الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر السادس والعشرون: توضع على القبر الحصباء
؛ لحديث القاسم قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أُمَّهْ! اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما فكشفت لي عن ثلاثة قبور: لا مُشرفة، ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرْصَةِ الحمراء)) قال أبو علي [اللؤلؤي] يقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مُقدّمٌ، وأبو بكر عند رأسه، وعمر عند رجليه، رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (1).
والبطحاء في هذا الحديث: هو الحصى الصغار، ويقال: بطحاء الوادي وأبطحه: هو حصاه اللين في بطن المسيل (2)، وقوله:((ولا لاطئة)) يقال: لطئ بالأرض ولطأ بها إذا لزق)) (3)، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:((والمشرف ما رفع كثيراً)) (4)، وقال رحمه الله:((ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر؛ ليعلم أنه قبر، فيُتوقَّى، ويُتَرَحَّم على صاحبه)) (5)، وقد جاء آثار كثير تدل على وضع الحصباء على القبور، ومن ذلك ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رشَّ على قبر إبراهيم ابنه الماء ووضع عليه حصباء)) (6)، وغير ذلك من الآثار (7).
(1) أبو داود، كتاب الجنائز، باب تسوية القبر، برقم 3220، والبيهقي في كتاب الجنائز، باب تسوية القبور وتسطيحها، 4/ 3، والحاكم، 1/ 369، وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه عبد القادر الأرناؤوط في تحققه لجامع الأصول لابن الأثير، 1/ 82.
(2)
النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، 1/ 134.
(3)
النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، 4/ 249.
(4)
المغني، 3/ 436.
(5)
المغني، 3/ 435.
(6)
البيهقي، 3/ 411، وقال الألباني في إرواء الغليل، 3/ 206:((وهذا سند صحيح مرسل)).
(7)
انظر: سنن البيهقي، 3/ 411، كتاب الجنائز، باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه، وإرواء الغليل للألباني، 3/ 205 - 506.