المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 – تذكر فتنة القبر وسؤال منكر ونكير - أحكام الجنائز

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم الجنائز:

- ‌ثانياً: اغتنام الأوقات والأحوال بالأعمال الصالحة

- ‌ثالثاً: الاجتهاد في حالة الصحة في الأعمال الصالحة

- ‌رابعاً: الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة

- ‌1 - الإكثار من ذكر الموت والاستعداد للقاء الله تعالى:

- ‌2 – ذكر القبر والبلى

- ‌3 – قصر الأمل والاستعداد للموت بالأعمال الصالحة

- ‌4 – القناعة وغنى النفس والتوكل على الله

- ‌5 – الإكثار من التفكر في أحوال المحتضرين

- ‌6 - التفكُّر في أحوال الظالمين عند الاحتضار

- ‌7 – تَذَكُّر الحمل على الأكتاف وتشييع الناس له

- ‌8 – تذكُّر فتنة القبر وسؤال منكر ونكير

- ‌9 – تذكُّر نعيم القبر وعذابه

- ‌10 – الحَذَرُ من التنافس في الدنيا والانشغال بها

- ‌11 – طلب حسن الخاتمة بالقول والعمل:

- ‌السبب الأول: خوف الله عز وجل

- ‌السبب الثاني: التوبة من جميع الذنوب والمعاصي

- ‌السبب الثالث: الدعاء بحسن الخاتمة وإظهار الافتقار إلى الله عز وجل

- ‌السبب الرابع: قصر الأمل

- ‌السبب الخامس: بغض المعاصي والابتعاد عنها

- ‌السبب السادس: الصبر عند المصائب

- ‌السبب السابع: حسن الظن بالله عز وجل

- ‌السبب الثامن: معرفة ما أعده الله عز وجل من النعيم المقيم للمؤمنين

- ‌12 - معرفة قصر الحياة الدنيا

- ‌13 - معرفة فضل البكاء من خشية الله تعالى

- ‌خامساً: آداب المريض الواجبة والمستحبة

- ‌1 - الصبر والاحتساب:

- ‌2 - لا يُسأل البلاء

- ‌3 - الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى

- ‌القدر في اللغة:

- ‌القدر في الشرع:

- ‌ معنى القضاء:

- ‌ العلاقة بين القضاء والقدر

- ‌المرتبة الأولى: العلم

- ‌المرتبة الثانية: كتابة الله عز وجل لجميع الأشياء والمقادير في اللوح المحفوظ:

- ‌المرتبة الثالثة: مشيئة الله النافذة

- ‌المرتبة الرابعة: الخلق، فالله عز وجل خالق كل شيء

- ‌4 – الابتعاد والحذر كل الحذر من الاغترار بالأعمال:

- ‌5 – الجمع بين الخوف والرجاء:

- ‌6 - يَرضى بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى

- ‌النوع الأول: ديني شرعي يجب الرضا به

- ‌النوع الثاني: الكوني القدري، فهذا النوع على ثلاثة أقسام:

- ‌القسم الأول: يجب الرضا به: كالنعم

- ‌القسم الثاني: لا يجوز الرضا به: كالمعائب، والذنوب

- ‌القسم الثالث: ما يُستحب الرضا به على الصحيح ولا يجب: كالمصائب

- ‌7 – لا يُنسب الشرُّ إلى الله عز وجل

- ‌8 – يحمد الله على كل حال

- ‌9 – يُحسن الظن بالله تعالى

- ‌10 - يُطهِّر ثيابه ويختار أجملها

- ‌11 - لا يتمنى الموت لضرٍّ نزل به

- ‌12 - لا بأس أن يتداوى المريض

- ‌13 – يرقي نفسه

- ‌14 - يؤدِّي الحقوق لأصحابها

- ‌القسم الأول: ظلم النفس، وهو نوعان:

- ‌النوع الأول: ظلم النفس بالشرك

- ‌النوع الثاني: ظلمها بالمعاصي

- ‌القسم الثاني: ظلم العبد لغيره من الخلق

- ‌15 – يُشرع له أن يوصي بالثلث فأقل لغير وارث

- ‌16 – يحرم عليه الإضرار في الوصية

- ‌17 – يُقلِّم أظفاره ويحلق عانته

- ‌18 – يجتهد أن يكون آخر كلامه: لا إله إلا الله

- ‌سادساً: آداب زيارة المريض

- ‌1 - زيارة المريض حق على أخيه المسلم

- ‌2 – ينوي بعيادة المريض القيام بحق أخيه المسلم

- ‌3 - يدعو للمريض بالشفاء

- ‌4 - يدعوه إلى التوبة وإحسان الظن بالله

- ‌5 – يدعوه إلى الإسلام إن كان كافراً

- ‌6 – يُبيِّن له فضل المرض وما يُكفِّر من السيئات

- ‌7 – يلقنه إذا كان في حالة النزع: ((لا إله إلا الله))

- ‌8 – لا يقول في حضور المريض إلا خيراً

- ‌9 – يوجه المحتضر إلى القبلة إن تيسر

- ‌سابعاً: الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم

- ‌1 - يغمض إذا خرجت الروح

- ‌2 - يُدعى له

- ‌3 – يُغطَّى بثوب يستر جميع بدنه

- ‌4 – لا يُغطَّى رأس المحرم ولا وجهه

- ‌5 – يُعجَّل بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته

- ‌6 – يُدفنُ في البلد الذي مات فيه

- ‌7 - لو مات في غير مولده دفن مكانه وكان خيراً له

- ‌8 – يُبادر بقضاء دينه بعد موته من ماله

- ‌9 - تُنفَّذ وصيته: الثلث فأقل

- ‌ثامناً: الأمور التي تجوز للحاضرين وغيرهم

- ‌1 - كشف وجه الميت

- ‌2 - تقبيله

- ‌3 - البكاء عليه بدمع العين

- ‌4 – صنع الطعام لأهل الميت

- ‌تاسعاً: الأمور الواجبة على أقارب الميت وغيرهم

- ‌1 - الصبر

- ‌2 - الاسترجاع

- ‌عاشراً: الأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهم

- ‌1 - النياحة

- ‌3 – ضرب الخدود

- ‌4 – شق الجيوب

- ‌5 – رفع الصوت عند المصيبة

- ‌6 – حلق الشعر

- ‌7 – الويل والدعاء به

- ‌8 – نشر الشعر

- ‌9 - النعي المحرم

- ‌الحادي عشر: النعي المباح الجائز:

- ‌الثاني عشر: العلامات التي تدل على حسن الخاتمة

- ‌1 - نطقه بالشهادة عند الموت من أعظم البشارات

- ‌2 - الموت برشح الجبين

- ‌3 - الموت ليلة الجمعة أو نهارها

- ‌4 – الاستشهاد في ساحة القتال

- ‌5 – من مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد

- ‌6 – المطعون شهيد

- ‌7 – المبطون شهيد

- ‌8 – الغَرِقُ شهيد

- ‌9 – وصاحب الهدم شهيد

- ‌10 – والحريق شهيد

- ‌11 – صاحب ذات الجنب شهيد

- ‌12 – المرأة تموت بُجمع شهيدة

- ‌13 – من قتل دون ماله فهو شهيد

- ‌14 – من قتل دون أهله فهو شهيد

- ‌15 – من قتل دون دينه فهو شهيد

- ‌16 – من قتل دون دمه فهو شهيد

- ‌17 – من قتل دون مظلمته فهو شهيد

- ‌18 – السِّلُّ شهادة

- ‌19 – الموت مرابطاً في سبيل الله تعالى

- ‌20 – الموت على عمل صالح

- ‌21 – ثناء الناس على الميت

- ‌الثالث عشر: فضائل الصبر والاحتساب على المصائب

- ‌1 - صلوات الله ورحمته وهدايته للصابرين:

- ‌2 - الاستعانة بالصبر من أسباب السعادة

- ‌3 - محبة الله للصابرين

- ‌4 - معية الله للصابرين:

- ‌5 - استحقاق دخول الجنة لمن صبر

- ‌6 - الصابرون يوفون أجورهم بغير حساب

- ‌7 - جميع المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظ

- ‌8 - ما أصاب من مصيبة في النفس، والمال والولد، والأحباب، ونحوهم إلا بقضاء الله وقدره

- ‌9 – الله تعالى يجزي الصابرين بأحسن ما كانوا يعملون

- ‌10 – ما يقال عند المصيبة

- ‌11 – الأجر العظيم والثواب الكثير والفوز بالجنة

- ‌12 – أشد الناس بلاءً: الأنبياء

- ‌13 - من كان بلاؤه أكثر فثوابه وجزاؤه أعظم وأكمل

- ‌14 - ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة

- ‌15 - فضل من يموت له ولد فيحتسبه

- ‌16 - من مات له ثلاثة من الولد

- ‌17 - من قدم اثنين من أولاده دخل الجنة

- ‌18 - من مات له واحد من أولاده فاحتسبه وصبر دخل الجنة

- ‌19 - من مات له ولد فاحتسبه وجده ينتظره عند باب الجنة

- ‌20 - المؤمن إذا مات ولده سواء كان ذكراً أو أنثى وصبر واحتسب وحمد الله على تدبيره وقضائه بنى الله له بيتاً في الجنة

- ‌21 - السقط يجرُّ أمَّه بسرره إلى الجنة

- ‌23 - من تصبّر ودرّب نفسه على الصبر صبَّره الله وأعانه وسدّده

- ‌24 - من أراد الله به خيراً أصابه بالمصائب

- ‌25 - أمر المؤمن كله خير في السراء والضراء

- ‌26 - المصيبة تحطُّ الخطايا حطّاً

- ‌27 - يجتهد المسلم في استكمال شروط الصبر

- ‌الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل في الصبر

- ‌الشرط الثاني: عدم شكوى الله تعالى إلى العباد

- ‌الشرط الثالث: أن يكون الصبر في أوانه

- ‌28 - أمور لا تنافي الصبر

- ‌الأمر الأول: الشكوى إلى الله تعالى

- ‌الأمر الثاني: الحزن ودمع العين

- ‌29 - الأمور التي تعين على الصبر على المصيبة

- ‌الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وثوابها

- ‌الأمر الثاني: العلم بتكفيرها للسيئات

- ‌الأمر الثالث: الإيمان بالقدر السابق بها

- ‌الأمر الرابع: معرفة حق الله في تلك البلوى

- ‌الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له

- ‌الأمر السادس: العلم بترتبها عليه بذنبه

- ‌الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع

- ‌الأمر الثامن: أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء:

- ‌الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه

- ‌الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء

- ‌الأمر الحادي عشر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا

- ‌الأمر الثاني عشر: معرفة الإنسان نفسه

- ‌الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج

- ‌الأمر الرابع عشر: الاستعانة بالله

- ‌الأمر الخامس عشر: التأسي بأهل الصبر

- ‌الأمر السادس عشر: استصغار المصيبة

- ‌الأمر السابع عشر: العلم أن المصيبة في غير الدين أهون

- ‌الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة

- ‌ الأدلة من الكتاب:

- ‌ الأدلة من السنة المطهرة

- ‌الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله تعالى يجمع بين المؤمن وذريته

- ‌الرابع عشر: غسل الميت

- ‌الأمر الأول: معرفة العلامات التي تدل على خروج الروح

- ‌1 - شخوص البصر: أي انفتاحه

- ‌2 - انخساف الصدغين

- ‌3 - ميل الأنف إلى اليمين أو الشمال

- ‌4 - انفصال الكفين

- ‌5 - استرخاء الرجلين

- ‌6 - سكون القلب ووقوف ضرباته تماماً

- ‌7 - امتداد جلدة الوجه أحياناً

- ‌الأمر الثاني: آدابٌ يحتاج إليها الميت عقب موته

- ‌1 - تغميض عينيه

- ‌2 - يُدعى له

- ‌3 - شد لحييه

- ‌4 - تليين مفاصله

- ‌5 - تخلع ثيابه ويستر بثوب يكون شاملاً للبدن كله

- ‌6 - يوضع على بطنه شيء ثقيل

- ‌7 - يُجعل على سرير غسله أو لوح

- ‌الأمر الثالث: الإسراع بتجهيزه

- ‌الأمر الرابع: معرفة الفضل والأجر العظيم، لمن تولَّى غسل الميت المسلم

- ‌الأمر الخامس: معرفة حرمة المسلم ومنزلته وكرامته حيّاً وميتاً

- ‌الأمر السادس: حكم تغسيل الميت: فرض كفاية

- ‌الأمر السابع: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة والأمة

- ‌الأمر الثامن: شهيد المعركة الذي مات في موضعه لا يغسل

- ‌الأمر التاسع: المحرم لا يُطيَّب ولا يُحنَّط ولا يُغطَّى رأسه ولا وجهه

- ‌الأمر الحادي عشر: صفة غسل الميت:

- ‌1 - يُجعل على سرير في مكان مستور عن جميع الأنظار

- ‌2 - لا يحضره إلا من يباشر تغسيله أو من يحتاج إليه

- ‌3 – يليِّن مفاصله، وهو أن يرد ذراعيه إلى عضديه، وعضديه إلى جنبيه

- ‌4 – يوضع على عورة الميت سِتر من سرته إلى ركبته

- ‌5 – يُجَرَّد من ثيابه بعد ستر عورته

- ‌6 – تُقلّم أظفاره، ويقص شاربه

- ‌7 - يبدأ فيحني الميت حنياً رفيقاً لا يبلغ به الجلوس

- ‌8 - يلف الغاسل على يده اليسرى خرقةً

- ‌9 - يلف الغاسل على يده خرقة أخرى أو ليفة أو نحوهما:

- ‌10 - يوضئه وضوءه للصلاة، ثم يبدأ بالميامن وأعضاء الوضوء

- ‌11 - يُؤتى بالسدر فيغسل رأسه برغوة السدر

- ‌12 - يبدأ بغسل جسد الميت فيبدأ بشقه الأيمن

- ‌الأمر الثاني عشر: السنة الاغتسال من غسل الميت

- ‌الخامس عشر: تكفين الميت

- ‌الأمر الأول: حكم تكفين الميت المسلم، فرض كفاية

- ‌الأمر الثاني: معرفة الفضل والأجر العظيم لمن تولَّى تكفين الميت المسلم

- ‌الأمر الثالث: الكفن أو ثمنه من مال الميت

- ‌الأمر الرابع: يُكفَّن المحرم في ثوبيه الذي مات فيهما

- ‌الأمر الخامس: يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها

- ‌الأمر السادس: يكون الكفن سابغاً طائلاً يستر جميع بدن الميت

- ‌الأمر السابع: إذا ضاق الكفن ستر به رأس الميت وما طال من جسده

- ‌الأمر الثامن: إذا قلَّت الأكفان وكثر الموتى جاز تكفين الجماعة منهم

- ‌الأمر التاسع: إحسان الكفن

- ‌الأمر العاشر: يستحب في الكفن ما يأتي:

- ‌1 - يستحب البياض

- ‌2 - يكون ثلاثة أثواب

- ‌3 - تجمير الكفن ثلاثاً لغير المحرم، وهو التبخير بالعود

- ‌الأمر الحادي عشر: لا يغالى في الكفن ولا يزاد فيه على ثلاثة أثواب

- ‌الأمر الثاني عشر: كفن الرجل والمرأة، الواجب فيه الثوب الساتر

- ‌الأمر الثالث عشر: صفة تكفين الميت:

- ‌1 - تُقصُّ الأربطة من نفس عرض الكفن

- ‌3 - يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض

- ‌4 - تبسط اللفافة الأولى على النعش أو على سرير تكفين الميت

- ‌7 - يوضع على اللفائف خرقة مثل التبان

- ‌8 - يُنقل الميت على الأكفان بساتر العورة الذي يستر عورته

- ‌9 - يُؤتى بدهن العود أو المسك

- ‌10 - تُوضع يداه محاذيتين لجنبيه، ويربط التبان

- ‌11 - يبدأ بإحكام الكفن فيرد طرف اللفافة الأولى

- ‌12 - يبدأ بالأربطة، فيبدأ بالرباط على الرأس

- ‌13 - تكفن المرأة في خمسة أثواب بيض

- ‌السادس عشر: الصلاة على الميت

- ‌الأمر الأول: حكم الصلاة على الميت: فرض كفاية

- ‌الأمر الثاني: فضل الصلاة على الميت

- ‌الأمر الثالث: فضل الله عز وجل على عبده المسلم الميت بشرعية الصلاة عليه

- ‌الأمر الرابع: شهيد المعركة لا يُصلَّى عليه

- ‌الأمر الخامس: السقط والطفل يصلى عليهما

- ‌الأمر السادس: الإمام الأعظم لا يصلِّي على الغال وقاتل نفسه

- ‌الأمر السابع: يُصلى على من قُتل حدّاً

- ‌الأمر الثامن: الصلاة على الغائب بالنية

- ‌الحالة الأولى: أن يموت في أرض ليس بها من يصلي عليه

- ‌الحالة الثانية: إذا كان فيه منفعة عظيمة للمسلمين: كالعالم الكبير

- ‌الأمر التاسع: مشروعية الصلاة على القبر إلى شهر

- ‌الأمر العاشر: موقف الإمام من الرجل والمرأة في صلاة الجنازة

- ‌الأمر الحادي عشر: الصلاة على أنواع من الجنائز

- ‌الأمر الثاني عشر: جواز الصلاة على الجنائز في المسجد

- ‌الأمر الثالث عشر: مشروعية تكثير الجمع والصفوف على صلاة الجنازة

- ‌الأمر الرابع عشر: تحريم الصلاة على الكفار والمنافقين

- ‌الأمر الخامس عشر: وقت صلاة الجنازة يُصلى على الجنازة في أي وقت إلا في ثلاثة أوقات:

- ‌الأول: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع

- ‌والثاني: حين يقوم قائم الظهيرة

- ‌والثالث: حين يغيب حاجب الشمس حتى تغرب

- ‌الأمر السادس عشر: أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة:

- ‌الأمر السابع عشر: أركان صلاة الجنازة وشروطها:

- ‌الأمر الثامن عشر: صفة الصلاة على الجنازة

- ‌1 - يتوضأ كما أمر الله تعالى

- ‌2 - يقوم الإمام عند رأس رجل ووسط امرأة

- ‌3 - يصف المأمومون خلف الإمام كصفوف الصلاة المفروضة

- ‌4 - يسوي الإمام الصفوف؛ لعموم الأدلة في ذلك

- ‌5 - يستقبل القبلة والجنائز أمامه على الصفة المذكورة

- ‌6 - يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام قائماً

- ‌7 - يضع يده على صدره بعد أن ينزلهما

- ‌8 - يقول: ((أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرّاً

- ‌9 - يقول: ((بسم الله الرحمن الرحيم))

- ‌10 - يقرأ الفاتحة سرّاً

- ‌11 - يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة، أو بعض الآيات القصيرة

- ‌12 - يكبر التكبيرة الثانية رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه

- ‌13 - يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في التشهد في صلاة الفريضة

- ‌14 - يكبر التكبيرة الثالثة رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه

- ‌15 - يدعو للميت بالدعاء المأثور ويخلص له الدعاء

- ‌16 - يكبر التكبيرة الرابعة رافعاً يديه حذو منكبيه أو أذنيه

- ‌17 - يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلاً

- ‌18 - يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلاً: ((السلام عليكم ورحمة الله))

- ‌الأمر التاسع عشر: المسبوق في صلاة الجنازة

- ‌السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها:

- ‌الأمر الأول: حكم حمل الجنازة فرض كفاية

- ‌الأمر الثاني: أقسام اتباعها: ثلاثة أقسام:

- ‌1 - يصلي عليها ثم ينصرف

- ‌2 - يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن

- ‌3 - يقف بعد الدفن يستغفر للميت ويسأل الله له التثبيت

- ‌الأمر الثالث: فضل اتباع الجنائز

- ‌الأمر الرابع: اتباع الجنازة حق على المسلم لأخيه المسلم

- ‌الأمر الخامس: يحمل الميت على حسب الحال والتيسير

- ‌الأمر السادس: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا بما يخالف الشرع

- ‌الأمر السابع: القيام للجنازة إذا مرت مشروع

- ‌الأمر الثامن: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع على الأرض

- ‌الأمر التاسع: النساء لا يتبعن الجنائز؛ ويصلين عليها

- ‌الأمر العاشر: الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع

- ‌الأمر الحادي عشر: الماشي يمشي مع الجنازة كيف شاء

- ‌الأمر الثاني عشر: المشي في تشييع الجنازة أفضل من الركوب

- ‌الأمر الثالث عشر: السنة حمل الجنازة على الأعناق إذا تيسر

- ‌الأمر الرابع عشر: وضع المكبة التي توضع فوق المرأة على النعش

- ‌الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده:

- ‌الأمر الأول: حكم دفن الميت فرض كفاية

- ‌الأمر الثاني: فضل دفن الميت

- ‌الأمر الثالث: لا يدفن الميت في أوقات النهي الثلاثة المضيَّقة

- ‌الأمر الرابع: لا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم

- ‌الأمر الخامس: السنة الدفن في المقبرة

- ‌الأمر السادس: الشهداء يدفنون في أماكن استشهادهم

- ‌الأمر السابع: الدفن ليلاً فيه تفصيل

- ‌الأمر الثامن: لا بأس بدفن الاثنين أو أكثر في قبر واحد عند الضرورة

- ‌الأمر التاسع: جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن

- ‌الأمر العاشر: الموعظة عند القبر أمر لا بأس به

- ‌الأمر الحادي عشر: تعميق القبر وتوسيعه

- ‌الأمر الثاني عشر: اللحد أفضل من الشق إذا كانت التربة صلبة لا ينهال ترابها

- ‌الأمر الثالث عشر: يتولى إنزال الميت القبر الرجال

- ‌الأمر الرابع عشر: يُغطَّى قبر المرأة عند إدخالها في القبر

- ‌الأمر الخامس عشر: أولياء الميت أحق بإنزاله

- ‌الأمر السادس عشر: لا بأس بإدخال الزوج زوجته قبرها

- ‌الأمر السابع عشر: ينزل المرأة قبرها من لم يطأ في الليلة السابقة

- ‌الأمر الثامن عشر: يدخل الميت من قِبَل رجلي القبر

- ‌الأمر التاسع عشر: يقول عند إدخال الميت القبر:

- ‌الأمر العشرون: يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن، ووجهه قبالة القبلة

- ‌الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر

- ‌الأمر الثاني والعشرون: ينصب على فتحة اللحد اللبن نصباً

- ‌الأمر الثالث والعشرون: يُحثى بعد الفراغ من سد اللحد ثلاث حثيات على القبر

- ‌الأمر الرابع والعشرون: يرفع القبر عن الأرض قدر شبر

- ‌الأمر الخامس والعشرون: يسنم القبر كهيئة سنام الجمل

- ‌الأمر السادس والعشرون: توضع على القبر الحصباء

- ‌السابع والعشرون: يُعلّم القبر بحجر أو لبن، أو خشبة

- ‌الثامن والعشرون: رشّ القبر بالماء بعد الانتهاء من أعمال الدفن

- ‌الأمر التاسع والعشرون: يقف الحاضرون بعد الفراغ من الدفن على القبر يدعون للميت بالتثبيت ويستغفرون له

- ‌التاسع عشر: آداب الجلوس والمشي في المقابر كثيرة، منها:

- ‌1 - استقبال القبلة في الجلوس لمن كان ينتظر دفن الجنازة

- ‌2 - تحريم الجلوس على القبر

- ‌3 - لا يُصلَّى إلى القبور

- ‌4 - لا يُتكأ على القبر

- ‌5 - لا يمشى بالنعال بين القبور إلا لضرورة

- ‌6 - تحريم الصلاة في المقبرة

- ‌7 - المقابر ليست من المواضع التي يرغب في قراءة القرآن فيها

- ‌8 - لا تبنى عليها المساجد

- ‌9 - لا تتخذ مساجد

- ‌10 - لا تُبنى عليها القباب ولا تُرفع أكثر من شبر

- ‌11 - لا تتخذ عليها السرج

- ‌12 - لا تُجصص القبور

- ‌13 - لا يُقعد على القبر

- ‌14 - لا يُزاد عليها من غير ترابها

- ‌15 - لا يُكتب عليها شيء

- ‌16 - لا تُوطأ

- ‌17 - لا يبنى عليها

- ‌18 - لا تتخذ القبور عيداً فيتردد إليها الناس في أوقات محددة

- ‌19 - لا تُشد الرحال إلى زيارتها

- ‌20 - لا يُذبح ولا يُنحر عند القبور

- ‌21 - لا تكسر عظام أهل القبور

- ‌22 - لا يُسبُّ الأموات

- ‌العشرون: التعزية:

- ‌الأمر الأول: فضل تعزية المصاب

- ‌الأمر الثاني: ألفاظ التعزية، وصفتها

- ‌1 - ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته

- ‌2 - يناسب أن يقال لمن فقد ولده ما ثبت في حديث قرة بن إياس

- ‌3 - مما يقال لمن فقد ولدين أو ثلاثة

- ‌4 – قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على أم سلمة

- ‌5 – وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تعزيته عبد الله بن جعفر

- ‌6 – ومما يبرِّد حرارة المصيبة في التعزية

- ‌7 – ولو قال: ((أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك)) فلا بأس

- ‌الأمر الثالث: التعزية لا تحدد بثلاثة أيام

- ‌الأمر الرابع: السنة في العزاء أن يصنع أقرباء أهل الميت أو جيرانهم طعاماً يشبعهم

- ‌الأمر الخامس: البدع والمنكرات في العزاء كثيرة

- ‌1 - اجتماع أهل الميت خارج المنزل

- ‌2 – الاجتماع في منزل الميت للأكل

- ‌الأمر السادس: مشروعية التلبينة للمحزون

- ‌الواحد والعشرون: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين

- ‌الأمر الأول: ما يلحق الميت من عمله

- ‌الأمر الثاني: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين

- ‌ أربعة أنواع من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع وهي:

- ‌الأول: الدعاء

- ‌الثاني: الواجب الذي تدخله النيابة

- ‌الثالث: الصدقة

- ‌الرابع: العتق

- ‌الثاني والعشرون: زيارة القبور

- ‌الأمر الأول: مشروعية زيارة القبور للرجال

- ‌الأمر الثاني: زيارة الرجال للقبور بدون سفر

- ‌الأمر الثالث: الزيارة للقبور للرجال دون النساء

- ‌الأمر الرابع: الزيارة لأهل القبور أنواع على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها ما يأتي:

- ‌1 - السلام على الموتى والدعاء لهم، والترحم عليهم

- ‌2 - تذكر الموت، والآخرة، وحصول رقة القلب ودمع العين

- ‌3 - إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه زار القبور وأمر بزيارتها

- ‌1 - من يسأل الميت حاجته

- ‌2 - من يسأل الله تعالى بالميت

- ‌3 - من يظن أن الدعاء عند القبور مُستجاب

- ‌الأمر الخامس: جواز زيارة قبور المشركين للعبرة والعظة

- ‌الأمر السادس: كيفية السلام على أهل القبور من المسلمين

- ‌الأمر السابع: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على النحو الآتي:

- ‌1 - تستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌2 – إذا دخل المسجد النبوي الشريف استحب له أن يُقدِّم رجله اليمنى

- ‌3 – يصلي ركعتين تحية المسجد

- ‌4 – ثم بعد الصلاة إن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام قبره:

- ‌5 – ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً فيسلّم على أبي بكر الصديق

- ‌6 – يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده بها

- ‌7 – ويسن للرجال زيارة قبور البقيع

- ‌الثالث والعشرون: الإحداد

- ‌ينبغي أن يراعى في الإحداد الأمور الآتية:

- ‌الأمر الأول: مفهوم الإحداد:

- ‌الإحداد لغة:

- ‌الإحداد شرعاً:

- ‌الأمر الثاني حكم الإحداد الشرعي:

- ‌النوع الأول: الإحداد في عدة الوفاة:

- ‌النوع الثاني: حكم إحداد المرأة على غير زوجها:

- ‌الأمر الثالث: مدة الإحداد نوعان:

- ‌الأمر الرابع: الحكمة من الإحداد:

- ‌الأمر الخامس: يلزم الحادة على زوجها ستة أحكام على النحو الآتي:

- ‌1 - تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة

- ‌2 - تمتنع الحادة عن الملابس الجميلة وتلبس ما سواها

- ‌3 - تمتنع عن جميع أنواع الطيب

- ‌4 - تمتنع الحادة من الحلي:

- ‌5 - تمتنع الحادة عن الخضاب بالحناء

- ‌6 - تمتنع الحادَّة عن الكحل

- ‌الأمر السادس: أصناف المعتدات سبعة أصناف على النحو الآتي:

- ‌الصنف الأول: الحامل وعدتها

- ‌الصنف الثاني: المتوفى عنها زوجها من غير حمل

- ‌الصنف الثالث: المرأة ذات الحيض

- ‌الصنف الرابع: المرأة التي لا تحيض

- ‌الصنف الخامس: المرأة التي ارتفع حيضها بسبب

- ‌الصنف السادس: المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه

- ‌الصنف السابع: امرأة المفقود

الفصل: ‌8 – تذكر فتنة القبر وسؤال منكر ونكير

الله الروح إلى الجسد في تلك الحال؛ ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر)). ثم قال ابن حجر: ((ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن؛ لأنه يحتاج إلى دليل، فمن الجائز أن يُحدث الله النطق في الميت إذا شاء، وكلام ابن بطال فيما يظهر لي أصوب)) (1).

ومما يدل على عظم الأمر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أسرعوا بالجنازة، فإن تكُ صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم))، ولفظ مسلم:((وإن تكُ غير ذلك)) (2)، ويزيد الأمر اعتناءً حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مُرَّ عليه بجنازة فقال:((مستريح ومُستراحٌ منه))، قالوا: يا رسول الله: ما المستريح والمستراح منه؟ فقال: ((العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه: العباد، والبلاد، والشجر، والدواب)) (3).

‌8 – تذكُّر فتنة القبر وسؤال منكر ونكير

، وسماع قرع نعال الأصدقاء والأصحاب عندما يولّون مُدبرين؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن العبد إذا وُضِعَ في قبره وتولى عنه أصحابه – وإنه يسمع قرع نعالهم – أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم،فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة، فيراهما

(1) المرجع السابق، 3/ 185.

(2)

متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، برقم 1315، ومسلم، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، برقم 944.

(3)

مسلم، كتاب الجنائز، باب ما جاء في مستريح ومستراح منه، برقم 950.

ص: 41

جميعاً)).

[قال قتادة: وذُكر لنا أنه يفسح له في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس قال]: ((وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيُقال: لا دريتَ ولا تليتَ، ويُضرب بمطارق من حديد ضربةً فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين)) (1).

ولفظ حديث أنس رضي الله عنه في سنن أبي داود: ((إن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلاً لبني النجار، فسمع صوتاً ففزع، فقال: ((من أصحاب هذه القبور؟)) قالوا: يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية، فقال:((تعوذوا بالله من عذاب النار، ومن فتنة الدجال)) قالوا: ومِمَّ ذاك يا رسول الله؟ قال: ((إن المؤمن إذا وُضِع في قبره أتاه ملك، فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإنِ اللهُ هداه، قال: كنت أعبد الله، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، فما يسأل عن شيء غيرها، فيُنطلق به إلى بيت كان له في النار، فيقال له: هذا بيتك كان لك في النار، ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتاً في الجنة، فيقول: دعوني حتى أذهب وأبشر أهلي، فيقال له: اسكنْ.

وإنَّ الكافر إذا وُضَع في قبره أتاه ملك، فينتهره فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري: فيقال له: لا دريت ولا تليت، فيقال له: فما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس، فيضربه بمطرق

(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، برقم 1374، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، برقم 2869، وما بين المعقوفين لفظ البخاري دون مسلم.

ص: 42

من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين)). وفي لفظ: ((إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه يسمع قرع نعالهم فيأتيه مَلَكان فيقولان له

وأما الكافر والمنافق فيقولان له

يسمعها من يليه غير الثقلين)) (1).

وفي حديث البراء رضي الله عنه أن العبد المؤمن تعاد روحه في جسده، وإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مُدبرين، فيأتيه مَلَكان شديدا الانتهار فينتهرانه، ويُجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان له: وما عِلْمُك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به، وصدَّقت، فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تُعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله عز وجل:{يُثَبِّتُ الله الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} ، فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي منادٍ في السماء: أنْ صدق عبدي فافرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له باباً إلى الجنة، قال: فيأتيه من رَوحها وطيبها، ويُفسح له في قبره مَدَّ بصره

ثم ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث أن العبد الكافر وفي رواية الفاجر: تُعاد روحه في جسده، فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولَّوا عنه، ويأتيه مَلَكان شديدا الانتهار، فينتهرانه، ويُجلسانه فيقولان له: مَن ربك؟ فيقول: هاهْ، هاهْ لا أدري، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاهْ هاهْ لا أدري، فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فلا يهتدي

(1) أبو داود، كتاب السنة، باب في المسألة في القبر، وعذاب القبر، برقم 4751، ورقم 4752، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 3/ 164.

ص: 43

لاسمه، فيقال: محمد! فيقولُ: هاهْ هاهْ لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك، قال: فيقال: لا دريتَ، ولا تلوتَ، فيُنادي منادٍ من السماء أن: كذب عبدي فافرشوا له من النار وافتحوا له باباً إلى النار، فيأتيه من حرّها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه (1).

وفي لفظ حديث البراء مختصراً في حديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

{يُثَبِّتُ الله الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ} (2) قال: نزلت في عذاب القبر، يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله عز وجل:{يُثَبِّتُ الله الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ} .

ولفظه عند البخاري: ((إذا أُقعد المؤمن في قبره أُتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فذلك قوله: {يُثَبِّتُ الله الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ} (3).

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فذكر فتنة القبر التي يُفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضجَّ المسلمون ضجة)) (4)، وفي سنن النسائي أن سبب ضجة الصحابة رضي الله عنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم:

(1) أبو داود، برقم 3212، 4753، 4754، والحاكم، 1/ 37 - 40، وأحمد، 4/ 287، 288، 295، 296، وبرقم 1834، وتقدم تخريجه في أحوال المحتضرين.

(2)

سورة إبراهيم، الآية:27.

(3)

متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، برقم 1369، وصحيح مسلم، كتاب الجنة ونعيمها، باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، برقم 2871.

(4)

البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، برقم 1373.

ص: 44

((قد أوحي إليّ أنكم تُفتنون في القبور قريباً من فتنة الدجال)) (1).

ولفظ حديث أسماء عن عائشة رضي الله عنهما عند البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بعد أن صلى الكسوف: ((ما من شيء لم أكن أُريته إلا [وقد] رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، وإنه قد أُوحي إليَّ أنكم تُفتنون في القبور مثل أو قريباً من فتنة المسيح الدجال، يُؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن فيقال: ما علمك بهذا؟ فيقول: هو رسول الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى، فآمنا، وأجبنا، واتبعنا، وصدقنا، فيقال له: نَمْ صالحاً قد كنا نعلم أنك كنت لمؤمناً به، وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلتُهُ)) (2)، وفي لفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها ترفعه: ((إني قد رأيتكم تُفتنون في القبور كفتنة الدجال

)) قالت عائشة: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر)) (3).

قال الإمام النووي – رحمه الله –: ((فيه إثبات عذاب القبر، وفتنته، وهو مذهب أهل الحق، ومعنى: تُفتنون: تُمتحنون، فيقال: ما علمك بهذا الرجل، فيقول المؤمن: هو رسول الله، ويقول المنافق: سمعت الناس

(1) النسائي، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، برقم 2061، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 76.

(2)

البخاري، كتاب الكسوف، باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، برقم 1053، وكتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، برقم 922.

(3)

مسلم، كتاب الكسوف، باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف، برقم 903.

ص: 45

يقولون شيئاً فقلت، هكذا جاء مُفسَّراً في الصحيح، وقوله:((كفتنة الدجال)) أي فتنة شديدة جداً، وامتحاناً هائلاً، ولكن يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت)) (1).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قُبر الميت أو قال: أحدكم، أتاه ملكان، أسودان، أزرقان، يقال لأحدهما: المنكر، والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهدأن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ثم ينوَّر له فيه، ثم يقال له: نَمْ، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: نَمْ كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحبُّ أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون (2) فقلت مثله، لا أدري، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض: التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك)) (3).

ورواية ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه لفظها: ((إن الميت إذا وُضع في قبره فإنه يسمعُ خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمناً، كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله،

(1) شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 459.

(2)

في جامع الأصول، 11/ 176، زيادة:((قولاً)).

(3)

الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، برقم 1071، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 544، وغيره.

ص: 46

وكان فعل الخيرات: من الصدقة، والصلة، والمعروف، والإحسان إلى الناس، عند رجليه. فيُؤتى من قبل رأسه، فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ثم يُؤتى عن يمينه، فيقول الصيام: ما قِبلي مدخل، ثم يُؤتى عن يساره، فتقول الزكاة: ما قِبلي مدخل، ثم يُؤتى من قبل رجليه، فتقول فعل الخيرات: من الصدقة، والصلة، والمعروف، والإحسان إلى الناس: ما قِبلي مدخل، فيقال له: اجلس فيجلس، وقد مُثِّلَت له الشمس وقد أُدنيت للغروب، فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي، فيقولون (1): إنك ستفعل، أخبرني عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه، وماذا تشهد عليه؟ قال: فيقول: محمد أشهد أنه رسول الله، وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حييت وعلى ذلك مُتَّ، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، ثم يُفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له: هذا مقعدك منها، وما أعدَّ الله لك فيها، فيزداد غِبطةً وسروراً، ثم يُفتح له بابٌ من أبواب النار، فيقال له: هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيته، فيزداد غبطة وسروراً، ثم يُفسح له في قبره سبعون ذراعاً، ويُنوّر له فيه، ويُعاد الجسد لما بدأ منه، فتجعل نسمته في النَّسَم الطيب وهي طير يعلق في شجر الجنة، قال: فذلك قوله تعالى: {يُثَبِّتُ الله الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ} (2). قال: وإن الكافر إذا أُتي من قبل رأسه، لم يوجد شيء، ثم أُتي عن يمينه، فلا يوجد شيء، ثم أُتي عن شماله، فلا يوجد

(1) في الأصل: ((فيقول))، والمثبت من ((التقاسيم)) 3/ 435.

(2)

سورة إبراهيم، الآية:27.

ص: 47

شيء، ثم أُتي من قبل رجليه فلا يوجد شيء، فيُقال له: اجلس، فيجلس خائفاً مرعوباً، فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أي رجل؟ فيقال: الذي كان فيكم، فلا يهتدي لاسمه حتى يقال له: محمد، فيقول: ما أدري سمعت الناس قالوا قولاً، فقلت كما قال الناس، فيُقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، ثم يفتح له باب من أبواب النار فيُقال له: هذا مقعدك من النار، وما أعد الله لك فيها، فيزداد حسرة وثبوراً، ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيُقال له: ذلك مقعدك من الجنة، وما أعد الله لك فيه لو أطعته فيزداد حسرةً وثبوراً، ثم يُضيَّقُ عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، فتلك المعيشة الضنكة التي قال الله:{فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (1)} (2).

وأما رواية ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلفظها: ((إن الميت يصير إلى القبر، فيُجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف (3)، ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام، فيقال له: ما هذا

(1) سورة طه، الآية:124.

(2)

أخرجه ابن حبان في صحيحه، في كتاب الجنائز، فصل في أحوال الميت في قبره، 7/ 380، برقم 3113، وقال شعيب الأرنؤوط:((إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي)). وأخرجه عبد الرزاق (6703)، وابن أبي شيبة 3/ 383 - 384، وهناد بن السري في ((الزهد)) (338)، والطبري في ((جامع البيان)) 13/ 215 - 216، والحاكم، 1/ 379 - 380 و380 - 381، والبيهقي في ((الاعتقاد)) ص220 - 222، وفي ((إثبات عذاب القبر)) (67) من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في ((المجمع)) 3/ 51 - 52 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.

وذكره السيوطي في ((الدر المنثور)) 5/ 31 - 32، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه.

(3)

ولا مشعوف، الشعف: شدة الفزع حتى يذهب بالقلب.

ص: 48