الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حضر الدفن أن يشارك مع الناس ولو بثلاث حثيات)) (1)(2).
ويُهال على القبر التراب (3)، ولا يزاد عليه من غير ترابه، وإنما يجعل التراب الذي أخرج من القبر من غير زيادة (4).
الأمر الرابع والعشرون: يرفع القبر عن الأرض قدر شبر
؛ لأن تسويته بالأرض تعرضه للإهانة؛ ولأن رفعه عن الأرض بهذا القدر يجعله يتميَّز ولا يُهان؛ لحديث جابر رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أُلحد له لحداً، ونصب عليه اللبن نصباً، ورفع قبره عن الأرض نحواً من شبر)) (5). قال العلامة الألباني رحمه الله: ((ويؤيده ما سيأتي من النهي عن الزيادة على التراب الذي أُخرج من اللحد الذي شغله جسم الميت وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث)) (6).
قال شيخنا ابن باز رحمه الله ما ملخصه: ((وإذا دفنوا القبر بتراب، جعلوا عليه حصباء، ورشوه بالماء حتى يثبت بها التراب فكل هذا لا بأس به؛ لأن فيه حفظاً لترابه، وبقاء له، والمشروع [في رفع القبر] شبر، أو ما حوله، أما رفعه كثيراً فلا يجوز؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه: ((لا تدع صورة إلا
(1) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم 1899.
(2)
وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 250.
(3)
انظر: المغني، 3/ 429.
(4)
انظر: الكافي لابن قدامة، 2/ 68.
(5)
البيهقي، 3/ 410، كتاب الجنائز، باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه؛ لئلا يرتفع، وابن حبان في صحيحه [موارد]، برقم 2160، وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص195، وذكر رحمه الله في هذا الموضع له شواهد أخرى.
(6)
أحكام الجنائز، ص195.
طمستها ولا قبراً مشرِفاً إلا سويته)) (1)(2).
وعن جابر رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجصص القبر، أو يقعد عليه، وأن يُبنى عليه)) (3).
ولفظ النسائي: ((أن يُبنى على القبر، أو يُزاد عليه، أو يُجصص، أو يكتب عليه)) (4).
وفي سنن أبي داود: ((نهى أن يُقعد على القبر، وأن يُقصص، ويُبنى عليه، أو يزاد عليه، أو أن يُكتب عليه)) (5). ولفظ الترمذي: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تجصص القبور، وأن يُكتب عليها، وأن يُبنى عليها، وأن تُوطأ)) (6). ولفظ ابن ماجه: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور)) (7). وفي لفظ له: ((أن يُكتب على القبر شيء)) (8).
(1) مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبور، برقم 969.
(2)
مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 208، 209.
(3)
مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، برقم 970.
(4)
النسائي، كتاب الجنائز، باب الزيادة على القبر، برقم 2026 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 64.
(5)
سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في البناء على القبور برقم 3225، 3226، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 305.
(6)
الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها برقم 1052، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 2/ 537.
(7)
العرب تسمي الجص قصة، وتقصيص القبر: بناؤه بالقصة: وهي الجص [جامع الأصول، لابن الأثير، 11/ 146].
(8)
ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور، وتجصيصها، والكتابة عليها، برقم1562، 1563، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 34.