الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال:((يا ليته مات بغير مولده!)) قالوا: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: ((إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس من مولده إلى منقطع أثره في الجنة)) (1).
8 – يُبادر بقضاء دينه بعد موته من ماله
، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة، فإن لم تقم به وتطوَّع به بعض الحاضرين جاز؛ لحديث سعد بن الأطول: أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالاً قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((إن أخاك محتَبسٌ بدينه فاقضِ عنه))، فقال: يا رسول الله: قد أدَّيت عنه إلا دينارين ادَّعَتْهُما امرأة وليس لها بينة، قال:((فأعطها فإنها مُحقّة)) (2).
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى على جنازة، فلما انصرف قال: ((أهاهنا أحد من آل فلان؟)) [فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا] فقال ذلك مراراً [ثلاثاً لا يجيبه أحد][فقال رجل: هو ذا] قال: فقام رجل يجرُّ إزاره من مؤخر الناس [فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟] أما إني لم أُنوّه باسمك إلا لخير، إن فلاناً – لرجل منهم – مأسور بدينه [عن الجنة فإن شئتم فافدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله])) فلو رأيت أهله ومن يتحرَّون أمره قاموا فقضوا عنه [حتى ما أحد يطلبه شيء](3).
(1) النسائي، كتاب الجنائز، باب الموت بغير مولده، برقم 1831، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 8، وانظر صحيح سنن ابن ماجه من حديث ابن مسعود، 3/ 386 - 387.
(2)
ابن ماجه، كتاب الأحكام، برقم 2433، وأحمد، 4/ 136، 5/ 7، والبيهقي، 10/ 142، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص26، وفي صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 285.
(3)
أبو داود، كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، برقم 3341، والنسائي، كتاب البيوع، باب التغليظ في الدين، برقم 4699، والحاكم، 2/ 25 - 26، والبيهقي، 6/ 76. وأحمد، برقم 20231، 20233، 20234، 20124، 20232، والطبراني في الكبير، 6755، وصححه الألباني في كتاب أحكام الجنائز، ص26، وهو الذي جمع بين الألفاظ رحمه الله.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ((مات رجل فغسلناه، وكفناه، وحنطناه، ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز، عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فجاء معنا [فتخطى] خُطىً، ثم قال: ((لعلَّ على صاحبكم ديناً؟)) قالوا: نعم ديناران، فتخلّف [قال:((صلوا على صاحبكم))] فقال له رجل منا يقال له: أبو قتادة: يا رسول الله هما عليَّ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:((هما عليك، والميت منهما برئ؟)) فقال: نعم، فصلى عليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول:(وفي رواية: ثم لقيه من الغد فقال): ما صنعت الديناران؟ [قال: يا رسول الله إنما مات أمس] حتى كان آخر ذلك (وفي الرواية الأخرى: ثم لقيه من الغد فقال: (ما فعل الديناران؟) قال: قد قضيتهما يا رسول الله، قال:((الآن حين بردت عليه جلده)) (1).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُؤتى بالرجل الميت عليه الدين، فيسأل:((هل ترك لدينه من قضاء؟)) فإن حُدِّث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال:((صلُّوا على صاحبكم)) ولما فتح الله عليه الفتوح قال: ((أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته)) (2).
(1) الحاكم، 2/ 58، والسياق له، والبيهقي، 6/ 74 - 75، والطيالسي، برقم 1673، وأحمد،
3/ 330، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وأخرجه مختصراً أبو داود، كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، برقم 3341، وانظر أحكام الجنائز للألباني، ص27.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب الكفالة، باب الدين، برقم 2298، ومسلم، كتاب الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته، برقم 1619.