الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثوب عصبٍ، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسطٍ أو أظفار)) (1) زاد أبو داود:((ولا تختضب)) (2).
3 - تمتنع عن جميع أنواع الطيب
، ونحوها، إلا إذا طهرت من حيضها، فلا بأس أن تتبخر بالبخور؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها، وفيه:((ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسطٍ أو أظفار)) (3).
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح القسط والأظفار: ((نوعان معروفان من البخور، وليس من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب، والله تعالى أعلم)) (4).
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا تمس طيباً)) يشمل جميع أنواع الأطياب، والأدهان المطيبة، والمياه المعتصرة من الأدهان المطيبة، فهذه كلها من الطيب الممنوع (5).
ولا يدخل فيه الزيت، ولا السمن، ولا تمتنع من الأدهان التي ليس فيها طيب (6).
4 - تمتنع الحادة من الحلي:
الذهب، الفضة، والماس وغيرها، سواء
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 5341، ومسلم برقم 938 وتقدم تخريجه.
(2)
أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها، برقم 2304، والنسائي، كتاب الطلاق، باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، برقم 3533.
(3)
متفق عليه: البخاري، برقم 5341، ومسلم، برقم 938، وتقدم تخريجه.
(4)
شرح النووي على صحيح مسلم، 10/ 119.
(5)
زاد المعاد، لابن القيم، 5/ 701 - 702.
(6)
انظر: المرجع السابق، 5/ 702.