الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا حرج (1).
الأمر الرابع: يُكفَّن المحرم في ثوبيه الذي مات فيهما
ولا يُغطَّى رأسه، ولا وجهه، ولا يُطيَّب؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته راحلته:((اغسلوه بماء وسدر وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تحنِّطوه، ولا تخمِّروا رأسه فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً)). وفي لفظ لمسلم: ((ولا تخمِّروا رأسه ولا وجهه
…
)) (2).
الأمر الخامس: يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها
، ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، أما تكفينه في ثيابه التي مات فيها؛ فلحديث عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد:((زمِّلوهم في ثيابهم)) قال: وجعل يدفن في القبر الرهط، قال: وقال: ((قدِّموا أكثرهم قرآناً)). ولفظ النسائي: ((زمِّلوهم بدمائهم، فإنه ليس كَلْمٌ يُكْلَمُ إلا يأتي يوم القيامة يَدْمَى: لونه لون الدم، وريحه ريح المسك)) (3)؛ ولحديث جابر رضي الله عنه: ((وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلَّ
(1) انظر الشرح الممتع لابن عثيمين، 5/ 383.
(2)
متفق عليه: البخاري، برقم 1265، ومسلم، برقم 1206، وتقدم تخريجه.
(3)
أحمد بلفظه، 5/ 431، والنسائي، كتاب الجنائز، باب مواراة الشهيد في دمه، برقم 2001، ورقم 3148، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 58، وأحكام الجنائز، ص80.