المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر الثاني: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين - أحكام الجنائز

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم الجنائز:

- ‌ثانياً: اغتنام الأوقات والأحوال بالأعمال الصالحة

- ‌ثالثاً: الاجتهاد في حالة الصحة في الأعمال الصالحة

- ‌رابعاً: الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة

- ‌1 - الإكثار من ذكر الموت والاستعداد للقاء الله تعالى:

- ‌2 – ذكر القبر والبلى

- ‌3 – قصر الأمل والاستعداد للموت بالأعمال الصالحة

- ‌4 – القناعة وغنى النفس والتوكل على الله

- ‌5 – الإكثار من التفكر في أحوال المحتضرين

- ‌6 - التفكُّر في أحوال الظالمين عند الاحتضار

- ‌7 – تَذَكُّر الحمل على الأكتاف وتشييع الناس له

- ‌8 – تذكُّر فتنة القبر وسؤال منكر ونكير

- ‌9 – تذكُّر نعيم القبر وعذابه

- ‌10 – الحَذَرُ من التنافس في الدنيا والانشغال بها

- ‌11 – طلب حسن الخاتمة بالقول والعمل:

- ‌السبب الأول: خوف الله عز وجل

- ‌السبب الثاني: التوبة من جميع الذنوب والمعاصي

- ‌السبب الثالث: الدعاء بحسن الخاتمة وإظهار الافتقار إلى الله عز وجل

- ‌السبب الرابع: قصر الأمل

- ‌السبب الخامس: بغض المعاصي والابتعاد عنها

- ‌السبب السادس: الصبر عند المصائب

- ‌السبب السابع: حسن الظن بالله عز وجل

- ‌السبب الثامن: معرفة ما أعده الله عز وجل من النعيم المقيم للمؤمنين

- ‌12 - معرفة قصر الحياة الدنيا

- ‌13 - معرفة فضل البكاء من خشية الله تعالى

- ‌خامساً: آداب المريض الواجبة والمستحبة

- ‌1 - الصبر والاحتساب:

- ‌2 - لا يُسأل البلاء

- ‌3 - الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى

- ‌القدر في اللغة:

- ‌القدر في الشرع:

- ‌ معنى القضاء:

- ‌ العلاقة بين القضاء والقدر

- ‌المرتبة الأولى: العلم

- ‌المرتبة الثانية: كتابة الله عز وجل لجميع الأشياء والمقادير في اللوح المحفوظ:

- ‌المرتبة الثالثة: مشيئة الله النافذة

- ‌المرتبة الرابعة: الخلق، فالله عز وجل خالق كل شيء

- ‌4 – الابتعاد والحذر كل الحذر من الاغترار بالأعمال:

- ‌5 – الجمع بين الخوف والرجاء:

- ‌6 - يَرضى بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى

- ‌النوع الأول: ديني شرعي يجب الرضا به

- ‌النوع الثاني: الكوني القدري، فهذا النوع على ثلاثة أقسام:

- ‌القسم الأول: يجب الرضا به: كالنعم

- ‌القسم الثاني: لا يجوز الرضا به: كالمعائب، والذنوب

- ‌القسم الثالث: ما يُستحب الرضا به على الصحيح ولا يجب: كالمصائب

- ‌7 – لا يُنسب الشرُّ إلى الله عز وجل

- ‌8 – يحمد الله على كل حال

- ‌9 – يُحسن الظن بالله تعالى

- ‌10 - يُطهِّر ثيابه ويختار أجملها

- ‌11 - لا يتمنى الموت لضرٍّ نزل به

- ‌12 - لا بأس أن يتداوى المريض

- ‌13 – يرقي نفسه

- ‌14 - يؤدِّي الحقوق لأصحابها

- ‌القسم الأول: ظلم النفس، وهو نوعان:

- ‌النوع الأول: ظلم النفس بالشرك

- ‌النوع الثاني: ظلمها بالمعاصي

- ‌القسم الثاني: ظلم العبد لغيره من الخلق

- ‌15 – يُشرع له أن يوصي بالثلث فأقل لغير وارث

- ‌16 – يحرم عليه الإضرار في الوصية

- ‌17 – يُقلِّم أظفاره ويحلق عانته

- ‌18 – يجتهد أن يكون آخر كلامه: لا إله إلا الله

- ‌سادساً: آداب زيارة المريض

- ‌1 - زيارة المريض حق على أخيه المسلم

- ‌2 – ينوي بعيادة المريض القيام بحق أخيه المسلم

- ‌3 - يدعو للمريض بالشفاء

- ‌4 - يدعوه إلى التوبة وإحسان الظن بالله

- ‌5 – يدعوه إلى الإسلام إن كان كافراً

- ‌6 – يُبيِّن له فضل المرض وما يُكفِّر من السيئات

- ‌7 – يلقنه إذا كان في حالة النزع: ((لا إله إلا الله))

- ‌8 – لا يقول في حضور المريض إلا خيراً

- ‌9 – يوجه المحتضر إلى القبلة إن تيسر

- ‌سابعاً: الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم

- ‌1 - يغمض إذا خرجت الروح

- ‌2 - يُدعى له

- ‌3 – يُغطَّى بثوب يستر جميع بدنه

- ‌4 – لا يُغطَّى رأس المحرم ولا وجهه

- ‌5 – يُعجَّل بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته

- ‌6 – يُدفنُ في البلد الذي مات فيه

- ‌7 - لو مات في غير مولده دفن مكانه وكان خيراً له

- ‌8 – يُبادر بقضاء دينه بعد موته من ماله

- ‌9 - تُنفَّذ وصيته: الثلث فأقل

- ‌ثامناً: الأمور التي تجوز للحاضرين وغيرهم

- ‌1 - كشف وجه الميت

- ‌2 - تقبيله

- ‌3 - البكاء عليه بدمع العين

- ‌4 – صنع الطعام لأهل الميت

- ‌تاسعاً: الأمور الواجبة على أقارب الميت وغيرهم

- ‌1 - الصبر

- ‌2 - الاسترجاع

- ‌عاشراً: الأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهم

- ‌1 - النياحة

- ‌3 – ضرب الخدود

- ‌4 – شق الجيوب

- ‌5 – رفع الصوت عند المصيبة

- ‌6 – حلق الشعر

- ‌7 – الويل والدعاء به

- ‌8 – نشر الشعر

- ‌9 - النعي المحرم

- ‌الحادي عشر: النعي المباح الجائز:

- ‌الثاني عشر: العلامات التي تدل على حسن الخاتمة

- ‌1 - نطقه بالشهادة عند الموت من أعظم البشارات

- ‌2 - الموت برشح الجبين

- ‌3 - الموت ليلة الجمعة أو نهارها

- ‌4 – الاستشهاد في ساحة القتال

- ‌5 – من مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد

- ‌6 – المطعون شهيد

- ‌7 – المبطون شهيد

- ‌8 – الغَرِقُ شهيد

- ‌9 – وصاحب الهدم شهيد

- ‌10 – والحريق شهيد

- ‌11 – صاحب ذات الجنب شهيد

- ‌12 – المرأة تموت بُجمع شهيدة

- ‌13 – من قتل دون ماله فهو شهيد

- ‌14 – من قتل دون أهله فهو شهيد

- ‌15 – من قتل دون دينه فهو شهيد

- ‌16 – من قتل دون دمه فهو شهيد

- ‌17 – من قتل دون مظلمته فهو شهيد

- ‌18 – السِّلُّ شهادة

- ‌19 – الموت مرابطاً في سبيل الله تعالى

- ‌20 – الموت على عمل صالح

- ‌21 – ثناء الناس على الميت

- ‌الثالث عشر: فضائل الصبر والاحتساب على المصائب

- ‌1 - صلوات الله ورحمته وهدايته للصابرين:

- ‌2 - الاستعانة بالصبر من أسباب السعادة

- ‌3 - محبة الله للصابرين

- ‌4 - معية الله للصابرين:

- ‌5 - استحقاق دخول الجنة لمن صبر

- ‌6 - الصابرون يوفون أجورهم بغير حساب

- ‌7 - جميع المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظ

- ‌8 - ما أصاب من مصيبة في النفس، والمال والولد، والأحباب، ونحوهم إلا بقضاء الله وقدره

- ‌9 – الله تعالى يجزي الصابرين بأحسن ما كانوا يعملون

- ‌10 – ما يقال عند المصيبة

- ‌11 – الأجر العظيم والثواب الكثير والفوز بالجنة

- ‌12 – أشد الناس بلاءً: الأنبياء

- ‌13 - من كان بلاؤه أكثر فثوابه وجزاؤه أعظم وأكمل

- ‌14 - ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة

- ‌15 - فضل من يموت له ولد فيحتسبه

- ‌16 - من مات له ثلاثة من الولد

- ‌17 - من قدم اثنين من أولاده دخل الجنة

- ‌18 - من مات له واحد من أولاده فاحتسبه وصبر دخل الجنة

- ‌19 - من مات له ولد فاحتسبه وجده ينتظره عند باب الجنة

- ‌20 - المؤمن إذا مات ولده سواء كان ذكراً أو أنثى وصبر واحتسب وحمد الله على تدبيره وقضائه بنى الله له بيتاً في الجنة

- ‌21 - السقط يجرُّ أمَّه بسرره إلى الجنة

- ‌23 - من تصبّر ودرّب نفسه على الصبر صبَّره الله وأعانه وسدّده

- ‌24 - من أراد الله به خيراً أصابه بالمصائب

- ‌25 - أمر المؤمن كله خير في السراء والضراء

- ‌26 - المصيبة تحطُّ الخطايا حطّاً

- ‌27 - يجتهد المسلم في استكمال شروط الصبر

- ‌الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل في الصبر

- ‌الشرط الثاني: عدم شكوى الله تعالى إلى العباد

- ‌الشرط الثالث: أن يكون الصبر في أوانه

- ‌28 - أمور لا تنافي الصبر

- ‌الأمر الأول: الشكوى إلى الله تعالى

- ‌الأمر الثاني: الحزن ودمع العين

- ‌29 - الأمور التي تعين على الصبر على المصيبة

- ‌الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وثوابها

- ‌الأمر الثاني: العلم بتكفيرها للسيئات

- ‌الأمر الثالث: الإيمان بالقدر السابق بها

- ‌الأمر الرابع: معرفة حق الله في تلك البلوى

- ‌الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له

- ‌الأمر السادس: العلم بترتبها عليه بذنبه

- ‌الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع

- ‌الأمر الثامن: أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء:

- ‌الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه

- ‌الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء

- ‌الأمر الحادي عشر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا

- ‌الأمر الثاني عشر: معرفة الإنسان نفسه

- ‌الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج

- ‌الأمر الرابع عشر: الاستعانة بالله

- ‌الأمر الخامس عشر: التأسي بأهل الصبر

- ‌الأمر السادس عشر: استصغار المصيبة

- ‌الأمر السابع عشر: العلم أن المصيبة في غير الدين أهون

- ‌الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة

- ‌ الأدلة من الكتاب:

- ‌ الأدلة من السنة المطهرة

- ‌الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله تعالى يجمع بين المؤمن وذريته

- ‌الرابع عشر: غسل الميت

- ‌الأمر الأول: معرفة العلامات التي تدل على خروج الروح

- ‌1 - شخوص البصر: أي انفتاحه

- ‌2 - انخساف الصدغين

- ‌3 - ميل الأنف إلى اليمين أو الشمال

- ‌4 - انفصال الكفين

- ‌5 - استرخاء الرجلين

- ‌6 - سكون القلب ووقوف ضرباته تماماً

- ‌7 - امتداد جلدة الوجه أحياناً

- ‌الأمر الثاني: آدابٌ يحتاج إليها الميت عقب موته

- ‌1 - تغميض عينيه

- ‌2 - يُدعى له

- ‌3 - شد لحييه

- ‌4 - تليين مفاصله

- ‌5 - تخلع ثيابه ويستر بثوب يكون شاملاً للبدن كله

- ‌6 - يوضع على بطنه شيء ثقيل

- ‌7 - يُجعل على سرير غسله أو لوح

- ‌الأمر الثالث: الإسراع بتجهيزه

- ‌الأمر الرابع: معرفة الفضل والأجر العظيم، لمن تولَّى غسل الميت المسلم

- ‌الأمر الخامس: معرفة حرمة المسلم ومنزلته وكرامته حيّاً وميتاً

- ‌الأمر السادس: حكم تغسيل الميت: فرض كفاية

- ‌الأمر السابع: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة والأمة

- ‌الأمر الثامن: شهيد المعركة الذي مات في موضعه لا يغسل

- ‌الأمر التاسع: المحرم لا يُطيَّب ولا يُحنَّط ولا يُغطَّى رأسه ولا وجهه

- ‌الأمر الحادي عشر: صفة غسل الميت:

- ‌1 - يُجعل على سرير في مكان مستور عن جميع الأنظار

- ‌2 - لا يحضره إلا من يباشر تغسيله أو من يحتاج إليه

- ‌3 – يليِّن مفاصله، وهو أن يرد ذراعيه إلى عضديه، وعضديه إلى جنبيه

- ‌4 – يوضع على عورة الميت سِتر من سرته إلى ركبته

- ‌5 – يُجَرَّد من ثيابه بعد ستر عورته

- ‌6 – تُقلّم أظفاره، ويقص شاربه

- ‌7 - يبدأ فيحني الميت حنياً رفيقاً لا يبلغ به الجلوس

- ‌8 - يلف الغاسل على يده اليسرى خرقةً

- ‌9 - يلف الغاسل على يده خرقة أخرى أو ليفة أو نحوهما:

- ‌10 - يوضئه وضوءه للصلاة، ثم يبدأ بالميامن وأعضاء الوضوء

- ‌11 - يُؤتى بالسدر فيغسل رأسه برغوة السدر

- ‌12 - يبدأ بغسل جسد الميت فيبدأ بشقه الأيمن

- ‌الأمر الثاني عشر: السنة الاغتسال من غسل الميت

- ‌الخامس عشر: تكفين الميت

- ‌الأمر الأول: حكم تكفين الميت المسلم، فرض كفاية

- ‌الأمر الثاني: معرفة الفضل والأجر العظيم لمن تولَّى تكفين الميت المسلم

- ‌الأمر الثالث: الكفن أو ثمنه من مال الميت

- ‌الأمر الرابع: يُكفَّن المحرم في ثوبيه الذي مات فيهما

- ‌الأمر الخامس: يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها

- ‌الأمر السادس: يكون الكفن سابغاً طائلاً يستر جميع بدن الميت

- ‌الأمر السابع: إذا ضاق الكفن ستر به رأس الميت وما طال من جسده

- ‌الأمر الثامن: إذا قلَّت الأكفان وكثر الموتى جاز تكفين الجماعة منهم

- ‌الأمر التاسع: إحسان الكفن

- ‌الأمر العاشر: يستحب في الكفن ما يأتي:

- ‌1 - يستحب البياض

- ‌2 - يكون ثلاثة أثواب

- ‌3 - تجمير الكفن ثلاثاً لغير المحرم، وهو التبخير بالعود

- ‌الأمر الحادي عشر: لا يغالى في الكفن ولا يزاد فيه على ثلاثة أثواب

- ‌الأمر الثاني عشر: كفن الرجل والمرأة، الواجب فيه الثوب الساتر

- ‌الأمر الثالث عشر: صفة تكفين الميت:

- ‌1 - تُقصُّ الأربطة من نفس عرض الكفن

- ‌3 - يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض

- ‌4 - تبسط اللفافة الأولى على النعش أو على سرير تكفين الميت

- ‌7 - يوضع على اللفائف خرقة مثل التبان

- ‌8 - يُنقل الميت على الأكفان بساتر العورة الذي يستر عورته

- ‌9 - يُؤتى بدهن العود أو المسك

- ‌10 - تُوضع يداه محاذيتين لجنبيه، ويربط التبان

- ‌11 - يبدأ بإحكام الكفن فيرد طرف اللفافة الأولى

- ‌12 - يبدأ بالأربطة، فيبدأ بالرباط على الرأس

- ‌13 - تكفن المرأة في خمسة أثواب بيض

- ‌السادس عشر: الصلاة على الميت

- ‌الأمر الأول: حكم الصلاة على الميت: فرض كفاية

- ‌الأمر الثاني: فضل الصلاة على الميت

- ‌الأمر الثالث: فضل الله عز وجل على عبده المسلم الميت بشرعية الصلاة عليه

- ‌الأمر الرابع: شهيد المعركة لا يُصلَّى عليه

- ‌الأمر الخامس: السقط والطفل يصلى عليهما

- ‌الأمر السادس: الإمام الأعظم لا يصلِّي على الغال وقاتل نفسه

- ‌الأمر السابع: يُصلى على من قُتل حدّاً

- ‌الأمر الثامن: الصلاة على الغائب بالنية

- ‌الحالة الأولى: أن يموت في أرض ليس بها من يصلي عليه

- ‌الحالة الثانية: إذا كان فيه منفعة عظيمة للمسلمين: كالعالم الكبير

- ‌الأمر التاسع: مشروعية الصلاة على القبر إلى شهر

- ‌الأمر العاشر: موقف الإمام من الرجل والمرأة في صلاة الجنازة

- ‌الأمر الحادي عشر: الصلاة على أنواع من الجنائز

- ‌الأمر الثاني عشر: جواز الصلاة على الجنائز في المسجد

- ‌الأمر الثالث عشر: مشروعية تكثير الجمع والصفوف على صلاة الجنازة

- ‌الأمر الرابع عشر: تحريم الصلاة على الكفار والمنافقين

- ‌الأمر الخامس عشر: وقت صلاة الجنازة يُصلى على الجنازة في أي وقت إلا في ثلاثة أوقات:

- ‌الأول: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع

- ‌والثاني: حين يقوم قائم الظهيرة

- ‌والثالث: حين يغيب حاجب الشمس حتى تغرب

- ‌الأمر السادس عشر: أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة:

- ‌الأمر السابع عشر: أركان صلاة الجنازة وشروطها:

- ‌الأمر الثامن عشر: صفة الصلاة على الجنازة

- ‌1 - يتوضأ كما أمر الله تعالى

- ‌2 - يقوم الإمام عند رأس رجل ووسط امرأة

- ‌3 - يصف المأمومون خلف الإمام كصفوف الصلاة المفروضة

- ‌4 - يسوي الإمام الصفوف؛ لعموم الأدلة في ذلك

- ‌5 - يستقبل القبلة والجنائز أمامه على الصفة المذكورة

- ‌6 - يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام قائماً

- ‌7 - يضع يده على صدره بعد أن ينزلهما

- ‌8 - يقول: ((أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرّاً

- ‌9 - يقول: ((بسم الله الرحمن الرحيم))

- ‌10 - يقرأ الفاتحة سرّاً

- ‌11 - يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة، أو بعض الآيات القصيرة

- ‌12 - يكبر التكبيرة الثانية رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه

- ‌13 - يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في التشهد في صلاة الفريضة

- ‌14 - يكبر التكبيرة الثالثة رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه

- ‌15 - يدعو للميت بالدعاء المأثور ويخلص له الدعاء

- ‌16 - يكبر التكبيرة الرابعة رافعاً يديه حذو منكبيه أو أذنيه

- ‌17 - يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلاً

- ‌18 - يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلاً: ((السلام عليكم ورحمة الله))

- ‌الأمر التاسع عشر: المسبوق في صلاة الجنازة

- ‌السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها:

- ‌الأمر الأول: حكم حمل الجنازة فرض كفاية

- ‌الأمر الثاني: أقسام اتباعها: ثلاثة أقسام:

- ‌1 - يصلي عليها ثم ينصرف

- ‌2 - يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن

- ‌3 - يقف بعد الدفن يستغفر للميت ويسأل الله له التثبيت

- ‌الأمر الثالث: فضل اتباع الجنائز

- ‌الأمر الرابع: اتباع الجنازة حق على المسلم لأخيه المسلم

- ‌الأمر الخامس: يحمل الميت على حسب الحال والتيسير

- ‌الأمر السادس: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا بما يخالف الشرع

- ‌الأمر السابع: القيام للجنازة إذا مرت مشروع

- ‌الأمر الثامن: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع على الأرض

- ‌الأمر التاسع: النساء لا يتبعن الجنائز؛ ويصلين عليها

- ‌الأمر العاشر: الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع

- ‌الأمر الحادي عشر: الماشي يمشي مع الجنازة كيف شاء

- ‌الأمر الثاني عشر: المشي في تشييع الجنازة أفضل من الركوب

- ‌الأمر الثالث عشر: السنة حمل الجنازة على الأعناق إذا تيسر

- ‌الأمر الرابع عشر: وضع المكبة التي توضع فوق المرأة على النعش

- ‌الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده:

- ‌الأمر الأول: حكم دفن الميت فرض كفاية

- ‌الأمر الثاني: فضل دفن الميت

- ‌الأمر الثالث: لا يدفن الميت في أوقات النهي الثلاثة المضيَّقة

- ‌الأمر الرابع: لا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم

- ‌الأمر الخامس: السنة الدفن في المقبرة

- ‌الأمر السادس: الشهداء يدفنون في أماكن استشهادهم

- ‌الأمر السابع: الدفن ليلاً فيه تفصيل

- ‌الأمر الثامن: لا بأس بدفن الاثنين أو أكثر في قبر واحد عند الضرورة

- ‌الأمر التاسع: جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن

- ‌الأمر العاشر: الموعظة عند القبر أمر لا بأس به

- ‌الأمر الحادي عشر: تعميق القبر وتوسيعه

- ‌الأمر الثاني عشر: اللحد أفضل من الشق إذا كانت التربة صلبة لا ينهال ترابها

- ‌الأمر الثالث عشر: يتولى إنزال الميت القبر الرجال

- ‌الأمر الرابع عشر: يُغطَّى قبر المرأة عند إدخالها في القبر

- ‌الأمر الخامس عشر: أولياء الميت أحق بإنزاله

- ‌الأمر السادس عشر: لا بأس بإدخال الزوج زوجته قبرها

- ‌الأمر السابع عشر: ينزل المرأة قبرها من لم يطأ في الليلة السابقة

- ‌الأمر الثامن عشر: يدخل الميت من قِبَل رجلي القبر

- ‌الأمر التاسع عشر: يقول عند إدخال الميت القبر:

- ‌الأمر العشرون: يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن، ووجهه قبالة القبلة

- ‌الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر

- ‌الأمر الثاني والعشرون: ينصب على فتحة اللحد اللبن نصباً

- ‌الأمر الثالث والعشرون: يُحثى بعد الفراغ من سد اللحد ثلاث حثيات على القبر

- ‌الأمر الرابع والعشرون: يرفع القبر عن الأرض قدر شبر

- ‌الأمر الخامس والعشرون: يسنم القبر كهيئة سنام الجمل

- ‌الأمر السادس والعشرون: توضع على القبر الحصباء

- ‌السابع والعشرون: يُعلّم القبر بحجر أو لبن، أو خشبة

- ‌الثامن والعشرون: رشّ القبر بالماء بعد الانتهاء من أعمال الدفن

- ‌الأمر التاسع والعشرون: يقف الحاضرون بعد الفراغ من الدفن على القبر يدعون للميت بالتثبيت ويستغفرون له

- ‌التاسع عشر: آداب الجلوس والمشي في المقابر كثيرة، منها:

- ‌1 - استقبال القبلة في الجلوس لمن كان ينتظر دفن الجنازة

- ‌2 - تحريم الجلوس على القبر

- ‌3 - لا يُصلَّى إلى القبور

- ‌4 - لا يُتكأ على القبر

- ‌5 - لا يمشى بالنعال بين القبور إلا لضرورة

- ‌6 - تحريم الصلاة في المقبرة

- ‌7 - المقابر ليست من المواضع التي يرغب في قراءة القرآن فيها

- ‌8 - لا تبنى عليها المساجد

- ‌9 - لا تتخذ مساجد

- ‌10 - لا تُبنى عليها القباب ولا تُرفع أكثر من شبر

- ‌11 - لا تتخذ عليها السرج

- ‌12 - لا تُجصص القبور

- ‌13 - لا يُقعد على القبر

- ‌14 - لا يُزاد عليها من غير ترابها

- ‌15 - لا يُكتب عليها شيء

- ‌16 - لا تُوطأ

- ‌17 - لا يبنى عليها

- ‌18 - لا تتخذ القبور عيداً فيتردد إليها الناس في أوقات محددة

- ‌19 - لا تُشد الرحال إلى زيارتها

- ‌20 - لا يُذبح ولا يُنحر عند القبور

- ‌21 - لا تكسر عظام أهل القبور

- ‌22 - لا يُسبُّ الأموات

- ‌العشرون: التعزية:

- ‌الأمر الأول: فضل تعزية المصاب

- ‌الأمر الثاني: ألفاظ التعزية، وصفتها

- ‌1 - ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته

- ‌2 - يناسب أن يقال لمن فقد ولده ما ثبت في حديث قرة بن إياس

- ‌3 - مما يقال لمن فقد ولدين أو ثلاثة

- ‌4 – قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على أم سلمة

- ‌5 – وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تعزيته عبد الله بن جعفر

- ‌6 – ومما يبرِّد حرارة المصيبة في التعزية

- ‌7 – ولو قال: ((أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك)) فلا بأس

- ‌الأمر الثالث: التعزية لا تحدد بثلاثة أيام

- ‌الأمر الرابع: السنة في العزاء أن يصنع أقرباء أهل الميت أو جيرانهم طعاماً يشبعهم

- ‌الأمر الخامس: البدع والمنكرات في العزاء كثيرة

- ‌1 - اجتماع أهل الميت خارج المنزل

- ‌2 – الاجتماع في منزل الميت للأكل

- ‌الأمر السادس: مشروعية التلبينة للمحزون

- ‌الواحد والعشرون: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين

- ‌الأمر الأول: ما يلحق الميت من عمله

- ‌الأمر الثاني: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين

- ‌ أربعة أنواع من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع وهي:

- ‌الأول: الدعاء

- ‌الثاني: الواجب الذي تدخله النيابة

- ‌الثالث: الصدقة

- ‌الرابع: العتق

- ‌الثاني والعشرون: زيارة القبور

- ‌الأمر الأول: مشروعية زيارة القبور للرجال

- ‌الأمر الثاني: زيارة الرجال للقبور بدون سفر

- ‌الأمر الثالث: الزيارة للقبور للرجال دون النساء

- ‌الأمر الرابع: الزيارة لأهل القبور أنواع على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها ما يأتي:

- ‌1 - السلام على الموتى والدعاء لهم، والترحم عليهم

- ‌2 - تذكر الموت، والآخرة، وحصول رقة القلب ودمع العين

- ‌3 - إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه زار القبور وأمر بزيارتها

- ‌1 - من يسأل الميت حاجته

- ‌2 - من يسأل الله تعالى بالميت

- ‌3 - من يظن أن الدعاء عند القبور مُستجاب

- ‌الأمر الخامس: جواز زيارة قبور المشركين للعبرة والعظة

- ‌الأمر السادس: كيفية السلام على أهل القبور من المسلمين

- ‌الأمر السابع: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على النحو الآتي:

- ‌1 - تستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌2 – إذا دخل المسجد النبوي الشريف استحب له أن يُقدِّم رجله اليمنى

- ‌3 – يصلي ركعتين تحية المسجد

- ‌4 – ثم بعد الصلاة إن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام قبره:

- ‌5 – ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً فيسلّم على أبي بكر الصديق

- ‌6 – يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده بها

- ‌7 – ويسن للرجال زيارة قبور البقيع

- ‌الثالث والعشرون: الإحداد

- ‌ينبغي أن يراعى في الإحداد الأمور الآتية:

- ‌الأمر الأول: مفهوم الإحداد:

- ‌الإحداد لغة:

- ‌الإحداد شرعاً:

- ‌الأمر الثاني حكم الإحداد الشرعي:

- ‌النوع الأول: الإحداد في عدة الوفاة:

- ‌النوع الثاني: حكم إحداد المرأة على غير زوجها:

- ‌الأمر الثالث: مدة الإحداد نوعان:

- ‌الأمر الرابع: الحكمة من الإحداد:

- ‌الأمر الخامس: يلزم الحادة على زوجها ستة أحكام على النحو الآتي:

- ‌1 - تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة

- ‌2 - تمتنع الحادة عن الملابس الجميلة وتلبس ما سواها

- ‌3 - تمتنع عن جميع أنواع الطيب

- ‌4 - تمتنع الحادة من الحلي:

- ‌5 - تمتنع الحادة عن الخضاب بالحناء

- ‌6 - تمتنع الحادَّة عن الكحل

- ‌الأمر السادس: أصناف المعتدات سبعة أصناف على النحو الآتي:

- ‌الصنف الأول: الحامل وعدتها

- ‌الصنف الثاني: المتوفى عنها زوجها من غير حمل

- ‌الصنف الثالث: المرأة ذات الحيض

- ‌الصنف الرابع: المرأة التي لا تحيض

- ‌الصنف الخامس: المرأة التي ارتفع حيضها بسبب

- ‌الصنف السادس: المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه

- ‌الصنف السابع: امرأة المفقود

الفصل: ‌الأمر الثاني: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين

آثامهم شيئاً)) (1)، وعن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه:((فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم)) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت، لَيُصلُّون على مُعَلِّم الناس الخير)) (2).

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنه ليستغفر للعالم مَن في السموات ومَن في الأرض، حتى الحيتان في البحر)) (3).

‌الأمر الثاني: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين

ثابت في الكتاب والسنة، لكن فيه تفصيل لأهل العلم.

فَمِّما يدل على وصول ثواب الأعمال المهداة إلى أموات المسلمين من الكتاب والسنة الأدلة الآتية:

1 -

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (4).

2 -

قوله عز وجل: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَاّ الله وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

(1) مسلم، في كتاب العلم، باب من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، 4/ 2060، برقم 2674.

(2)

الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، 5/ 50، برقم 2685، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 2/ 343، وانظر: مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني، 1/ 74، برقم 213.

(3)

ابن ماجه، المقدمة، باب ثواب معلم الناس الخير، برقم 239، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 1/ 97.

(4)

سورة الحشر، الآية:10.

ص: 336

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالله يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ} (1).

3 -

وقوله تعالى عن قول نوح: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَاّ تَبَاراً} (2).

4 -

وقوله تعالى عن قول إبراهيم: {رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ * رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ} (3).

5 -

وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات وعليه صيام، صام عنه وليُّه)) (4).

6 -

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن امرأة ركبت البحر فنذرت، إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهراً، فأنجاها الله عز وجل، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قَرابة لها [إما أختها أو ابنتها] إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: [أرأيتك لو كان عليها دين كنتِ تقضينه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحقُّ أن يُقضى] [فـ] اقْضِ [عن أمك])) (5).

(1) سورة محمد، الآية:19.

(2)

سورة نوح، الآية:28.

(3)

سورة إبراهيم، الآيتان: 41، 42.

(4)

أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم 1952، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم 1147، وأبو داود، كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام، برقم 2400، ومن طريق البيهقي، (6/ 279)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)

3 (140 و141)، وأحمد، (6/ 69).

(5)

أخرجه أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت، برقم 3308، والنسائي في كتاب النذر، باب من مات وعليه نذر برقم 3850، والطحاوي (3/ 140)، والبيهقي

(4/ 255، 256، 10/ 85)، والطيالسي (2630)، وأحمد (1861، 1970، 3137، 3224، 3420) والسياق مع الزيادة الثانية له، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، والزيادة الأولى لأبي داود والبيهقي.

وأخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم 1953، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم 1148، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت، برقم 716، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام من نذر، برقم 1758، 1759 بنحوه، وفيه عندهم جميعاً الزيادة الثانية، وعند مسلم الأخيرة.

ص: 337

7 -

وحديث ابن عباس: ((أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال: ((اقضِهِ عنها)) (1).

8 -

وحديث سعد بن الأطول رضي الله عنه: ((أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالاً، قال: فأردت أن أُنفقها على عياله، قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن أخاك محبوسٌ بدينه [فاذهب] فاقضِ عنه)) [فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت]، قال: يا رسول الله، قد قضيت عنه إلا دينارين ادَّعتهما امرأة، وليست لها بينة، قال:((أعطِها فإنها مُحقة))، (وفي رواية: صادقة)) (2).

9 -

وحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة

(1) أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف

برقم 6698، ومسلم، كتاب النذر، باب الأمر بقضاء النذر برقم 6638، وأبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت، برقم 3307، والترمذي، كتاب النذور، باب قضاء النذر عن الميت، برقم 1546، والنسائي، كتاب الأيمان، باب من مات وعليه نذر برقم 3848، وابن ماجه، كتاب الكفارات، باب من مات وعليه نذر، برقم 2132، والبيهقي، (4/ 256، 6/ 278، 10/ 85)، والطيالسي (2717)، وأحمد (1893، 3049، 6/ 47).

(2)

أخرجه ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب أداء الدين عن الميت، برقم 2433، وأحمد (4/ 136،

5/ 7)، والبيهقي (10/ 142) وأحد إسناديه صحيح، والآخر مثل إسناد ابن ماجه، وصححه البوصيري في ((الزوائد))، وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لأحمد في رواية.

ص: 338

(وفي رواية: صلى الصبح)، فلما انصرف قال:((أهاهنا من آل فلان أحد؟)) [فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا] فقال ذلك مراراً [ثلاثاً لا يُجيبه أحدٌ]، [فقال رجل: هو ذا]، قال: فقام رجل يجرُّ إزاره من مؤخر الناس [فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟] أما إني لم أنوِّه باسمك إلا لخير، إن فلاناً – لرجل منهم – مأسور بدينه [عن الجنة، فإن شئتم فافدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله]، فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه، [حتى ما أحدٌ يطلبه بشيء](1)(2).

10 -

وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ((مات رجل، فغسلناه وكفناه وحنطناه، ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تُوضع الجنائز، عند مقام جبريل، ثم آذنّا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا، [فتخطى] خطى، ثم قال: ((لعل على صاحبكم ديناً؟)) قالوا: نعم، ديناران، فتخلف، [قال: صلوا على صاحبكم]، فقال له رجل منا يُقال له: أبو قتادة:

يا رسول الله هُما عَلَيّ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليك وفي مالك،

(1) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في التشديد في الدين برقم 3341، والنسائي، كتاب البيوع، باب التغليظ في الدين برقم 4689، والحاكم (2/ 25، 26)، والبيهقي (6/ 4/76)، والطيالسي في ((مسنده)) (رقم 891، 892)، وكذا أحمد (5/ 11، 13، 20)، قال الألباني:((بعضهم عن الشعبي عن سمرة، وبعضهم أدخل بينهما سمعان بن مشنج، وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، وعلى الوجه الثاني صحيح فقط. والرواية الأخرى للمُسْنَدَين، والزيادة الأولى والثانية للحاكم، وكذا الثالثة والخامسة، وللبيهقي الثانية، ولأحمد الثالثة والرابعة، وللطيالسي الخامسة، وله ولأحمد وأبي داود السادسة)).

(2)

وقال الألباني رحمه الله: وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه الطبراني في المعجم الكبير (ق156/ 2) بسند ضعيف.

ص: 339

والميت منهما بريء؟ فقال: نعم، فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول. (وفي رواية: ثم لقيه من الغد فقال:) ((ما صنعتِ الديناران؟)) [قال: يا رسول الله إنما مات أمس] حتى كان آخر ذلك (وفي الرواية الأخرى: ثم لقيه من الغد فقال: ((ما فعل الديناران؟)) قال: قد قضيتهما يا رسول الله، قال:((الآن حين بَرَدَتْ عليه جلدُه)) (1)(2).

11 -

وحديث جابر رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أُحُد، وترك ست بنات، وترك عليه ديناً [ثلاثين وسْقاً]، [فاشتد الغرماء في حقوقهم]، فلما حضره جذاذ النخل، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد، وترك عليه ديناً كثيراً، وإني أُحب أن يراك الغرماء، قال:((اذهب فبيدر كل تمرٍ على حدة))، ففعلت، ثم دعوت، [فغدا علينا حين أصبح]، فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدراً ثلاثاً [ودعا في ثمرها بالبركة]، ثم جلس عليه، ثم قال:((ادعُ أصحابك))، فما زال يكيل لهم، حتى أدى الله أمانة والدي (3)، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي، ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة، فسلمت والله البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة، [فوافيت مع رسول

(1) أخرجه الحاكم (2/ 58)، والسياق له، والبيهقي (6/ 74 - 75)، والطيالسي (1673)، وأحمد

(3/ 330)، قال الألباني:((بإسناد حسن كما قال الهيثمي (3/ 39)).

أما الحاكم فقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي!

والرواية الأخرى مع الزيادات عندهم جميعاً إلا الحاكم، إلا الزيادة الثانية فهي للطيالسي وحده.

(2)

أي: بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دينه.

(3)

أي وصيته إياهم بقضاء الدين عنه، انظر حديثه في ذلك في الفصل الأول من المسألة الرابعة.

ص: 340

الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فذكرت ذلك له فضحك، فقال:((ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما))، فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك)) (1).

12 -

وحديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيخطب، فيحمد الله، ويُثني عليه بما هو أهل له، ويقول:((من يهده الله فلا مضل له، ومَن يضلل فلا هادي له، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، [وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار]، وكان إذا ذكر الساعة احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، كأنه منذر جيش [يقول:] صبحكم ومساكم، من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك ضياعاً (2) أو ديناً فعليَّ، وإليَّ، وأنا [أ] ولى [بـ] المؤمنين (وفي رواية: بكل مؤمن من نفسه)) (3).

(1) أخرجه البخاري والسياق مع الزيادات له، كتاب الصلح، باب الصلح بين الغرماء، برقم 2709، ورواه بنحوه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء، برقم 2884، والنسائي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، برقم 3666، وابن ماجه كتاب الصدقات، باب أداء الدين عن الميت، برقم 2434. والبيهقي (6/ 64)، وأحمد

(3/ 313، 365، 373، 391، 397) مطولاً ومختصراً. وقال الألباني رحمه الله: ((وفيه عند أحمد زيادات كثيرة)).

(2)

قال الألباني رحمه الله: أي عيالاً، قال ابن الأثير:((وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعاً، فسمي العيال بالمصدر كما تقول: من مات وترك فقراً، أي فقراء)).

(3)

أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم 867، والبيهقي في السنن

(3/ 213 - 214)، وفي الأسماء والصفات ص (82)، وأحمد (3/ 296 - 310، 311، 338 - 371) والسياق له، وأبو نعيم في الحلية (3/ 189)، قال الألباني رحمه الله:((والزيادة الأولى له، وللنسائي والبيهقي وإسنادهما صحيح على شرط مسلم، والزيادة الثانية له وللبيهقي، والثالثة والرابعة لأحمد، والرواية الثانية لمسلم)).

ص: 341

13 -

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حَمَل من أمتي ديناً، ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه)) (1).

14 -

ومما يلحقه ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء؛ لأن الولد من سعيهما وكسبهما، والله عز وجل يقول:{وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَانِ إلَاّ مَا سَعَى} (2)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإنّ ولده من كسبه)) (3).

15 -

وحديث عائشة رضي الله عنها: ((أن رجلاً قال: إن أمي افتلتت (4) نفسها [ولم تُوصِ]، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجرٌ إن تصدقتُ عنها [ولي أجر]؟ قال: نعم، [فتصدَّق عنها])) (5).

(1) أخرجه أحمد (6/ 74)، قال الألباني رحمه الله:((وإسناده صحيح على شرط الشيخين)). وقال المنذري (3/ 33): ((رواه أحمد بإسناد جيد، وأبو يعلى والطبراني في الأوسط)). ونحوه في المجمع (4/ 132) إلا أنه قال: ((ورجال أحمد رجال الصحيح)). وفي فتح الباري (5/ 54) فوائد مهمة في هذه المسألة.

(2)

سورة النجم، الآية:39.

(3)

أخرجه أبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يأكل من مال ولده برقم 3528، والترمذي، كتاب الأحكام، باب الوالد يأخذ من مال ولده، برقم 1358، والنسائي، كتاب البيوع، باب الحث على الكسب برقم 4454، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب الحث على الكسب، برقم 2137، والحاكم (2/ 46)، والطيالسي (1580)، وأحمد (6/ 41، 126، 162، 173، 193، 201، 202، 220)، وقال الحاكم:((صحيح على شرط الشيخين))، ووافقه الذهبي! وقال الألباني رحمه الله:((وهو خطأ من وجوه لا يتسع المجال لبيانها، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو: رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد (2/ 179، 204، 214) بسند حسن)).

(4)

قال الألباني رحمه الله: بضم المثناة وكسر اللام، أي سلبت، على ما لم يسم فاعله، أي ماتت فجأة.

(5)

أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغتة، برقم 1388، ومسلم، كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، برقم 1004، وأبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات من غير وصية يُتصدق عنه، برقم 2881، والنسائي، كتاب الوصايا، باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه، برقم 3679، وابن ماجه، كتاب الوصايا، باب الدين قبل الوصية، برقم 2717)، والبيهقي (4/ 62، 6/ 277 - 278)، وأحمد (6/ 51).

قال الألباني رحمه الله: ((والسياق للبخاري في إحدى روايتيه، والزيادة الأخيرة له في الرواية الأخرى، وابن ماجه، وله الزيادة الثانية، ولمسلم الأولى)).

ص: 342

16 -

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن سعد بن عبادة – أخا بني ساعدة – توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت، وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف (1) صدقةٌ عليها)) (2).

17 -

وحديث سعد بن عبادة قال: قلت يا رسول الله: إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال:((نعم)) قلت: فأي صدقة أفضل؟ قال: ((سقي الماء)) فتلك سقاية سعد بالمدينة (3).

18 -

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات

(1) أي المثمر، سمي بذلك لما يخرف منه أي يجنى من الثمرة.

(2)

أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي

برقم 2756، وأبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه برقم 2882، والنسائي كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة على الميت برقم 3685، والترمذي، كتاب الزكاة، باب الصدقة على الميت برقم 669، والبيهقي (6/ 278)، وأحمد (3080 - 3505 - 3508) والسياق له.

(3)

أخرجه النسائي، كتاب الوصايا، باب ذكر الاختلاف على سفيان، برقم 3663، 3664، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب في فضل سقي الماء، برقم 1681، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب صدقة الماء برقم 3684، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي (2/ 560 - 561)، وأخرجه أحمد (5/ 285).

ص: 343

وترك مالاً ولم يُوصِ فهل يُكفِّر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم)) (1).

19 -

وحديث عبد الله بن عمرو: ((أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، قال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة، وإن هشاماً أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنه لو كان مسلماً فأعتقتم أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك، (وفي رواية): فلو كان أقرّ بالتوحيد فصُمت وتصدقت عنه نفعه ذلك)) (2).

20 -

وحديث الشِّرِّيد بن سويد الثقفي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة، وإن عندي جارية نوبية أفيجزئ عني أن أعتقها عنها؟ قال:((ائتني بها)) فأتيته بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَن ربك؟)) قالت: الله، قال:((مَن أنا؟)) قالت: أنت رسول الله، قال:((اعتقها فإنها مؤمنة)) (3).

21 -

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من خثعم قالت: يا

(1) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، برقم 1630، والنسائي كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة على الميت، برقم 3650، والبيهقي (6/ 278)، وأحمد (2/ 371).

(2)

أخرجه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في وصية الحربي، يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها، برقم 2883، والبيهقي (6/ 279)، قال الألباني: والسياق له، وأحمد (رقم 6704)، والرواية الأخرى له، وإسنادهم حسن.

(3)

أخرجه النسائي، كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة على الميت، برقم (3651)، وحسنه الألباني في الصحيحة، برقم (3161).

ص: 344

رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((نعم)) وذلك في حجة الوداع. وفي رواية لمسلم: ((فحجي عنه)) (1).

22 -

حديث أبي رزين أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال:((فحج عن أبيك واعتمر)) (2).

23 -

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: ((نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزئ عنها؟)) قال: نعم، قال:((فلتحج عن أمها)) (3).

24 -

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال:

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، برقم 1854، ومسلم، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت، برقم 1334.

(2)

أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم 1810، والترمذي، كتاب الحج، باب الحج عن الشيخ الكبير، برقم 930، والنسائي كتاب الحج، باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، برقم 3638، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع برقم، 2906. وانظر: صحيح سنن النسائي، 2/ 556، وصحيح سنن أبي داود، 1/ 341، وصحيح سنن ابن ماجه، 2/ 152، وصحيح سنن الترمذي، 1/ 275.

(3)

أخرجه أحمد، 1/ 217، 244، 279، والنسائي كتاب مناسك الحج، باب الحج عن الميت الذي لم يحج، برقم 2631، وابن خزيمة، برقم 3034، 3035، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 559.

ص: 345

((نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟)) قالت: نعم. قال: ((اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)) (1).

وفي رواية: ((فاقضوا الله الذي له؛ فإن الله أحق بالوفاء)) (2).

وفي رواية: أن رجلاً قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال: ((فاقض الله فهو أحق بالقضاء)) (3).

25 -

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شبرمة؟)) قال: أخ لي أو قريبٌ لي، قال:((حججت عن نفسك؟)) قال: لا. قال: ((حج عن نفسك ثم عن شبرمة)) (4).

26 -

وحديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين، عظيمين، سمينين، أقرنين، أملحين، موجوءين، فذبح أحدهما عن أمته، لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم)) (5).

(1) أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت، برقم 1852.

(2)

أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام، باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بيّن الله حكمهما ليفهم السائل، برقم 7315.

(3)

أخرجه البخاري، كتاب الأيمان بالنذور، باب من مات وعليه نذر، برقم 6699.

(4)

أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم 1811، وابن ماجه، كتاب الحج، باب الحج عن الميت، برقم 2903، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 341، وإرواء الغليل، 4/ 171.

(5)

ابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم 3122، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 3/ 81.

ص: 346

27 -

وحديث أبي رافع رضي الله عنه قال: ((ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين، أملحين، موجبين (1)، خصيين، فقال: أحدهما لمن شهد بالتوحيد، وله بالبلاغ، والآخر عنه وعن أهل بيته، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفانا))، وفي رواية لأحمد:((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين، سمينين، أقرنين، أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول: ((اللهم إن هذا عن أمتي جميعاً ممن شهد لك بالوحدانية، وشهد لي بالبلاغ))، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول:((هذا عن محمد وآل محمد))، فيطعمها جميعاً المساكين، ويأكل هو وأهله منهما، فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغُرْمَ)) (2).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وأيُّ قربة فعلها، وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك، إن شاء الله، أما الدعاء، والاستغفار، والصدقة، وأداء الواجبات فلا أعلم فيه خلافاً، إذا كانت الواجبات مما تدخله النيابة، وقد قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (3)، وقال الله تعالى:{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الله وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالله يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ} (4)، ودعا

(1) موجبين: وفي مجمع الزوائد، 4/ 22:((موجوءين)).

(2)

أحمد في المسند، 6/ 8، 6/ 391، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم 1147.

(3)

سورة الحشر، الآية:10.

(4)

سورة محمد، الآية:19.

ص: 347

النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة حين مات (1)، وللميت الذي صلى عليه في حديث عوف بن مالك (2)، ولكل ميت صلى عليه، ولذي النجادين حين دفنه (3)، وشرع الله ذلك لكل من صلى على ميت، وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت، فينفعها إن تصدقت عنها؟ قال:((نعم)) رواه أبو داود (4)، وروي ذلك عن سعد بن عبادة (5)، وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال:((أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟)) قالت: نعم، قال:((فدين الله أحق أن يُقضى)) (6) وقال للذي سأله: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: ((نعم)) (7)، وهذه أحاديث صحاح، وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب؛ لأن الصوم، والحج، والدعاء، والاستغفار عبادات بدنية، وقد أوصل الله نفعها إلى الميت، فكذلك ما سواها

وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص: ((لو كان أبوك مسلماً فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم

(1) مسلم، برقم 920، وتقدم تخريجه في تغميض الميت.

(2)

مسلم، برقم 963، وتقدم تخريجه في الدعاء للميت في الصلاة عليه.

(3)

المغني لابن قدامة، 3/ 521.

(4)

أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغتة، برقم 1388، ومسلم، كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، برقم 1004.

(5)

أخرجه البخاري، برقم 2756، وأبو داود، برقم 2882، وقد تقدم تخريجه.

(6)

أخرجه البخاري برقم 1854، ومسلم، برقم 1334 وقد تقدم تخريجه.

(7)

أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم 1953، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم 1148.

ص: 348

عنه بلغه ذلك)) (1). وهذا عام في حج التطوع وغيره؛ ولأنه عمل برٍّ وطاعةٍ، فوصل نفعه وثوابه، كالصدقة، والصيام، والحج الواجب

)) (2)، ثم رد رحمه الله على من قال: لا يصل إلى الميت إلا الواجب، والصدقة، والدعاء، والاستغفار، وبين أن المسلمين يهدون الثواب إلى أمواتهم من غير نكير؛ ولأن الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم:((إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه)) (3)، والله أكرم من أن يوصل عقوبة المعصية إليه ويحجب عنه المثوبة؛ ولأن الموصل لثواب ما سلموه، قادر على إيصال ثواب ما منعوه، والآية مخصوصة بما سلموه {وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَانِ إلَاّ مَا سَعَى} وما اختلفنا فيه في معناه فنقيسه عليه (4)، وقال: ولا حجة لهم في الخبر الذي احتجوا به ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة)) فإنما يدل على انقطاع عمله، وليس هذا من عمله فلا دلالة فيه عليه

)) (5).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع العبادات البدنية: من الصلاة، والصوم، والقراءة، كما ينتفع بالعبادات المالية: من الصدقة، والعتق، ونحوها باتفاق الأئمة

)) (6).

وبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن أرواح الموتى تنتفع من سعي

(1) أخرجه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها، برقم 2883، وحسنه الألباني في الأحاديث الصحيحة، برقم 3161.

(2)

المغني لابن قدامة، 3/ 521 - 522، وانظر: الشرح الكبير، 6/ 257 - 265، والكافي، 2/ 82.

(3)

متفق عليه: البخاري، برقم 1304، ومسلم، برقم 924، وتقدم تخريجه.

(4)

المغني، 3/ 522 بتصرف.

(5)

المغني، 3/ 521 - 522، وانظر الشرح الكبير، 6/ 257 - 265، والكافي، 2/ 82.

(6)

الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية، ص137.

ص: 349

الأحياء بأمرين:

الأمر الأول: ما تسبب إليه الميت في حياته.

الأمر الثاني: دعاء المسلمين له، واستغفارهم، والصدقة، والحج

واختلفوا في العبادات البدنية: كالصوم، والصلاة، وقراءة القرآن، والذكر، فذهب الإمام أحمد وجمهور السلف إلى وصولها وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ثم قال:((والدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه: القرآن، والسنة، والإجماع، وقواعد الشرع)) (1) ثم ساق رحمه الله الأدلة على وصول ثواب الدعاء للميت، ووصول ثواب الصدقة، والصوم، والحج، ورد على المخالفين في ذلك، ثم قال:((هذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحي عنه وهذا محض القياس؛ فإن الثواب حق للعامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يُمنع من ذلك، كما لم يُمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له من بعد موته)) (2).

وقال في الروض: ((وأيُّ قربة: من دعاء، واستغفار، وصلاة، وصوم، وحج، وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك)) (3)(4)، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((لكن بشرط أن

(1) الروح لابن القيم، 2/ 435 - 500، وانظر: كلاماً لابن القيم أيضاً في تهذيب السنن، 3/ 279 - 282.

(2)

الروح لابن القيم، 2/ 450.

(3)

الروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، 2/ 138.

(4)

ونقل ابن قاسم في حاشية الروض المربع قول ابن القيم في أن جميع ذلك يصل، [حاشية ابن قاسم، 2/ 139].

ص: 350