الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (1).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الأحزاب الآية 21
من الفتوى رقم 7881
س2: ما صحة هذا الحديث الذي يقول فيه رسول الله: "
الرجل الذي يأتي بعد الأذان فإنه رجل سوء
" أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
ج2: حث القرآن على المسارعة إلى الخير وبين أنها سباق إلى مغفرة الله ورحمته، ومن ذلك أداء الصلوات الخمس لأول وقتها جماعة في المسجد، فمن فعل ذلك فله أجر عظيم، لكن ذلك لا يدل على أن من يأتي إلى المسجد بعد الأذان للصلاة يكون رجل سوء، بل قد يكون من خيار المسلمين، وإنما يكون رجل سوء من يؤخرها عن وقتها، أو يتساهل في أدائها جماعة، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: الرجل يؤم قوما وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، ورجل اعتبد محررا (1)» رواه أبو داود وابن ماجه، أما الحديث المذكور فلا نعلم له أصلا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن أبي داود الصلاة (593)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (970).
من الفتوى رقم 8734
س2: ما حكم من يذهب إلى المسجد ليصلي وهو راكب السيارة سواء كان المسجد بعيدا أو قريبا؟
ج2: لا حرج في ذلك والمشي أفضل إذا تيسر له ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم 12141
س: هل يجوز قول هذا العبارة مثلا: عندما يخرج رجل من مسجد حيث أدى الصلاة أو صام مثلا يوما لله يقول: (يتقبل الله)، حيث لاحظت أن فيها نوعا من الأمر، والله لا يؤمر عليه عز وجل، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
ج: المشروع للخارج من المسجد الدعاء، بما ثبت عن النبي أنه قال:«إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك (1)» أما قول القائل: (يتقبل الله) فهو خبر معناه الدعاء من مسلم لأخيه، وليس أمرا، ولا حرج في ذلك، كما لو قال: تقبل الله منا أو من فلان، فهو دعاء لا أمر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(1) أخرجه أحمد 3/ 497، 5/ 425، ومسلم 1/ 494 برقم (713)، وأبو داود 1/ 318 برقم (465)، والنسائي 2/ 53 برقم (729) والترمذي 2/ 128 برقم (314)، وابن ماجه 1/ 254 برقم (772) والدارمي 1/ 324، 2/ 293، والبيهقي 2/ 442، 441، وابن حبان 5/ 398 برقم (2049).
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم 4446
س3: هل يجوز للرجل أن يأخذ مكانا في المسجد لا يجلس في المكان إلا هو؟
ج3: لا ينبغي ذلك، والمشروع في داخل المسجد أن يجلس حيث انتهى الصف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم 9328
س3: إذا كبر الإنسان في صلاة نفل وهو لم يتسوك، وذلك بعد ما كبر قبل الاستفتاح وقبل أن يشرع في قراءة سورة الفاتحة، هل يجوز
له أن يستاك بدون كثرة حركة، أو يتركه لكراهية الحركة؟
ج 3: يشرع للمصلي أن يستاك قبل أن يحرم بالصلاة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (1)» ، لكن إذا لم يستك قبل أن يدخل في الصلاة فإنه لا ينبغي له أن يستاك بعد أن يكبر للصلاة؛ لما في ذلك من مخالفة للسنة.
(1) صحيح البخاري الجمعة (887)، صحيح مسلم الطهارة (252)، سنن النسائي الطهارة (7)، سنن أبي داود الطهارة (46)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (287)، موطأ مالك الطهارة (147)، سنن الدارمي الصلاة (1484).
س 7 - : إذا كبر الإمام للصلاة والإنسان مشغول والمؤذن يقيم الصلاة إما يستكمل آية أو يكمل صفحة ما تطول، وكبر الإمام والإنسان لم يتسوك، وفي قراءة الإمام الاستفتاح تسوك المأموم، هل يجوز له السواك لفضله، أو يكبر مع الإمام متابعة الإمام. أيهما أفضل: السواك ولو تأخر المأموم بعد الإمام أو تركه للسواك ومتابعة الإمام حالا.
ج7: السنة له أن ينهي القراءة عند سماع الإقامة ويجيب المقيم كما يجيب المؤذن، ويستاك قبل الدخول في الصلاة، ولا يفعل ذلك أي التسوك بعد تكبيرة الإمام، بل يبادر بالمتابعة، لعموم الأحاديث الدالة على شرعية متابعة المأموم للإمام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم:«إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا (1)»
…
الحديث
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 م 135، وأحمد 2/ 230، 341، 376، 411، 475، 3/ 110، 162، 300، 6/ 51، 58، 68، 148، 194، والبخاري 1/ 169، 179، 195، 2/ 40، 69، 7/ 6، ومسلم 1/ 108 – 109 برقم (411، 412) وأبو داود 1/ 401 – 405 الأرقام 601 – 605) والنسائي 2/ 98، 142، 196 الأرقام (832، 922، 1061، 922، 921، 1061) والترمذي 2/ 194 برقم (361) وابن ماجه 1/ 276، 392 – 393، الأرقام (846، 1237، 1239) وابن حبان برقم (2102 – 2104، 2114، 2113، 2108). أما زيادة: (فلا تختلفوا عليه. . . . .) فهي عند أحمد 2/ 314، والبخاري 1/ 177، ومسلم 1/ 309 برقم 414، والدارمي 1/ 286، وابن حبان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم 9127
س2: البعض من الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع يقول له: اصبر، إن الله مع الصابرين، فهل هذه الكلمة وردت في الحديث، وهل هي واجب قولها للذي يبغي يلحق على الركعة، أفيدونا جزاكم الله ألف خير؟
ج2: لا يجوز قول تلك الكلمة لمثل هذا الغرض؛ لأنها لم ترد