الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكون علامة على صاحبه فلا يضر)) (1).
الثامن والعشرون: رشّ القبر بالماء بعد الانتهاء من أعمال الدفن
، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:((ويستحب أن يرش على القبر ماء؛ ليلتزق ترابه)) (2).
وقد ورد في ذلك آثار كثيرة منها ما جاء عن جعفر بن محمد عن أبيه: ((أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (3)، وغير ذلك من الآثار (4).
قال الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله في حكم وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء: ((هذا مستحب إذا تيسر ذلك؛ لأنه يثبِّت التراب ويحفظه، ويروى أنه وضع على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بطحاء، ويستحب أن يرش بالماء حتى يثبت التراب ويبقى القبر واضحاً معلوماً حتى لا يمتهن)) (5)، وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله:((لا بأس أن يرش؛ لأن الماء يمسك التراب فلا يذهب يميناً ويساراً)) (6).
الأمر التاسع والعشرون: يقف الحاضرون بعد الفراغ من الدفن على القبر يدعون للميت بالتثبيت ويستغفرون له
، ويؤمر جميع الحاضرين بذلك؛ حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف
(1) مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 200.
(2)
المغني، 3/ 436، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 225 - 228.
(3)
البيهقي في الكبرى، 3/ 411، كتاب الجنائز، باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه، وقال الألباني في إرواء الغليل، 3/ 206:((وهذا سند صحيح مرسل)) وانظر في هذا الموضع آثاراً كثيرة، وفي نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 772 - 773.
(4)
منها جملة ذكرها ابن أبي شيبة في المصنف، 3/ 379 - 380، كتاب الجنائز، في رش الماء على القبر.
(5)
مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 198.
(6)
مجموع رسائل ابن عثيمين، 17/ 194.