المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرجل الذي يأتي بعد الأذان فإنه رجل سوء - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ نصاب العنب الذي لا يزبب بالكيلو)

- ‌ الخضروات لا زكاة فيها)

- ‌ والبندورة والفواكه كذلك)

- ‌ ولو صبرت)

- ‌ إذا لم تبلغ الحنطة نصابا فهل يضم إليها الشعير والذرة)

- ‌ العمال في هذه العصور يضمون الشعير إلى البر)

- ‌ إذا حصد زرعه وباعه علفا)

- ‌ الثمار التي تأتي على فترات متقطعة)

- ‌ الربعي والصيفي)

- ‌ ولا على ما يأخذه بحصاده)

- ‌ مقدار زكاة الحبوب بالصاع)

- ‌ ما يسقى بالنباعات، والارتوازات)

- ‌ الزكاة على زراع الأرض)

- ‌إذا شرط المستأجر على المؤجر أنه ليس عليه زكاة فلا يسقطها)

- ‌ إذا كانا شريكين فهل يخرجانها قبل القسمة أو بعدها)

- ‌ إذا احترقت الثمرة في الجرين بغير تعد)

- ‌ إذا أصابتها جائحة بعد الخرص وكان موسرا)

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الواجب البدار بإخراج الزكاة وسؤال الثقات عن مستحقيها

- ‌حكم تأخير إخراج الزكاة

- ‌حكم تأخير زكاة العروض في حق من لم يملك النقود

- ‌حكم تارك الزكاة جحودا أو بخلا أو تهاونا

- ‌نصح وتذكير لمن لم يخرج الزكاة على الوجه المشروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ هل العاملون بالكمائن والخفارات السرية يعدون كالمرابطين في سبيل الله

- ‌ صلاة الجماعة على العاملين في الدوريات والحراسات والكمائن

- ‌يمنحون بعض منسوبيهم رخصا إدارية وإجازات غير منصوص عليها في النظام بقصد مساعدتهم

- ‌ موظف في إجازة رسمية تنتهي إجازته مع بداية شهر ذي الحجة ولم يكن لديه مناوبات أو مهام عمل خلال فترة الحج ويرغب في أداء الحج

- ‌ احتلم ولم يكن قريبا منه ماء، وحان وقت الصلاة

- ‌ دخول المسجد المفروش أو المصلى بالبسطار العسكري

- ‌ تأخير جندي الحراسة للصلاة عن وقتها

- ‌ هل تسقط صلاة الجمعة عن المناوبين

- ‌ أخذ انتدابا إلى عمل ولم يذهب؟ وإن ذهب ولم يكمل مدة انتدابه المقررة

- ‌ صلاة التراويح بالمراكز الحدودية

- ‌ صلاة الجمعة في المراكز الحدودية

- ‌ القصر والجمع لمن كانت له مسافة في مجال عمله تساوي مسافة القصر

- ‌ تعذر استعمال الماء

- ‌ السفر الذي يشرع فيه الترخيص

- ‌ المصلي إذا أراد مشاركة الجماعة في صلاتهم على ظهر الزورق

- ‌ التهاون في أوقات الدوام الرسمي

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌آداب الصلاة:

- ‌الرجل الذي يأتي بعد الأذان فإنه رجل سوء

- ‌ المسارعة إلى الصف الأول

- ‌البحوث

- ‌المقدمة الثانية: في التقليد:

- ‌مسألة التمذهب:

- ‌نشأة التقليد والتمذهب وتطورهما

- ‌واقعنا الذي نعيشه

- ‌أدلة القائلين بمنع التمذهب والإجابة عنها:

- ‌أدلة القول بوجوب التمذهب والإجابة عنها:

- ‌أدلة القائلين بجواز التمذهب:

- ‌معالم رئيسة في مسألة التمذهب:

- ‌مسائل تكميلية

- ‌زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة

- ‌المبحث الثاني: الأرض المعدة للاستثمار

- ‌المطلب الأول: زكاة عين الأرض المعدة للاستثمار

- ‌المطلب الثاني: زكاة الأرض المستثمرة بالبناء ثم البيع

- ‌المبحث الثالث: الأرض المعدة للبيع:

- ‌المطلب الأول: شرط النية في الأرض المعدة للبيع

- ‌المسألة الأولى: دليل اعتبار نية التجارة في الأراضي

- ‌المسألة الثانية: معنى النية المعتبرة للتجارة في زكاة الأراضي

- ‌ثانيا: إبهام النية أو التردد فيها، وهل يمكن أن يستدل بقرائن الأحوال على تعيين النية

- ‌رابعا: شراء الأرض لحفظ المال، ونية التجارة في المستقبل، والانتظار إلى وقت ارتفاع الأسعار

- ‌خامسا: نية إضمار بيع الأرض والتجارة فيها

- ‌المسألة الثالثة: تغيير النية، ومدى تأثيره على حكم الزكاة

- ‌الفرع الأول: تغيير نية التجارة في الأرض إلى الانتفاع بها

- ‌الفرع الثاني: تغيير نية الانتفاع بالأرض إلى التجارة بها

- ‌الفرع الثالث: تغيير نية التجارة إلى الانتفاع، ثم الرجوع إلى التجارة

- ‌المسألة الرابعة: التحايل لإسقاط الزكاة مع نية التجارة

- ‌المطلب الثاني: اشتراط العمل في الأرض المعدة للبيع:

- ‌المبحث الرابع: أحوال سقوط الزكاة عن الأرض التجارية:

- ‌المطلب الأول: سقوط الزكاة في حال كساد الأرض التجارية

- ‌المطلب الثاني: سقوط الزكاة في حال تعثر المساهمات العقارية:

- ‌الخاتمة:

- ‌ضوابط قيم السلوك مع الله عند ابن قيم الجوزية

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌ التمهيد:

- ‌منهج البحث:

- ‌التمهيد

- ‌أولا: ترجمة موجزة لابن قيم الجوزية

- ‌ثانيا: التعريف بمصطلحات البحث الأساسية:

- ‌ القيم:

- ‌ السلوك:

- ‌المبحث الأول: الإيمان بالله تعالى:

- ‌المبحث الثاني: العبودية الخالصة لله تعالى:

- ‌المبحث الثالث: الالتزام بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما:

- ‌المبحث الرابع: متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به

- ‌المبحث الخامس: تعلم العلم الشرعي

- ‌المبحث السادس: الالتزام بأداء التكاليف الشرعية:

- ‌المبحث السابع: اجتناب الذنوب والمعاصي:

- ‌الخاتمة

- ‌فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه العلم:

- ‌ثقافته واطلاعه:

- ‌توليه القضاء في قطر:

- ‌إخلاصه وجرأته في الحق:

- ‌نماذج من شجاعته:

- ‌برنامجه لشهر رمضان:

- ‌مؤلفاته:

- ‌بعض ما قاله عارفوه:

- ‌من مآثره:

- ‌وفاته:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌الرجل الذي يأتي بعد الأذان فإنه رجل سوء

لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (1).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الأحزاب الآية 21

ص: 115

من الفتوى رقم 7881

س2: ما صحة هذا الحديث الذي يقول فيه رسول الله: "‌

‌الرجل الذي يأتي بعد الأذان فإنه رجل سوء

" أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

ج2: حث القرآن على المسارعة إلى الخير وبين أنها سباق إلى مغفرة الله ورحمته، ومن ذلك أداء الصلوات الخمس لأول وقتها جماعة في المسجد، فمن فعل ذلك فله أجر عظيم، لكن ذلك لا يدل على أن من يأتي إلى المسجد بعد الأذان للصلاة يكون رجل سوء، بل قد يكون من خيار المسلمين، وإنما يكون رجل سوء من يؤخرها عن وقتها، أو يتساهل في أدائها جماعة، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما

ص: 115

قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: الرجل يؤم قوما وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، ورجل اعتبد محررا (1)» رواه أبو داود وابن ماجه، أما الحديث المذكور فلا نعلم له أصلا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن أبي داود الصلاة (593)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (970).

ص: 116

من الفتوى رقم 8734

س2: ما حكم من يذهب إلى المسجد ليصلي وهو راكب السيارة سواء كان المسجد بعيدا أو قريبا؟

ج2: لا حرج في ذلك والمشي أفضل إذا تيسر له ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 116

من الفتوى رقم 12141

س: هل يجوز قول هذا العبارة مثلا: عندما يخرج رجل من مسجد حيث أدى الصلاة أو صام مثلا يوما لله يقول: (يتقبل الله)، حيث لاحظت أن فيها نوعا من الأمر، والله لا يؤمر عليه عز وجل، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

ج: المشروع للخارج من المسجد الدعاء، بما ثبت عن النبي أنه قال:«إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك (1)» أما قول القائل: (يتقبل الله) فهو خبر معناه الدعاء من مسلم لأخيه، وليس أمرا، ولا حرج في ذلك، كما لو قال: تقبل الله منا أو من فلان، فهو دعاء لا أمر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) أخرجه أحمد 3/ 497، 5/ 425، ومسلم 1/ 494 برقم (713)، وأبو داود 1/ 318 برقم (465)، والنسائي 2/ 53 برقم (729) والترمذي 2/ 128 برقم (314)، وابن ماجه 1/ 254 برقم (772) والدارمي 1/ 324، 2/ 293، والبيهقي 2/ 442، 441، وابن حبان 5/ 398 برقم (2049).

ص: 117

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 118

من الفتوى رقم 4446

س3: هل يجوز للرجل أن يأخذ مكانا في المسجد لا يجلس في المكان إلا هو؟

ج3: لا ينبغي ذلك، والمشروع في داخل المسجد أن يجلس حيث انتهى الصف.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 118

من الفتوى رقم 9328

س3: إذا كبر الإنسان في صلاة نفل وهو لم يتسوك، وذلك بعد ما كبر قبل الاستفتاح وقبل أن يشرع في قراءة سورة الفاتحة، هل يجوز

ص: 118

له أن يستاك بدون كثرة حركة، أو يتركه لكراهية الحركة؟

ج 3: يشرع للمصلي أن يستاك قبل أن يحرم بالصلاة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (1)» ، لكن إذا لم يستك قبل أن يدخل في الصلاة فإنه لا ينبغي له أن يستاك بعد أن يكبر للصلاة؛ لما في ذلك من مخالفة للسنة.

(1) صحيح البخاري الجمعة (887)، صحيح مسلم الطهارة (252)، سنن النسائي الطهارة (7)، سنن أبي داود الطهارة (46)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (287)، موطأ مالك الطهارة (147)، سنن الدارمي الصلاة (1484).

ص: 119

س 7 - : إذا كبر الإمام للصلاة والإنسان مشغول والمؤذن يقيم الصلاة إما يستكمل آية أو يكمل صفحة ما تطول، وكبر الإمام والإنسان لم يتسوك، وفي قراءة الإمام الاستفتاح تسوك المأموم، هل يجوز له السواك لفضله، أو يكبر مع الإمام متابعة الإمام. أيهما أفضل: السواك ولو تأخر المأموم بعد الإمام أو تركه للسواك ومتابعة الإمام حالا.

ج7: السنة له أن ينهي القراءة عند سماع الإقامة ويجيب المقيم كما يجيب المؤذن، ويستاك قبل الدخول في الصلاة، ولا يفعل ذلك أي التسوك بعد تكبيرة الإمام، بل يبادر بالمتابعة، لعموم الأحاديث الدالة على شرعية متابعة المأموم للإمام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم:«إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا (1)»

الحديث

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 م 135، وأحمد 2/ 230، 341، 376، 411، 475، 3/ 110، 162، 300، 6/ 51، 58، 68، 148، 194، والبخاري 1/ 169، 179، 195، 2/ 40، 69، 7/ 6، ومسلم 1/ 108 – 109 برقم (411، 412) وأبو داود 1/ 401 – 405 الأرقام 601 – 605) والنسائي 2/ 98، 142، 196 الأرقام (832، 922، 1061، 922، 921، 1061) والترمذي 2/ 194 برقم (361) وابن ماجه 1/ 276، 392 – 393، الأرقام (846، 1237، 1239) وابن حبان برقم (2102 – 2104، 2114، 2113، 2108). أما زيادة: (فلا تختلفوا عليه. . . . .) فهي عند أحمد 2/ 314، والبخاري 1/ 177، ومسلم 1/ 309 برقم 414، والدارمي 1/ 286، وابن حبان.

ص: 119

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 120

من الفتوى رقم 9127

س2: البعض من الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع يقول له: اصبر، إن الله مع الصابرين، فهل هذه الكلمة وردت في الحديث، وهل هي واجب قولها للذي يبغي يلحق على الركعة، أفيدونا جزاكم الله ألف خير؟

ج2: لا يجوز قول تلك الكلمة لمثل هذا الغرض؛ لأنها لم ترد

ص: 120