الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكل هذه المسائل إنما تجب فيها الزكاة إذا حال الحول على هذه الأراضي من حين نواها للتجارة، وقد ذكر أكثر الفقهاء أن حول التجارة ينقطع بموت المورث عن مال التجارة، وخالف في ذلك البلقيني من الشافعية، فقال بعدم انقطاع حول الأموال التجارية بموت المورث، إذا نوى الوارث التجارة
لكن خلافه هذا ضعيف؛ وذلك لأن الزكاة كما لها تعلق بالمال فلها أيضا تعلق بالذمة، وقد اختلفت ذمة المزكي.
المبحث الرابع: أحوال سقوط الزكاة عن الأرض التجارية:
وفي هذا المبحث مطلبان:
المطلب الأول: سقوط الزكاة في حال كساد الأرض التجارية
.
المطلب الثاني: سقوط الزكاة في حال تعثر المساهمات العقارية.
المطلب الأول: سقوط الزكاة في حال كساد الأرض التجارية:
تعتبر مسألة كساد الأراضي من المسائل كثيرة الوقوع في هذا