المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها رقم 2513 وتاريخ 25 - 5 - 1380هـ المتضمن أن نظر هذه المسألة عائد لسماحة رئيس القضاة. إلى آخر ما ذكره.
ونفيدكم أنه إذا ثبت ما ذكره من احتراق ثمرته فتسقط الزكاة فيها إذا لم يفرط وإن كان قد وضعها في الجرين على القول المختار.
وتفريطه كتعريضها للحوادث، وتركها في الجرين مدة تزيد عن الحاجة ونحو ذلك. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص- ف- 305 في 8 - 3 - 1381هـ)
(1001 -
إذا أصابتها جائحة بعد الخرص وكان موسرا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس
مجلس الوزراء، حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا من مقام سموكم الكريم وفق خطاب سمو نائبكم رقم 10542 وتاريخ 21 - 6 - 1382هـ المتعلقة بقضية أهالي نخيل العرض، وادعائهم تلف ثلثي محصولات ثمار نخيلهم بسبب هطول الأمطار عليها بعد خرصها، المشتملة على خطابي فضيلة رئيس محكمة القنفذة رقم 776 - 665 في 12 - 3 - 81هـ ورقم 1768 - 1298 في 17 - 6 - 1384هـ حول القضية. وبتتبع الأوراق المتعلقة بالمسألة، وتأمل الخطابين المشار إليهما أعلاه المتضمن أولهما أن القاعدة الشرعية تنص على أن الحبوب والثمار إذا تلفت قبل وضعها في الجرين بغير تعد فإنها تسقط زكاتها عن رب الزرع والثمر، وإن تلف البعض قبل وضعه في الجرين زكى المالك الباقي إن كان نصابا وإلا فلا زكاة فيه. كما يتضمن الخطاب الثاني الإشارة إلى قرار خراص النخيل المتضمن أن خرصهم كان قبل هطول الأمطار ثم هطلت الأمطار واستمرت خمسة عشر يوما وأتلفت ثلثي ثمر النخيل ولم يبق سوى الثلث وقد تمكن أهله من أخذه، وتقرير أن الزكاة تجب في ثلث الثمرة الباقي إن بلغ نصابا، وأما الثلثان التالفة فلا زكاة فيها، وتعتبر شهادة
الخارصين بينة ظاهرة لدعوى الملاك الجائحة.
وبتأملها نفيد سموكم أن ما قررته المحكمة هو ما يقتضيه الوجه الشرعي، ولا يلتفت على ما يقال بأن هؤلاء الذين يدعون الجائحة في ثمارهم موسرون ولديهم محلات تجارية وغير ذلك، فالحكم في سقوط الزكاة عن الثمرة التالفة قبل أخذها بغير تعد من صاحبها لا تختص به طبقة دون أخرى. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص- ف- 1993 وتاريخ 24 - 10 - 1382هـ)