الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر الحادي عشر: لا يغالى في الكفن ولا يزاد فيه على ثلاثة أثواب
؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفِّنوني فيها، قلت: إن هذا خلق؟ قال: إن الحيَّ أحقُّ بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة)) (1).
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز يقول: ((يكفي الوسط المناسب ولا يتحرَّى أحسن شيء، ولا يتكلَّف؛ لأن مصيره إلى الدود والفناء والزوال في القبر، فيكفي الخام الأبيض)) (2).
الأمر الثاني عشر: كفن الرجل والمرأة، الواجب فيه الثوب الساتر
لجميع بدن الميت، والمستحب ثلاثة أثواب، وإذا كُفِّنت المرأة في خمسة أثواب فحسن: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين، فتؤز بالمئزر، ثم تلبس القميص، ثم تخمّر، ثم تلفّ باللفافتين، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، وإنما استحب ذلك؛ لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر؛ لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت، ولما كانت تلبس المخيط في إحرامها وهو أكمل أحوال الحياة استحب إلباسها إياه بعد موتها، والرجل بخلاف ذلك، فافترقا في اللبس بعد الموت لافتراقهما فيه في الحياة، واستويا في الغسل بعد الموت لاستوائهما
(1) البخاري مطولاً، كتاب الجنائز، باب موت يوم الإثنين، برقم 1387.
والمهلة: بضم الميم وكسرها. قال ابن الأثير في جامع الأصول، 11/ 114:((القيح والصديد)).
(2)
سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 572.
فيه في الحياة)) (1)(2).
(1) المغني لابن قدامة، 3/ 391، وانظر: الكافي، 2/ 33.
(2)
وقد جاءت هذه الصفة في خبر ضعفه أهل العلم، وهو ما روته ليلى بنت قائف الثقفية، قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب يناولناها ثوباً ثوباً)). أبو داود، برقم 3157، وأحمد، 6/ 380 برقم 27135، وضعفه الألباني لجهالة نوح بن حكيم الثقفي، انظر: أحكام الجنائز للألباني، ص85. وسمعت الإمام شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم 1804، يقول: هذا الحديث له طرق وهو جيد، ويدل على أن كفن المرأة خمسة [أثواب] وهذا هو الأفضل والواحد يكفي وهو الواجب، ولا يكشف وجه الميت في القبر، وإنما تحزم الأكفان ثم تفك في القبر ولا يكشف وجهه ولا رأسه إلا المحرم؛ [فإنه لا يغطى] وجهه ولا رأسه)). وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى، 13/ 127:((أما المرأة فالأفضل تكفينها في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين، فهذا هو الأفضل كما ذكره أهل العلم وجاء في ذلك أحاديث تدل عليه، وإن كفنت في أقل من ذلك فلا بأس))، وانظر أيضاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 8/ 363، وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله:((وأما المرأة فإنها تكفن في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين، وإن كفنت المرأة كما يكفن الرجل فلا حرج في ذلك)) مجموع الفتاوى، 17/ 75.
وقال الإمام البخاري رحمه الله في باب كيف الإشعار للميت؟ من كتاب الجنائز، قبل الحديث رقم 1261:((وقال الحسن: الخرقة الخامسة ويشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع)). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 3/ 133:((هذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه، وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية، قالت: فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي، وهذه الزيادة صحيحة الإسناد، وقول الحسن في الخرقة الخامسة قال به زفر، وقالت طائفة: تشد على صدرها لتضم أكفانها، وكأن المصنف أشار إلى موافقة قول زفر، ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة)) انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((والذي عليه أكثر أصحابنا وغيرهم أن الأثواب الخمسة: إزار، ودرع، وخمار، ولفافتان، وهو الصحيح)) [المغني لابن قدامة، 3/ 392 - 393].