المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌12 - لا بأس أن يتداوى المريض - أحكام الجنائز

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم الجنائز:

- ‌ثانياً: اغتنام الأوقات والأحوال بالأعمال الصالحة

- ‌ثالثاً: الاجتهاد في حالة الصحة في الأعمال الصالحة

- ‌رابعاً: الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة

- ‌1 - الإكثار من ذكر الموت والاستعداد للقاء الله تعالى:

- ‌2 – ذكر القبر والبلى

- ‌3 – قصر الأمل والاستعداد للموت بالأعمال الصالحة

- ‌4 – القناعة وغنى النفس والتوكل على الله

- ‌5 – الإكثار من التفكر في أحوال المحتضرين

- ‌6 - التفكُّر في أحوال الظالمين عند الاحتضار

- ‌7 – تَذَكُّر الحمل على الأكتاف وتشييع الناس له

- ‌8 – تذكُّر فتنة القبر وسؤال منكر ونكير

- ‌9 – تذكُّر نعيم القبر وعذابه

- ‌10 – الحَذَرُ من التنافس في الدنيا والانشغال بها

- ‌11 – طلب حسن الخاتمة بالقول والعمل:

- ‌السبب الأول: خوف الله عز وجل

- ‌السبب الثاني: التوبة من جميع الذنوب والمعاصي

- ‌السبب الثالث: الدعاء بحسن الخاتمة وإظهار الافتقار إلى الله عز وجل

- ‌السبب الرابع: قصر الأمل

- ‌السبب الخامس: بغض المعاصي والابتعاد عنها

- ‌السبب السادس: الصبر عند المصائب

- ‌السبب السابع: حسن الظن بالله عز وجل

- ‌السبب الثامن: معرفة ما أعده الله عز وجل من النعيم المقيم للمؤمنين

- ‌12 - معرفة قصر الحياة الدنيا

- ‌13 - معرفة فضل البكاء من خشية الله تعالى

- ‌خامساً: آداب المريض الواجبة والمستحبة

- ‌1 - الصبر والاحتساب:

- ‌2 - لا يُسأل البلاء

- ‌3 - الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى

- ‌القدر في اللغة:

- ‌القدر في الشرع:

- ‌ معنى القضاء:

- ‌ العلاقة بين القضاء والقدر

- ‌المرتبة الأولى: العلم

- ‌المرتبة الثانية: كتابة الله عز وجل لجميع الأشياء والمقادير في اللوح المحفوظ:

- ‌المرتبة الثالثة: مشيئة الله النافذة

- ‌المرتبة الرابعة: الخلق، فالله عز وجل خالق كل شيء

- ‌4 – الابتعاد والحذر كل الحذر من الاغترار بالأعمال:

- ‌5 – الجمع بين الخوف والرجاء:

- ‌6 - يَرضى بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى

- ‌النوع الأول: ديني شرعي يجب الرضا به

- ‌النوع الثاني: الكوني القدري، فهذا النوع على ثلاثة أقسام:

- ‌القسم الأول: يجب الرضا به: كالنعم

- ‌القسم الثاني: لا يجوز الرضا به: كالمعائب، والذنوب

- ‌القسم الثالث: ما يُستحب الرضا به على الصحيح ولا يجب: كالمصائب

- ‌7 – لا يُنسب الشرُّ إلى الله عز وجل

- ‌8 – يحمد الله على كل حال

- ‌9 – يُحسن الظن بالله تعالى

- ‌10 - يُطهِّر ثيابه ويختار أجملها

- ‌11 - لا يتمنى الموت لضرٍّ نزل به

- ‌12 - لا بأس أن يتداوى المريض

- ‌13 – يرقي نفسه

- ‌14 - يؤدِّي الحقوق لأصحابها

- ‌القسم الأول: ظلم النفس، وهو نوعان:

- ‌النوع الأول: ظلم النفس بالشرك

- ‌النوع الثاني: ظلمها بالمعاصي

- ‌القسم الثاني: ظلم العبد لغيره من الخلق

- ‌15 – يُشرع له أن يوصي بالثلث فأقل لغير وارث

- ‌16 – يحرم عليه الإضرار في الوصية

- ‌17 – يُقلِّم أظفاره ويحلق عانته

- ‌18 – يجتهد أن يكون آخر كلامه: لا إله إلا الله

- ‌سادساً: آداب زيارة المريض

- ‌1 - زيارة المريض حق على أخيه المسلم

- ‌2 – ينوي بعيادة المريض القيام بحق أخيه المسلم

- ‌3 - يدعو للمريض بالشفاء

- ‌4 - يدعوه إلى التوبة وإحسان الظن بالله

- ‌5 – يدعوه إلى الإسلام إن كان كافراً

- ‌6 – يُبيِّن له فضل المرض وما يُكفِّر من السيئات

- ‌7 – يلقنه إذا كان في حالة النزع: ((لا إله إلا الله))

- ‌8 – لا يقول في حضور المريض إلا خيراً

- ‌9 – يوجه المحتضر إلى القبلة إن تيسر

- ‌سابعاً: الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم

- ‌1 - يغمض إذا خرجت الروح

- ‌2 - يُدعى له

- ‌3 – يُغطَّى بثوب يستر جميع بدنه

- ‌4 – لا يُغطَّى رأس المحرم ولا وجهه

- ‌5 – يُعجَّل بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته

- ‌6 – يُدفنُ في البلد الذي مات فيه

- ‌7 - لو مات في غير مولده دفن مكانه وكان خيراً له

- ‌8 – يُبادر بقضاء دينه بعد موته من ماله

- ‌9 - تُنفَّذ وصيته: الثلث فأقل

- ‌ثامناً: الأمور التي تجوز للحاضرين وغيرهم

- ‌1 - كشف وجه الميت

- ‌2 - تقبيله

- ‌3 - البكاء عليه بدمع العين

- ‌4 – صنع الطعام لأهل الميت

- ‌تاسعاً: الأمور الواجبة على أقارب الميت وغيرهم

- ‌1 - الصبر

- ‌2 - الاسترجاع

- ‌عاشراً: الأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهم

- ‌1 - النياحة

- ‌3 – ضرب الخدود

- ‌4 – شق الجيوب

- ‌5 – رفع الصوت عند المصيبة

- ‌6 – حلق الشعر

- ‌7 – الويل والدعاء به

- ‌8 – نشر الشعر

- ‌9 - النعي المحرم

- ‌الحادي عشر: النعي المباح الجائز:

- ‌الثاني عشر: العلامات التي تدل على حسن الخاتمة

- ‌1 - نطقه بالشهادة عند الموت من أعظم البشارات

- ‌2 - الموت برشح الجبين

- ‌3 - الموت ليلة الجمعة أو نهارها

- ‌4 – الاستشهاد في ساحة القتال

- ‌5 – من مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد

- ‌6 – المطعون شهيد

- ‌7 – المبطون شهيد

- ‌8 – الغَرِقُ شهيد

- ‌9 – وصاحب الهدم شهيد

- ‌10 – والحريق شهيد

- ‌11 – صاحب ذات الجنب شهيد

- ‌12 – المرأة تموت بُجمع شهيدة

- ‌13 – من قتل دون ماله فهو شهيد

- ‌14 – من قتل دون أهله فهو شهيد

- ‌15 – من قتل دون دينه فهو شهيد

- ‌16 – من قتل دون دمه فهو شهيد

- ‌17 – من قتل دون مظلمته فهو شهيد

- ‌18 – السِّلُّ شهادة

- ‌19 – الموت مرابطاً في سبيل الله تعالى

- ‌20 – الموت على عمل صالح

- ‌21 – ثناء الناس على الميت

- ‌الثالث عشر: فضائل الصبر والاحتساب على المصائب

- ‌1 - صلوات الله ورحمته وهدايته للصابرين:

- ‌2 - الاستعانة بالصبر من أسباب السعادة

- ‌3 - محبة الله للصابرين

- ‌4 - معية الله للصابرين:

- ‌5 - استحقاق دخول الجنة لمن صبر

- ‌6 - الصابرون يوفون أجورهم بغير حساب

- ‌7 - جميع المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظ

- ‌8 - ما أصاب من مصيبة في النفس، والمال والولد، والأحباب، ونحوهم إلا بقضاء الله وقدره

- ‌9 – الله تعالى يجزي الصابرين بأحسن ما كانوا يعملون

- ‌10 – ما يقال عند المصيبة

- ‌11 – الأجر العظيم والثواب الكثير والفوز بالجنة

- ‌12 – أشد الناس بلاءً: الأنبياء

- ‌13 - من كان بلاؤه أكثر فثوابه وجزاؤه أعظم وأكمل

- ‌14 - ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة

- ‌15 - فضل من يموت له ولد فيحتسبه

- ‌16 - من مات له ثلاثة من الولد

- ‌17 - من قدم اثنين من أولاده دخل الجنة

- ‌18 - من مات له واحد من أولاده فاحتسبه وصبر دخل الجنة

- ‌19 - من مات له ولد فاحتسبه وجده ينتظره عند باب الجنة

- ‌20 - المؤمن إذا مات ولده سواء كان ذكراً أو أنثى وصبر واحتسب وحمد الله على تدبيره وقضائه بنى الله له بيتاً في الجنة

- ‌21 - السقط يجرُّ أمَّه بسرره إلى الجنة

- ‌23 - من تصبّر ودرّب نفسه على الصبر صبَّره الله وأعانه وسدّده

- ‌24 - من أراد الله به خيراً أصابه بالمصائب

- ‌25 - أمر المؤمن كله خير في السراء والضراء

- ‌26 - المصيبة تحطُّ الخطايا حطّاً

- ‌27 - يجتهد المسلم في استكمال شروط الصبر

- ‌الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل في الصبر

- ‌الشرط الثاني: عدم شكوى الله تعالى إلى العباد

- ‌الشرط الثالث: أن يكون الصبر في أوانه

- ‌28 - أمور لا تنافي الصبر

- ‌الأمر الأول: الشكوى إلى الله تعالى

- ‌الأمر الثاني: الحزن ودمع العين

- ‌29 - الأمور التي تعين على الصبر على المصيبة

- ‌الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وثوابها

- ‌الأمر الثاني: العلم بتكفيرها للسيئات

- ‌الأمر الثالث: الإيمان بالقدر السابق بها

- ‌الأمر الرابع: معرفة حق الله في تلك البلوى

- ‌الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له

- ‌الأمر السادس: العلم بترتبها عليه بذنبه

- ‌الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع

- ‌الأمر الثامن: أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء:

- ‌الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه

- ‌الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء

- ‌الأمر الحادي عشر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا

- ‌الأمر الثاني عشر: معرفة الإنسان نفسه

- ‌الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج

- ‌الأمر الرابع عشر: الاستعانة بالله

- ‌الأمر الخامس عشر: التأسي بأهل الصبر

- ‌الأمر السادس عشر: استصغار المصيبة

- ‌الأمر السابع عشر: العلم أن المصيبة في غير الدين أهون

- ‌الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة

- ‌ الأدلة من الكتاب:

- ‌ الأدلة من السنة المطهرة

- ‌الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله تعالى يجمع بين المؤمن وذريته

- ‌الرابع عشر: غسل الميت

- ‌الأمر الأول: معرفة العلامات التي تدل على خروج الروح

- ‌1 - شخوص البصر: أي انفتاحه

- ‌2 - انخساف الصدغين

- ‌3 - ميل الأنف إلى اليمين أو الشمال

- ‌4 - انفصال الكفين

- ‌5 - استرخاء الرجلين

- ‌6 - سكون القلب ووقوف ضرباته تماماً

- ‌7 - امتداد جلدة الوجه أحياناً

- ‌الأمر الثاني: آدابٌ يحتاج إليها الميت عقب موته

- ‌1 - تغميض عينيه

- ‌2 - يُدعى له

- ‌3 - شد لحييه

- ‌4 - تليين مفاصله

- ‌5 - تخلع ثيابه ويستر بثوب يكون شاملاً للبدن كله

- ‌6 - يوضع على بطنه شيء ثقيل

- ‌7 - يُجعل على سرير غسله أو لوح

- ‌الأمر الثالث: الإسراع بتجهيزه

- ‌الأمر الرابع: معرفة الفضل والأجر العظيم، لمن تولَّى غسل الميت المسلم

- ‌الأمر الخامس: معرفة حرمة المسلم ومنزلته وكرامته حيّاً وميتاً

- ‌الأمر السادس: حكم تغسيل الميت: فرض كفاية

- ‌الأمر السابع: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة والأمة

- ‌الأمر الثامن: شهيد المعركة الذي مات في موضعه لا يغسل

- ‌الأمر التاسع: المحرم لا يُطيَّب ولا يُحنَّط ولا يُغطَّى رأسه ولا وجهه

- ‌الأمر الحادي عشر: صفة غسل الميت:

- ‌1 - يُجعل على سرير في مكان مستور عن جميع الأنظار

- ‌2 - لا يحضره إلا من يباشر تغسيله أو من يحتاج إليه

- ‌3 – يليِّن مفاصله، وهو أن يرد ذراعيه إلى عضديه، وعضديه إلى جنبيه

- ‌4 – يوضع على عورة الميت سِتر من سرته إلى ركبته

- ‌5 – يُجَرَّد من ثيابه بعد ستر عورته

- ‌6 – تُقلّم أظفاره، ويقص شاربه

- ‌7 - يبدأ فيحني الميت حنياً رفيقاً لا يبلغ به الجلوس

- ‌8 - يلف الغاسل على يده اليسرى خرقةً

- ‌9 - يلف الغاسل على يده خرقة أخرى أو ليفة أو نحوهما:

- ‌10 - يوضئه وضوءه للصلاة، ثم يبدأ بالميامن وأعضاء الوضوء

- ‌11 - يُؤتى بالسدر فيغسل رأسه برغوة السدر

- ‌12 - يبدأ بغسل جسد الميت فيبدأ بشقه الأيمن

- ‌الأمر الثاني عشر: السنة الاغتسال من غسل الميت

- ‌الخامس عشر: تكفين الميت

- ‌الأمر الأول: حكم تكفين الميت المسلم، فرض كفاية

- ‌الأمر الثاني: معرفة الفضل والأجر العظيم لمن تولَّى تكفين الميت المسلم

- ‌الأمر الثالث: الكفن أو ثمنه من مال الميت

- ‌الأمر الرابع: يُكفَّن المحرم في ثوبيه الذي مات فيهما

- ‌الأمر الخامس: يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها

- ‌الأمر السادس: يكون الكفن سابغاً طائلاً يستر جميع بدن الميت

- ‌الأمر السابع: إذا ضاق الكفن ستر به رأس الميت وما طال من جسده

- ‌الأمر الثامن: إذا قلَّت الأكفان وكثر الموتى جاز تكفين الجماعة منهم

- ‌الأمر التاسع: إحسان الكفن

- ‌الأمر العاشر: يستحب في الكفن ما يأتي:

- ‌1 - يستحب البياض

- ‌2 - يكون ثلاثة أثواب

- ‌3 - تجمير الكفن ثلاثاً لغير المحرم، وهو التبخير بالعود

- ‌الأمر الحادي عشر: لا يغالى في الكفن ولا يزاد فيه على ثلاثة أثواب

- ‌الأمر الثاني عشر: كفن الرجل والمرأة، الواجب فيه الثوب الساتر

- ‌الأمر الثالث عشر: صفة تكفين الميت:

- ‌1 - تُقصُّ الأربطة من نفس عرض الكفن

- ‌3 - يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض

- ‌4 - تبسط اللفافة الأولى على النعش أو على سرير تكفين الميت

- ‌7 - يوضع على اللفائف خرقة مثل التبان

- ‌8 - يُنقل الميت على الأكفان بساتر العورة الذي يستر عورته

- ‌9 - يُؤتى بدهن العود أو المسك

- ‌10 - تُوضع يداه محاذيتين لجنبيه، ويربط التبان

- ‌11 - يبدأ بإحكام الكفن فيرد طرف اللفافة الأولى

- ‌12 - يبدأ بالأربطة، فيبدأ بالرباط على الرأس

- ‌13 - تكفن المرأة في خمسة أثواب بيض

- ‌السادس عشر: الصلاة على الميت

- ‌الأمر الأول: حكم الصلاة على الميت: فرض كفاية

- ‌الأمر الثاني: فضل الصلاة على الميت

- ‌الأمر الثالث: فضل الله عز وجل على عبده المسلم الميت بشرعية الصلاة عليه

- ‌الأمر الرابع: شهيد المعركة لا يُصلَّى عليه

- ‌الأمر الخامس: السقط والطفل يصلى عليهما

- ‌الأمر السادس: الإمام الأعظم لا يصلِّي على الغال وقاتل نفسه

- ‌الأمر السابع: يُصلى على من قُتل حدّاً

- ‌الأمر الثامن: الصلاة على الغائب بالنية

- ‌الحالة الأولى: أن يموت في أرض ليس بها من يصلي عليه

- ‌الحالة الثانية: إذا كان فيه منفعة عظيمة للمسلمين: كالعالم الكبير

- ‌الأمر التاسع: مشروعية الصلاة على القبر إلى شهر

- ‌الأمر العاشر: موقف الإمام من الرجل والمرأة في صلاة الجنازة

- ‌الأمر الحادي عشر: الصلاة على أنواع من الجنائز

- ‌الأمر الثاني عشر: جواز الصلاة على الجنائز في المسجد

- ‌الأمر الثالث عشر: مشروعية تكثير الجمع والصفوف على صلاة الجنازة

- ‌الأمر الرابع عشر: تحريم الصلاة على الكفار والمنافقين

- ‌الأمر الخامس عشر: وقت صلاة الجنازة يُصلى على الجنازة في أي وقت إلا في ثلاثة أوقات:

- ‌الأول: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع

- ‌والثاني: حين يقوم قائم الظهيرة

- ‌والثالث: حين يغيب حاجب الشمس حتى تغرب

- ‌الأمر السادس عشر: أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة:

- ‌الأمر السابع عشر: أركان صلاة الجنازة وشروطها:

- ‌الأمر الثامن عشر: صفة الصلاة على الجنازة

- ‌1 - يتوضأ كما أمر الله تعالى

- ‌2 - يقوم الإمام عند رأس رجل ووسط امرأة

- ‌3 - يصف المأمومون خلف الإمام كصفوف الصلاة المفروضة

- ‌4 - يسوي الإمام الصفوف؛ لعموم الأدلة في ذلك

- ‌5 - يستقبل القبلة والجنائز أمامه على الصفة المذكورة

- ‌6 - يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام قائماً

- ‌7 - يضع يده على صدره بعد أن ينزلهما

- ‌8 - يقول: ((أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرّاً

- ‌9 - يقول: ((بسم الله الرحمن الرحيم))

- ‌10 - يقرأ الفاتحة سرّاً

- ‌11 - يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة، أو بعض الآيات القصيرة

- ‌12 - يكبر التكبيرة الثانية رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه

- ‌13 - يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في التشهد في صلاة الفريضة

- ‌14 - يكبر التكبيرة الثالثة رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه

- ‌15 - يدعو للميت بالدعاء المأثور ويخلص له الدعاء

- ‌16 - يكبر التكبيرة الرابعة رافعاً يديه حذو منكبيه أو أذنيه

- ‌17 - يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلاً

- ‌18 - يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلاً: ((السلام عليكم ورحمة الله))

- ‌الأمر التاسع عشر: المسبوق في صلاة الجنازة

- ‌السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها:

- ‌الأمر الأول: حكم حمل الجنازة فرض كفاية

- ‌الأمر الثاني: أقسام اتباعها: ثلاثة أقسام:

- ‌1 - يصلي عليها ثم ينصرف

- ‌2 - يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن

- ‌3 - يقف بعد الدفن يستغفر للميت ويسأل الله له التثبيت

- ‌الأمر الثالث: فضل اتباع الجنائز

- ‌الأمر الرابع: اتباع الجنازة حق على المسلم لأخيه المسلم

- ‌الأمر الخامس: يحمل الميت على حسب الحال والتيسير

- ‌الأمر السادس: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا بما يخالف الشرع

- ‌الأمر السابع: القيام للجنازة إذا مرت مشروع

- ‌الأمر الثامن: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع على الأرض

- ‌الأمر التاسع: النساء لا يتبعن الجنائز؛ ويصلين عليها

- ‌الأمر العاشر: الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع

- ‌الأمر الحادي عشر: الماشي يمشي مع الجنازة كيف شاء

- ‌الأمر الثاني عشر: المشي في تشييع الجنازة أفضل من الركوب

- ‌الأمر الثالث عشر: السنة حمل الجنازة على الأعناق إذا تيسر

- ‌الأمر الرابع عشر: وضع المكبة التي توضع فوق المرأة على النعش

- ‌الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده:

- ‌الأمر الأول: حكم دفن الميت فرض كفاية

- ‌الأمر الثاني: فضل دفن الميت

- ‌الأمر الثالث: لا يدفن الميت في أوقات النهي الثلاثة المضيَّقة

- ‌الأمر الرابع: لا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم

- ‌الأمر الخامس: السنة الدفن في المقبرة

- ‌الأمر السادس: الشهداء يدفنون في أماكن استشهادهم

- ‌الأمر السابع: الدفن ليلاً فيه تفصيل

- ‌الأمر الثامن: لا بأس بدفن الاثنين أو أكثر في قبر واحد عند الضرورة

- ‌الأمر التاسع: جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن

- ‌الأمر العاشر: الموعظة عند القبر أمر لا بأس به

- ‌الأمر الحادي عشر: تعميق القبر وتوسيعه

- ‌الأمر الثاني عشر: اللحد أفضل من الشق إذا كانت التربة صلبة لا ينهال ترابها

- ‌الأمر الثالث عشر: يتولى إنزال الميت القبر الرجال

- ‌الأمر الرابع عشر: يُغطَّى قبر المرأة عند إدخالها في القبر

- ‌الأمر الخامس عشر: أولياء الميت أحق بإنزاله

- ‌الأمر السادس عشر: لا بأس بإدخال الزوج زوجته قبرها

- ‌الأمر السابع عشر: ينزل المرأة قبرها من لم يطأ في الليلة السابقة

- ‌الأمر الثامن عشر: يدخل الميت من قِبَل رجلي القبر

- ‌الأمر التاسع عشر: يقول عند إدخال الميت القبر:

- ‌الأمر العشرون: يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن، ووجهه قبالة القبلة

- ‌الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر

- ‌الأمر الثاني والعشرون: ينصب على فتحة اللحد اللبن نصباً

- ‌الأمر الثالث والعشرون: يُحثى بعد الفراغ من سد اللحد ثلاث حثيات على القبر

- ‌الأمر الرابع والعشرون: يرفع القبر عن الأرض قدر شبر

- ‌الأمر الخامس والعشرون: يسنم القبر كهيئة سنام الجمل

- ‌الأمر السادس والعشرون: توضع على القبر الحصباء

- ‌السابع والعشرون: يُعلّم القبر بحجر أو لبن، أو خشبة

- ‌الثامن والعشرون: رشّ القبر بالماء بعد الانتهاء من أعمال الدفن

- ‌الأمر التاسع والعشرون: يقف الحاضرون بعد الفراغ من الدفن على القبر يدعون للميت بالتثبيت ويستغفرون له

- ‌التاسع عشر: آداب الجلوس والمشي في المقابر كثيرة، منها:

- ‌1 - استقبال القبلة في الجلوس لمن كان ينتظر دفن الجنازة

- ‌2 - تحريم الجلوس على القبر

- ‌3 - لا يُصلَّى إلى القبور

- ‌4 - لا يُتكأ على القبر

- ‌5 - لا يمشى بالنعال بين القبور إلا لضرورة

- ‌6 - تحريم الصلاة في المقبرة

- ‌7 - المقابر ليست من المواضع التي يرغب في قراءة القرآن فيها

- ‌8 - لا تبنى عليها المساجد

- ‌9 - لا تتخذ مساجد

- ‌10 - لا تُبنى عليها القباب ولا تُرفع أكثر من شبر

- ‌11 - لا تتخذ عليها السرج

- ‌12 - لا تُجصص القبور

- ‌13 - لا يُقعد على القبر

- ‌14 - لا يُزاد عليها من غير ترابها

- ‌15 - لا يُكتب عليها شيء

- ‌16 - لا تُوطأ

- ‌17 - لا يبنى عليها

- ‌18 - لا تتخذ القبور عيداً فيتردد إليها الناس في أوقات محددة

- ‌19 - لا تُشد الرحال إلى زيارتها

- ‌20 - لا يُذبح ولا يُنحر عند القبور

- ‌21 - لا تكسر عظام أهل القبور

- ‌22 - لا يُسبُّ الأموات

- ‌العشرون: التعزية:

- ‌الأمر الأول: فضل تعزية المصاب

- ‌الأمر الثاني: ألفاظ التعزية، وصفتها

- ‌1 - ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته

- ‌2 - يناسب أن يقال لمن فقد ولده ما ثبت في حديث قرة بن إياس

- ‌3 - مما يقال لمن فقد ولدين أو ثلاثة

- ‌4 – قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على أم سلمة

- ‌5 – وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تعزيته عبد الله بن جعفر

- ‌6 – ومما يبرِّد حرارة المصيبة في التعزية

- ‌7 – ولو قال: ((أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك)) فلا بأس

- ‌الأمر الثالث: التعزية لا تحدد بثلاثة أيام

- ‌الأمر الرابع: السنة في العزاء أن يصنع أقرباء أهل الميت أو جيرانهم طعاماً يشبعهم

- ‌الأمر الخامس: البدع والمنكرات في العزاء كثيرة

- ‌1 - اجتماع أهل الميت خارج المنزل

- ‌2 – الاجتماع في منزل الميت للأكل

- ‌الأمر السادس: مشروعية التلبينة للمحزون

- ‌الواحد والعشرون: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين

- ‌الأمر الأول: ما يلحق الميت من عمله

- ‌الأمر الثاني: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين

- ‌ أربعة أنواع من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع وهي:

- ‌الأول: الدعاء

- ‌الثاني: الواجب الذي تدخله النيابة

- ‌الثالث: الصدقة

- ‌الرابع: العتق

- ‌الثاني والعشرون: زيارة القبور

- ‌الأمر الأول: مشروعية زيارة القبور للرجال

- ‌الأمر الثاني: زيارة الرجال للقبور بدون سفر

- ‌الأمر الثالث: الزيارة للقبور للرجال دون النساء

- ‌الأمر الرابع: الزيارة لأهل القبور أنواع على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها ما يأتي:

- ‌1 - السلام على الموتى والدعاء لهم، والترحم عليهم

- ‌2 - تذكر الموت، والآخرة، وحصول رقة القلب ودمع العين

- ‌3 - إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه زار القبور وأمر بزيارتها

- ‌1 - من يسأل الميت حاجته

- ‌2 - من يسأل الله تعالى بالميت

- ‌3 - من يظن أن الدعاء عند القبور مُستجاب

- ‌الأمر الخامس: جواز زيارة قبور المشركين للعبرة والعظة

- ‌الأمر السادس: كيفية السلام على أهل القبور من المسلمين

- ‌الأمر السابع: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على النحو الآتي:

- ‌1 - تستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌2 – إذا دخل المسجد النبوي الشريف استحب له أن يُقدِّم رجله اليمنى

- ‌3 – يصلي ركعتين تحية المسجد

- ‌4 – ثم بعد الصلاة إن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام قبره:

- ‌5 – ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً فيسلّم على أبي بكر الصديق

- ‌6 – يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده بها

- ‌7 – ويسن للرجال زيارة قبور البقيع

- ‌الثالث والعشرون: الإحداد

- ‌ينبغي أن يراعى في الإحداد الأمور الآتية:

- ‌الأمر الأول: مفهوم الإحداد:

- ‌الإحداد لغة:

- ‌الإحداد شرعاً:

- ‌الأمر الثاني حكم الإحداد الشرعي:

- ‌النوع الأول: الإحداد في عدة الوفاة:

- ‌النوع الثاني: حكم إحداد المرأة على غير زوجها:

- ‌الأمر الثالث: مدة الإحداد نوعان:

- ‌الأمر الرابع: الحكمة من الإحداد:

- ‌الأمر الخامس: يلزم الحادة على زوجها ستة أحكام على النحو الآتي:

- ‌1 - تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة

- ‌2 - تمتنع الحادة عن الملابس الجميلة وتلبس ما سواها

- ‌3 - تمتنع عن جميع أنواع الطيب

- ‌4 - تمتنع الحادة من الحلي:

- ‌5 - تمتنع الحادة عن الخضاب بالحناء

- ‌6 - تمتنع الحادَّة عن الكحل

- ‌الأمر السادس: أصناف المعتدات سبعة أصناف على النحو الآتي:

- ‌الصنف الأول: الحامل وعدتها

- ‌الصنف الثاني: المتوفى عنها زوجها من غير حمل

- ‌الصنف الثالث: المرأة ذات الحيض

- ‌الصنف الرابع: المرأة التي لا تحيض

- ‌الصنف الخامس: المرأة التي ارتفع حيضها بسبب

- ‌الصنف السادس: المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه

- ‌الصنف السابع: امرأة المفقود

الفصل: ‌12 - لا بأس أن يتداوى المريض

مسيئاً فلعله أن يستعتب)) (1).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يتمنينَّ أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً)) (2).

وعن أم الفضل رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم، وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي فتمنى عباس الموت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:((يا عمّ! لا تتمنَّ الموت، فإنك إن كنت محسناً فأن تؤخَّر تزدد إحساناً إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئاً فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت)) (3).

وفي حديث عمار رضي الله عنه يرفعه وفيه: ((اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي

)) (4).

‌12 - لا بأس أن يتداوى المريض

؛ لحديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لكل داءٍ دواءٌ فإذا أُصيب دواءُ الداء برأ بإذن الله تعالى)) (5)؛

(1) متفق عليه: البخاري، كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت، برقم 5673، ومسلم، كتاب صفات المنافقين، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالى، برقم 2816، واللفظ للبخاري إلا ما بين المعقوفات فلمسلم.

(2)

مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب كراهية تمني الموت لضر نزل به، برقم 2682.

(3)

أحمد، 6/ 339، وأبو يعلى، برقم 7076، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي،

1/ 339، والبيهقي، 3/ 377، وانظر: أحكام الجنائز للألباني، ص12.

(4)

النسائي، كتاب السهو، باب نوع آخر، برقم 1304، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 280، 281.

(5)

مسلم، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، برقم 2204.

ص: 116

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً)) (1)؛

ولحديث أسامة بن شريك، قال: قالت الأعراب يا رسول الله: ألا نتداوى؟ قال: ((نعم يا عباد الله تداووا؛ فإن الله عز وجل لم يضع داءً إلا وضع له دواءً غير داءٍ واحدٍ)) قالوا: يا رسول الله! وما هو؟ قال: ((الهرم))، وفي لفظ لأحمد:((تداووا عباد الله؛ فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء إلا الموت والهرم)). وفي لفظ لأحمد أيضاً: ((تداووا؛ فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، عَلِمَه من عَلِمَه، وجَهِلَهُ من جهله)).وفي لفظ لابن ماجه قالوا: يا رسول الله! ما خير ما أعطي العبد؟ قال: ((خلق حسن)) (2).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرفعه: ((ما أنزل داءً إلا قد أنزل له شفاء، عَلِمَهُ مَن عَلِمَهُ، وجَهِلَهُ مَن جَهِلَهُ)) (3).

ولا شك أن الأدوية من قدر الله تعالى (4)، وقد قال أبو عبيدة بن الجراح لعمر حينما لم يدخل بالجيش الشام بسبب وجود الطاعون بها:

(1) البخاري، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، برقم 5678.

(2)

أحمد، 4/ 278، والترمذي، كتاب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، برقم 2038، وأبو داود، كتاب الطب، باب في الرجل يتداوى، برقم 3855، وابن ماجه، كتاب الطب، باب ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، برقم 3436، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وغيره، 2/ 461.

(3)

أحمد، برقم 3578، 3922، 4236، 4267، 4334، وقال أحمد شاكر في شرحه للمسند،

5/ 200: ((إسناده صحيح)).

وأخرجه ابن ماجه، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، برقم 3438.

(4)

انظر: مسند الإمام أحمد، برقم 15472، 15473، 15474، وزاد المعاد 4/ 14.

ص: 117

((أفراراً من قدر الله؟)) فقال عمر رضي الله عنه: ((لو غيرك قالها يا أبا عبيدة – وكان عمر يكره خلافه، نعم نفرُّ من قدر الله إلى قدر الله

)) (1).

قال الإمام ابن القيم – رحمه الله –: ((فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، ويجوز أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم: ((لكل داء دواء)) على عمومه حتى يتناول الأدواء القاتلة، والأدواء التي لا يمكن الطبيب أن يبرئها، ويكون الله عز وجل قد جعل لها أدوية تبرئها، ولكن طوى علمها عن البشر، ولم يجعل لهم إليه سبيلاًًًًً؛ لأنه لا علم للخلق إلا ما علّمهم الله، وهذا أحسن المحملين في الحديث

)) (2).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز – رحمه الله – يقول: ((هذه الأحاديث تدل على شرعية التداوي بالطرق المباحة، وهو خير مِنْ تَرْك الدواء؛ لأن الدواء يعينه على الطاعة، والمرض قد يعوقه عن الطاعات)) (3)، وقال رحمه الله:((الله قدر الداء وقدَّر الدواء، فكلٌّ من قدر الله)) (4)، وسمعته أيضاً يقول:((ترك الأسباب عجز، والتوكل هو الاعتماد على الله والعمل بالأسباب)) (5)، وقال: ((وتعطيل الأسباب فيه

(1) متفق عليه في قصة طويلة: البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، برقم 5729، ومسلم، كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، برقم 2219.

(2)

زاد المعاد، 4/ 14.

(3)

سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد، 4/ 13.

(4)

سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد، 4/ 14.

(5)

سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد، 4/ 15.

ص: 118

فساد الدين والدنيا، أما حديث السبعين [ألف] الذين يدخلون الجنة بغير حساب فهو من باب الأفضلية، وإذا احتاج إلى الاسترقاء، أو الكي فلا حرج)) (1).

وكنت أسمعه يرجح أن التداوي يكون مستحبّاً فقط، ولا يكون واجباً على الصحيح.

وذكر العلامة ابن عثيمين – رحمه الله تعالى – خلاف العلماء:

القول الأول: منهم من قال: يجب التداوي.

القول الثاني: منهم من قال: يستحب ولا يجب.

القول الثالث: منهم من قال: ترك التداوي أفضل، ولا ينبغي أن يتداوى الإنسان.

القول الرابع: قال بعض العلماء: إذا كان الدواء مما عُلِمَ أو غَلَبَ على الظن نفعه بحسب التجارب فهو أفضل، وإن كان من باب المخاطرة فتركه أفضل.

قال: والصحيح أنه يجب إذا كان في تركه هلاك، مثل: السرطان الموضعي، والسرطان الموضعي بإذن الله إذا قُطِع الموضع الذي فيه السرطان، فإنه ينجو منه، لكن إذا تُرِك انتشر في البدن، وكانت النتيجة هي الهلاك، فهذا يكون دواء معلوم النفع؛ لأنه موضعي يُقطع ويزول، وقد خرق الخضر السفينة، لإنجاء جميعها، فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه كان ذلك واجباً، وعلى ذلك فالأقرب أن يقال ما يلي:

(1) سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد، 4/ 16.

ص: 119